أَخْلِصُوا النِيَّة للهِ عَزَ وَجَلَّ
بَارَكَ اللهُ بِجَامِعِهَا وَكَاتِبِهَا وَقَارِئِهَا
7841. قال الشيخ: التَّظَاهُرُ بِالصَّلَاحِ لَا يَكْفِي لِمُعَامَلَةِ النَّاسِ بِالأُمُورِ المَالِيَّةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِأَحْكَامِ المُعَامَلَاتِ مَعَ تَجَنُّبِ المَعَاصِي.
7842. قال الشيخ: فِي المُعَامَلَاتِ إِذَا قَالُوا "جَاز" مَعْنَاهُ صَحَّ العَقْدُ، لَيْسَ مَعْنَاهُ لَيْسَ فِيهَا مَعْصِيَةٌ، مِنَ العُقُودِ مَا يَصِحُّ وَفِيهِ مَعْصِيَةٌ.
7843. قال الشيخ: يُوجَدُ بَعْضُ المُعَامَلَاتِ الَّتِي إِذَا دَخَلَ فِيهَا الشَّخْصُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ حُكْمَهَا لَا يَأْثَمُ، كَالنَّجْشِ، مَن لَم يَعْلَمِ النَّهْيَ لَا يَأْثَمُ، لَيْسَ فِي كُلِّ شَىْءٍ. الكَلَامُ المَوْجُودُ فِي البُغْيَةِ عَنِ البُلْقِينِيِّ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ سِرَاجِ الدِّينِ البُلْقِينِيّ بَلْ مِنْ كَلَامِ ابْنِهِ أَوْ أَخِيهِ، يُوجَدُ عَلَمُ الدِّينِ وَسِرَاجُ الدِّينِ. (وَالنَّجْشُ أَنْ يَزِيدَ فِي الثَّمَنِ لَا لِرَغْبَةٍ في الشراء بَل لِيَغرّ غَيْرَهُ.)
7844. قال الشيخ: عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ، المُعَامَلَاتُ الَّتِي لَا تَجُوزُ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ تَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ مَعَ كَافِرٍ حَرْبِيٍّ فِي دَارِ حَرْبٍ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ إِذَا تَحَقَّقَتِ المَنْفَعَةُ لِلْمُسْلِمِ.
7845. قال الشيخ: مَنِ اسْتُؤْجِرَ إِجَارَةَ عَيْنٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ غَيْرَهُ لِيُتِمَّ العَمَلَ.
7846. طَبِيبٌ مُسْلِمٌ دَاوَى نِسَاءً وَتَضَمَّنَ عَمَلُهُ مَسْكًا (مُحَرَّمًا) وَنَظرًا إِلَى العَوْرَةِ وَأَخْذَ أُجْرَةٍ مُقَابِلَ عَمَلِهِ وَأَرَادَ أَنْ يَتُوبَ؟
قال الشيخ: الأُجْرَةُ ثَبْتتُ لَهُ. لِأَنَهُ دَاوَى مُقَابِلَ العِلَاجِ أَخَذَ الأُجْرَةَ لَوْ كَانَ عَصَى بِمَسِّهِ وَنَظَرِهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ.
7847. رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا عَلَى أَنْ
يَسْتَلِمَهَا بَعْدَ شَهْرَيْنِ، ثُمَّ مَاتَ المُؤَجِّرُ وَكَانَ قَبَضَ بَعْضَ الأُجْرَةِ، فَهَل يَجِبُ عَلَى الوَرَثَةِ تَسْلِيمُهَا لِلْمُسْتَأْجِرِ؟
قال الشيخ: إِنْ كَانَ عَمِلَ العَقْدَ يُسَلِّمُونَ لِلْمُسْتَأْجِرِ.وهذا في غير مذهب الشافعي (والإشكال فيما حصل بين صاحب الأرض والمستأجر في إجارة العين هو أنه ءاجره العين لمنفعة مستقبلة، ولا يجوز ذلك عند الشافعي في مثل هذه الصورة. قال في نهاية المحتاج: وَلَا تَجُوزُ إجَارَةُ عَيْنٍ لِمَنْفَعَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ كَإِجَارَةِ هَذِهِ الدَّارِ السَّنَةَ الْمُسْتَقْبَلَةَ أَوْ سَنَةً أَوَّلُهَا مِنْ غَدٍ اهـ).
7848. قال الشيخ: مَنِ اسْتَأْجَرَ بَيْتًا فَلَم يُحَدِّدِ المُدّةَ، حَدَّدَ الأُجْرَةَ فَقَط، يَرُدُّ المُؤَجِّرُ المَالَ الَّذِي قَبَضَهُ.
7849. شَخْصٌ عَمِلَ عِنْدَ بَائِعِ لَحْمٍ فِي بَيْعِ السّندوِيشَاتِ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ اللَّحْمَ مِنْهُ حَرَامٌ وَمِنْهُ حَلَالٌ وَأَخَذ أُجْرَةَ الشَّهْرِ بَعْدَ العَمَلِ؟
قال الشيخ: يَأْخُذُ الأُجْرَةَ.
7850. شَخْصٌ اسْتَأْجَرَ شَخْصًا لِيُصْلِحَ لَهُ شَيْئًا فِي سَيَّارَتِهِ يُصْلَحُ عَادَةً فِي ثَلَاثَةِ أَيَّام فَأَصْلَحَهُ فِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ؟
قال الشيخ: لَزِمَتْهُ الأُجْرَةُ.
