في كتاب المختار من نوادر الأخبار أن بعضَ العلماء كتب للإمام الشافعي رضي الله عنه يسأله: يا إمام لي خالة وأنا خالها، ولي عمة وأنا عمها. فأما التي أنا عمّ لها، فإن أبي أُمُه أمُّها وأبوها أخي، وأخوها أبي على سنّة قد جرى رسمها.
وأما التي أنا خال لها فإنَّ أبا الأمّ جدّ لها. ولسنا مجوساً ولا يهوداً بل سنّة الحقّ نأتيها. فأينَ الإمام الذي عنده فنون التناكح أو علمها يبيّن كيفَ أنسابنا؟ ومنْ أين كان كذا حكمنا؟
فكتب الشافعيُّ رضي الله عنه: القائل لهذه المسألة تزوَّجت جدّته لأبيه يعني أم أبيه بأخيه لأمه، وتزوَّجت أخته لأبيه بأبي أمه، وأولدهما بنت ابن .
فبنت جدتُه عمته وهو عمّها، وبنت أخته خالته وهو خالها.
الإبلاغ عن خطأ في هذا المقال
دروس ذات صلة
- مسائلُ مهمة — امرأة تُريد أن تُجدد عقد النكاح على مذهب الْإمام الشافعي وليس لها
- ذكر قصة الشافعي لما أفتى وعمره نحو خمس عشرة سنة
- فَائِدَةٌ: نَحْنُ نَقُولُ: الشَّافِعِيُّ عَالِمٌ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى…
- مناقب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأهمية العلم
- الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل
- الامام محمد بن ادريس الشافعي
- الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي الأشعري
- من أحكام العمرة على مذهب الإمام الشافعي
- محرمات الإحرام وأحكامها في الفقه الشافعي
- النَّفَقَةُ فِي الفِقْهِ الشَّافِعِيِّ: كَيْفَ حَفِظَتِ الشَّرِيعَةُ حَقَّ الزَّوْجَةِ فِي المَعِيشَةِ الكَرِيمَةِ
