الصفحة الرئيسية ||فهرس كتاب عمرو خالد في ميزان الشريعة || فهرس الكتب

الرد على ناصر الالباني

                                                                                                                                                                                          
 

الفصل السادس عشر ‏شذوذ الألباني في الأحكام




يتنطع اللباني فيحرم على المرأة أن تلبس الذهب المحلق (1) و يعني بذلك الخاتم و السوار و السلسلة من الذهب و ‏يتبجح بتفاخره بهذا لآنه في نفسه يرى مقولة الوهابية:" هم رجال و نحن رجال "، كأنه ما سمع بحديث رسول الله ‏عن الذهب:" و حل لإناثهم " (2)، و لم يسمع بالإجماع الذي نقله البيهقي و غيره (3).‏

و قد حرَّم الألباني أيضًا الوضوء بأكثر من مد و حرًّم الاغتسال بأكثر من خمسة أمداد، لأنه من شدة تهوره قال إن ‏هذا مأخوذ من حديث أنس (4):" كان- أي رسول الله – يتوضأ بالمد و يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد "، و ‏نسوق كلام شيخنا العلامة المحدث الهرري في الرد عليه و نصُّ ‏



عبارته:" و من أعجب شذوذات الألباني أنه حرم الوضوء بأكثر من مد أي مقدار (125) غرامًا تقريبًا أي ما ‏يساوي ثلاثة أرباع كوب من الماء و على حساب وزن المد من الحب نحو (400) غرام، و حرَّم الاغتسال بأكثر من ‏صاع و هو اربعة أمداد، نشرت ذلك عنه مجلة التمدن الإسلامي في دمشق و حدثنا عنه بذلك بعض من شافهه، ‏فكان ردّي في ذلك موجهًا إليه الخطاب: كنت تأخذ بمذهب الحنفي و تدعي أنك لا تخرج عنه إلا إلى قول قاله ‏مجتهد ءاخر و ها أنت قد خرجت إلى قول لم يقل به عالم قط فلم يردّ جوابًا و انقطع. و كان استناده في تحريم ذلك ‏حديث مسلم عن أنس: كان رسول الله يتوضأ بالمد و يغتسل بالصاع، و أين في الحديث تحريم الزيادة على المد في ‏الوضوء على ان مسلمًا أورد أيضًا في نفس الباب رواية: " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم بخمس مكاكيك و ‏يتوضأ بمكوك "، و المكوك مقدار صاع و نصف يفهم ذلك من القاموس و غيره و إن فسره النووي بالمد و لا وجه ‏لذلك.‏
و على مذهب الألباني يا ويل الذين يزيدون على ذلك لكونهم أصحاب الحِرف الوسخة حيث لا يقتصرون لجميع ‏وضوئهم على المد فهم ءاثمون ضالون على قوله، ففيما ذهب إليه تضييق لدين الله الواسع و حرج عظيم و الله تعالى ‏يقول:{ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (78)} [ سورة الحج ].‏

و كذلك يكفي في الرد عليه حديث ابن حبان (5) عن ابن عباس قال: حدثتني خالتي ميمونة قالت: أدنيت لرسول ‏الله صلى الله عليه و سلم غسلَه من الجنابة قالت: فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاُ ثم أدخل كفَّه في الإناء فافرغ بها على ‏فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكًا شديدًا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ‏ثلاث حفنات مِلء كفيه ثم تنحّى غير مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فردّه "، فإذا كان أفرغ على رأسه ‏ثلاث حفنات ملء كفيه هذا لرأسه فقط فماذا يكون جملة ما أخذه لبدنه؟

و ذكر الإمام المجتهد ابن المنذر في كتاب " الأوسط" (6) ما نصه: " و قد أجمع أهل العلم على أن المدَّ من الماء في ‏الوضوء و الصاع في الاغتسال غير لازم للناس. و كان الشافعي يقول:" و قد يُرفق بالماء القليل فيكفي و يُخرق ‏بالكثير فلا يكفي "، و صدق الشافعي هذا النص قال:" موجود من أفعال الناس ". انتهى كلام شيخنا الهرري.‏


و فعل اللباني يشهد عليه بكذبه حيث كان يغترف من برك بعض المساجد في دمشق كما يغترف غيره للوضوء فقد ‏شوهد و هو يغترف من البركة على حسب العادة المعروفة في دمشق و ذلك القدر لا يقل عن عشرة أمداد، فمن هنا ‏يصح أن يقال إنه كالمثل القائل :" خالف تُعرف".‏

فعلى قول اللباني كل مسلم يتوضأ اليوم فهو عاص بوضوئه، فمن منكم أيها المسلمون يتوضأ بمقدار المد من الماء ‏فانظروا فقد جعلكم هذا البدعيُّ عصاةً بوضوئكم، و دين الله يسر واسع ليس حرجًا قال الله تعالى:{ وَمَا جَعَلَ ‏عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (78)} [ سورة الحج ]، فهذا الرجل جعل دين الله حرجًا بإيجابه الاقتصار على المدّ من ‏الماء لكل وضوء، انظروا إلى ما يؤدي إليه كلام هذا الرجل.‏

----------------------------------------------------

‏(1)- كما في كتابه "ءاداب الزفاف " (ص/132).‏
‏(2)- أي إناث الأمة، رواه الترمذي: كتاب اللباس: باب ما جاء في الحرير و الذهب.‏
‏(3)- السنن الكبرى (4/142)، المجموع للنووي (4/442)، فتح الباري (10/317).‏
‏(4)- أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.

‏(1)- انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (2/251).‏
‏(2) الأوسط (1/361).‏
 

« الموضوع السابق

الموضوع التالى »