لله تعالى
سئل شيخنا رحمه الله: هل صَحِيح أن جُبنَة البِيكُون فيها شَحم خِنزير.
ج: ما ثَبَت، لكنْ مَن سمعَ هذا الخَبر فلْيَجتَنِبْها لأنّه صارَ لهُ فِيها شُبهَة، خُرُوجًا مِنَ الشّكّ إذا تَركناها واستَعمَلنا غيرَها خَيرٌ لنا، وإذا استَعمَلناها فلَيسَ حَرامًا.
أمّا اللّحُومُ فَلا يَجُوز أَكلُها إلا إذا عَلِمنَا أنّ الذي ذَبحَها مُسلِمٌ أو يَهوديّ أو نَصرانيّ، إذا علِمنا أنّ هَذه ذَبيحَةُ مُسلِم حَلَّ لنَا، أو ذَبِيحَةُ يَهُوديّ أو نَصرانيّ حَلّ لنَا أن نَأكُل.
أمّا إذَا لم نَعلَم وكانَ عندَنا شَكّ أنّه يَجُوز أن يكونَ الذي ذَبحَه شُيوعيًا أو مَجُوسِيًا . إذا كانَ هناكَ شَكّ لا نَعلَمُ مَن ذَبَحه حَرامٌ أن نَأكُلَه، أيّ لحم كانَ، هذه المعَلَّبات التي لا نَعلَم مَن ذَبحَها أو هَذه اللّحُوم المجَلَّدَة هَل الذي ذَبَحها مُسلِم أو يَهوديّ أو نَصرانيّ حَرام علَينا.
اليَهودي والنّصراني اللهُ تَعالى أحَلَّ لنَا أن نَأكُلَ مِن ذَبائحِهما، وأحَلَّ للمُسلِمينَ أن يتَزَوَّجُوا مِن نِسَائِهم .
157-س: اللهُ تَعالى أحَلَّ للمُسلِمينَ أن يتَزوَّجُوا مِن نِسَائِهم مع كُفرِهم.
ج: الرّجُل المسلم إذا تزَوَّج يَهُوديّةً أو نَصرانيّةً لو ظَلَّت على دِينِها حَلالٌ لهُ هيَ.
لكن يُحضِرُ شَاهِدَين مُسلِمَين يُحضِرُهما وأَبُوها يَقولُ لهُ زَوّجتُك بِنتي هذه فيَسمَعان هذانِ المسلِمَان الشّاهِدان يَسمَعان هذا الحوار. فيقولُ هوَ قَبِلتُ زِواجَها. فتَكُونُ حَلَّت له، لو هيَ ظَلَّت على دِينِها، ذَنبُها علَيها، واليَهُوديّة كذَلك.
أمّا أن يَتزَوّج النّصرَانيّ أو الشّيُوعيّ أو اليَهوديّ أو أيّ كَافر المسلِمَة فَهذا حَرام.
وذلكَ لأنّ الرّجُل لما يتَزوّج النّصرانيّةَ أو اليَهوديّة قَد تَميلُ مَعه، فتَدخُل في الإسلام.
أمّا المسلِمَة إذا تَزوَّجَت النّصرانيّ أو اليَهوديّ تَميلُ مَعه هوَ يُميلُها إلى دِينِه الفَاسِد.
158- س: وإن كانَ عندَها إيمانٌ قَويّ يَحرُم كذلكَ زِواجُها مِنهُ.
ج: ولو كانت كذلكَ، اللهُ تَعالى حَرّم.
اللهُ تَعالى حَرَّم أن يتَزوّج النّصراني أو اليَهوديّ أو المجُوسيّ أو الدُّرزيّ المسلِمَة، اللهُ تَعالى حَرّمَ مَهما كانت هيَ متَمكّنَة بمعرفةِ الدّين حَرامٌ علَيها.
س: المسلمُ إذا تزَوَّج بِنتًا شُيوعيّةً ففِعلُه زِنى، ولَو أَحضَر ألفَ شَاهِد مِن الشّاهِدين.
ج: هذه لا يَهوديّة ولا نَصرانيّة ولا مسلِمَة، هَذه مُلحِدَة والذين يَعبُدونَ الحاكمَ بأَمر اللهِ والعِجْلَ لَيسُوا يَهودا ولا نصَارى هم مشركُون، لذلكَ حَرّمَ اللهُ علَينا زواجَ البُوذيّة أو الشّيُوعيّة.
