| فصل في معاصي الرجل |
[Main]
[ 375 ] – س: ما حكم المشي في معصية؟
ج: يحرم المشي في المعصية كالمشي في سعاية بمسلم أو قتله بغير حق أو فيما يضره بغير حق.
<>[ 376 ] – س: ما حكم إباق العبد والزوجة ومن عليه حق؟
ج: يحرم إباق العبد والزوجة ومن عليه حق عما يلزمه من قصاص أو دين أو بر والديه أو تربية الأطفال.
<>[ 377 ] – س: ما حكم التبختر في المشي؟
ج: التبختر في المشي حرام لقوله تعالى: { ولا تمشِ في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تَبْلُغَ الجبال طولاً} سورة الإسراء / 37، و لقوله صلى الله عليه وسلم: " من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان " رواه البيهقي. والتبختر في المشي هو أن يمشي مِشية الكِبر والخيَلاء.
[ 378 ] – س: ما حكم تخطي الرقاب؟
يحرم تخطي الرقاب وذلك لحديث عبد الله ابن بسر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي يخطب، فقال صلى الله عليه وسلم: " اجلس فقد ءاذيت " رواه أبو داود وابن حبان. أما التخطي للفرجة، أي لسدها فيجوز مع توقي الأذى.
[ 379 ] – س: تكلم عن المرور بين يدي المصلي.
ج: يحرم المرور بين يدي المصلي إذا كملت شروط السترة بأن تكون هذه السترة مرتفعة قدر ثلثي ذراع فأكثر قريبة منه ثلاثة أذرع يدوية فأقل.
<>[ 380 ] – س: ما حكم مد الرجل إلى المصحف؟
ج: يحرم مد الرجل إلى المصحف إذا كان غير مرتفع على شيء لأن في ذلك إهانة له.
<>[ 381 ] – س: ما حكم المشي إلى محرم والتخلف عن واجب؟
ج: يحرم المشي إلى ما حرم الله على اختلاف أنواعه، وكذلك إضاعة واجب، قال صلى الله عليه وسلم: " وزنى الرجل المشي " رواه البخاري .