ما يحرم على المحدث و الجنب و الحائض


ز ا[اوقات الصلاة][احكام الوضوء][احكام الاستنجاء][احكام الجنابة][شروط الطهارة][احكام التيمم][ما يحرم على المحدث والجنب والحائض]ض
[احكام النجاسة][ شروط صحة الصلاة][اركان الصلاة][صلاة الجماعة و الجنازة]ز


[ 126 ] – س: ماذا يحرم على من أحدث حدثاً أصغر؟


ج: يحرم على المحدث حدثاً أصغر: الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " رواه أبو داود، ويحرم عليه الطواف بالكعبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: " الطواف بمنزلة الصلاة، غير أن الله قد أحل فيه المنطق " رواه الحاكم، وكذلك يحرم عليه حمل المصحف ومسه، قال الله تعالى: { لا يمسه إلا المطهرون } سورة الواقعة / 79. وقال عليه الصلاة والسلام: " لا يمس القرءان إلا طاهر" رواه البيهقي.

 

[ 127 ] – س: ماذا يحرم على الجنب؟


ج: يحرم على الجنب ما يحرم على المحدث حدثاً أصغر، وقراءة القرءان لحديث " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرءان " رواه الترمذي، ويحرم عليه أيضاً المكث في المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " رواه أبو داود في سننه.

 

[ 128 ] – س: ماذا يحرم على الحائض والنفساء؟


ج: يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على الجنب، والصيام قبل انقطاع الدم، وتمكين الزوج والسيد من الإستمتاع بما بين سرتها وركبتها من غير حائل قبل الغسل.