لله تعالى
سُئل الشيخ رحمه الله : عن الطّفل الذي ماتَ هَل يَشفَعُ لِوَالِدَيْه.
فقال الشيخ رحمه الله : "الولَدُ مُرتَهَنٌ بعَقِيقَته". رواه البخاري والبزار والبيهقي والحاكم والطبراني وابن ماجه وأحمد والطيالسي. إنْ لم يُعَقَّ عَنهُ لا يَشفَعُ لِوَالِدَيهِ.
قيل للشيخ : هَل يُعَقَّ عَنهُ بَعدَ مَوتِه.
فقال الشيخ رحمه الله : نَعَم، ويَشفَعُ.
قال شيخنا هكذا فسر الإمام أحمد الحديث الولد مرتهن بعقيقته.
مواضيع أخرى من «فتاوى»
- متى تقسم تركة الميت؟
- هل يجوز للمصلي أن يقرأ القرءان من المصحف؟
- سؤال: الشَّخصُ الَّذي يَصومُ ولا يُصلِّي، هل يُؤثِّرُ ذلك على صَومِه؟
- ما الفرق بين الطلاق والفسخ؟
- عَمّن يَقُول لمن رَءاه يَلبَسُ ثِيابًا متَجَعّدَة أو مُتّسِخَة أو…
- مُحْزِنٌ أَنْ يَتَحَوَّلَ التَّحْذِيرُ مِنْ الْكُفْرِ إِلَى جِدَالٍ حَوْلَ الْمَرْأَةِ
