احكام المياه. شروط الطهارة |
[ 113 ]
-
س: اذكر
شروط الطهارة.
ج: الإسلام،
والتمييز، وعدم المانع من وصول الماء إلى العضو
المغسول ، والسيلان، وأن يكون الماء مطهراً.
[ 114 ] -
س: لماذا
لا يجزئ المسح في الغسل أو الوضوء؟
ج: لا يجزئ
المسح بدل
الغَسل لأن السيلان شرط لصحة الطهارة،
ومعنى السيلان أن يكون الماء جارياً على الجلد أي ولو بواسطة إمرار اليد،
فلا يجزئ
المسح الذي لا يسمى غسلاً.
[ 115 ] -
س: ما
هو الماء المطهر؟
ج: هو الماء
الطاهر
بنفسه الذي يطهر غيره، ويصح رفع الحدث
به وإزالة النجس.
[ 116 ] - س: ما
هو الماء الطاهر غير المطهر وأعط مثالاً ؟
ج : هو الماء
الطاهر
بنفسه الذي لا يطهر غيره كالماء
المستعمل في رفع حدث .
[ 117 ] -
س: لو
تغير الماء بطاهر ينحل فيه، متى يخرج هذا
الماء عن كونه مطهراً؟
ج: لو تغير
الماء
تغيراً كثيراً بما يمكن صون الماء عنه،
بأن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالحليب مثلاً تغيراً كثيراً بحيث منع
إطلاق اسم
الماء عليه خرج عن كونه مطهراً، وإن لم يتغير تغيراً كثيراً بقي مطهراً
يصح الطهارة
به.
[ 118 ] -
س: ما
الحكم في ماء وقعت فيه نجاسة غير معفو
عنها؟
ج: إذا وقعت
نجاسة
غير معفو عنها كبول أو خمرة في ماء قليل
أي أقل من قلتين تنجس سواء تغير الماء أو لم يتغير، وأما إن كان قلتين
فأكثر فوقعت
فيه نجاسة غيرت طعم الماء أو ريحه أو لونه تنجس، وإن لم يتغير يبقى طاهراً
مطهراً.
[ 119 ] -
س:
أذكر مثالاً لنجاسة معفو عنها لا تنجس الماء
إذا وقعت فيه.
ج: إن وقعت في
الماء
نجاسة معفو عنها كذباب مات فيه لا
يتنجس إذا لم يغيره.
[ 120 ] -
س: ما
مقدار القلتين؟