7) وأن
لا يعتقد أن فرضًا من فروضها سنة، أي غير واجب كالركوع والسجود والقراءة للفاتحة
وغير ذلك مما هو فرض متفق عليه في مذهب الشافعية، فإن اعتقد أن قراءة الفاتحة غير
واجبة لا تصح صلاته عندهم. أما من اعتقد أن أفعالها أو أقوالها كلها فروض صحت
صلاته، ومن اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعض أفعالها سنة ولم يقصد بفرض معين أنه سنة
فإن صلاته صحيحة سواء في ذلك العامي وغيره.
8) وستر العورة: ولو كان في ظلمة وخاليًا تأدبًا مع الله تعالى. والستر يحصل بما
يستر لون الجلد والشعر، وأمّا ما لا يستر اللون فلا يكفي، ويشترط في هذا الستر أن
يكون من الأعلى والجوانب لا من الأسفل فإنه لو صلى الشخص على مكان مرتفع وكانت ترى
عورته - فخذه مثلًا - لمن نظر إليه من أسفل لكنها لا ترى من الأعلى والجوانب صحت
صلاته.
> وعورة المرأة الحرة في الصلاة وخارج الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، فوجه
المرأة ليس بعورة وكذلك كفَّاها بإجماع أئمة الاجتهاد، فلا يجب على المرأة الحرة
ستر وجهها في الطرقات أو بحضور الأجانب ولو في غير الطرقات.