انتساب الوهابية لاحمد
انتساب الوهابية لاحمد
ممّا يدل على أن المشبّهة يخالفون الإمام أحمد في الأصول ما نقله بدر الدين الزركشي عن صاحب الخصال عن أحمد انه قال: [إن الله ليس بجسم] فهذا دليل على أنّ أحمد كان يرى تنزيه الله عن الجسمية خلافًا للمُشبّهة وثبت عن الإمام أحمد أنه أوّل قول الله تعالى {وجاء ربك} بقوله إنما تأتي قدرته رواه الحافظ البيهقي في كتابه مناقب أحمد، والمُشبّهة يقولون التأويل تعطيلٌ أي نفيٌ لوجودِ الله معناه أن المُشبّهة يكفرون المتأولين معناه أنهم كفروا الصحابة ومن بعدهم فقد ثبت عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: {يوم يُكشف عن ساق} عن شِدّة وكرب، يقال في اللغة كشفت الحرب عن ساقها أي اشتدّت.
وثبت عن مجاهد تلميذ ابن عباس تأويله {فثمّ وجه الله} بقبلة الله، وثبت عن البخاري تأويله {كل شيء هالك إلا وجهه} بملكه.
وأما مخالفة المُشبّهة لأحمد في مسئلة التبرك فقد ثبت أنه كان لأحمد تلميذ يُسمّى أبا بكر المِروَذي وكان اكبر تلاميذه أصابته الحُمى فأرسل إليه رقعة مكتوبٌ فيها: [بسم الله ومحمد رسول الله {يا نار كوني بردًا وسلامًا على إبراهيم وأرادوا به كيدًا فجعلناهم الأخسرين}] ليضعها في الماء ويشرب ماءها.
وفي كتاب العلل ومعرف الرجال أن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عن الرجل يمسّ قبر النبي متبركًا ويقبله ويفعل مثل ذلك بالمنبر فقال لا بأس بذلك، والمُشبّهة يكفرون من يفعل ذلك.
والذي ثبت عن الحنابلة في مس قبر المسلم قول بالاستحباب وقولٌ بالكراهة وقول بالإباحة ولم يُنقل عن إمام تحريمه.
وأما مخالفة المُشبّهة لأحمد في الفروع فالثابت عن أحمد أنه قال فيمن طلق زوجته ثلاثًا بلفظ واحد إنه يقع بالثلاث، أما المشبّهة الذين ينتسبون لأحمد اليوم زورًا، بعضهم يقول لا يقع الطلاق بالمرة وبعضهم يقول يقع طلاقًا واحدًا فقط فيتبيّن من هذا مخالفة المشبّهة لأحمد في الأصول وفي مسئلة التبرك بالقبر والتبرك باسم محمد صلى الله عليه سولم وأنهم خالفوه في مسئلة التأويل وخالفوه في الفروع فظهر أن انتساب المُشبّهة لأحمد كانتساب النصارى لعيسى عليه السلام.
فائدة: فيها أن الإمام أحمد كان يرى استحسان نداء غير الله تعالى لمن ضلّ الطريق، روى البيهقي في كتاب شعب الإيمان أن أحمد بن حنبل قال [حججت خمس حججٍ ثلاثًا ماشيًا واثنين راكبًا وضللت الطريق في أحدها فصرت أقول يا عباد الله دلّوني على الطريق حتى وقفت عليه].
مواضيع ذات صلة
عذرأ لا يوجد موضوع مشابه
|
|
|
|
|
|