[بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الحمد لله الذي أحلّ النكاح وحرّم السفاح، وجعل حِلَّهُ بعقد ولي وشاهدي عدل كلٌّ منهما سميعا بصيرا، وجعل من النساء حلالا وحراما وبيّن الحلال والحرام على لسان من أرسله بشيرا ونذيرا، وجعل للمطلقات وللمتوفى عنهن عِدَدا ليكون العاقد بذلك خبيرا، أحمده حمد من كان عبدا شكورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً تُكَفّرُ الذنبَ تكفيرا، وأشهد أن سيد الخلائق محمدا عبده ورسوله الهادي إلى الحق وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، اللهم فصلّ وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيقول العبد الفقير المعترف بالعجز والتقصير علي المنير الشافعي أحد فقراء عليّ البحيري نقيب علي البشبيشي اللهمّ اغفر له ولهما ولوالديه ولوالديهما والمسلمين أجمعين آمين](64).
إنه لما عُدِم العلم الشريف من بلاد الريف بموت العلماء(65)-خصوصا في [إقليم](66) الشرقية(67)- وتزايد الجهل حتى صار [عاقد النكاح لا يعلم](68) ما يحرم من النساء بالرضاعة والمصاهرة، [ولا غيرها](69)، ولا شروطَ العقد، ولا انقضاءَ عدة المطلقة ولا المتوفى عنها زوجها، ولا ما [يصح](70) به [عقد] (71) النكاح من الألفاظ المشروعة له، ولا ترتيبَ الأولياء، ولا غير ذلك ... حتى إنّ شخصا عقد على بكر ثم طلقها قبل الدخول بها ثم تزوج أمها ودخل بها، وشخصا آخر مات أخوه قبل أن يدخل بزوجته فتزوجها قبل انقضاء عدتها وقال العاقد:
"إنّ أخاه الميّتَ لم يدخل بها وقد مات فلا عدّة عليها"، وعاقدًا عَقَدَ عقْدَ شخص على امرأة وعمتُها في عصمته ولا يعلمون أنّ الجمع بينهما حرام، ولا يعلمون أنّ الرضاع يحصل به التحريم؛ فيزوجون الأخت لأخيها من الرضاع، وغيرَ ذلك من الأمور المحرمة والباطلة .. ويعتقدون صحتها ولا يعلمون بطلانَها. فسألنِي بعضُ [مَن صحبني] (72) في الله تعالى أنْ أكتبَ في ذلك شيئًا سهلَ العبارةِ واضحَ الإشارة مختصرًا مفيدًا [مشتهِرًا] (73) ليعلمَ العاقدُ الحلالَ من الحرامِ والصحيحَ من الباطلِ والفاسدَ على الدوامِ ...
وأكتبَ منه نسخًا وأرسلُهَا للعاقدِينَ بالبلادِ ... فرأيتُ [في] (74) ذلكَ أمرًا مُهِمًّا يتعيَّنُ فِعلُهُ وإعلامهم به -لاسيما والفروجُ يُحتَاطُ فِيهَا ما لا يحتاطُ فِي غَيرِها- وإِن كانَ العلماء -رضي الله تعالى عنهم- أكثروا من التصانيف في ذلك فلا تُوجدُ بالريفِ، وإن وجد بعضها فلا يفهمونها ولا يعرفون معانيَها ولا يجدون شيخا يقرؤونها عليه ليُرشدهم إلى فهم معانيها... فمن هنا قصرت هِمّتُهُم وتزايد جهلهم، ومنهم من لا يعتني بشىء من ذلك مطلقا [ويفصل بجهل] (75) ... فأجبته إلى ذلك راجيا من الله العظيم أن يكون خالصا لوجهه الكريم وسميته "مانع السفاح(76) في تعليم عاقد النكاح"(77) وربما أكرر فيه المسألة لزيادة الإيضاح أو لمناسبة المحلّ لها. وأسأل الله تعالى أن ينفع به المسلمين ويكون معلمًا للجاهلين آمين.
[باب فيما يحرم من النساء](78)
فأقول وبالله التوفيق وعليه توكلت وبه أستعين مبتدئا فيما يحرم من النساء ويخفى على كثير من جهلة العوامّ:
[فصل في من يحرم نكاحهن بالعقد على غيرهنّ]
ومن ذلك إذا عقد الأب على امرأة سواء كانت بكرا أو ثيبا [صغيرة أو كبيرة] (79) عقدا صحيحا حرمت على أولاده [تحريما مؤبدا] (80) بمجرد العقد(81) فلو طلقها الأب أو مات عنها قبل الدخول بها استمر التحريم فيها على أولاده فلا تحلُّ لأحد منهم مطلقا.
وكذلك إذا عقد [الولد] (82) على امرأة [سواء كانت] (83) بكرا أو ثيبا حَرُمت على أبيه بمجرد العقد(84) فلو طلقها [الولد] (85) أو مات عنها قبل الدخول بها استمر التحريم فيها على أبيه [فلا تحل له] (86) مطلقا [وعلى جده كذلك] (87).
وكذلك إذا عقد الرجل على امرأة حرمت [عليه] (88) أمها بمجرّد العقد فلو طلقها قبل الدخول بها لا تحلّ له أمها(89) ... وهذا بخلاف ما لو عقد على الأم [أوَّلا] (90) وطلقها قبل الدخول بها لا تحرم عليه البنت إلا بالدخول على أمها((91)=)، [والمراد بالدخول الوطء ولو بمغيب الحشفة] (92).
[فصل في من يحرم نكاحهن على جهة الجمع]
وإذا تزوج الرجل امرأة لا يجوز له أن يتزوج عليها عمتَها ولا خالتَها ولا أختَها(93)ولا عمةَ عمتِها ولا خالةَ خالتِها(94)؛ لأنه يحرم الجمع بينها وبين المذكورات ما دامت الأولى في عصمته، فإذا طلقها [طلاقا بائنا] (95) أو ماتت حلت له الأخرى لأنَّ التحريم لم يكن مؤبدا وإنما كان لأجل الجمع بينهما بالنكاح وقد زال بطلاق الأولى أو موتها.
والضابط في هذا الباب أنّ كلَّ امرأتين لو قُدّرت إحداهما ذكرا لم تحلّ له الأخرى فيحرم الجمع بينهما بالنكاح.
[فصل في طلاق الزوجة بالثلاث]
وإذا طلق الرجل زوجته ثلاثا حرمت عليه فلا تحل له بعد ذلك حتى تنقضيَ عدتُها منه، وتتزوجَ [زوجا] (96) غيرَه بعقد نكاح صحيح، ويطأَها في قُبُلها، ثم بعد ذلك يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه، وقبل ذلك جميعه لا تحلّ له(97).
وأما قول الجهلة من العوام إنها إذا خاضت بحرا أو ولدت ولدا ذكرا أو كانت حاملا به وقت الطلاق من مطلقها أو لبست ثوبا [جديدا] (98) لم تكن لبسته قبل ذلك حلّت لمطلقها ثلاثا من [غير] (99) أن تتزوج غيره فهو قول باطل لا أصل له شرعا. وكذلك القول "إنها تحلّ للأول الذي طلقها ثلاثا بمجرد عقد الثاني قبل أن يطأها الثاني" قول باطل أيضا بل لا تحلّ له(100) حتى يطأها [الثاني] (101) ولو بمغيب حشفته [ولو مرة] (102) في قبلها(103) كما تقدّم.
[فصل في من يحرم من النساء بالنسب]
ويحرم على الرجل بنت أخيه وبنت أخته وخالته وعمته وكل نساء قرابته حرام عليه(104) [مؤبدا] (105) إلا ما دخل في ولد العمومة والخؤولة فتحل له بنات أعمام أمه وبنات عماته وبنات أخواله وبنات خالاته وباقي نساء قرابته حرام عليه كما تقدم.
[فصل في من يحرم من النساء بالرضاع]
وإذا أرضعت امرأة(106) ولدا ذكرا خمس رضعات متفرقات(107) [فيما دون السنتين] (108) صارت أمه من الرضاع وصار زوجها صاحب اللبن أباه وحرمت المرضعة عليه(109) [مؤبدا] وصارت بناتها أخواته من الرضاع ويحرمن عليه جميعا التي رضعت معه أو قبله أو بعده ويحرم عليه بنات زوجها صاحب اللبن من غيرها لأنهن أخواته لأبيه من الرضاع. وإذا أرضعت المرأة أنثى حرمت على أولاد المرضعة [الذكور مؤبدا] (110) لأنها أختهم من الرضاع وحرمت على أولاد زوجها صاحب اللبن لأنها أختهم لأبيهم من الرضاع.
