(223) بَيِّنْ أَقْسَامَ الرِّدَّةِ.

(224) أَعْطِ بَعْضَ الأَمْثِلَةِ عَنِ اعْتِقَادَاتٍ كُفْرِيَّةٍ.

(225) أَعْطِ بَعْضَ الأَمْثِلَةِ عَنْ أَفْعَالٍ كُفْرِيَّةٍ.

(226) أَعْطِ بَعْضَ الأَمْثِلَةِ عَنْ أَقْوَالٍ كُفْرِيَّةٍ.

(227) اذْكُرِ الدَّلِيلَ عَلَى أَنَّ مَنْ تَلَفَّظَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ عَامِدًا فَهُوَ كَافِرٌ.

(228) مَا حُكْمُ مَنْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ فِى حَالِ الْغَضَبِ.

(229) بَيِّنْ أَقْسَامَ اللَّفْظِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ.

(230) أَعْطِ مِثَالًا ءَاخَرَ عَنْ لَفْظٍ ظَاهِرٍ فِى الْكُفْرِ.

(231) مَا حُكْمُ مَنْ يَقُولُ إِذَا كَانَ فِى الْكَلِمَةِ الْكُفْرِيَّةِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ قَوْلًا بِالتَّكْفِيرِ وَقَوْلٌ وَاحِدٌ بِتَرْكِ التَّكْفِيرِ يُأْخَذُ بِتَرْكِ التَّكْفِيرِ.

(232) مَا حُكْمُ مَنِ اسْتَخَفَّ بِاللَّهِ أَوْ كُتُبِهِ أَوْ رُسُلِهِ أَوْ مَلائِكَتِهِ أَوْ مَعَالِمِ دِينِهِ أَوْ أَحْكَامِهِ أَوْ وَعْدِهِ أَوْ وَعِيدِهِ.

(233) مَا حُكْمُ الِاسْتِخْفَافِ بِاللَّهِ تَعَالَى.

(234) مَا حُكْمُ سَابِّ اللَّهِ تَعَالَى.

(235) مَا حُكْمُ مَنْ نَفَى صِفَةً مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ الثَّلاثَ عَشْرَةَ الْوَاجِبَةِ لَهُ إِجْمَاعًا.

(236) مَا حُكْمُ مَنْ نَسَبَ إِلَى اللَّهِ صِفَةً مِنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ.

(237) مَا حُكْمُ مَنْ نَسَبَ إِلَى اللَّهِ الظُّلْمَ.

(238) مَا حُكْمُ الِاعْتِرَاضِ عَلَى اللَّهِ وَالِاعْتِرَاضِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

(239) مَا حُكْمُ الِاسْتِخْفَافِ بِالْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ.

(240) مَا حُكْمُ سَبِّ لُغَةٍ مِنَ اللُّغَاتِ أَوِ الِاسْتِهْزَاءِ بِهَا.

(241) مَا حُكْمُ مَنْ جَحَدَ حَرْفًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ مِنَ الْقُرْءَانِ أَوْ زَادَ حَرْفًا فِيهِ مُجْمَعًا عَلَى نَفْيِهِ.

(242) مَا حُكْمُ الِاسْتِخْفَافِ بِرُسُلِ اللَّهِ.

(243) مَا حُكْمُ الِاسْتِهْزَاءِ بِفِعْلٍ مِنْ أَفْعَالِ الرَّسُولِ ﷺ أَوْ بِأَمْرٍ مِنْ أَوَامِرِهِ.

(244) مَا حُكْمُ مَنْ يَقُولُ نَحْنُ نَأْخُذُ بِالْقُرْءَانِ وَلا نَأْخُذُ بِالْحَدِيثِ.

(245) مَاحُكْمُ الِاسْتِهْزَاءِ بِالسُّنَّةِ.

(246) مَا حُكْمُ مَنْ ذَمَّ اسْمًا مَدَحَهُ اللَّهُ أَوِ اسْتَحْسَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

(247) مَا حُكْمُ الِاسْتِخْفَافِ بِالْمَلائِكَةِ.

(248) مَا حُكْمُ الِاسْتِخْفَافِ بِشَعَائِرِ اللَّهِ.

(249) مَا حُكْمُ مَنِ اسْتَخَفَّ بِالصَّلاةِ أَوْ أَنْكَرَ وُجُوبَهَا.

(250) مَا حُكْمُ الِاسْتِخْفَافِ بِحُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ اللَّهِ.

(251) مَا حُكْمُ مَنْ أَنْكَرَ حُكْمًا مِنْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ.

(252) مَا حُكْمُ مَنْ كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِإِسْلامٍ فَأَنْكَرَ حُكْمًا مِنَ الأَحْكَامِ الَّتِى لا تُعْرَفُ إِلَّا بِالنَّقْلِ.

(253) مَا حُكْمُ مَنْ قَبَّحَ مَا حَسَّنَهُ الشَّرْعُ أَوْ حَسَّنَ مَا قَبَّحَهُ الشَّرْعُ.

(254) مَا حُكْمُ مَنْ أَنْكَرَ أَصْلًا مِنْ أُصُولِ الدِّينِ.

(255) مَا حُكْمُ الِاسْتِخْفَافِ بِوَعْدِ اللَّهِ أَوْ وَعِيدِهِ.

(256) مَا حُكْمُ مَنْ يَقُولُ الْجَنَّةُ بِلا نَاسٍ لا تُدَاس.

(257) اذْكُرْ بَعْضَ الْقَوَاعِدِ الَّتِى يُعْرَفُ بِهَا الْكُفْرُ.

(258) مَا هِىَ أَبْوَابُ الْكُفْرِ.

(259) مَا هُوَ كُفْرُ التَّشْبِيهِ.

(260) مَا هُوَ كُفْرُ التَّكْذِيبِ.

(261) مَا هُوَ كُفْرُ التَّعْطِيلِ.

(262) مَا هُوَ كُفْرُ النِّفَاقِ.

(263) مَا هُوَ كُفْرُ الإِشْرَاكِ.

(264) مَا هُوَ كُفْرُ الْجُحُودِ.

(265) مَا هُوَ الْكُفْرُ الْحَاصِلُ بِالشَّكِّ.

(266) مَا هِىَ عَقِيدَةُ الْحُلُولِ وَالْوَحْدَةِ الْمُطْلَقَةِ.

(267) مَا حُكْمُ مَنْ فَعَلَ فِعْلًا لا يَصْدُرُ إِلَّا مِنْ كَافِرٍ.

(268) مَا حُكْمُ مَنْ دَانَ بِغَيْرِ الإِسْلامِ.

(269) مَا حُكْمُ مَنْ يَقُولُ اللَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ.

(270) مَا حُكْمُ مَنْ يَسْتَعْمِلُ كَلِمَةَ الْخَلْقِ مُضَافَةً لِلنَّاسِ عَلَى مَعْنَى الإِبْرَازِ مِنَ الْعَدَمِ إِلَى الْوُجُودِ.

(271) مَا حُكْمُ مَنْ يَقُولُ أَنَا رَبُّ النَّجَّارِينَ.

(272) مَا حُكْمُ مَنْ يَقُولُ الْعَالَمُ أَزَلِىٌّ لا بِدَايَةَ لِوُجُودِهِ.

(273) مَا حُكْمُ مَنْ كَفَّرَ مُسْلِمًا.

(274) مَا حُكْمُ مَنْ يُكَفِّرُ الصَّحَابَةَ جُمْلَةً.

(275) مَا حُكْمُ مَنْ قَالَ لِمُسْلِمٍ يلْعَنْ دِينَكَ.

(276) مَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْكَافِرِ.

(277) مَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ لا حُرْمَةَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ.

(278) مَا حُكْمُ مَنْ يَقُولُ كُلُّ النَّاسِ خَيْرٌ وَبَرَكَةٌ.

(279) مَا حُكْمُ مَنْ يَقُولُ الْكَلْبُ أَحْسَنُ مِنْ بَنِى ءَادَمَ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ.

(280) مَا حُكْمُ مَنْ يَقُولُ لِلْكَافِرِ اللَّهُ يُكْرِمُكَ.

(281) مَا الرَّدُّ عَلَى مَنْ يَدَّعِى أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ كُلَّ عِبَادِهِ.

(282) مَا حُكْمُ مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْكَافِرِ بَعْدَ مَوْتِهِ.

(283) مَا الدَّلِيلُ مِنَ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ لا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقُولَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَهُوَ عَلَى كُفْرِهِ.

(284) مَا حُكْمُ مَنْ يَقُولُ الْعَرَبُ جَرَبٌ.

(285) مَا حُكْمُ مَنْ يَقُولُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى كُلِّ عَالِمٍ.

(286) مَا حُكْمُ مَنْ أَنْكَرَ الْقَدَرَ.

(287) مَا حُكْمُ مَنْ يَقُولُ لا مَوْجُودَ إِلَّا اللَّهُ.

(288) مَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْجَاهِلَ فِى أُصُولِ الدِّينِ لا يُعْذَرُ.

(289) مَا حُكْمُ مَنِ اعْتَقَدَ اعْتِقَادًا كُفْرِيًّا أَوْ فَعَلَ فِعْلًا كُفْرِيًّا أَوْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ كُفْرِيَّةٍ فَتَشَهَّدَ مَعَ شَكِّهِ فِى كَوْنِ مَا حَصَلَ مِنْهُ كُفْرًا.

(290) اذْكُرِ الْحَالاتِ الْمُسْتَثْنَاةَ مِنَ الْكُفْرِ اللَّفْظِىِّ.

(291) مَا هُوَ سَبْقُ اللِّسَانِ.

(292) مَا مَعْنَى غَيْبُوبَةِ الْعَقْلِ.

(293) مَا هِىَ حَالَةُ الإِكْرَاهِ.

(294) مَا هِىَ حَالَةُ الْحِكَايَةِ لِكُفْرِ الْغَيْرِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الرِّضَى وَالِاسْتِحْسَانِ.

(295) مَا حُكْمُ مَنْ تَأَوَّلَ فَأَخْطَأَ فِى فَهْمِ الشَّرْعِ.

(296) مَا حُكْمُ مَنْ تَأَوَّلَ فِى غَيْرِ الْقَطْعِيَّاتِ فَأَخْطَأَ.

(297) مَاذَا يَجِبُ عَلَى مَنْ وَقَعَتْ مِنْهُ رِدَّةٌ.

(298) كَيْفَ يُعَامَلُ الصَّبِىُّ إِذَا نَطَقَ بِالْكُفْرِ.

(299) مَا هُوَ تَشَهُّدُ الِاحْتِيَاطِ وَمَتَى يَجِبُ.

(300) اذْكُرْ بَعْضَ الأَحْكَامِ الَّتِى تَتَعَلَّقُ بِالرِّدَّةِ.

(301) مَا حُكْمُ مَنْ يَأْتِى بِنَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْكُفْرِ.

(302) مَا حُكْمُ نِكَاحِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلامِ.

(303) كَيْفَ يُعَامَلُ الْمُرْتَدُّ.

(304) هَلْ يُحْكَمُ عَلَى الشخص بِالرِّدَّةِ لِمُجَرَّدِ شَهَادَةِ وَاحِدٍ عَلَيْهِ بِذَلِكَ.

(305) هَلْ يَجِبُ عَلَى الْمُرْتَدِّ إِذَا أَسْلَمَ أَنْ يَقْضِىَ مَا فَاتَهُ مِنْ صَلاةٍ أَوْ صِيَامٍ فِى أَيَّامِ رِدَّتِهِ.

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

(306) مَا هِىَ الطَّهَارَةُ.

(307) مَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لا يَصِحُّ رَفْعُ حَدَثٍ وَلا إِزَالَةُ نَجَسٍ إِلَّا بِالْمَاءِ الطَّهُورِ.

(308) مَا هِىَ الْمِيَاهُ الَّتِى يَصِحُّ التَّطْهِيرُ بِهَا.

(309) مَا هُوَ الْوُضُوءُ.

(310) اذْكُرْ حَدِيثًا فِى فَضْلِ الْوُضُوءِ.

