بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردت العديد من الأسئلة وستكون الإجابة عن بعض الأسئلة التي وردت السؤال الأول هل يجزئ الاستنجاء بالمناديل المعطرة تقدم معنا أن الاستنجاء يكون بالماء أو بالحجر أو بكل طاهر جامد قالع غير محترم كالمناديل الخشنة والخرقة الخشنة،

أما بالنسبة للمناديل المعطرة فلا يكفي فيها الاستنجاء، لا بد من استعمال الماء بعدها، السؤال الثاني ما حكم إزالة شعر الجسد وتشبير الحاجب ولبس الباروكة للمرأة إزالة شعر الجسد للمرأة والرجل حلق العانة وإزالة الإبط مما تقدم أنه من خصال الفطرة كذلك أيضًا إزالة شعر اليدين والرجلين والوجه بالنسبة للمرأة يجوز ذلك،

أما بالنسبة لتشقير الحواجب تغير لون الحاجب هذا أجازه الكثير من أهل العلم، ولكن يحرم على المرأة النمص، بالنسبة للحاجب، أن تلقط شعر الحاجب وقد جاء في الحديث لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وبالنسبة لوصل الشعر، أن تصل المرأة شعرها بشعر آخر هذا الذي ورد النهي،

أما بالنسبة للبس الباروكة فأجازه كثير من أهل العلم وقالوا أنه ليس من وصل الشعر، إذا لبسته أمام النساء أو لحاجة أما إذا لبستها بقصد التدليس والغش كأن تكون مخطوبة، وتغش الخاطب ونحو ذلك، فهذا لا يجوز ويحرمن السؤال الثالث ما حكم اقتناء الكلاب وتربيتها، الكلب نجس نجاسة مغلظة، وقد ورد في الحديث النهي عن اقتناء الكلاب واتخاذها وتربيتها، وأنه ينقص على من فعل ذلك كل يوم قراط أو قراطان يعني شيء كبير من الأجر ينقص عليه إذا ربى كلب، إلا لحاجة ككلب صيد أو حراسة، أو زرع أو ماشية، أو نحو ذلك، كما وردت في الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام السؤال الرابع، ما حكم مسح الرقبة في الوضوء هل يستحب أم لا، المعتمد أن مسح الرقبة أثناء الوضوء لا مستحب،

ولا يسن، وذهب الإمام الغزالي والرافعي والبغوي إلى استحباب ذلك، السؤال الذي يليه، هل يصح وضوء واغتسال مع وجود الماكياج والمناكير، هذا سؤال مهم، وجاء معنا في شروط الوضوء، أنه يشترط في الغسل نقاء العضو والجسد عن ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فإذا كان الماكياج له جرم وطبقة يمنع وصول الماء إلى البشرة لا بد من إزالته،

أما إذا لم يكن له جرم فيصح الوضوء معه، وكذلك بما يسمى المناكير أو الطلاء الأظفار هذا، إذا كان في المرأة وأرادت أن تتوضأ لا بد أن تزيله وتغتسل لا بد أن تزيله لأن له جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة، هناك سؤال آخر يقول فيه السؤال، ذكرتم أن لمس المرأة ينقض الوضوء فما الحال في الطواف، لمس المرأة ينقض الوضوء عند الإمام الشافعي لقول الله سبحانه وتعالى ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ أما في الطواف يشترط في الطواف الوضوء فهناك تكون مشقة على من أراد أن يطوف، لأنه قد تمسه المرأة قد تكون هناك مشقة سيتوضأ ويعود، يجوز له أن يقلد من قال من أهل العلم بعدم النقض، أو أن يكون اللمس بشهوة، فعند المالكية والحنابلة لا نقض بلمس المرأة إلا إذا كان اللمس بشهوة،

ولكن يجب أن يراعي في الوضوء أيضًا الأشياء التي تجب عند هؤلاء الأئمة كدلك الأعضاء وتخليل الأصابع ومسح جميع الرأس والمضمضة والاستنشاق، يجوز له أن يقلد هذه الأقوال وكل هؤلاء الأئمة على هدى وعلى خير وكلهم أخذوا هذه الأحكام من القرآن الكريم وسنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، السؤال الذي بعده ما هي كيفية اغتسال من به جبيرة وهل عليه القضاء من به جبيرة يجب عليه أن يتوضأ ويتيمم أثناء الوضوء عن المكان الذي فيه جبيرة، يعني من كان فيه جبيرة في كفه الأيسر فنقول له توضأ ويغسل وجهه ثم يده اليمنى ثم يتيمم عن المكان أثناء الوضوء يتيمم ويمسح على المكان الذي فيه جبيرة بالماء ثم يغسل الصحيح من يده، المكان الذي ليس عليه جبيرة،

ثم يكمل وضوءه، وهناك قول عند بعض الأئمة أنه يجوز له أن يؤخر التيمم بعد الانتهاء من الوضوء، أما بالنسبة للغسل فيتخير إما أن يغتسل أولًا ثم يتيمم أو يتيمم أولًا ثم يغتسل، وهذا هو الأفضل أن يتمم عن المكان الذي غطته الجبيرة ثم بعد ينهي التيمم يغتسل، وهل عليه القضاء أم لا، هل من صلى وتوضأ واغتسل وعليه جبيرة هل يجب عليه القضاء أم لا يجب، إذا كانت الجبيرة في الوجه أو اليدين يجب عليه القضاء مطلقًا،

أما إذا كانت الجبيرة في غير الوجه واليدين إذا كانت هذه الجبيرة بقدر العلة أو الجرح فليس عليه قضاء، وإذا كانت هذه الجبيرة أو اللصقة أكبر من مساحة الجرح لكن بقدر الاستمساك، بقدر ما تستمسك هذه اللصقة أو الجبيرة، فإن وضعها على طهارة فليس عليه قضاء، وإن وضعها على غير طهارة فعليه القضاء،

أما إذا زادت الجبيرة على قدر الاستمساك يعني كانت زيادة على قدر الجرح أو العلة فإنه يجب عليه أن يقضي، وعند الإمام النووي اختار الإمام النووي أنه لا يجب القضاء على صاحب الجبيرة مطلقًا، السؤال الذي يليه جاء من شروط التيمم، التيمم لكل فرض فكيف يكون ذلك إذا جمع بين الصلاتين تقديمًا أو تأخيرًا، كذلك إذا جمع بين الصلاتين تقديمًا أو تأخيرًا مثلًا يقدم العصر إلى الظهر وأراد أن يتيمم، نقول له يجب أن تتيمم أولًا للظهر ثم بعد ذلك تتيمم للعصر، فلا يصلي فرضين بتيمم واحد، لا بد من التيمم لكل فرض، السؤال الذي يليه، متعلق الحيض هناك امرأة تسأل ما هي صورة مسألة زوال المانع وطروء المانع، هذه المسألة أن يدخل وقت الصلاة وفي الإنسان مانع يمنعه أن يصلي،

فيزول المانع وقد بقي من وقت الصلاة وقت يسير يجب عليه أن يقضي تلك الصلاة والصلاة التي قبلها التي تجمع معها، مثلًا لو أن امرأة حائض وطهرت في آخر وقت العصر وقبل المغرب بقليل ولو بلحظات نقول لها يجب أن تقضي العصر وتقضي الصلاة التي تجمع معها، وهي الظهر، كذلك لو طهرت في آخر وقت العشاء، يجب عليها أن تقضي العشاء وأن تقضي المغرب لأنها تجمع معها هذه مسألة زوال المانع،

أما مسألة طروء المانع أن يطرأ المانع والإنسان على طهارة، يعني مثلًا لو دخل وقت الظهر والمرأة طاهرة ومر من وقت الظهر ما يسع الصلاة ثم حاضت المرأة ولم تصلي الظهر يجب بعد ذلك عندما تطهر من حيضها أن تقضي هذه الصلاة صلاة الظهر، هذه مسألة طروء المانع، يعني أن يدخل وقت الصلاة وليس بها مانع، ثم يمر من وقت الصلاة، وقت صلاة الظهر مثلًا ما يسع الصلاة بإمكانها أن تصلي ولم تصلي، فجاءها الحيض نقول لها بعد أن تطهري يجب عليك القضاء السؤال الأخير هل يجوز للحائض والنفساء أن تقص شعرها أو تزيل أظافرها، يجوز لها ذلك مع الكراهة، والأفضل والأحسن لها أن تغسل الأظفار هذا والشعر، بنية رفع الجنابة عنه، والله تعالى أعلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويجعلنا من عباده الصالحين المصلحين الهداة المهتدين إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.