معاصي اليدين


 [Main]


 

[ 349 ] - س: تكلم عن التطفيف في الكيل و الوزن و الذرع.

 

ج: يحرم التطفيف في الكيل والوزن والذرع، والمطففون هم الذين إذا اكتالوا على الناس، أي إذا أخذوا منهم يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، أي إذا كالوا للناس أو وزنوا لهم ينقصون، قال تعالى: { وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (1)الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3 ) } سورة المطففين.

 

[ 350 ] - س: تكلم عن السرقة و عن حدها.

 

ج: السرقة من الكبائر المجمع على تحريمها المعلومة من الدين بالضرورة،  وهي في الأصل أخذ مال الغير خفية، ويحد السارق إن سرق ما يساوي ربع دينار من حرزه بقطع يده اليمنى، ثم إن عاد فرجله اليسرى، ثم يده اليسرى، ثم رجله اليمنى.

 


 

[ 351 ] - س: تكلم عن النهب و الغصب و المكس و الغلول.

 

ج: من معاصي اليدين النهب، وهو أخذ المال جهارا، والغصب هو الاستيلاء على حق الغير ظلما اعتمادا على القوة، وهما من الكبائر لقوله عليه الصلاة والسلام:" من ظلم قيد شبر من أرض طُوّقه من سبع أرضين يوم القيامة" رواه البخاري و أبو داود. والمكس هو ما يؤخذ من التجار بغير حق كالعشر ونحوه، قال النووي." من قال المكس حق السلطان كفر". وأما الغلول فهو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة الشرعية، وهو من الكبائر .

 

[ 352 ] - س: تكلم عن القتل، وعن القصاص، وعن الكفارة فيه.

 

ج: قتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق عمداً أكبر الذنوب بعد الكفر، وفي القتل الكفارة مطلقاً، أي إن كان عمداً أو خطئاً أو شبهه، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة سليمة، فإن عجز صام شهرين متتابعين  وفي القتل العمد أي قتل المسلم عمداً بغير حق القصاص إلا إن عُفي عنه على الدية أو مجاناً.

وفي الخطأ وشبهه الدية، والدية: مائة من الإبل في الذكر الحر المسلم، ونصفها في الأنثى الحرة المسلمة. وتختلف صفات الدية بحسب القتل .

 

[ 353 ] - س: تكلم عن الضرب بغير حق.

 

ج: يحرم ضرب المسلم أو الذميّ بغير حقّ. ومثله ترويع المسلم بنحو سلاح.

 

  

[ 354 ] - س: تكلم عن أخذ الرشوة وإعطائها .

 

ج: يحرم أخذ الرشوة وإعطائها، قال صاحب التعريفات عن الرشوة: هو ما يُعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل.

 

 

[ 355 ] - س: تكلم عن إحراق الحيوان، والمثلة به.

 

ج: يحرم إحراق الحيوان إلا إذا ءاذى ولا يستطاع التخلص من أذاه إلا بالحرق، فيجوز حينئذ. ومن معاصي اليد المثلة بالحيوان وهي تقطيع الأجزاء وتغيير الخلقة.

 

   

[ 356 ] - س: ما حكم اللعب بالنرد.

 

ج: اللعب بالنرد حرام من الصغائر، وأما الشطرنج فجائز .

 

[ 357 ] – س: تكلم عن اللعب بما فيه قمار.


 ج: يحرم اللعب بكل ما فيه قمار، والمجمع على تحريمه هو أن يُخرجَ العوض من الجانبين.

 

  

[ 358 ] – س: اذكر بعض ءالات اللهو المحرمة التي يحرم اللعب بها.


ج: يحرم اللعب بآلات اللهو المحرمة كالطنبور والرباب والمزمار.

 

 

[ 359 ] – س: ما حكم لمس الاجنبية ؟

 

ج: يحرم لمس الأجنبية عمداً بغير حائل ولو بلا شهوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " واليدان زناهما البطش " رواه مسلم.

 

 

[ 360 ] – س: ما حكم تصوير ذي روح.

 

ج: يحرم في مذهب الإمام الشافعي تصوير ذي روح سواء كان مجسماً أو لا.

 

[ 361 ] – س: تكلم عن منع الزكاة.

 

ج: يحرم منع الزكاة أو بعضها بعد الوجوب والتمكن، وإخراج ما لا يجزىء، أو إعطاؤها من لا يستحقها.

 

 

[ 362 ] – س: ما معنى منع الأجير أجرته ، وما الحكم؟

 

ج: يحرم منع الأجير أجرته أي ترك إعطائها له.

 

 

[ 363 ] – س: بين ما يحرم كتابته.

 

ج: يحرم كتابة ما يحرم النطق به.

 

 

[ 364 ] – س: ما هي الخيانة وأقسامها؟

 

ج: الخيانة هي ضد النصيحة، وقد تكون بالفعل كأكل الأمانة، وقد تكون بالقول كجحد الأمانة، وقد تكون بالحال كإيهام المؤتمن بأنه أهل لتحمل الأمانة وهو ليس أهلاً.

 

 

[ 365 ] – س: تكلم عن منع المضطر ما يسده، وعدم إنقاذ غريق.

 

ج: يحرم منع المضطر ما يسده، وعدم إنقاذ غريق معصوم من غير عذر فيهما، وهذا بالنسبة للقادر، وأما غير القادر فلا إثم عليه.