(368) مَا هِىَ الصَّلاةُ وَكَمْ صَلاةً تَجِبُ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ.

(369) مَا حُكْمُ تَارِكِ الصَّلاةِ وَمَاذَا وَرَدَ فِى وَعِيدِ تَارِكِهَا.

(370) مَا هِىَ رَوَاتِبُ الْفَرَائِضِ الْخَمْسِ.

(371) مَا هِىَ صَلاةُ الضُّحَى.

(372) مَا حُكْمُ مَنْ تَرَكَ الْفَرْضَ لِأَجْلِ النَّفْلِ.

(373) مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَلَوَاتٌ فَائِتَةٌ فَاتَتْهُ بِلا عُذْرٍ هَلْ يَكْفِيهِ لِلْخُرُوجِ مِنَ الذَّنْبِ أَنْ يَقْضِىَ كُلَّ يَوْمٍ يَوْمَيْنِ.

(374) مَا حُكْمُ مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نَسِيَهَا.

(375) هَلْ يَجِبُ عَلَى مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِجُنُونٍ أَوْ إغْمَاءٍ أَوْ سُكْرٍ قَضَاءُ الصَّلاةِ.

(376) تَكَلَّمْ عَنْ صَلاةِ الْوِتْرِ.

(377) مَا هُوَ دُعَاءُ الْقُنُوتِ.

(378) بَيِّنْ مَعْنَى دُعَاءِ الْقُنُوتِ.

(379) مَتَى يَبْدَأُ وَقْتُ الظُّهْرِ وَمَتَى يَنْتَهِى.

(380) مَتَى يَبْدَأُ وَقْتُ الْعَصْرِ وَمَتَى يَنْتَهِى.

(381) مَتَى يَبْدَأُ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَمَتَى يَنْتَهِى.

(382) مَتَى يَدْخُلُ وَقْتُ صَلاةِ الْعِشَاءِ وَمَتَى يَنْتَهِى.

(383) مَتَى يَدْخُلُ وَقْتُ الصُّبْحِ وَمَتَى يَنْتَهِى.

(384) مَا حُكْمُ مَنْ أَخَّرَ الصَّلاةَ إِلَى ءَاخِرِ وَقْتِهَا.

(385) مَا حُكْمُ مَنْ أَخَّرَ الصَّلاةَ إِلَى ءَاخِرِ الْوَقْتِ بِحَيْثُ يُدْرِكُهَا فِى الْوَقْتِ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهَا.

(386) إِذَا اسْتَيْقَظَ الشَّخْصُ فِى ءَاخِرِ وَقْتِ الصَّلاةِ مَاذَا يَلْزَمُهُ.

(387) اذْكُرْ عُذْرًا مِنَ الأَعْذَارِ الَّتِى تُبِيحُ الْجَمْعَ بَيْنَ صَلاتَيْنِ تَقْدِيمًا أَوْ تَأْخِيرًا.

(388) مَا هِىَ شُرُوطُ جَمْعِ التَّقْدِيمِ.

(389) مَنْ أَرَادَ أَنْ يُقَدِّمَ فَرْضَ الْعَصْرِ إِلَى الظُّهْرِ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَنَسِىَ أَنْ يَنْوِىَ تَقْدِيمَ الْعَصْرِ إِلَى الظُّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْوِىَ تَقْدِيمَ الْعَصْرِ إِلَى الظُّهْرِ بَعْدَ أَنْ سَلَّمَ وَيُصَلِّىَ الْعَصْرَ فِى وَقْتِ الظُّهْرِ.

(390) مَا هِىَ شُرُوطُ جَمْعِ التَّأْخِيرِ.

(391) مَتَى يَجُوزُ قَصْرُ الصَّلاةِ الرُّبَاعِيَّةِ إِلَى رَكْعَتَيْنِ.

(392) إِذَا صَلَّى الشَّخْصُ الْجُمُعَةَ وَكَانَ مُسَافِرًا هَلْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُقَدِّمَ فَرْضَ الْعَصْرِ إِلَى الظُّهْرِ وَيُصَلِّيَهُ قَصْرًا.

