لله تعالى
صيام سِتَّة أيَّام من شهر شَوَّال
ما عدا يوم عيد الفِطر
عَنْ أَبي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيّ رضي الله عنه وأرضاه أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسلَّم قال
مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْر
قال النّوويّ في شرح صحيح مُسلم: قال أصحابنا: والأفضل أن تُصام السّتّة متوالية عَقِب يوم الفِطر، فإنْ فرَّقها أو أخَّرها عن أوائل شَوَّال إلى أواخره حَصَلت فضيلة المتابعة لأنه يَصدق أنه أتبعه سِتًّا من شَوَّال
قال العلماء: "وإنما كان ذلك كصيام الدَّهر لأنّ الحَسَنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر والسّتّة بشهرين، وقد جاء هذا في حديث مرفوع في كتاب النَّسائي". اهـ
