وإذا طلّق الزوج زوجته قبل أن يطأها سقط عنه نصف المهر إن كان دَيْنًا، وإن كان عينًا يعود له النصف لقول الله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُم} [سورة البقرة/237].
ويجوزُ للمرأةِ أن تحبسَ نفسها عن زوجها حتى تقبض مهرها، أي الحالّ منه وليس المؤخر، أما المؤخر فتطالبه به بعد الوطء إلا إذا أجّل إلى أجل معيّن فلا تطالب به حتى تمضي المدّة.
