أَقْوَالٌ يَجِبُ الْحَذَرُ مِنْهَا 3
هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم (76)
بسم الله الرحمن الرحيم
أَقْوَالٌ يَجِبُ الْحَذَرُ مِنْهَا
يَجِبُ التَّحذيرُ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ (اللهُ يُحِبُّ الْحِلْوين) لأَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ فِيهَا مُعَارَضَةٌ لِقَوْلِهِ تعالى "فَإِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرين" وَلِذَلِكَ هِيَ رِدَّةٌ، وَكَثِيرٌ مِنَ الَّذينَ هُمْ جُملاءُ الصُّورَةِ كُفَّارٌ فلا يُقَالُ اللهُ يُحِبُّهُمْ، بَلْ يُقَالُ اللهُ يُحِبُّ الْمُؤْمِنينَ.
وَمِمَّا يَجِبُ التَّحْذيرُ مِنْهُ مَا شَاعَ عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ وَهُوَ قَوْلُهُم (لا كَلامَ على طعام) وَذَلِكَ لِمُخَالَفَتِهِ قَوْلَ الْفُقَهَاءِ يُسْتَحَبُّ قَليلُ الكَلامِ على الطَّعَامِ وَذَلِكَ مُخَالَفَةً لِلْمَجُوسِ الَّذِينَ يُحَرِّمُونَ الكَلامَ عَلى الطَّعَامِ وَتَحريْمُ الْكَلامِ الْمُبَاحِ علَى الطَّعَامِ كُفْرٌ.
وَيَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ (لا يَجُوزُ غَسْلُ الثِّيَابِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمَ الاثْنينِ) وَهَذَا كُفْرٌ وَالْعِيَاذُ بِاللهِ تعالى لأَنَّهُ تَحْرِيْمٌ لِمَا هُوَ حَلالٌ مَعْلُومٌ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ.
وَيَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ (لا يَجُوزُ قَصُّ الأَظَافِرِ بِاللَّيْلِ) وَهَذَا مِنَ الكُفْرِ لأَنَّ قَصَّ الأَظَافِرِ إِذَا طَالَتْ مُسْتَحَبٌّ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ أوِ النَّهَارِ.
وَمِمَّا يَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْهُ قَوْلُ بَعْضِ النَّاسِ (لا يَجُوزُ عَقْدُ النِّكَاحِ بَيْنَ الْعِيدَيْن) وَهَذَا مِنَ الْكُفْرِ وَالْعِيَاذُ بِاللهِ تعالى.
وَيَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ (لا يَجُوزُ تَرْكُ سَجَّادَةِ الصَّلاةِ مَفْتُوحَةً أي مُفْتَرَشَةً) وَتَحْرِيْمُ هَذَا يُعَدُّ رِدَّةً وَالْعِيَاذُ بِاللهِ.
كَمَا يَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ (حَرَامٌ أَنْ تَتْرُكَ الْمُصْحَفَ مَفْتُوحًا إِذَا لَمْ تَكُنْ تَقْرَأُ فيه) يَزْعُمُونَ أَنَّ إِبْلِيسَ يَقْرَأُ فيهِ وَهَذَا مِنَ الْفَسَادِ.
وِمِمَّا يَجِبُ التَّحْذيرِ مِنْهُ مَا يَقُولُهُ بَعْضُ الْعَوَامِّ في مِصْرَ إِذَا تَخَطَّى إِنْسَانٌ سَاقِي إِنْسَانٍ وَهُوَ يَمُدُّهُمَا (الْعَظْمُ فَوْقَ الْعَظْمِ حَرَامٌ) يُرِيدُونَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لا يَجُوزُ أَنْ يَتَخَطَّى الإنْسَانُ إِنْسَانًا ءاخَرَ وَهَذَا كُفْرٌ وَالْعِيَاذُ بِاللهِ.
وَيَجِبُ التَّحْذِيرُ مِمَّا في بَعْضِ الْكُتُبِ الْمَنْسُوبَةِ لِبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ فَقَدْ وُجِدَ في نُسْخَةٍ مَطْبُوعَةٍ مِنْ كِتَابِ رَدِّ الْمُحْتَارِ على الدُّرِّ الْمُخْتَارِ في كِتابِ الطَّهَارَةِ (أَنَّهُ يَجُوزُ كِتَابَةُ الْفَاتِحَةِ بِالدَّمِ والْبَوْلِ إِنْ عُلِمَ مِنْهُ شِفَاءٌ) وَهَذَا مِنْ أَشْنَعِ الْكُفْرِ وَالظُّنُّ بِالشَّيْخِ ابْنِ عَابِدِين أَنَّهُ بَرِئٌ مِنْ هَذَا لأَنَّهُ مَذْكُورٌ في كِتَابِ الْجِنَازَةِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ مَا يَنْقُضُ هَذَا مِنَ الْمَنْعِ مِنْ كِتَابَةِ يس وَالكَهْفِ وَنَحْوِهِمَا عَلى الكَفَنِ خَوْفًا مِنْ صَديدِ الْمَيِّتِ قَالَ: "وَقَدْ أَفْتَى ابْنُ الصَّلاحِ بِأَنَّهُ لا يَجُوزُ أَنْ يُكْتَبَ عَلى الكَفَنِ يس وَالْكَهْفِ وَنَحْوِهِمَا خَوْفًا مِنْ صَدِيدِ الْمَيِّتِ" اهـ. ثُمَّ قَالَ ابنُ عَابِدِين: "الأَسْمَاءُ الْمُعَظَّمَةُ بَاقِيَةٌ عَلَى حَالِهَا فلا يَجُوزُ تَعْرِيضُهَا لِلنَّجَاسَةِ" اهـ. وَلأَنَّهُ نَقَلَ في ثَبَتِهِ عَنْ شَيْخِهِ الْعَقَّادِ أَنَّهُ قَالَ: "وَلا يَجُوزُ كِتَابَتُهَا –يعني الآيَةَ- بِدَمِ الرُّعَافِ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْجُهَّالِ لأَنَّ الدَّمَ نَجِسٌ فَلا يَجُوزُ أَنْ يُكْتَبَ بِهِ كَلامُ اللهِ تعالى" اهـ. واللائِقُ بِالشَّيْخِ ابنِ عَابِدينَ مَا نَقَلَهُ عَنْ شَيْخِهِ الْعَقَّاد وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِ تعالى "وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوى الْقُلُوب" فَوَجَبَ التَّحْذِيرُ مِنْ تِلْكَ الْمَقَالَةِ وَلا يَبْعُدُ أَنْ تَكُونَ مَدْسُوسَةً عَلى ابْنِ عَابِدينَ وَيَحْتَمِلُ أنه أَوْرَدَهَا مَعَ تَزْيِفِها للتَّحْذِيرِ مِنْهَا فَأَسْقَطَ بَعْضُ النُّسَاخِ التَّزيفَ عَنْها فَنَقَلَهَا بِدُونِهَا فلا يَجُوزُ نِسْبَتُهَا إِلى ابنِ عَابِدينَ.
والله أعلم وأحكم...
مواضيع ذات صلة
|
|
|
|
|
|