(393) مَا هُوَ الْفَرْضُ الأَوَّلُ فِى حَقِّ الأَهْلِ.

(394) مَاذَا يُعَلَّمُ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ.

(395) مَتَى يَجِبُ عَلَى وَلِىِّ الصَّبِىِّ وَالصَّبِيَّةِ أَنْ يَأْمُرَهُمَا بِالصَّلاةِ.

(396) هَلْ يَجِبُ عَلَى الْوَلِىِّ أَنْ يَأْمُرَ الصَّبِىَّ الْمُمَيِّزَ بِصَلاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ.

(397) مَا هِىَ شُرُوطُ وُجُوبِ الصَّلاةِ.

(398) مَا هِىَ شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلاةِ.

(399) مَا حُكْمُ مَنْ يُصَلِّى مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلاةِ.

(400) تَكَلَّمْ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ.

(401) تَكَلَّمْ عَنْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ فِى الصَّلاةِ.

(402) مَا هِىَ شُرُوطُ قَبُولِ الصَّلاةِ.

(403) مَا مَعْنَى الْخُشُوعِ.

(404) مَا حُكْمُ الصَّلاةِ فِى غُرْفَةٍ فِيهَا صُوَرُ حَيَوَانَاتٍ كَامِلَةٍ.

(405) مَا حُكْمُ الصَّلاةِ فِى ثِيَابٍ عَلَيْهَا صُورَةُ حَيَوَانٍ.

(406) مَا حُكْمُ مَنْ جَهَرَ فِى صَلاتِهِ فِى مَوْضِعِ الإِسْرَارِ أَوْ أَسَرَّ فِى مَوْضِعِ الْجَهْرِ.

(407) مَا هِىَ الصَّلَوَاتُ السِّرِيَّةُ وَالصَّلَوَاتُ الْجَهْرِيَّةُ.

(408) تَكَلَّمْ عَنْ مُبْطِلاتِ الصَّلاةِ.

(409) اذْكُرْ أَرْكَانَ الصَّلاةِ.

(410) مَا هِىَ الأَرْكَانُ الْقَوْلِيَّةُ فِى الصَّلاةِ.

(411) تَكَلَّمْ عَنِ النِّيَّةِ فِى الصَّلاةِ.

(412) تَكَلَّمْ عَنِ التَّكْبِيرِ فِى الصَّلاةِ.

(413) مَا حُكْمُ مَنْ صَلَّى الْفَرْضَ قَاعِدًا وَهُوَ يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ.

(414) كَيْفَ يُصَلِّى مَنْ كَانَ عَاجِزًا عَنِ الْقِيَامِ.

(415) اذْكُرْ بَعْضَ سُنَنِ الصَّلاةِ.

(416) هَلْ يُسَنُّ الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ لِمَنْ يُصَلِّى مُنْفَرِدًا وَلِلْمَرْأَةِ.

(417) مَا هُوَ الأَذَانُ.

(418) مَا هِىَ سُنَنُ الأَذَانِ.

(419) مَاذَا يُسَنُّ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يقُولَ بَعْدَ الأَذَانِ.

(420) مَاذَا يُسَنُّ لِلْمُسْتَمِعِينَ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَقُولُوا.

(421) مَا هِىَ الإِقَامَةُ.

(422) مَاذَا يُسَنُّ أَنْ يَقُولَ مَنْ سَمِعَ مَنْ يُقِيمُ الصَّلاةَ.

(423) مَا حُكْمُ الدُّعَاءِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ.

(424) مَا هُوَ دُعَاءُ الِافْتِتَاحِ.

(425) مَا حُكْمُ الِاسْتِعَاذَةِ قَبْلَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِى الصَّلاةِ.

(426) كَيْفَ تَكُونُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ صَحِيحَةً.

(427) عَلَى مَنْ تَجِبُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِى الصَّلاةِ.

(428) اذْكُرْ سُورَةَ الْفَاتِحَةِ.

(429) تَكَلَّمْ عَنْ تَفْسِيرِ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ.

