لله تعالى
(540) عَلَى مَنْ يَجِبُ صِيَامُ رَمَضَانَ.
يَجِبُ صِيَامُ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ قَادِرٍ عَلَى الصِّيَامِ وَلا يَصِحُّ مِنْ حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ وَيَجِبُ عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ.
(541) هَلْ يَصِحُّ الصِّيَامُ مِنَ الصَّبِىِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ.
لا يَصِحُّ الصِّيَامُ مِنْ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ.
(542) مَا هِىَ الأَعْذَارُ الَّتِى يَجُوزُ بِهَا الْفِطْرُ.
يَجُوزُ الْفِطْرُ لِمُسَافِرٍ قَبْلَ الْفَجْرِ سَفَرًا طَوِيلًا إِذَا كَانَ سَفَرُهُ فِى غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَلِحَامِلٍ وَمُرْضِعٍ خَافَتَا عَلَى نَفْسَيْهِمَا أَوْ عَلَى وَلَدَيْهِمَا وَعَاجِزٍ عَنِ الصِّيَامِ لِكِبَرِ سِنٍّ أَوْ مَرَضٍ.