(311) مَا هِىَ الأَحْكَامُ فِى الشَّرْعِ.

(312) اذْكُرْ أَرْكَانَ الْوُضُوءِ.

(313) اذْكُرْ بَعْضَ سُنَنِ الْوُضُوءِ.

(314) اذْكُرْ بَعْضَ مَكْرُوهَاتِ الْوُضُوءِ.

(315) تَكَلَّمْ عَنِ الإِسْرَافِ فِى مَاءِ الْوُضُوءِ.

(316) مَا حُكْمُ ذِكْرِ اللَّهِ فِى بَيْتِ الْخَلاءِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْءَانِ.

(317) مَا هِىَ فَوَائِدُ السِّوَاكِ.

(318) تَكَلَّمْ عَنْ كَيْفِيَّةِ الْوُضُوءِ الْمُوَافِقِ لِلسُّنَّةِ.

(319) هَلْ يَجِبُ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى بَاطِنِ لِحْيَةِ الرَّجُلِ الْكَثِيفَةِ وَبَاطِنِ عَارِضَيْهِ الْكَثِيفَيْنِ فِى الْوُضُوءِ.

(320) مَا هِىَ مَوَاضِعُ التَّحْذِيفِ وَهَلْ يَجِبُ غَسْلُهَا فِى الْوُضُوءِ.

(321) هَلْ يَجِبُ إِزَالَةُ الْوَسَخِ الَّذِى تَحْتَ الأَظْفَارِ فِى الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ.

(322) هَلْ يَصِحُّ الْمَسْحُ عَلَى الْقَدَمِ لا عَلَى الْخُفِّ فِى الْوُضُوءِ.

(323) مَاذَا يُسَنُّ أَنْ يُقَالَ بَعْدَ الِانْتِهَاءِ مِنَ الْوُضُوءِ.

(324) مَا هِىَ شُرُوطُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

(325) مَا هِىَ الْكَيْفِيَّةُ الْمُسْتَحَبَّةُ فِى مَسْحِ الْخُفِّ.

(326) مَا هِىَ مُدَّةُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

(327) مَاذَا يَفْعَلُ مَنْ أَرَادَ الْوُضُوءَ أَوِ الْغُسْلَ وَكَانَ عُضْوٌ مِنْ أَعْضَائِهِ عَلِيلًا وَكَانَ يَضُرُّهُ الْمَاءُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى مَوْضِعِ الْعِلَّةِ سَاتِرٌ.

(328) كَيْفَ يَتَوَضَّأُ مَنْ كَانَ مَوْضِعُ الْعِلَّةِ فِى يَدِهِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَاتِرٌ.

(329) مَاذَا يَفْعَلُ مَنْ وَضَعَ سَاتِرًا كَاللَّصُوقِ عَلَى مَوْضِعِ الْعِلَّةِ وَأَرَادَ الْوُضُوءَ أَوِ الْغُسْلَ.

(330) هَلْ يَجِبُ إِعَادَةُ الصَّلاةِ عَلَى مَنْ وَضَعَ سَاتِرًا عَلَى مَوْضِعِ الْعِلَّةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَصَلَّى.

(331) اذْكُرْ نَوَاقِضَ الْوُضُوءِ.

(332) مَا حُكْمُ مَنْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَشَكَّ هَلِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ أَمْ لا.

(333) تَكَلَّمْ عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ.

(334) اذْكُرْ بَعْضَ السُّنَنِ وَالْمَكْرُوهَاتِ فِى الِاسْتِنْجَاءِ.

(335) مَاذَا يُسَنُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ الدُّخُولِ إِلَى بَيْتِ الْخَلاءِ وَعِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْهُ.

(336) مَا هُوَ الْغُسْلُ وَمَا هِىَ فُرُوضُهُ.

(337) كَيْفَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَعُضْوٌ مِنْ أَعْضَائِهِ عَلِيلٌ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى مَوْضِعِ الْعِلَّةِ سَاتِرٌ.

