وأن طلاقَ الحائص لا يقع وكذلك الطلاق في طهُر جامع فيه زوجته، وأن الطلاقَ الثلاث يُرد إلى واحدة، وكان قبل ذلك قد نقل إجماع المسلمين في هذه المسئلة على خلاف ذلك وأن من خالفه فقد كفر، ثم إنه أفتى بخلافه وأوقع خلقًا كثيرًا من الناس فيه. وأن الحائضَ تطوفُ بالبيتِ من غير كفارةٍ وهو مباح لها. وأن المكوسَ حلالٌ لمن أقطعها، وإذا أُخذت من التجار أجزأتهم عن الزكاةِ وإن لم تكن باسم الزكاة ولا على رسمها. وأن المائعات لا تنجس بموت الفأرة ونحوها فيها وأن الصلاة إذا تركت عمدًا لا يُشرع قضاؤها. وأن الجنبَ يصلي تطوعه بالليل بالتيمم ولا يؤخره إلى أن يغتسل عند الفجر وإن كان بالبلد، وقد رأيت من يفعل ذلك ممن قلده فمنعته منه. وسئل عن رجل قدم فراشًا لأمير فتجنب بالليل في السفر، ويخاف إن اغتسل عند الفجر أن يتهمه بغلمانه فأفتاه بصلاة الصبح بالتيمم وهو قادر على الغُسل. وسئل عن شرط الواقف فقال غير مُعتبر بالكلية بل الوقف على الشافعية يصرف إلى الحنفية وعلى الفقهاء يصرف إلى الصوفية وبالعكس، وكان يفعل هكذا في مدرسته فيعطي منها الجند والعوام، ولا يحضر درسًا على اصطلاح الفقهاء وشرط الواقف بل يحضر فيه ميعادًا يوم الثلاثاء ويحضره العوام ويستغني بذلك عن الدرس. وسئل عن جواز بيع أمهات الأولاد فرجحه وأفتى به.

