ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه خمس عشرة خصلة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة ومعرفة أحكام الكتاب والسنة ومعرفة الإجماع ومعرفة الاختلاف ومعرفة طرق الاجتهاد ومعرفة طرف من لسان العرب ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى وأن يكون سميعا وأن يكون بصيرا وأن يكون كاتبا وأن يكون مستيقظا ويستحب أن يجلس في وسط البلد في موضع بارز للناس ولا حاجب له ولا يعقد للقضاء في المسجد ويسوي بين الخصمين في ثلاثة أشياء في المحل واللفظ واللحظ ولا يجوز أن يقبل الهدية من أهل عمله ويجتنب القضاء في عشرة مواضع عند الغضب والجوع والعطش وشدة الشهوة والحزن والفرح المفرط وعند المرض الأخبثين وعند النعاس وشدة الحر والبرد ولا يسأل المدعي عليه إلا بعد كمال الدعوى ولا يحلفه إلا بعد سؤال المدعي ولا يلقن خصما حجة ولا يفهمه كلاما ولا يتعنت بالشهداء ولا يقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته ولا تقبل شهادة عدو ولا شهادة والد لوالده ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان بما فيه.
أحكام القسمة
ويفتقر القاسم إلى سبع شرائط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة والحساب فإن تراضى الشريكان بمن يقسم لم يفتقر إلى ذلك وإن كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه على أقل من اثنين وإذا دعا أحد الشريكين إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الآخر إجابته.
حكم بالبينة
وإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم له بها وإن لم تكن بينة فالقول قوله المدعي عليه بيمينه فإن نكل عن اليمين ردت على المدعي فيحلف ويستحق وإذا تداعيا شيئا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد بيمينه وإن كان في يديهما تحالفا وجعل بينهما ومن حلف على فعل نفسه حلف على البت والقطع ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتا حلف على البت والقطع وإن كان نفيا حلف على نفى العلم.
شروط الشاهد
ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه خمس خصال الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة وللعدالة خمس شرائط أن يكون مجتنبا للكبائر غير مصر على القليل من الصغائر سليم السريرة مأمون الغضب محافظا على مروءة مثله.
الحقوق ضربان
والحقوق ضربان حق الله تعالى وحق الآدمي فأما حقوق الآدميين فثلاثة أضرب ضرب لا يقبل فيه شاهدان ذكران وهو ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال وضرب يقبل فيه شاهدان أو رجل وامرأتان أو شاهدتان ويمين المدعي وهو ما كان القصد منه المال وضرب يقبل فيه رجل وامرأتان أو أربع نسوة وهو ما لا يطلع عليه الرجال وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيه النساء وهي ثلاثة أضرب ضرب لا تقبل فيه أقل من أربعة وهو الزنا وضرب يقبل فيه اثنان وهو ما سوى الزنا من الحدود وضرب يقبل فيه واحد وهو هلال رمضان ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة مواضع الموت والنسب والملك المطلق والترجمة وما شهد به قبل العمى وعلى المضبوط ولا تقبل شهادة جاو لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا.