قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: " كل لحم نبت من
سحت فالنار أولى به " رواه البيهقي.
[ 297 ] - س: هل أكل
الربا
من معاصي البطن؟
ج: نعم أكل مال الربا
من معاصي البطن، قال صلى الله عليه
وسلم: " لعن الله ءاكل الربا
وموكله وكاتبه وشاهديه " رواه أبو داود.
[ 298 ] - س: ما هو
المكس
؟ وما حكم أكل ماله؟
ج: المكس هو الضرائب التي تؤخذ من المسلمين بغير حق، وأكل
مال المكس حرام من الكبائر بلا خلاف.
[ 299 ] - س: ما حكم
أكل مال الغصب ؟ وما هو الغصب؟
ج: أكل مال الغصب حرام، والغصب هو الإستيلاء على حق الغير
ظلماً اعتماداً على القوة.
[ 300 ] - س: ما هي
السرقة
؟
ج: السرقة أخذ المال خفية ليس اعتماداً على القوة، وهي
محرمة.
[ 301 ] - س: الشيء
الذي أُخذ بمعاملة حرمها الشرع، ما
حكمه؟
ج: كل مأخوذ بمعاملة حرمها الشرع فالإنتفاع به حرام، ومثال
ذلك: المال الذي يأخذه المستأجر باسم الخلو إذا انتهت مدة استئجاره وأراد
المالك
إخراجه، فإنه حرام في الشريعة.
[ 302 ] - س: ما هي
الخمرة
؟ وما حدّ شاربها؟
ج: الخمرة
هي كل مائع يعطي نشوة وطرباً ويُذهب العقل، ويحد
شاربها أربعين جلدة إن كان حراً ونصفها إن كان رقيقاً، وللإمام الزيادة
تعزيراً.
[ 303 ] - س: ما حكم أكل المسكر والنجس والمستقذر؟
ج: يحرم أكل المسكر، وكذلك يحرم أكل النجس والمستقذر كالمني
وإن كان طاهراً.
[ 304 ] - س: من هو
اليتيم ؟ وما حكم أكل ماله؟
ج: اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ بعد، فإن بلغ لا يُسمى
يتيماً، ولا يجوز أكل ماله ظلماً، ولو تصدّق به على سائل فحرام على السائل
أخذه،
قال تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً
إِنَّمَا
يَأْكُلُون فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً } سورة النساء
/ 10.
[ 305 ] - س: ما حكم
التصرف في الأوقاف على خلاف ما شرط
الواقف؟
ج: قال عليه الصلاة والسلام: " المسلمون عند شروطهم "
رواه البيهقي. فالتصرف بالوقف على خلاف ما شرط الواقف حرام.
[ 306 ] - س: ما حكم
المأخوذ بوجه الحياء؟
ج: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحلّ مال
امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه " رواه البيهقي. فما أُخِذَ بوجه الحياء
فالإنتفاع به حرام