(532) مَا هِىَ الزَّكَاةُ وَمَا الدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِهَا.

(533) فِيمَ تَجِبُ الزَّكَاةُ.

(534) هَلْ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِى الْعُمْلَةِ الْوَرَقِيَّةِ.

(535) مَا مَعْنَى النِّصَابِ وَمَا هُوَ أَوَّلُ نِصَابِ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ.

(536) مَاذَا يَجِبُ فِى أَوَّلِ نِصَابِ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْبَقَرِ.

(537) مَا هِىَ شُرُوطُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِى الأَنْعَامِ.

(538) مَا هُوَ أَوَّلُ نِصَابِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالزُّرُوعِ الْمُقْتَاتَةِ حَالَةَ الِاخْتِيَارِ.

(539) مَاذَا يَجِبُ فِى التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالزُّرُوعِ الْمُقْتَاتَةِ حَالَةَ الِاخْتِيَارِ إِذَا بَلَغَتْ قَدْرًا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.

(540) مَا هُوَ نِصَابُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.

(541) مَاذَا يَجِبُ فِى نِصَابِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.

(542) هَلْ يُشْتَرَطُ مُرُورُ سَنَةٍ كَامِلَةٍ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.

(543) هَلْ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَدْفَعَ زَكَاةً إِذَا كَانَ مَهْرُهَا ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً.

(544) هَلْ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِى الْحُلِىِّ الْمُبَاحِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.

(545) تَكَلَّمْ عَنْ زَكَاةِ التِّجَارَةِ.

(546) عَلَى مَنْ تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ.

(547) هَلْ يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ إِخْرَاجُ زكَاةِ الْفِطْرِ عَنْ زَوْجَتِهِ فِى مَذْهَبِ الإِمَامِ أَبِى حَنِيفَةَ.

(548) بِمَ تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ.

(549) مَا هُوَ مِقْدَارُ زَكَاةِ الْفِطْرِ.

(550) مَتَى يَجِبُ إِخْرَاجُ زَكَاةِ الْفِطْرِ.

(551) مَتَى تَكُونُ النِّيَّةُ فِى الزَّكَاةِ.

(552) إِلَى مَنْ يَجِبُ دَفْعُ الزَّكَاةِ.

(553) مَنْ هُوَ الْفَقِيرُ.

(554) مَنْ هُوَ الْمِسْكِينُ.

(555) مَنْ هُمُ الْعَامِلُونَ عَلَيْهَا.

(556) مَنْ هُمُ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ.

(557) مَنْ هُمُ الرِّقَابُ.

(558) مَنْ هُمُ الْغَارِمُونَ.

(559) مَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ﴾.

(560) مَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى ﴿وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ﴾ لَيْسَ مَعْنَاهُ كُلَّ عَمَلٍ خَيْرِىٍّ.

(561) هَلْ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ لِبِنَاءِ مَسْجِدٍ.

(562) مَنْ هُوَ ابْنُ السَّبِيلِ.

(563) هَلْ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ لِفَقِيرٍ إِذَا كَانَ هَاشِمِيًّا أَوْ مُطَّلِبِيًّا.

(564) هَلْ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ لِلْمَنْسُوبِ لِلرَّسُولِ ﷺ.

(565) هَلْ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَدْفَعَ الزَّكَاةَ لِزَوْجَتِهِ أَوْ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ الْفُقَرَاءِ.

كِتَابُ الصِّيَامِ

(566) مَا مَعْنَى الصِّيَامِ شَرْعًا.

(567) مَا الدَّلِيلُ عَلَى فَرْضِيَّةِ الصِّيَامِ فِى رَمَضَانَ.

(568) كَيْفَ يَثْبُتُ صِيَامُ رَمَضَانَ.

(569) عَلَى مَنْ يَجِبُ صِيَامُ رَمَضَانَ.

(570) هَلْ يَصِحُّ الصِّيَامُ مِنَ الصَّبِىِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ.

(571) مَا هِىَ الأَعْذَارُ الَّتِى يَجُوزُ بِهَا الْفِطْرُ.

(572) هَلْ يَجِبُ عَلَى الْعَاجِزِ عَنِ الصِّيَامِ لِكِبَرِ سِنٍّ أَوْ مَرَضٍ لا يُرْجَى شِفَاؤُهُ أَنْ يَدْفَعَ الْفِدْيَةَ.

(573) مَا هِىَ فَرَائِضُ الصِّيَامِ.

(574) هَلْ يَجِبُ تَبْيِيتُ النِّيَّةِ لِلصِّيَامِ فِى رَمَضَانَ.

(575) عَمَّ يَجِبُ الإِمْسَاكُ أَثْنَاءَ الصَّوْمِ.

(576) مَا حُكْمُ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فِى نَهَارِ رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ.

(577) هَلِ الْقَىْءُ مُفَطِّرٌ.

(578) هَلِ الْقَطْرَةُ فِى الْعَيْنِ أَوِ الأُذُنِ مُفَطِّرَةٌ.

(579) هَلِ الْجُنُونُ وَالإِغْمَاءُ فِى نَهَارِ رَمَضَانَ يُفْسِدُ الصِّيَامَ.

(580) مَا هِىَ الأَيَّامُ الَّتِى لا يَجُوزُ وَلا يَصِحُّ صَوْمُهَا.

(581) هَلْ يَجُوزُ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ.

(582) هَلْ يَجُوزُ صَوْمُ النِّصْفِ الأَخِيرِ مِنْ شَعْبَانَ.

(583) مَا حُكْمُ مَنْ جَامَعَ فِى نَهَارِ رَمَضَانَ عَمْدًا بِغَيْرِ عُذْرٍ.

(584) مَا حُكْمُ مَنْ جَامَعَ فِى نَهَارِ رَمَضَانَ نَاسِيًا.

(585) هَلْ يَحْرُمُ عَلَى الصَّائِمِ صَوْمَ فَرْضٍ تَقْبِيلُ زَوْجَتِهِ بِشَهْوَةٍ.

(586) هَلِ الْغِيبَةُ تُذْهِبُ ثَوَابَ الصَّوْمِ.

(587) مَا هِىَ الأَيَّامُ الَّتِى يُسَنُّ الصِّيَامُ فِيهَا.

(588) تَكَلَّمْ عَنْ فَضْلِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ.

(589) مَاذَا حَصَلَ فِى يَوْمِ عَاشُورَاءَ.

(590) اذْكُرْ بَعْضَ سُنَنِ الصِّيَامِ.

(591) هَلْ يَصِحُّ الْجَمْعُ بَيْنَ صِيَامِ الْقَضَاءِ وَصِيَامِ سِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ فِى نِيَّةٍ وَاحِدَةٍ.

(592) هَلْ يَجُوزُ إِطْعَامُ الْمُكَلَّفِ غَيْرِ الْمَعْذُورِ فِى نَهَارِ رَمَضَانَ.

(593) تَكَلَّمْ عَنْ فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

(594) مَا هِىَ التَّرَاوِيحُ.

(595) مَاذَا يَنْبَغِى لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَعْمَلَ فِى يَوْمِ الْعِيدِ.

(596) تَكَلَّمْ عَنْ صَلاةِ عِيدِ الْفِطْرِ.

(597) مَا هِىَ تَكْبِيرَاتُ الْعِيدِ.

كِتَابُ الْحَجِّ

(598) مَا هُوَ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ.

(599) مَا هِىَ أَشْهُرُ الْحَجِّ.

(600) عَلَى مَنْ يَجِبُ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ.

(601) مَا هِىَ أَرْكَانُ الْحَجِّ.

(602) مَا مَعْنَى الإِحْرَامِ فِى الْحَجِّ.

(603) مَتَى يَبْدَأُ وَقْتُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَمَتَى يَنْتَهِى.

(604) اذْكُرْ شُرُوطَ الطَّوَافِ.

(605) مَتَى يَدْخُلُ وَقْتُ طَوَافِ الْفَرْضِ.

(606) مَا هِىَ شُرُوطُ السَّعْىِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

(607) مَا هُوَ الْحَلْقُ وَالتَّقْصِيرُ وَمَتَى يَدْخُلُ وَقْتُهُ.

(608) تَكَلَّمْ عَنْ كَيْفِيَّةِ الْحَجِّ الْمُوَافِقِ لِلسُّنَّةِ.

(609) مَتَى يَبْدَأُ وَقْتُ رَمْىِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَالْجَمَرَاتِ الثَّلاثِ وَمَتَى يَنْتَهِى.

(610) مَا هِىَ أَرْكَانُ الْعُمْرَةِ.

(611) مَا مَعْنَى الإِحْرَامِ فِى الْعُمْرَةِ.

(612) تَكَلَّمْ عَنْ كَيْفِيَّةِ الْعُمْرَةِ الْمُوَافِقَةِ لِلسُّنَّةِ.

(613) مَا هِىَ مُحَرَّمَاتُ الإِحْرَامِ.

(614) مَا هِىَ الْفِدْيَةُ فِى الطِّيبِ وَالدُّهْنِ وَلُبْسِ شَىْءٍ يُحِيطُ بِالْبَدَنِ بِخِيَاطَةٍ وَإِزَالَةِ ثَلاثِ شَعَرَاتٍ أَوْ ثَلاثَةِ أَظْفَارٍ أَوْ أَكْثَرَ وَالْجِمَاعِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ وَمُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ كَالتَّقْبِيلِ بِشَهْوَةٍ.

(615) مَا حُكْمُ الْجِمَاعِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ.

(616) اذْكُرْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ.

(617) تَكَلَّمْ عَنْ فَضْلِ الْعَشْرِ الأُوَلِ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ.

(618) تَكَلَّمْ عَنْ صَلاةِ عِيدِ الأَضْحَى.

(619) تَكَلَّمْ عَنِ الأُضْحِيَّةِ.

(620) مَا الرَّدُّ عَلَى ابْنِ تَيْمِيَةَ فِى اسْتِدْلالِهِ بِحَدِيثِ لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى وَمَسْجِدِى هَذَا لِتَحْرِيمِ زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِىِّ ﷺ.

كِتَابُ الْمُعَامَلاتِ وَالنِّكَاحِ

(621) مَاذَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ فِى مُعَامَلَةٍ.

(622) مَا هُوَ الْبَيْعُ الْجَائِزُ.

(623) هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ مِائَةِ دُولارٍ أَمْرِيكِىٍّ بِمِائَتَىْ دُولارٍ أَمْرِيكِىٍّ.

(624) مَا حُكْمُ رَفْعِ السِّعْرِ عِنْدَ الْبَيْعِ.

(625) مَا هِىَ الإِجَارَةُ.

(626) هَلْ يَصِحُّ اشْتِرَاطُ الْمُدَّةِ وَالْعَمَلِ مَعًا فِى الإِجَارَةِ.

(627) هَلْ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَعْمَلَ عِنْدَ كَافِرٍ.

(628) مَا هُوَ الْقِرَاضُ.

(629) مَا هُوَ الرَّهْنُ.

(630) مَا هِىَ الْوَكَالَةُ.

(631) مَا هِىَ الْوَدِيعَةُ

(632) مَا هِىَ الْعَارِيَّةُ.

(633) مَا هِىَ الشَّرِكَةُ.

(634) تَكَلَّمْ عَنِ الرِّبَا.

(635) مَا هُوَ رِبَا الْقَرْضِ.

(636) مَا هُوَ رِبَا النَّسِيئَةِ.

(637) مَا هُوَ رِبَا الْيَدِ.

(638) مَا هُوَ رِبَا الْفَضْلِ.

(639) مَا حُكْمُ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضْهُ.

(640) مَا حُكْمُ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ.

(641) مَا حُكْمُ بَيْعِ الْفُضُولِىِّ.

(642) مَا حُكْمُ بَيْعِ مَا لا مَنْفَعَةَ فِيهِ.

(643) مَا حُكْمُ بَيْعِ مَا لا قُدْرَةَ عَلَى تَسْلِيمِهِ.

(644) مَا حُكْمُ بَيْعِ مَا لا يَدْخُلُ تَحْتَ الْمِلْكِ.

(645) مَا حُكْمُ إِعْطَاءِ الْكُلْيَةِ لِمُسْلِمٍ مَرِيضٍ.

(646) مَا حُكْمُ بَيْعِ الْمَجْهُولِ.

(647) مَا حُكْمُ بَيْعِ الْمُسْكِرِ وَالنَّجِسِ.

(648) مَا حُكْمُ بَيْعِ ءَالاتِ اللَّهْوِ الْمُحَرَّمَةِ.

(649) مَا حُكْمُ بَيْعِ الْحَلالِ الطَّاهِرِ لِمَنْ تَعْلَمُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَعْصِىَ بِهِ.

(650) مَا حُكْمُ بَيْعِ الْمَعِيبِ بِلا إِظْهَارٍ لِعَيْبِهِ.

(651) مَا حُكْمُ تَفْتِيرِ رَغْبَةِ الْمُشْتَرِى أَوِ الْبَائِعِ قَبْلَ إِجْرَاءِ الْعَقْدِ.

(652) مَا حُكْمُ تَفْتِيرِ رَغْبَةِ الْمُشْتَرِى أَوِ الْبَائِعِ بَعْدَ الْعَقْدِ فِى مُدَّةِ الْخِيَارِ.

(653) مَا حُكْمُ احْتِكَارِ الطَّعَامِ.

(654) مَا حُكْمُ الْبَيْعِ بِالْمَزَادِ.

(655) مَا حُكْمُ الْغَشِّ.

(656) مَا هِىَ شُرُوطُ صِحَّةِ النِّكَاحِ.

(657) هَلْ يُشْتَرَطُ الْمَهْرُ فِى عَقْدِ النِّكَاحِ.

(658) رَجُلٌ خَطَبَ امْرَأَةً وَلَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا أَوْ عَقَدَ عَلَيْهَا وَقَدَّمَ لَهَا هَدَايَا كَذَهَبٍ وَثِيَابٍ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَرُدَّ لَهُ هَذِهِ الْهَدَايَا فِى حَالِ فَسْخِ الْخِطْبَةِ.

(659) مَا حُكْمُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ.

(660) إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُجَامِعَهَا قَبْلَ الْعُرْسِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا.

(661) مَنْ هِىَ الْمَحْرَمُ الَّتِى لا يَجُوزُ الزِّوَاجُ بِهَا.

(662) مَا حُكْمُ زِوَاجِ الْمُسْلِمِ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمَةِ.

(663) مَا هُوَ حَقُّ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا.

(664) هَلْ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى زَوْجَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَلِمَهَا.

(665) مَا هِىَ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ.

(666) مَا هُوَ حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ.

(667) مَا هِىَ الْحَضَانَةُ وَمَنْ لَهُ حَقُّ الْحَضَانَةِ.

(668) مَا حُكْمُ الطَّلاقِ فِى الإِسْلامِ.

(669) مَتَى يَكُونُ الطَّلاقُ مُحَرَّمًا.

(670) اذْكُرْ سَبَبًا يُوجِبُ الطَّلاقَ.

(671) مَا حُكْمُ الطَّلاقِ الْمُعَلَّقِ عَلَى حُصُولِ شَىْءٍ.

(672) مَا حُكْمُ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ بِالثَّلاثِ.

(673) هَلْ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَطْلُبَ الطَّلاقَ مِنْ زَوْجِهَا.

(674) مَتَّى تَكُونُ الْمَرْأَةُ نَاشِزَةً.

(675) مَا حُكْمُ مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا.

(676) مَا حُكْمُ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلْقَةً وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ.

(677) مَا حُكْمُ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ فِى حَالِ الْمَزْحِ أَوِ الْغَضَبِ.

(678) مَا حُكْمُ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ عَلَىَّ الطَّلاقُ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا.

(679) مَا حُكْمُ طَلاقِ الْحَامِلِ.

(680) مَا حُكْمُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَسَكِرَ فَطَلَّقَ زَوْجَتَهُ.

(681) مَا حُكْمُ طَلاقِ الْمُرْتَدِّ.

(682) مَاذَا يَجِبُ لِلْمُطَلَّقَةِ طَلْقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا أَثْنَاءَ الْعِدَّةِ.

(683) مَا هُوَ الْخُلْعُ.

(684) مَا هُوَ الطَّلاقُ الْمُعَلَّقُ وَكَيْفَ الْخَلاصُ مِنْهُ.

(685) مَا هِىَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.

(686) مَاذَا يَجِبُ لِلْمُخْتَلِعَةِ أَثْنَاءَ الْعِدَّةِ.

(687) امْرَأَةٌ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ مَاتَ أَثْنَاءَ عِدَّتِهَا مَاذَا تَفْعَلُ.