[والجامع] (111) لذلك أنّ كلّ امرأة أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو أرضعت من ولدك بواسطة [أو بغيرها] (112) فهي أمك، وكذلك كل امراة ولدت المرضعة أو الفحلَ، وكذلك كل امرأة أرضعت بلبنك أو لبن من ولدتَهَا أو أرضعتها امرأةٌ ولدتَهَا أنت فهي بنتك وكذلك بناتها من الرضاع والنسب وكل امرأة أرضعتها أمك أو أُرضعت بلبن أبيك فهي أختك وكذلك كل امرأة ولدتها المرضعةُ أو الفحلُ(113) وأخوات الفحل والمرضعة وأخوات مَن ولدها مِن النسب والرضاعة عماتك وخالاتك وكذلك كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك أو ارتضعت بلبن جدك من النسب أو الرضاع وبنات أولاد المرضعة والفحل من النسب والرضاع بنات أختك وأخيك من النسب والرضاع.
والضابط أنه يحرم من الرضاع من يحرم من النسَب، ويستثنى من هذا الضابط أربع [يحرمن من النسب ولا يحرمن من الرضاع] (114) وهنّ: من أرضعت ولد ولدك، [وأم مرضعة ولدك] (115)، وبنت مرضعة ولدك، ومن أرضعت أخاك. وبعضهم لم يستثن هذه الأربعة [لأنها] (116) لم تدخل في الضابط المذكور.
(64) في النسخة (ب) بدل هذه المقدمة ما نصه: "بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السادة الشرفا. وبعد فإن العبد الفقير الحقير، المعترف بالعجز والتقصير، الراجي عفو ربه القدير سيدي علي بن سيدي محمد المنير بن فقير الله سيدي علي البحيري نقيب سيدي علي البشبيشي الشافعي غفر الله ذنوبه وستر عيوبه والمسلمين أجمعين" اهـ.
(65) قوله (إنه لما عدم ... الخ) كأنه يشير إلى الخبر الذي رواه ابن ماجه وغيره من طريق عمرو بن العاص أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَقبِضُ العِلمَ انتِزَاعًا يَنتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِن يَقبِضُ العِلمَ بِقَبضِ العُلَمَاءِ، فَإِذَا لَمْ يُبقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفتَوا بِغَيرِ عِلمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا»اهـ.
(66) في (ب) أقاليم.
(67) قوله (إقليم الشرقية) هي كورة ضمن كُوَر صعيد مصر. معجم البلدان، دار صادر – بيروت، ج:5/ص:139.
(68) في (أ) عاقدون الأنكحة لا يعلمون.
(69) ساقطة من (أ).
(70) في (ب) يصلح.
(71) ساقطة من (أ).
(72) في (ب) صحابتي.
(73) ساقطة من (ب).
(74) ساقطة من (ب).
(75) في (أ) ويفعله بجهله.
(76) قوله (السفاح) هو الزنى يقال سَافَحَ الرَّجُلَ الْمَرْأَةَ مُسَافَحَةً وَسِفَاحًا مِنْ بَابِ قَاتَلَ وَهُوَ الْمُزَانَاةُ. المصباح المنير، ص:278.
(77) في حاشية (أ) وقيل إنه سماه "اقتصاد القصّاد في تعليم العُقَّاد".
(78) المراد بالتحريم عدم صحة العقد، وهو –أعني التحريم- محصور في شيئين: الأول: مايقتضي التحريم على التأبيدومنه المحرمية، ولها ثلاثة أسباب: القرابة والرضاع والمصاهرة.والثاني: ما لا يقتضي التحريم بصفة التأييد كالتحريم على جهة الجَمع كنكاح البنت وأختها. النجم الوهاج شرح المنهاج للدميري، دار المنهاج، ج:7/ ص:152.
(79) ساقطة من (ب).
(80) ساقطة من (ب).
(81) ذلك لقوله تعالى ﴿ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من النساء﴾. [سورة النساء/23].
(82) في (ب) الابن.
(83) ساقطة من (أ).
(84) ذلك لقوله تعالى ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾. [سورة النساء/23]. ذكرهنَّ في معرض من نهى عن نكاحهنّ.
(85) في (ب) الابن.
(86) ساقطة من (ب).
(87) ساقطة من (أ).
(88) ساقطة من (أ).
(89) ذلك لأنّ الله تعالى ذكرهنّ في جملة من نهى عن نكاحهنّ فقال ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾. [سورة النساء/23].
(90) ساقطة من (أ).
(91) (=) ذلك لأنّ الله تعالى قيّد تحريم نكاحهنّ بالدخول في الأم فقال﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾.سورة النساء/23. والربيبة هي بنت الزوجة، والفرق بينها وبين أمها أن الرجل يبتلى عادة بمكالمة الأم عقب العقد، لترتيب أموره فحرمت بالعقد ليسهل ذلك بخلاف بنتها.
(92) ساقطة من (أ).
(93) العمة هي أخت ذكر ولدها ولو بواسطة كأخت جدها، والخالة هي أخت انثى ولدها ولو بواسطة كأخت جدتها، والأخت هي بنت أمها أو أبيها. فتح الوهاب.
(94) لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها، لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى». رواه أبو داود وغيره وقال الترمذي حسن صحيح.
(95) ساقطة من (أ).
(96) ساقطة من (أ).
(97) لخبر الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: "كنت عند رفاعة فطلقني فبَتَّ طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب". فقال:«أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». والمرادبهاعند==اللغويين اللذة الحاصلة بالوطئ وعند الشافعي وجمهور الفقهاء الوطئ نفسه اكتفاء بالمظنة سمي بها ذلك تشبيها له بالغسل بجامع اللذة.
(98) ساقطة من (ب).
(99) في (أ) قبل.
(100) لا فرق بين أن يكون الطلاق بالثلاث قد وقع بلفظ واحد أو ثلاث ألفاظ، وقد شذّ بعض الناس فقال إنّ الطلاق بالثلاث إذا وقع بلفظ يكون طلقة واحدة، قال الرملي بعد سوقه عبارة طويلة جدًّا:"ولا اعتبار بما قاله طائفة من الشيعة والظاهرية من وقوع واحدة فقط [أي فيما لو طلق زوجه ثلاثا بلفظ واحد] وإن اختاره جمع من المتأخرين ممن لا يعبأ به واقتدى به من أضله الله" اهـ. وكذلك لا فرق بين أن يكون الطلاق منجزا وبين أن يكون معلقا كأن يقول لزوجه "إن فعلت كذا فأنت طالق ثلاثا" فإنها إذا فعلته بانت منه بالثلاث ولا عبرة برأي ابن تيمية حيث ادعى أنَّ المعلق المحلوف به لا يقع مع الحنث وليس عليه إلا كفارة يمين لأنّ قوله هذا مصادمة للإجماع الذي نقله الحافظ الثقة الجليل محمد بن نصر المروزيّ وليس بعد الحقّ إلا الضلال. بغية الطالب للحافظ عبد الله الهرري، طبعة دار المشاريع – بيروت، ج:2 / ص:22.
(101) ساقطة من (أ).
(102) ساقطة من (أ).
(103) أدنى الإصابة أن يغيّب الحشفة أو قدرها من مقطوعها وإن لم يُنزل أو كان أحدهما نائما أو كان الجماع بحائل أو في حيض أو في حال إحرام، ولا بدَّ من افتضاض البكر وانتشار الآلة وإن ضَعُف ويشترط كون الزوج ممن يمكن جماعه ويتصور منه ذوق العسيلةلا طفلا. النهاية في شرح متن الغاية لولي الدين البصير، طبعة دار الكتب العلمية – بيروت، ص:265.
(104) لقول الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾[سورة النساء / 23]
(105) ساقطة من (أ).
(106) قوله (امرأة) أي آدمية بلغت من السنّ تسع سنوات تقريبا وإن لم تلد ولم يحكم ببلوغها، مع كون انفصال الحليب منها قد حدث في حال حياتها المستقرّة. النهاية شرح متن الغاية، ص:282.
(107) قوله (متفرقات) أي على العادة فإن التقم الصبي الثدي وارتضع منه ثم أرسله ليتنفس أو ليستريح ثم عاد إليه من غير فصل طويل أو أرسله وانتقل إلى الثدي الآخر من غير فصل طويل أو انتقل ليشرب الماء ثم عاد إليه من غير طويل فصل فالجميع رضعة واحدة. البيان للعمراني، ج: 11/ ص:125.
(108) ساقطة من (أ).
(109) لقول الله تعالى ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [سورة النساء/23].
(110) ساقطة من (أ).
(111) في(ب) والحاصل.
(112) ساقطة من (ب).
(113) المراد بالفحل من حصل اللبن بالمرضعة بسبب علوقها منه بولد.
(114) ساقطة من (أ).
(115) ساقطة من (ب).
(116) في (ب) محتجا أنها.