فصل في معاصي العين |
[Main]
[ 307 ] - س: تكلم عن
النظر إلى النساء الأجنبيات.
ج: يحرم النظر إلى النساء الأجنبيات أي غير الزوجة والأمة
بشهوة إلى الوجه والكفين وغيرهما، وإلى ما عدا الوجه والكفين ولو بغير
شهوة، قال
صلى الله عليه وسلم: " وزنى العينين النظر " رواه البخاري.
[ 308 ] - س: ماذا
يجوز للمرأة أن ترى من الرجل الأجنبي؟
ج: يجوز لها أن ترى منه ما عدا ما بين السرة والركبة بغير
شهوة.
[ 309 ] - س: ما حكم
كشف الرجل أو المرأة السوأتين في
الخلوة؟
ج: يحرم على الرجل والمرأة كشف السوأتين في الخلوة لغير
حاجة، ويجوز لحاجة، والحاجة كالإغتسال والتبرد ونحوهما.
[ 310 ] - س: ماذا
يجوز للرجال أن يرى من محارمه؟
ج: الرجل يجوز أن ينظر من محارمه إلى ما عدا ما بين السرة
والركبة بغير شهوة.
[311 ]- س: إلى ماذا
يجوز للمرأة المسلمة أن ترى من
المسلمة؟
ج: يجوز لها أن تنظر إلى ما عدا ما بين سرتها و ركبتها.
[312] - س: النظر
بالإستقحار إلى المسلم ما حكمه؟
ج: يحرم النظر بالإستحقار إلى المسلم، لأن هذا فيه إيذاء له.
[313]- س: النظر في
بيت الغير، ما حكمه ؟
ج: النظر إلى بيت الغير بغير إذنه أي مما يكره أن يطلع عليه
أحد حرام، و كذلك يحرم النظر إلى شيء أخفاه