|
|||
عمرو خالد يحرف التاريخ الإسلامي -3 -وقال في الشريط نفسه: قال عمر بن عبد العزيز جهزوا الجيوش من الزكاة وسدوا منها ديون اليهود والنصارى ويُقض عن اليهود والنصارى الديون، ثم قال عمرو : ويبقى مال كثير من الزكاة لأنه لم يبق فقير ولا محتاج فقال عمر: " اشتروا بهذا المال حبوباً ، اشتروا به قمح وانثروه على رؤوس الجبال كي تأكل الطيور من خير المسلمين " اهـ. الرد: لقد عمَّ الخير والعدل أيام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأما ما يروى من كلام حول إنفاق الزكاة في غير وجوهها فهذا غير صحيح على الإطلاق وموارد صرف الزكاة الثمانية معروفة في القرءان الكريم فمسائل الفقه لا نأخذها من كتب التاريخ التي فيها الغث والسمين بلا تحقيق بل من مصادرها الأساسية ولم ينصّ أحد من الأئمة الأربعة أو غيرهم على مثل هذا ولم يثبت عن عمر بن عبد العزيز الذي هو إمام مجتهد مجدد القرن الأول الهجري انه قال هذه المقالة.
والمقرر أنه لا يجوز إيفاء مجرد أي دين من ديون المسلمين بمال الزكاة بل لا بد ان يكون المدين مستوفياً لشروط الغارمين المقررة في كتب الفقه الإسلامي والمقرر كذلك في الشرع الإسلامي أن أهل الذمة إذا احتاج احدهم للنفقة والكسوة ولم يكن له مال ولا من ينفق عليه من أهله ينفق من بيت مال المسلمين عليه من غير الزكاة فمن باب أولى أن لا تُوفى بأموال الزكاة ديون غير المسلمين أو تنفق لإطعام الطيور على رءوس الجبال.
|
|||||