(430) إِذَا أَرَادَ الْمُصَلِّى أَنْ يَقْرَأَ ءَايَةً بَعْدَ الْفَاتِحَةِ هَلْ يَأْتِى بِالْبَسْمَلَةِ فِى أَوَّلِهَا.

(431) كَيْفَ يَكُونُ الرُّكُوعُ مُجْزِئًا.

(432) مَا هُوَ الِاعْتِدَالُ.

(433) كَيْفَ يَكُونُ السُّجُودُ مُجْزِئًا.

(434) مَا هُوَ أَقَلُّ التَّشَهُّدِ وَمَا هُوَ أَكْمَلُهُ.

(435) بَيِّنْ مَعْنَى التَّشَهُّدِ.

(436) مَا هُوَ أَقَلُّ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ.

(437) مَا هُوَ أَكْمَلُ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ.

(438) مَا الدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِ قَوْلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

(439) مَا هُوَ الدُّعَاءُ الَّذِى يُقْرَأُ ءَاخِرَ الصَّلاةِ.

(440) هَلْ يَكْفِى لِلسَّلامِ فِى الصَّلاةِ أَنْ يَقُولَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ.

(441) اذْكُرْ بَعْضَ مَكْرُوهَاتِ الصَّلاةِ.

(442) تَكَلَّمْ عَنْ كَيْفِيَّةِ الصَّلاةِ الْمُوَافِقَةِ لِلسُّنَّةِ.

(443) اذْكُرْ بَعْضَ الأُمُورِ الَّتِى تُخَالِفُ فِيهَا الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِى الصَّلاةِ.

(444) مَاذَا يُسَنُّ لِلْمُصَلِّى أَنْ يَقُولَ عَقِبَ صَلاتِهِ.

(445) مَا هِىَ ءَايَةُ الْكُرْسِىِّ وَمَاذَا وَرَدَ فِى فَضْلِهَا.

(446) مَاذَا يُسَنُّ لِلْمُصَلِّى أَنْ يَقُولَ عَقِبَ صَلاةِ الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ.

(447) مَا حُكْمُ مَنْ تَرَكَ التَّرْتِيبَ فِى صَلاتِهِ عَمْدًا.

(448) مَا حُكْمُ مَنْ تَرَكَ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ عَمْدًا.

(449) مَاذَا يَفْعَلُ الْمُصَلِّى إِذَا تَرَكَ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ سَهْوًا ثُمَّ تَذَكَّرَ ذَلِكَ فِى الرُّكُوعِ.

(450) مَاذَا يَفْعَلُ الْمُصَلِّى إِذَا نَسِىَ الرُّكُوعَ ثُمَّ تَذَكَّرَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى مِثْلِهِ.

(451) مَاذَا يَفْعَلُ الْمُصَلِّى إِذَا نَسِىَ الرُّكُوعَ ثُمَّ تَذَكَّرَ بَعْدَ أَنْ صَارَ فِى مِثْلِهِ أَوْ فِى مَا بَعْدَهُ.

(452) مَاذَا يَفْعَلُ مَنْ شَكَّ فِى عَدَدِ رَكَعَاتِ الصَّلاةِ.

(453) مَنْ شَكَّ أَثْنَاءَ صَلاتِهِ فِى عَدَدِ رَكَعَاتِ الصَّلاةِ هَلْ يَكْفِيهِ أَنْ يَسْجُدَ لِلسَّهْوِ بَدَلًا عَنِ الإِتْيَانِ بِرَكْعَةٍ.

(454) مَا هُوَ سُجُودُ السَّهْوِ وَمَتَى يُشْرَعُ.

(455) مَا حُكْمُ مَنْ سَلَّمَ مِنْ صَلاتِهِ ثُمَّ تَيَقَّنَ أَنَّهُ تَرَكَ رَكْعَةً.

(456) مَا حُكْمُ مَنْ سَلَّمَ مِنْ صَلاتِهِ ثُمَّ تَيَقَّنَ أَوْ شَكَّ أَنَّهُ تَرَكَ النِّيَّةَ أَوْ تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ.

(457) مَا حُكْمُ خِطَابِ غَيْرِ اللَّهِ فِى الصَّلاةِ.

