| احكام الجنابة. الغسل |
زز [اوقات الصلاة][احكام
الوضوء][احكام الاستنجاء][احكام
الجنابة][شروط الطهارة][احكام
التيمم][ما يحرم
على المحدث والجنب والحائض]ض
[احكام النجاسة][ شروط صحة الصلاة][اركان الصلاة][صلاة الجماعة و الجنازة]ز
[احكام النجاسة][ شروط صحة الصلاة][اركان الصلاة][صلاة الجماعة و الجنازة]ز
[ 107 ] - س: الطهارة من الحدث الأكبر من شروط الصلاة، فمن لم يجد الماء أو كان يضره ماذا يفعل؟
ج: من لم يجد الماء أو كان يضره الماء تيمم لإستباحة فرض الصلاة، ثم يغتسل عند الإستطاعة بعد ذلك.
[ 108 ] - س: ما الذي يوجب الغسل؟
ج: خروج المني والجماع والحيض والنفاس والولادة.
[ 109 ] - س : كيف يعرف المني ؟
ج: يعرف المني بعلامة من هذه العلامات: خروجه بلذة، وخروجه بتدفق ، وأن له رائحة العجين رطباً، ورائحة بياض البيض جافاً.
[ 110 ] - س: ما الدليل على أن مجرد الجماع بدون إنزال المني موجب للغسل؟
ج: الدليل على ذلك
حديث:" إذا التقى الختانان فقد وجب
الغسل" رواه ابن ماجه
[ 111 ] - س: لو كانت الولادة من غير بلل هل توجب الغسل؟
[ 111 ] - س: لو كانت الولادة من غير بلل هل توجب الغسل؟
ج: الولادة موجبة للغسل ولو كانت من غير بلل.
[ 112 ] - س: ما هي فروض الغسل؟
ج: نية رفع الحدث الأكبر ونحوها من النيات المجزئة، وتعميم جميع البدن بشراً وشعراً وإن كثف كباطن لحية الرجل الكثيفة مرة بالماء المطهر .