[ 231 ] - س: ماذا
يجب على المسلم المكلف قبل أن يدخل في شيء؟
ج: يجب على المسلم المكلف أن لا يدخل في شيء حتى يعلم ما
أحل الله منه وما حرم، لأنه لا بد من مراعاة ما كلفنا الله به.
[ 232 ] - س: من هو
التاجر الصدوق؟
ج: التاجر الصدوق هو الذي لا يتعدى الحدود ويقهر نفسه على
إجراء العقود على ما أمر الله به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
التاجر
الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصدّيقين والشهداء ". رواه الترمذي.
[ 233 ] - س: لماذا
يحتاج عقد النكاح
إلى مزيد احتياط
وتثبت؟
ج: يحتاج عقد النكاح إلى مزيد من الإحتياط والتثبت حذراً
مما يترتب على فقد ذلك من كون النكاح فاسداً والمعاشرة بالزنى، وكون الذي
تلده
المرأة من هذه المعاشرة أولاد زنى ونحو ذلك. قال الله تعالى : { وأحلّ
الله البيع
وحرّم الربا } سورة البقرة / 275.
[ 234 ] - س:
تكلم
عن الربا
.
ج: الربا
حرام معلوم من الدين بالضرورة حرمته، ويحرم فعله
وأكله وكتابته وشهادته، وأشد أنواعه حرمة ربا
القرض، وهو كل قرض اشترط فيه جر
منفعة للمقرض وحده أو له وللمقترض.
[ 235 ] - س: تكلم عن
بيع أحد النقدين بالآخر نسيئة. وما معنى
نسيئة وما هما النقدان؟
ج: يحرم بيع أحد النقدين بالآخر نسيئة، ويسمى ربا النسيئة،
والنقدان هما الذهب والفضة، فيحرم بيع الذهب بالفضة والعكس إلى أجل وكذلك
بيع
المطعومات بعضها ببعض إلى أجل كأن يقول له: بعتك هذا الذهب بكذا من الفضة
تسلمنيه
بعد كذا من الوقت، فمعنى النسيئة هنا تأجيل الدفع ولو إلى مدة قصيرة.
[ 236 ] - س: متى
يحرم البيع بغير تقابض؟
ج: يحرم بيع أحد النقدين بالآخر أو بجنسه بغير تقابض بأن
يفترقا من غير أن يتقابضا، وكذلك بيع المطعومات بعضها ببعض نسيئة أو بغير
تقابض،
كأن يبيعه قمحاً بشعير إلى أجل فإنه حرام.
[237 ] – س: تكلم عن
بيع اللحم بالحيوان.
ج: يحرم بيع اللحم بالحيوان كبيع خروف حيّ بشيء من لحم
البقر مثلاً.
[ 238 ] - س: تكلم عن
بيع الدين بالدين.
ج: بيع الدين بالدين حرام، وذلك كأن يبيع ديناً له على زيدٍ
لعمرٍو وبثمن مؤجل إلى شهر مثلاً.
[ 239 ] – س: تكلم عن
ربا الفضل.
ج: ربا الفضل هو بيع الذهب بالذهب متفاضلاً أو بيع الفضة
بالفضة كذلك، أي مع زيادة الوزن في أحد الجانبين. وكذلك المطعومات بيع صنف
منها
بجنسه مع التفاضل في الكيل أو الوزن هو ربا.
[ 240 ] - س: تكلم عن
بيع ما لم يقبضه وما لم يره.
ج: يحرم بيع ما لم يقبضه، ويحصل القبض بالنقل فيما يُنقل،
والمناولة فيما يُتناول كالثوب، وكذلك يحرم بيع ما لم يره ولم يوصف له.
[ 241 ] – س: هل
تشترط الصيغة للبيع؟
ج: اشترط بعض الفقهاء الصيغة لصحة البيع، وقال بعض: بأن
التراضي يكفي ولو بلا صيغة.
[ 242 ] - س: ما حكم
بيع الفضولي؟
ج: يحرم بيع الفضولي، وهو من ليس مالكاً للشيء الذي يبيعه،
ولا وكيلاً ولا ولياً ولا مأذوناً، فلا يصح هذا البيع.
[ 243 ] – س: تكلم عن
بيع غير المكلف.
ج: لا يصح بيع غير المكلف وعليه كالمجنون والصبي. وأجاز بعض
الأئمة أن يبيع الصبي المميز بإذن وليه.
[ 244 ] - س: تكلم عن
بيع ما لا منفعة فيه.
ج: يحرم بيع ما لا
منفعة فيه كالحيات والعقارب والنمل.
[ 245 ] – س: ما حكم
بيع ما لا قدرة على تسليمه؟
ج: لا يصح بيع ما لا قدرة على تسليمه كالفرس الضال.
[ 246 ] - س: تكلم عن
بيع ما لا يدخل تحت الملك.
ج: يحرم بيع ما لا يدخل تحت الملك كالأرض الموات إن لم
يحيها، و كالحر.
[ 247 ] – س: تكلم عن
بيع المجهول.
ج: لا يصح بيع المجهول كأن يقول: بعتك أحد هذين الثوبين
بكذا من غير تعيين.
[ 248 ] - س: تكلم عن
بيع النجس والمسكر.
ج: لا يصح بيع النجس كالدم والبول، والمسكر كالخمر، قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنّ الله حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم
ثمنه " رواه أبو داود.
[ 249 ] - س: تكلم عن
بيع المحرّم.
ج: يحرم بيع كل محرم كطنبور ومزمار، ويحرم بيع الشيء الحلال
الطاهر على من تعلم أنه يريد أن يعصي الله به.
[ 250 ] – س: تكلم عن
بيع المعيب.
ج: يحرم بيع المعيب بلا إظهار لعيبه، قال صلى الله عليه
وسلم: " من غشّنا فليس منا " رواه مسلم.
[ 251 ] - س: متى
تقسم تركة الميت؟
ج: لا تصح قسمة تركة الميت ولا بيع شيء منها ما لم توفى
ديونه وتنفذ وصاياه، وتُخرج أجرة حجة وعمرة إن كانا عليه، إلا أن يباع شيء
لقضاء
هذه الأشياء.
[ 252 ] - س: تكلم عن
تفتير رغبة المشتري أو البائع.
ج: إذا فتّر رغبة المشتري أو البائع بعد استقرار الثمن
ليبيع عليه أو ليشتري منه حرم، كأن اتفق مع ءاخر على أن يبيعه شيئاً بثمن
معلوم،
فحرام أن يأتي شخص ليضعف رغبة البائع قائلاً له مثلاً: أنا أشتريه منك
بأزيد، افسخ
الإتفاق. وبعد العقد في مدة الخيار أشد.
[ 253 ] - س: تكلم عن
احتكار الطعام.
ج: يحرم أن يشتري الطعام وقت الغلاء والحاجة ليحبسه ويبيعه
بأغلى.
[ 254 ] – س: تكلم عن
البيع بالمزاد.
ج: البيع بالمزاد جائز، إلا إن كان الشخص متآمراً مع صاحب
البضاعة لأنه يحرم أن يزيد في ثمن سلعة ليغرّ غيره.
[ 255 ] - س: تكلم عن
البيع بثمن مؤجل.
ج: يجوز بالإجماع بيع ما يحل بثمن مؤجل، ولو قال البائع:
هذا
الشيء أبيعه بعشرة نقداً وبعشرين بثمن مؤجل، فقال المشتري أشتريه نقداً،
أو أشتريه
بثمن مؤجل، أي مضى على أحد العقدين صح. والمحرم هو أن يقول بعتك نقداً
بكذا
ومؤجلاً بكذا فيقول المشتري أرسل لي على ذلك دون الإتفاق على أحد العقدين.
قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو
الربا"
رواه أبو داود.
[ 256 ] - س: تكلم عن
الغش.
: يحرم أن يغش أو
يكذب في الوزن والذرع، والكيل والعد.
[ 257 ] – س: أعط
أمثلة عن قرض جر منفعة.
ج: أن يبيع القطن أو غيره من البضائع ويقرض المشتري فوقه
دراهم ويزيد في ثمن تلك البضاعة لأجل الدين، وهو حرام. أو أن يقرض الحائك
أو غيره
من الأجراء ليستخدمه بأقل من أجرة المثل لأجل ذلك القرض، أو أن يقرض
الحراثين إلى
وقت الحصاد ويشرط عليهم أن يبيعوه طعامهم بأقل من سعر المثل، ويسمى
المقضي، وهو
حرام.
[ 258 ] - س: ممن
يطلب العلم الشرعي؟
ج: يجب على مريد رضا الله تعالى وسلامة دينه ودنياه أن
يتعلم ما يحل وما يحرم من عالم ورع ناصح شفيق على دينه، قال الإمام
المجتهد
التابعي محمد بن سيرين رضي الله عنه: " إنّ هذا العلم دين فانظروا عمّن
تأخذون دينكم " رواه مسلم في مقدمة صحيحه.