مِنْ أَحْكَامِ الصِّيامِ
هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم (72)
بسم الله الرحمن الرحيم
مِنْ أَحْكَامِ الصِّيامِ
السَّحُور
س- مَتَى يَبْدَأُ وَقْتُ السُّحُور؟
ج- يَدْخُلُ وَقْتُ السُّحُورِ بَعْدَ مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ، وَاللَّيْلُ وَقْتُهُ مِنَ الْمَغْرِبِ إِلى الْفَجْرِ، وَالسُّحُورُ سُنَّةٌ فَقَدْ وَرَدَ في الْحَديثِ "تَسَحَّرُوا فَإِنَّ في السُّحُورِ بَرَكَة" وَيَحْصُلُ السَّحُورُ وَلَو بِجَرْعَةِ مَاءٍ أَوْ بِأَكْلِ حَبَّةِ تَمْرٍ.فائدة:السُّحور بضم السين فعل الفاعل،وبالفتح ما يؤكل في ذلك الوقت.
حِفْظُ الصَّائِمِ لِسَانَهُ وَجَوَارِحَهُ
س-مَاذَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في حَضِّ الصَّائِمِ بِحِفْظِ لِسَانِهِ وَجَوَارِحِهِ عَنِ الْمُخَالَفَاتِ؟
ج- رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ أَنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلا يَرْفُثْ وَلا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ". قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ الرَّفَثُ الْفُحْشُ مِنَ الْقَوْلِ وَالصَّخَبُ اللَّغَطُ وَهُوَ الْكَلامُ الَّذِي لا خَيْرَ فِيهِ.
وَقَالَ صَلى الله عليه وسلم "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، مَعْنَاهُ مَنِ اشْتَغَلَ بِقَوْلِ الزُّورِ أَيْ شَهِدَ بِالْكَذِبِ وَكَذَلِكَ مَنْ عَمِلَ بِذَلِكَ فَإِنَّ اللهَ تعالى لا يَقْبَلُ صِيَامَهُ، مَعْنَاهُ لا يُثَابُ عَلى صِيَامِهِ وَإِنْ كَانَ صَوْمُهُ أَسْقَطَ الْفَرْضَ عَنْهُ.
حُكْمُ بَلْعِ الْبَلْغَمِ لِلصَّائِمِ
س- ما حُكْمُ بَلْعِ الْبَلْغَمِ لِلصَّائِمِ؟
ج- في مَذْهَبِ الإمَامِ الشَّافِعِيِّ وَالإمامِ أَحْمَدَ الصَّائِمُ إِذَا أَخْرَجَ الْبَلْغَمَ إِلى الظَّاهِرِ أَيْ جَاوَزَ مَخْرَجَ الْحَاءِ ثُمَّ بَلَعَهُ أَفْطَرَ وَإِنْ كَانَ مُصَلِّيًا أَفْسَدَ عَلَيْهِ صَلاتَهُ أَمَّا إِنِ ابْتَلَعَهُ مِنَ الدَّاخِلِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلى الظَّاهِرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَىْءٌ، أَمَّا عِنْدَ مَالِكٍ وَأَبي حَنيفَةَ فَلَوْ أَخْرَجَهُ إِلى الظَّاهِرِ ثُمَّ ابْتَلَعَهُ لا يُفْطِرُ إِنْ كَانَ صَائِمًا وَإِنْ كَانَ مُصَلِّيًا لا تَفْسُدُ صَلاتُهُ.
