(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَحْكَامِ التَّوْبَةِ (تَجِبُ التَّوْبَةُ مِنَ الذُّنُوبِ) كُلِّهَا (فَوْرًا) كَبِيرِهَا وَصَغِيرِهَا (عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ وَ) أَرْكَانُ التَّوْبَةِ (هِيَ النَّدَمُ) أَسَفًا عَلَى تَرْكِ رِعَايَةِ حَقِّ اللَّهِ (وَالإِقْلاَعُ) عَنِ الْمَعْصِيَةِ فِي الْحَالِ (وَالْعَزْمُ عَلَى أَنْ لا يَعُودَ إِلَيْهَا وَإِنْ كَانَ الذَّنْبُ تَرْكُ فَرْضٍ) كَصَلاةٍ (قَضَاهُ) فَوْرًا (أَوْ) كَانَ (تَبِعَةً لآِدَمِيٍّ) كَمَالٍ مَغْصُوبٍ (قَضَاهُ) لَهُ بِأَنْ يَرُدَّ لَهُ عَيْنَهُ إِنْ كَانَ بَاقِيًا وَإِلاَّ رَدَّ بَدَلَهُ إِذَا قَدَرَ (أَوِ اسْتَرْضَاهُ) إِنْ عَجَزَ أَيْ يَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ يُسَامِحَهُ.
الفرض العيني في صفحات: حل ألفاظ مختصر الهرري الجامع لعلم الدين الضروري
