فصل في معاصي الرجل |
[Main]
[ 375 ] – س: ما حكم
المشي في معصية؟
ج: يحرم المشي في المعصية
كالمشي في سعاية بمسلم أو قتله
بغير حق أو فيما يضره بغير حق.
[
376 ] – س: ما حكم إباق العبد والزوجة ومن عليه حق؟
ج: يحرم إباق العبد
والزوجة ومن عليه حق عما يلزمه من قصاص
أو دين أو بر والديه أو تربية الأطفال.
[
377 ] – س: ما حكم التبختر في المشي؟
ج: التبختر في المشي حرام
لقوله تعالى: { ولا تمشِ في الأرض
مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تَبْلُغَ الجبال طولاً} سورة الإسراء / 37، و
لقوله
صلى الله عليه وسلم: " من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو
عليه
غضبان " رواه البيهقي. والتبختر في المشي هو أن يمشي مِشية الكِبر
والخيَلاء.
[ 378 ] – س: ما حكم تخطي
الرقاب؟
يحرم تخطي الرقاب وذلك
لحديث عبد الله ابن بسر: جاء رجل
يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي يخطب، فقال صلى الله عليه وسلم: "
اجلس
فقد ءاذيت " رواه أبو داود وابن حبان. أما التخطي للفرجة، أي لسدها فيجوز
مع
توقي الأذى.
[
379 ] – س: تكلم عن المرور بين يدي المصلي.
ج: يحرم المرور بين يدي
المصلي إذا كملت شروط السترة بأن
تكون هذه السترة مرتفعة قدر ثلثي ذراع فأكثر قريبة منه ثلاثة أذرع يدوية
فأقل.
[
380 ] – س: ما حكم مد الرجل إلى المصحف؟
ج: يحرم مد الرجل إلى
المصحف إذا كان غير مرتفع على شيء لأن
في ذلك إهانة له.
[
381 ] – س: ما حكم المشي إلى محرم والتخلف عن واجب؟
ج: يحرم المشي إلى ما حرم الله على اختلاف أنواعه، وكذلك
إضاعة واجب، قال صلى الله عليه وسلم: " وزنى الرجل المشي " رواه البخاري
.