مِنْ أَحْكَامِ الْحَائِضِ
س- امْرَأةٌ نَامَتْ وَهِيَ حَائِضٌ وَاسْتَيْقَظَتْ بَعْدَ الْفَجْرِ في رَمَضَانَ وَالدَّمُ مُنْقَطِعٌ فَمَا حُكْمُ صَوْمِهَا؟
ج-لا تَصُومُ ذَلِكَ الْيَومَ، لا يَكُونُ صَوْمُهُ مُجْزِئًا لَكِنْ احْتِيَاطًا تَكُفُّ عَنِ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَإِنْ أَكَلَتْ كَانَ جَائِزًا، وَنَذْكُرُ هُنَا أَنَّهُ مِنَ الْمُهِمِّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَعَلَّمَ أَحْكَامَ الْحَيْضِ لأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مَسَائِلُ في الصَّوْمِ وَمَسَائِلُ في الصَّلاةِ، فَأَقَلُّ الْحَيْضِ قَدْرُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مِنَ الدَّمِ، أَيْ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ سَاعَةً فَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لا يُعَدُّ حَيْضًا بَلِ اسْتِحَاضَةٌ، وَغَالِبُ الْحَيْضِ سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَمَا نَزَلَ مِنَ الدَّمِ بَعْدَ ذَلِكَ لا يُعَدُّ حَيْضًا بَلِ اسْتِحَاضَةٌ.
نِيَّةُ الصَّوْمِ
س-إِذَا تَسَحَّرَ الشَّخْصُ وَنَسِيَ نِيَّةَ الصَّوْمِ فَمَا حُكْمُ صَوْمِهِ؟
ج- النِّيَّةُ الْوَاجِبَةُ لِصِحَّةِ الصِّيَامِ هِيَ النِّيَّةُ الْقَلْبِيَّةُ، وَمَعْنَى النِّيَّةِ الْقَلْبِيَّةِ أَنْ يَقُولَ في قَلْبِهِ أَصُومُ غَدًا عَنْ رَمَضَانَ مَثَلاً وَلا يُشْتَرَطُ ذِكْرُهَا بِاللِّسَانِ. وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ نِسْيَانَ هَذِهِ النِّيَّةِ لا يَحْصُلُ إِلا بِنُدْرَةٍ نَادِرَةٍ وَذَلِكَ لأَنَّ إِيْقَاعَهَا في الْوَقْتِ الَّذي تَكُونُ مُعْتَبَرَةً فيهِ وَهُوَ ما بَيْنَ الْمَغْرِبِ إِلى الْفَجْرِ سَهْلُ الْحُصُولِ، وَهَذَا الَّذي تَسَحَّرَ بِاللَّيْلِ تَسَحَّرَ بِقَصْدِ الْصِّيَامِ في الْيَوْمِ التَّالي وَهَذِهِ نِيَّةٌ مُجْزِئَةٌ، حَتَّى لَوْ شَرِبَ مُرِيدُ الصِّيَامِ بِاللَّيْلِ لأَنَّهُ يُرِيدُ صِيَامَ الْيَوْمِ التَّالِي فَهَذِهِ نِيَّةٌ قَلْبِيَّةٌ مُجْزِئَةٌ. وَفي مَذْهَبِ الإِمَامِ الشَّافِعِيّ يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْوِيَ كُلَّ لَيْلَةٍ لِصِيَامِ الْيَوْمِ التَّالي وَعِنْدَ أَبي حِنيفَةَ يَصِحُّ في صِيَامِ رَمَضَانَ النَّيَّةُ بِاللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَعِنْدَ الإمَامِ مَالِكٍ يَصِحُّ لَوْ نَوَى لَيْلَةَ الْيَوْمِ الأَوَّلِ صِيَامَ ثَلاثِينَ يَوْمًا عَنْ شَهْرِ رَمَضَانِ هَذِهِ السَّنَةَ لِكُلِّ الشَّهْرِ لَكِنْ إِنْ أَفْطَرَ يَوْمًا خِلالَ رَمَضَانَ وَلَوْ لِعُذْرٍ تَلْزَمُهُ النِّيَّةُ لِكُلِّ يَوْمٍ بَعْدَ ذَلِكَ. وَدِينُ اللهِ يُسْرٌ فَيَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَعْمَلَ بِمَا شَاءَ مِنْ هَذِهِ الأَقْوَالِ الْمُعْتَبَرَةِ.
