باب الصيام

((يجب الامساك في نهار رمضان لمن كان صائما عن دخولِ عينٍ جَوفًا إِلَّا رِيقَهُ الخَالصَ الطَاهرَ مِنْ مَعدنِهِ))

من غلبه القيء ثم انقطع ثم بلع ريقه قبل أن يطهر فمه فسد صومه لأن هذا الريق تنجس بالقيء الذي وصل إلى الفم.

الصائم الذي خرج منه البلغم ووصل إلى داخل الفم تجاوز مخرج الحاء وهو أعلى الحلق ثم رده فورا إلى الداخل أي ابتلعه، عند الشافعي والإمام أحمد إن تعمد أفطر، أما عند مالك وأبي حنيفة فلا يفطر
وإن كان مصليا أيضا لم تفسد صلاته.

القطرة في الأنف أو الأذن مفطرة ، والحقنة في القبل أو الدبر مفطرة، أما الإبرة تحت الجلد أو في العضل فلا تفطر.

إبرة البنج في اللِّثَة لا تفطر إلا إذا تغير ريقه وبلعه.

لا يُفَطِّرُ قَلْعُ الضِّرْسِ.

ولو نام الشخص فلما استيقظ بلع ريقه ثم تبين له أن ريقه متغير بالدم الذي نزل من لثته وهو نائم، فسد صومه.

الريق الذي اختلط بدم اللِّثَة اختلفوا فيه قال بعضهم لو صفا الريق ثم بلعه قبل أن يغسل فمه أفطر، وقال بعضهم إذا صفا الريق من هذا الدم ثم بلعه قبل أن يغسل لم يفطر.

الإبرة في الشريان والعضل فإنهما لا تفطران.

المصل المعروف اليوم في المستشفيات فإنه لا يفطر

مسألة: الإبْرَةُ في الْوَرِيدِ لِسَحْبِ الدَّمِ أَوْ لإدْخَالِه لا يفسد الصوم.

يعفى عن بخار الماء الساخن في الحمام ودخان الحطب ومجاورة شارب السيكارة وشم بخار الطعام فإنه ضعيف لا يؤثر لا إن تعمد وضع رأسه فوق الإناء واسنتشق البخار بحيث دخل إلى جوفه فإنه لا يعفى حينئذ.

من كان يمشي في المطر إن دخل إلى فمه شيء من الماء فبلعه مع القدرة على منع ذلك فإنه يفطر.

من أكل لظنه أن الفجر لم يدخل( وقته) ثم تبين له أنه قد دخل فالحكم أنه يمسك ويقضي

الَّذي يَعْمَلُ بِنَحْوِ الطَّحينِ أَوْ صُنْعِ السُّوسِ فَيَنْفَصِلُ شَىْءٌ مِنْ غُبَارِهِ وَيَدْخُلُ جَوْفَهُ دُونَ أَنْ يَتَعَمَّدَ هُوَ ذَلِكَ فَهَذَا لا يُؤَثِّرُ عَلَى الْصَّوْمِ. وَكَذَلِكَ لا يُؤَثِّرُ غُبَارُ الشَّارِعِ إِذَا دَخَلَ الْجُوْفَ لأنه يشق الاحتراز عنه.

من رأى صائما في رمضان يأكل ناسيا في النهار فعليه أن يذكره بالصيام وجوبا

قال أهل العلم: لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود، وأقصى معرفتنا بالله الاعتقاد الجازم بأن الله لا يشبه الموجودات موجود بلا كيف ولا مكان منزه عن الجسم والشكل والصورة.
نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الاسلام ويبلغنا رمضان ويغفر لنا ويرحمنا.