(458) شَخْصٌ أَدْرَكَ الإِمَامَ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ لَكِنَّهُ نَسِىَ فَسَلَّمَ مَعَ الإِمَامِ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ أَدْرَكَهُ فِى الرَّكْعَةِ الأُولَى ثُمَّ تَيَقَّنَ بَعْدَ السَّلامِ فَوْرًا أَنَّهُ أَدْرَكَهُ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مَاذَا عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ.

(459) شَخْصٌ أَدْرَكَ الإِمَامَ فِى الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ لَكِنَّهُ نَسِىَ فَقَامَ إِلَى رَكْعَةٍ خَامِسَةٍ بَعْدَ سَلامِ إِمَامِهِ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ أَدْرَكَهُ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ تَيَقَّنَ أَنَّهُ أَدْرَكَهُ فِى الرَّكْعَةِ الأُولَى مَاذَا عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ.

(460) مَا حُكْمُ مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْءَانَ مِنْ غَيْرِ تَلَقٍّ مُعْتَبَرٍ.

(461) مَا حُكْمُ سُجُودِ التِّلاوَةِ.

(462) مَا هُوَ الْفَرْضُ الْعَيْنِىُّ وَالْفَرْضُ الْكِفَائِىُّ.

(463) هَلْ يَجِبُ أَدَاءُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ جَمَاعَةً.

(464) مَنْ هُوَ الْمُقِيمُ.

(465) كَيْفَ يَقِفُ الْمَأْمُومُ فِى صَلاةِ الْجَمَاعَةِ.

(466) مَا حُكْمُ مُقَارَنَةِ الْمَأْمُومِ لِلإِمَامِ فِى الْمَوْقِفِ أَوِ التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ.

(467) مَا حُكْمُ مُقَارَنَةِ الْمَأْمُومِ لِلإِمَامِ فِى تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ أَوِ التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ.

(468) مَا حُكْمُ مُقَارَنَةِ الْمَأْمُومِ لِلإِمَامِ فِى السَّلامِ.

(469) مَا حُكْمُ تَقَدُّمِ الْمَأْمُومِ عَلَى الإِمَامِ بِرُكْنٍ فِعْلِىٍّ عَمْدًا.

(470) مَا حُكْمُ تَقَدُّمِ الْمَأْمُومِ عَلَى الإِمَامِ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ بِلا عُذْرٍ.

(471) مَا حُكْمُ تَأَخُّرِ الْمَأْمُومِ عَنِ الإِمَامِ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ بِلا عُذْرٍ.

(472) مَا حُكْمُ تَأَخُّرِ الْمَأْمُومِ عَنِ الإِمَامِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ وَلَوْ لِعُذْرٍ.

(473) مَاذَا يَفْعَلُ الْمَأْمُومُ إِذَا تَأَخَّرَ عَنِ الإِمَامِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ لِإِتْمَامِ الْفَاتِحَةِ.

(474) إِذَا شَكَّ الإِمَامُ بِعَدَدِ رَكَعَاتِ الصَّلاةِ فَأَتَى بِرَكْعَةٍ مَاذَا يَفْعَلُ الْمَأْمُومُ.

(475) مَا حُكْمُ مُفَارَقَةِ الْمَأْمُومِ لِلإِمَامِ.

(476) هَلْ يَجِبُ عَلَى مَنْ صَلَّى خَلْفَ مُحْدِثٍ أَنْ يُعِيدَ صَلاتَهُ.

(477) مَاذَا يَفْعَلُ الْمَأْمُومُونَ إِذَا انْتَقَضَ وُضُوءُ الإِمَامِ فِى صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ.

(478) مَا حُكْمُ مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ فِى صَلاتِهِ لِتَنْبِيهِ غَيْرِهِ.

(479) مَنْ هُوَ الْمَسْبُوقُ.

(480) مَاذَا يَفْعَلُ الْمَسْبُوقُ إِذَا دَخَلَ فِى الصَّلاةِ وَالإِمَامُ قَائِمٌ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ.

(481) مَاذَا يَفْعَلُ الْمَسْبُوقُ إِذَا دَخَلَ فِى الصَّلاةِ وَكَانَ الإِمَامُ رَاكِعًا.

(482) مَاذَا يَفْعَلُ الْمَسْبُوقُ إِذَا دَخَلَ فِى الصَّلاةِ وَكَانَ الإِمَامُ فِى الِاعْتِدَالِ.

(483) مَاذَا يَفْعَلُ الْمَسْبُوقُ إِذَا دَخَلَ فِى الصَّلاةِ وَكَانَ الإِمَامُ فِى الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ الأَخِيرِ.

(484) مَاذَا يَفْعَلُ الْمَسْبُوقُ إِنْ عَلِمَ أَنَّ إِمَامَهُ قَامَ لِرَكْعَةٍ خَامِسَةٍ سَهْوًا.

(485) مَاذَا يَفْعَلُ الْمَسْبُوقُ إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ بَعْدَ الرُّكُوعِ مِنَ الرَّكْعَةِ الأُولَى فِى صَلاةِ الْجُمُعَةِ.

(486) مَاذَا يَفْعَلُ الْمَسْبُوقُ إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ بَعْدَ الرُّكُوعِ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فِى صَلاةِ الْجُمُعَةِ.

(487) هَلِ الْعِلْمُ بِانْتِقَالاتِ الإِمَامِ فِى الصَّلاةِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْقُدْوَةِ بِهِ.

(488) إِذَا كَانَ الْمَأْمُومُ وَالإِمَامُ فِى غَيْرِ الْمَسْجِدِ وَكَانَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ يَمْنَعُ الْمُرُورَ إِلَى الإِمَامِ أَوْ رُؤْيَتَهُ هَلْ تَصِحُّ صَلاةُ الْمَأْمُومِ.

(489) إِذَا كَانَ الْمَأْمُومُ وَالإِمَامُ فِى مَسْجِدٍ وَكَانَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ يَمْنَعُ الْمُرُورَ إِلَى الإِمَامِ أَوْ رُؤْيَتَهُ هَلْ تَصِحُّ صَلاةُ الْمَأْمُومِ.

(490) أَحْيَانًا يَقِفُ بَعْضُ الْمَأْمُومِينَ فِى صَلاةِ الْجُمُعَةِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ وَيَكُونُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الإِمَامِ صُفُوفًا مُتَتَابِعَةً فَمَا حُكْمُ صَلاتِهِمْ.

(491) إِذَا كَانَتِ الْمَسَافَةُ بَيْنَ الْمَأْمُومِ وَالإِمَامِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ فَهَلْ تَصِحُّ قُدْوَةُ الْمَأْمُومِ بِالإِمَامِ.

(492) إِنْ تَرَكَ الإِمَامُ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ وَأَتَى بِهِ الْمَأْمُومُ فَمَا حُكْمُ صَلاةِ الْمَأْمُومِ.

(493) إِنْ سَجَدَ الإِمَامُ فِى صَلاتِهِ سُجُودَ السَّهْوِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَتَرَكَهُ الْمَأْمُومُ عَمْدًا فَمَا حُكْمُ صَلاةِ الْمَأْمُومِ.

(494) إِنْ كَبَّرَ الإِمَامُ تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ وَكَبَّرَ الْمَأْمُومُ بَعْدَهُ ثُمَّ أَعَادَ الإِمَامُ التَّكْبِيرَ لِشَكِّهِ فَمَا حُكْمُ صَلاةِ الْمَأْمُومِ.

(495) مَا حُكْمُ صَلاةِ الْمَأْمُومِ إِذَا قَرَأَ جُزْءًا مِنَ الْفَاتِحَةِ أَوْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ أَثْنَاءَ هُويِّهِ لِلرُّكُوعِ.

(496) مَا حُكْمُ مَنْ صَلَّى مُقْتَدِيًا ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ كَانَ مُنْحَرِفًا عَنِ اتِّجَاهِ الإِمَامِ.

(497) شَخْصٌ دَخَلَ فِى الصَّلاةِ مُقْتَدِيًا بِشَخْصٍ ءَاخَرَ ثُمَّ تَبَيَّنَ لِلْمُقْتَدِى أَنَّ الإِمَامَ لَمْ يَدْخُلْ فِى الصَّلاةِ مَاذَا يَفْعَلُ.