مِنَ الْمُفَطِّرَاتِ
س- هَلْ يُعَدُّ مَا يُسَمَّى شُرْبَ السِّيكَارَة وَالأَرْجِيلَة مِنَ الْمُفَطِّرَاتِ؟
ج- إِذَا أَدْخَلَ الصَّائِمُ شَيْئًا لَهُ حَجْمٌ وَلَوْ صَغِيرًا مِنْ مَنْفَذٍ مَفْتوحٍ كَالْفَمِ وَالأَنْفِ وَالْقُبُلِ وَالدُّبُرِ إِلى الْجَوْفِ وَلَوْ كَانَ كَالدُّخَانِ الَّذي فِيهِ أَجْزَاءٌ صَغيرَةٌ لا تُرَى بِالْعَيْنِ عَادَةً أَفْطَرَ، وَالَّذِي يَدْخُلُ عِنْدَ شُرْبِ السِّيكَارَةِ أَوِ الأَرْجِيلَةِ فَهَذَا مِنَ الْمُفَطِّرَاتِ، أَمَّا مَنْ جَاوَرَ شَارِبَ السِّيَكَارَةِ فَلا يُؤَثِّرُ عَلَى صِيَامِهِ الدُّخَانُ الْخَارِجُ مِنْ فَمِ الشَّارِبِ.
وَتَبَيَّنَ مِنْ قَوْلِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ مِنَ الْمُفَطِّرَاتِ دُخُولَ مَا لَهُ حَجْمٌ إِلى الْجَوْفِ مِنْ مَنْفَذٍ مَفْتُوحٍ أَنَّ الإبْرَةَ تَحْتَ الْجِلْدِ أَوْ في الْعَضَلِ لا تُفَطِّرُ، كَذَلِكَ الإبْرَةُ في الْوَرِيدِ لِسَحْبِ الدَّمِ أَوْ لإدْخَالِهِ إِلى الْمَرِيضِ فَهَذَا لا يُفَطِّرُ، وَكَذَلِكَ لا يُفَطِّرُ قَلْعُ الضِّرْسِ أَثْنَاءَ الصَّوْمِ أَوْ إِبْرَةَ الْبَنْجِ في اللِّثَةِ، كَذَلِكَ لا يُفَطِّرُ الْقَطْرَةُ في الْعَيْنِ أَوْ شَمُّ الْوُرُودِ وَالْبَخُورِ وَدَهْنُ الْجِلْدِ بِالزَّيْتِ وَنْحْوِهِ وَلَوْ تَشَرَّبَتِ الْمَسَامّ.
أَمَّا الَّذي يَعْمَلُ بِنَحْوِ الطَّحينِ أَوْ صُنْعِ السُّوسِ فَيَنْفَصِلُ شَىْءٌ مِنْ غُبَارِهِ وَيَدْخُلُ جَوْفَهُ دُونَ أَنْ يَتَعَمَّدَ هُوَ ذَلِكَ فَهَذَا لا يُؤَثِّرُ عَلَى الْصَّوْمِ. وَكَذَلِكَ لا يُؤَثِّرُ غُبَارُ الشَّارِعِ إِذَا دَخَلَ الْجُوْفَ عَنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ.
حُكْمُ اسْتِعْمالِ بَخَاخِ الرَّبْوِ والْقَطْرَةِ في الأُذُنِ
س- مَا حُكْمُ اسْتِعْمَالِ بَخَّاخِ الرَّبْوِ لِلصَّائِمِ وَهُوَ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ؟
ج- دِينُ اللهِ يُسْرٌ فَالصَّائِمُ إِذَا احْتَاجَ إِلى الدَّوَاءِ وَكَانَ يَخْشَى الضَّرَرَ إِنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ جَازَ لَهُ يُفْطِرَ بِاسْتِعْمَالِ الدَّوَاءِ الْمُفَطِّرِ ثُمَّ يَقْضي بَعْدَ ذَلِكَ إِنِ اسْتَطَاعَ، وَكَثِيرُ مَا يَحْتَاجُ مَرِيضُ الرَّبْوِ إِلى اسْتِعْمَالِ الْبَخَّاخِ الَّذي يُسْتَعْمَلُ عَبْرَ الْفَمِ لإدْخَالِ الدَّوَاءِ إلى الرِّئَتَيْنِ لِتَوْسِيعِ الشُّعَبِ الْهَوَائِيَّةِ حَتَّى يَتَمَكَّنَ الْمَرِيضُ مِنَ التَّنَفُّسِ بِسُهُولَةٍ، وَهَذَا لا شَكَّ أَنَّهُ مِنَ الْمُفَطِّرَاتِ لأَنَّهُ دُخُولُ مَا لَهُ حَجْمٌ إِلى الْجَوْفِ عَبْرَ مَنْفَذٍ مَفْتُوحٍ لَكِنَّهُ جَائِزٌ لِلْعُذْرِ وَيَقْضِي هَذَا الَّذي أَفْطَرَ بَعْدَ رَمَضَانَ إِنِ اسْتَطَاعَ.
أَمَّا اسْتِعْمَالُ الْقَطْرَةِ في الأُذُنِ ففي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ الأُذُنُ عَلَى قَوْلٍ مَنْفَذٌ مَفْتُوحٌ فَعَلَى مُقْتَضَى ذَلِكَ تَكُونُ مُفَطِّرَةً، وَعلى قَوْلٍ لَيْسَتْ مَنْفَذًا مَفْتُوحًا فَعَلَى مُقْتَضَاهُ لا تَكُونُ مُفَطِّرَةً.
مَسائِلُ وَفَوائِدُ
فَائِدَةٌ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ".
فَائِدَةٌ: عَنْ أَنَسٍ رَضيَ اللهُ عنهُ قَال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ (أَيِ الْمَغْرِبَ) عَلَى رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ" رَوَاهُ أَبُو دَاود. وَالْحَسَوَاتُ جَمْعُ حَسْوَةٍ وَهِيَ الْمَرَّةُ مِنَ الشُّرْبِ.
مسئلَةٌ: إِذَا نَسِيَ الصَّائِمُ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ لا يُؤَثِّرُ عَلى صَوْمِهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم "إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
فَائِدَةٌ: يُسْتَحَبُّ لِمَنْ يَتَوَضَّأَ أَنْ يُبَالِغَ في الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ يَكُونَ صَائِمًا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ وَبَالِغْ في الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
مَسْئَلَةٌ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا مِنَ الْجِمَاعِ أَوْ خُرُوجِ الْمَنِيِّ لا يُؤَثِّرُ ذَلِكَ عَلَى صِحَّةِ صِيَامِهِ إِنَّمَا يَفْسُدُ الصَّوْمُ بِالْجِمَاعِ في نَهَارِ رَمَضَانَ أَوْ بِالاسْتِمْنَاءِ لِمَنْ كَانَ ذَاكِرًا لِلصَّوْمِ عَامِدًا عَالِمًا بِالْحُكْمِ، رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالتَا "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُومُ". قَوْلُهُمَا "مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ" مَعْنَاهُ جَنَابَتُهُ مِنْ غَيْرِ احْتِلامٍ عِنْدَ النَّوْمِ لأَنَّ هَذَا لا يَحْصُلُ لِلأَنْبِيَاءِ إِنَّمَا كَانَتْ جَنَابَتُهُ مِنْ إِتْيَانِهِ أَهْلَهُ (أَي جِمَاعِ زَوْجَاتِهِ).
فَائِدَةٌ: حَديثُ "صُومُوا تَصِحُّوا" إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
فَائِدَةٌ: قَالَتْ عَائِشَةُ رضي اللهُ عنها "كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الْصِّيَامِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ إِذَا حِضْنَا".
مَسْئَلَةٌ: إِذَا مَاتَ الشَّخْصُ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ جَازَ لأَهْلِهِ أَنْ يَصُومُوا عَنْهُ، قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ" وَالْوَلِيُّ كَالأَبِ وَالأُمِّ وَالابْنِ.
مواضيع ذات صلة
|
|
|
|
|
|