------------------------------------------------------------------------------------------------------

الفهرس العامّ 3. مقدّمة النّاشر. 5. بيان أنّ الميتة لا يحلّ أكلها. 6. بيان أنّ المرأة المسلمة واليهوديّة والنصرانيّة تحلّ ذبائحهنّ. 10. بيان أنّ السّمك حلال أكله ولو كان ميتا. 13. بيان أنّ الدّم المسفوح حرام أكله. 14. بيان أنّ الدّم غير المسفوح كالكبد والطّحال حلال. 15. بيان أنّ لحم الخنزير حرام أكله. 16. بيان أنّ ما ذبح لغير الله كتعظيم الأصنام لا يحلّ أكله. 17. بيان أنّ البهيمة الّتي زالت حياتها بالخنق حرام أكلها. 17. بيان أنّ البهيمة الّتي ضربت بشيء ثقيل حتى ماتت من قوّة الألم لا يحلّ أكلها.

19. بيان أنّ البهيمة الّتي تردّت من علو فماتت لا يحلّ أكلها. 19. بيان أنّ البهيمة الّتي ماتت بالانتطاح مع بهيمة أخرى لا يحلّ أكلها. 20. بيان أنّ البهيمة الّتي أكلها السّبع كالأسد فماتت لا يحلّ أكلها. 20. بيان تحريم الاستقسام بالأزلام. 23. بيان معنى قول الرسول: ونهى أنْ يذبح بالسّنّ والظّفر. 24. بيان معنى قول الخرقيّ: وإذا أرسل كلبه فأضاف معه غيره لم يؤكل الصّيد إلاّ أن يدرك فيه الحياة فيذكى. 25. بيان معنى قول ابن قدامة: وحكم ءالات الصّيد حكم المعراض في أنّها إذا قتلت بعرضها ولم تجرح لم يبح الصّيد.

27. بيان معنى قول القاضي أبي شجاع: وما قدر على ذكاته فذكاته في حلقه ولبّته. 28. بيان معنى قول الشّيرازيّ: والمستحبّ أن يذبح بسكّين حادّ. 31. بيان جواب العلاّمة الشّيخ عبدالله عن قول من أحلّ أكل اللحم الذي يباع في أسواق أميركا. 32. بيان قول العلماء في اللحم المشكوك بحلّه. 35. بيان جواب العلاّمة الشّيخ عبدالله عمن يقول إنّ الرّسول أكل من جبن النّصارى ولم يسأل عنه. 38. بيان قول النوويّ فيما لو وجدنا شاة مذبوحة ولن ندر مَن ذبحها. 38. بيان قول ابن حجر الهيتميّ حين سُئل عن شاةٍ مذبوحة وجدت في محلّة المسلمين ببلد كفّار.

39. بيان قول أبي حامد الأسفرايينيّ أنّ الشّكّ على ثلاثة أضرب. 39. بيان قول القرافي أنّ الفرق الرّابع والأربعين بين الشّكّ في السّبب والشّكّ في الشّرط. 40. بيان قول ابن رجب الحنبليّ: وما أصله الحظر كالأبضاع ولحوم الحيوان فلا يحلّ إلاّ بيقين حلّه من التّذكية والعقد. 40. بيان أنّ أكل النّجاسات من جملة معاصي البطن كالدّم المسفوح. 40. بيان اتّفاق المذاهب الأربعة على أنّه لا يحلّ أكل اللحم إلاّ أنْ يعلم أنّه ذبح على الطّريقة الشرعيّة، وأنّ ما شك في تذكيته ذكاة شرعيّة فهو حرام.

42. بيان حديث عائشة: إنّ أناسا من الأعراب حديثي عهد بكفر يأتوننا بلحمان. 43. بيان تفسير بعض النّاس للآية: {يا أيّها الرّسل كلوا من الطيّبات واعملوا صالحا} تفسيرا خطأً وبيان الصّواب في ذلك. 46. الفهرس العامّ. الهامش: [1]: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم: باب من يرد الله به خيرًا يفقّهه في الدّين [71]. [2]: أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزّكاة: باب النّهي عن المسألة [1037]. [3]: الشّحم من الحيوان معروف والجمع شحوم، وشحُم بالضم شحامةً أي كثر شحم جسده.

والدهن بالضم ما يدهن به من زيت ونحوه وجمعه دِهان بالكسر. [4]: أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الصّيد: باب صيد الحيتان والجراد [3218]، قال الحافظ البوصيري في <مصباح الزّجاجة> [2\168]: "هذا إسناد فيه عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، وله شاهد من حديث عبد الله بن أبي أوفى رواه النّسائي في <الصّغرى> مقتصرًا على ذكر الجراد، وأورده ابن الجوزيّ في <العلل المتناهية> من طريق عبد الرّحمن به، ورواه الشّافعيّ وأحمد في مسنديهما والدارقطني في سننه والحاكم والبيهقيّ" اهـ، وأخرجه ابن ماجه أيضًا في:

كتاب الأطعمة: باب الكبد والطّحال [3314]، وقال الحافظ البوصيري في <مصباح الزّجاجة> [2\182]: "هذا إسناد ضعيف، عبد الرّحمن هذا قال فيه ابو عبد الله الحاكم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة، وقال ابن الجوزيّ أجمعوا على ضعفه. قلت: لكن لم ينفرد به عبد الرّحمن بن زيد عن أبيه فقد تابعه عليه سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قوله، قال البيهقيّ: إسناد الموقوف صحيح، وهو في معنى المسند، قال [أي البيهقيّ]: وقد رفعه أولاد زيد بن أسلم عن أبيهم وهم كلّهم ضعفاء خرّجهم ابن معين" اهـ، وأخرجه أحمد في مسنده [2\97] عن عبد الرّحمن، والبيهقيّ في سننه [1\254] عنه أيضًا وقال بعد أن أسنده عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر موقوفًا:

"هذا إسناد صحيح، وهو في معنى المسند، وقد رفعه أولاد زيد عن أبيهم" اهـ، ثم رواه عن ابن أبي أويس عن أولاد زيد وهم عبد الرّحمن وأسامة وعبد الله ثم قال: "أولاد زيد هؤلاء كلّهم ضعفاء جرحهم يحيى بن معين، وكان أحمد بن حنبل وعليّ بن المدينيّ يوثقان عبد الله بن زيد إلا أن الصحيح من هذا الحديث هو الأوّل" اهـ، وأخرجه البيهقيّ أيضًا في موضع ءاخر [9\257] وقال: "وهذا هو الصحيح" اهـ أي رواية الوقف، والدارقطنيّ في سننه [4\272] عن مطرف عن عبد الله بن زيد، وعبد بن حميد في مسنده [انظر <المنتخب>، ص/260] عن عبد الرّحمن، والخطيب البغداديّ في تاريخه [13\245] عن مسور بن الصّلت عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، والمسور ضعّفه أحمد والبخاريّ وأبو زرعة وأبو حاتم وقال النّسائي:

متروك الحديث، ورواه ابن الجوزيّ في <العلل المتناهية> [1\664]. واحتجّ به الحافظ ابن حجر في <فتح الباري> [9\621] على أنّه لا يشترط لحلّ أكل الجراد تذكيته، وقال في كتابه <التلخيص الحبير> [1\26]: "الرواية الموقوفة الّتي صححها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع لأنّ قول الصحابيّ: أحلّ لنا وحرم علينا كذا مثل قوله: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، فيحصل الاستدلال بهذه الرّواية لأنّها في معنى المرفوع" اهـ، وهذا لا يتعارض مع قوله في <بلوغ المرام> [ص\10] بعد عزوه الحديث لأحمد وابن ماجه:

"وفيه ضعيف" لأنّ كلامه عن الرّواية المرفوعة وهنا تكلّم عن الرّواية الموقوفة وأنّ لها حكم المرفوع. وقال الحافظ النوويّ في <المجموع> [9\23] ما نصّه: "روى الشّافعيّ عن عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "أحلّت لنا ميتتان ودمان أمّا الميتتان فالحوت والجراد والدمان الكبد والطّحال" قال البيهقيّ: ورواه سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال: "أحلّت لنا ميتتان" الحديث، قال البيهقيّ: هذا هو الصحيح.

قلت [القائل هو النوويّ]: معناه أن الصّحيح أنّ القائل: "أحلّت لنا ميتتان" هو ابن عمر لأنّ الرّواية الأولى ضعيفة جدًا لاتّفاق الحفّاظ على تضعيف عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم، قال أحمد بن حنبل: روى حديثًا منكرًا: "أحلّت لنا ميتتان" الحديث، يعني أحمد الرّواية الأولى وأما الثّانية فصحيحة كما ذكره البيهقيّ، وهذه الثّانية هي أيضًا مرفوعة لأنّ قول الصّحابيّ أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو أحلّ لنا كذا أو حرم علينا كذا كلّه مرفوع إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وهو بمنزلة قوله:

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، هذه قاعدة معروفة وسبق بيانها مرّات، والله تعالى أعلم" اهـ. [5]: أخرجه بنحوه: الطبراني في <المعجم الكبير> [11/214] عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال الحافظ الهيثمي في <مجمع الزوائد> [10/224-225]: "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير يحيى بن سليمان الجفري وقد وثّقه الذهبي في ءاخر يحيى بن سليمان الجعفي" اهـ، وابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها [انظر <الإحسان بترتيب صحاح ابن حبان>، 1/247]. [6]: حديث ضعيف لم يثبت.

[7]: تقدّم تخريجه. [8]: أخرجه البخاريّ في صحيحه، كتاب البيوع: باب بيع الميتة والأصنام [2236]. [9]: أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساقاة: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام [1581]. [10]: <المغني> [11/73]. [11]: أخرجه البخاريّ في صحيحه: كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذّباب في شراب أحدكم فليغمسه [3318]، ومسلم في صحيحه: كتاب البرّ والصّلة والآداب: باب تحريم تعذيب الهرّة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي [2619]. [12]: <المنهيّات> [ص/120]. [13]: <المغني> [11/14-15].

[14]: أخرجه البخاريّ في صحيحه: كتاب البيوع: باب الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما مشتبهات [2054]، ومسلم في صحيحه: كتاب الصّيد والذّبائح: باب الصّيد بالكلاب المعلّمة [129/3]. [15]: أخرجه البخاريّ في صحيحه: كتاب الصّيد: باب التّسمية على الصّيد [5475]، وانظر <صحيح مسلم> المصدر السّابق [1929/4]. [16]: أخرجه البخاريّ في صحيحه: كتاب الذّبائح والصّيد: باب الصّيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة [5484]، ومسلم في صحيحه كما في المصدر السّابق [1929/6]. [17]: <الشّرح الكبير> مطبوع مع <المغني> [11/14-15].

[18]: أي نفذ. [19]: أخرجه البخاريّ في صحيحه: كتاب الذّبائح والصّيد: باب ما أصاب المعراض بعرضه [5477]، ومسلم في صحيحه كما في المصدر السّابق [1929/1]. [20]: ما بين القوسين من كلام صاحب المتن وهو الخِرَقي. [21]: أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصّيد: باب في الصّيد [2852]، وأحمد في مسنده [4/195]. [22]: متن <الغاية والتقريب> [ص/50]. [23]: لبّة البيعر موضع نحره. [24]: انظر <المهذّب> مع شرحه المسمّى <المجموع> [9/80]. [25]: أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصّيد والذّبائح:

باب الأمر بإحسان الذّبح والقتل وتحديد الشّفرة [1955]. [26]: قال النوويّ: "هي القشرة الرّقيقة للقصبة وقيل مطلق قشرة القصبة والجماعة ليط" <المجموع [9/81]>. [27]: أخرجه البخاريّ في صحيحه: كتاب الذّبائح والصّيد: باب التّسمية على الذّبيحة ومَن ترك متعمدا [5498]، ومسلم في صحيحه: كتاب الأضاحي: باب جواز الذّبح بكلّ ما أنهر الدّم إلا السّنّ والظّفر وسائر العظام [1968]. [28]: انظر <المجموع شرح المهذّب> [9/87]. [29]: انظر <المجموع شرح المهذّب> [9/90]. [30]:

تقدّم تخريجه. [31]: <الفروق> [1/225-226]. [32]: <التّاج والإكليل لمختصر خليل> [1/301]. [33]: أخرجه البخاريّ في صحيحه: كتاب الذّبائح والصّيد: باب الصّيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة [5484]، ومسلم في صحيحه: كتاب الصّيد والذّبائح: باب الصّيد بالكلاب المعلّمة [1929/6]. [34]: في <المختار>: صلّ اللحم يَصِلُ أنتن. [35]: أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الصّيد: باب في الصّيد [2857]. [36]: تقدّم تخريج كلّ هذه الرّوايات. [37]: معنى الوقوف بين يدي الله الوقوف للحساب وعرض الأعمال.

الله تعالى موجود بلا مكان وليس جسما ولا يوصف بالجوارح والأعضاء وليس بينه وبين شيء من خلقه مقابلة ولا مناسبة. [38]: معناه ليس متيقّنا أنّ الذي يصل إلى أيديكم فيه هذا الشّيء فلا يحرم بالشّكّ. [39]: انظر <مصنّف ابن أبي شيبة> [5/130]. [40]: <المجموع شرح المهذّب> [9/80]. [41]: <الفتاوى الكبرى> [1/45 و46]. [42]: <الأشباه والنّظائر> [ص/74]. [43]: انظر <التّاج والإكليل لمختصر خليل> المطبوع بهامش كتاب <مواهب الجليل شرح مختصر خليل> [1/301]. [44]: <جامع العلوم والحكم> [1/198] عند شرح حديث:

"إنّ الحلال بيّن". [45]: <بغية الطّالب> [ص/364] ط2. [46]: هذا لفظ مسلم وقد تقدّم تخريجه عند حديث: "إذا رميتَ الصّيد فوجدته..". [47]: أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصّيد والذّبائح: باب الصّيد بالكلاب المعلّمة [1929/7]. [48]: أخرجه البخاريّ في صحيحه: كتاب الذّبائح والصّيد: باب ذبيحة الأعراب ونحوهم [5507]. [49]: أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزّكاة: باب قبول الصّدقة من الكسب الطيّب وتربيتها [1015]. [50]: انظر <تاريخ مدينة دمشق> [52/20]. [51]: أخرجه البخاريّ في صحيحه: كتاب العلم: باب إثم من كذب على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم [108]، ومسلم في صحيحه: المقدمة: باب تغليظ الكذب على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم [2].