(498) مَاذَا يَفْعَلُ الْمَأْمُومُ إِذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ الأَخِيرِ ثُمَّ شَكَّ أَثْنَاءَ قِرَاءَتِهِ لِلتَّشَهُّدِ هَلْ سَجَدَ السُّجُودَ الثَّانِىَ مِنَ الرَّكْعَةِ الأَخِيرَةِ أَمْ لا.

(499) مَتَى يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ أَنْ يَنْوِىَ الِاقْتِدَاءَ بِالإِمَامِ أَثْنَاءَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ.

(500) مَتَى يَجِبُ عَلَى الإِمَامِ نِيَّةُ الإِمَامَةِ أَثْنَاءَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ.

(501) مَا هِىَ الصَّلاةُ الْمُعَادَةُ.

(502) تَكَلَّمْ عَنِ الصَّلاةِ الْمَجْمُوعَةِ لِلْمَطَرِ.

(503) مَتَى يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِقَامَةُ صَلاةِ الْجُمُعَةِ.

(504) مَنْ هُوَ الْمُسْتَوْطِنُ وَالْمُقِيمُ وَالْمُسَافِرُ.

(505) هَلْ تَجِبُ صَلاةُ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ.

(506) هَلْ تَسْقُطُ الْجُمُعَةُ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْعِيدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(507) مَا حُكْمُ التَّشَاغُلِ عَنِ صَلاةِ الْجُمُعَةِ بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ.

(508) مَا هِىَ شُرُوطُ صِحَّةِ صَلاةِ الْجُمُعَةِ.

(509) مَا هِىَ أَرْكَانُ الْخُطْبَتَيْنِ.

(510) مَا مَعْنَى اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ.

(511) اذْكُرْ بَعْضَ شُرُوطِ الْخُطْبَتَيْنِ.

(512) مَاذَا يَفْعَلُ الإِمَامُ إِذَا انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ فِى صَلاةِ الْجُمُعَةِ.

(513) مَاذَا يُسَنُّ أَنْ يَفْعَلَ مَنْ أَرَادَ حُضُورَ صَلاةِ الْجُمُعَةِ.

(514) تَكَلَّمْ عَنْ فَضْلِ التَّبْكِيرِ لِصَلاةِ الْجُمُعَةِ.

(515) مَا حُكْمُ الْكَلامِ أَثْنَاءَ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ.

(516) مَاذَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ الدُّخُولِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ.

(517) مَاذَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَفْعَلَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ.

(518) مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ مَاذَا يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ.

(519) مَاذَا يَجِبُ لِلْمُسْلِمِ إِذَا مَاتَ.

(520) مَاذَا يَجِبُ لِسْقِطٍ وُلِدَ مَيِّتًا.

(521) تَكَلَّمْ عَنْ كَيْفِيَّةِ غَسْلِ الْمَيِّتِ.

(522) تَكَلَّمْ عَنْ تَكْفِينِ الْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ.

(523) تَكَلَّمْ عَنْ كَيْفِيَّةِ صَلاةِ الْجِنَازَةِ.

(524) هَلْ يَجُوزُ الِاسْتِغْفَارُ لِلصَّغِيرِ الَّذِى دُونَ الْبُلُوغِ.

(525) مَا هُوَ الدُّعَاءُ الَّذِى يُسْتَحَبُّ أَنْ يُدْعَى بِهِ لِلْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ.

(526) تَكَلَّمْ عَنْ كَيْفِيَّةِ الدَّفْنِ.

(527) مَا الدَّلِيلُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ قِرَاءَةِ الْقُرْءَانِ عَلَى قَبْرِ الْمُسْلِمِ.

(528) مَا حُكْمُ التَّعْزِيَةِ.

(529) مَتَى تَصِحُّ قِسْمَةُ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ.

(530) مَا حُكْمُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ.

(531) هَلْ يَصِحُّ قَضَاءُ الصَّلاةِ وَالصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ.