كتاب النكاح ويتضمن أحد عشر سؤالاً |
[Main]
[ 259 ] - س: عدد
شروط صحة النكاح
.
ج: شروط صحة النكاح
: ولي، وشاهدان، وزوجان خاليان من موانع
النكاح، وإيجاب كقول الولي: زوّجتك أو: أنكحتك ابنتي فلانة، وقبول كقول
الزوج: قبلت
زواجها أو: قبلت هذا النكاح.
[ 260 ] - س: ما حكم
زواج المسلم من غير المسلمة؟
ج: يصح زواج المسلم من المسلمة والنصرانية واليهودية فقط.
[ 261 ] - س: ما حكم
زواج المسلمة من غير المسلم؟
ج: لا يصحّ زواج المسلمة من غير المسلم، ومن أحل ذلك فقد
كذّب القرءان وخرج من الإسلام. قال تعالى: { فإن عَـِلمْـتُموهُنَّ مؤمناتٍ فلا
تَرجِعوهُنَّ إلى الكفار لا هنَّ حِلٌّ لهم ولا هم يحلّون لهنّ } سورة
الممتحنة / 10.
[ 262 ] - س:
ماذا
يشترط في الولي؟
ج: يشترط في الولي: الذكورة والحرية والبلوغ والإسلام ( إلا
في نكاح الكتابية) والعقل، وأما العدالة ففي اشتراطها خلاف.
[ 263 ] - س: ماذا
يشترط في الشاهدين؟
ج: يشترط في الشاهدين: الذكورة والحرية والبلوغ والعدالة
والإسلام والعقل، ويشترط أن يكونا عارفين بلغة العقد، ويعرفان المعقود
عليها إما
برؤية وجهها أو باسمها ونسبها.
[ 264 ] - س: أعط
مثالاً عن صيغة عقد النكاح.
ج: يقول الولي للخاطب مثلاً: زوجتك ابنتي فلانة على مهر
قدره كذا، فيقول الخاطب: قبلت زواجها على هذا المهر، بحضور الشاهدين.
[ 265 ] - س: إلى كم
نوع ينقسم الطلاق؟
ج: ينقسم الطلاق إلى ضربين: صريح وكناية، والكناية تفتقر
إلى نية.
[ 266 ] - س: أعط
مثالاً عن الطلاق الصريح.
ج: أن يقول زوج لزوجته: طلقتك، أو أنت طالق.
[ 267 ] - س: أعط
مثالاً عن الطلاق الذي هو كناية.
ج: أن يقول زوج لزوجته عليّ الحرام منك، فإنه إن قصد الطلاق
فإنه يقع طلاقاً وإلا فلا.
[ 268 ] - س: من ذكر
أن من طلق بالثلاث بلفظ واحد في مجلس
واحد يحسب ثلاثاً؟
ج: يحسب ثلاثاً بالإجماع، نقل هذا الإجماع ابن المنذر في
كتابه الإجماع وغيره، وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم من
الأئمة،
وخالف في ذلك ابن تيمية فكان هذا من جملة ضلالاته التي فارق فيها الأمة،
وخرق بها
الإجماع.
[ 269 ] - س:
إذا
طلق الزوج زوجته تطليقة أو اثنتين، هل يشترط لإرجاعها في أثناء العدة عقد
جديد؟
ج: لا يشترط عقد جديد بل يكفي أن يقول مثلاً: أرجعت
زوجتي
إلى نكاحي، وأما إن مضت العدة فيحتاج إلى عقد جديد.