(338) إِذَا اجْتَمَعَ عَلَى الرَّجُلِ غُسْلُ جَنَابَةٍ وَغُسْلُ الْجُمُعَةِ هَلْ يَكْفِيهِ أَنْ يَغْتَسِلَ غُسْلًا وَاحِدًا بِنِيَّةِ فَرْضِ الْغُسْلِ وَغُسْلِ الْجُمُعَةِ مَعًا.

(339) مَا الَّذِى يُوجِبُ الْغُسْلَ.

(340) مَا هِىَ عَلامَاتُ الْمَنِىِّ.

(341) مَاذَا يَفْعَلُ مَنْ نَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَرَأَى فِى ثَوْبِهِ شَيْئًا فَشَكَّ هَلِ الْخَارِجُ مِنْ ذَكَرِهِ مَنِىٌّ أَوْ مَذْىٌ.

إِنِ اعْتَقَدَ أَنَّ الْخَارِجَ مَنِىٌّ يَغْتَسِلُ وَإِلَّا فَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّى.

(342) هَلْ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِى وَلَدَتْ بِشَقِّ الْبَطْنِ أَنْ تَغْتَسِلَ.

(343) مَا هُوَ الْحَيْضُ وَمَا هُوَ أَقَلُّ سِنٍّ تَحِيضُ فِيهِ الْمَرْأَةُ.

(344) إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلاةِ وَطَرَأَ عَلَى الْمَرْأَةِ مَانِعٌ يَمْنَعُ مِنْ وُجُوبِ الصَّلاةِ عَلَيْهَا كَحَيْضٍ وَلَمْ تُصَلِّ فِى أَوَّلِ وَقْتِهَا هَلْ يَلْزَمُهَا قَضَاءُ هَذِهِ الصَّلاةِ بَعْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ.

(345) الْمَرْأَةُ إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا دَمُ الْحَيْضِ أَثْنَاءَ وَقْتِ الْعَصْرِ وَبَقِىَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ قَدْرَ تَكْبِيرَةٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا أَدَاءُ هَذِهِ الصَّلاةِ.

(346) مَاذَا تَفْعَلُ الْمَرْأَةُ إِذَا بَلَغَ الدَّمُ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ سَاعَةً ثُمَّ انْقَطَعَ.

(347) مَا حُكْمُ الدَّمِ الَّذِى تَرَاهُ الْحَامِلُ.

(348) مَا حُكْمُ الدَّمِ الَّذِى يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِذَا أَجْهَضَتْ.

(349) مَا حُكْمُ الإِجْهَاضِ.

(350) مَا هُوَ النِّفَاسُ.

(351) مَا حُكْمُ الدَّمِ الَّذِى يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ بَعْدَ الْوِلادَةِ.

(352) مَا هُوَ أَقَلُّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ.

(353) إِذَا انْقَطَعَ دَمُ النِّفَاسِ قَبْلَ السِّتِّينَ يَوْمًا ثُمَّ عَادَ بَعْدَ السِّتِّينَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ هَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا الدَّمُ حَيْضًا.

(354) مَا مَعْنَى الِاسْتِحَاضَةِ.

(355) اذْكُرْ بَعْضَ سُنَنِ الْغُسْلِ.

(356) مَا هِىَ شُرُوطُ الطَّهَارَةِ.

(357) مَا حُكْمُ طِلاءِ الأَظَافِرِ وَهَلْ يُؤَثِّرُ عَلَى صِحَّةِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ.

(358) مَا هِىَ أَقْسَامُ الْمِيَاهِ.

(359) أَعْطِ بَعْضَ الأَمْثِلَةِ عَنْ نَجَاسَةٍ غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهَا.

(360) مَا هِىَ أَقْسَامُ النَّجَاسَةِ.

(361) مَا هُوَ التَّيَمُّمُ وَبِمَ يَكُونُ.

(362) كَيْفَ يَتَيَمَّمُ مَنْ أَرَادَ الصَّلاةَ.

(363) مَا هِىَ مُبْطِلاتُ التَّيَمُّمِ.

(364) مَا حُكْمُ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ.

(365) مَاذَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ حَدَثًا أَصْغَرَ.

(366) مَاذَا يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ.

(367) مَاذَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ.