تفريغ شرح الورقات الدرس الثالثDay1-Lesson3 :

في الدروس الماضية قدمنا بذكر أصول الفقه وتعريفه وأقسام الأحكام، الأحكام الشرعية الى كم تنقسم، ذكرنا بعض التفاصيل تبعا لما ذكره الشارح ويمكن بالنسبة للبعض ظنوا أن الأمر فيه شيء من الثقل، أن المادة أثقل من أن يفهموها وليس الأمر كذلك وإنما هذا المادة بالنسبة لبعض الناس أول مرة يسمعونها، والذي يسمع علما من العلوم أول مرة قد يجد بعض الثقل فلا ينبغي أن يُحجَم الانسان عن الاستماع بالمراجعة والدراسة يجد أن الامر بعد ذلك يهون ويسهل.

الان ننتقل الى بيان معنى العلم والجهل، ما سيتكلم به الان يبين به معنى العلم والجهل وأمور أخرى.

(والفقه) بالمعنى الشرعي (أخص من العلم) الفقه بالمعنى اللغوي الفهم، فلا يقال إنه أخص، لكن بالمعنى الشرعي على ما ذهبنا اليه في الاصطلاح أنه الأحكام الشرعية التي تدرك م عرفتها بالاجتهاد هذا أخص من العلم، العلم أعم العلم يشمل علم النحو يشمل علم اللغة يشمل علم التجويد يشمل علم الحديث، العلم أوسع يشمل علم الحساب يشمل غير ذلك، العلم أوسع والفقه بالمعنى الاصطلاحي الذي ذكرناه أخص ليس عاما عموم العلم لصدق العلم بالنحو وغيره فكل فقه علم وليس كل علم فقها هكذا كل فقه علم وليس كل علم فقها، العلم أوسع (والعلم معرفة المعلوم) أي إدراك ما من شأنه أن يعلم (على ما هو به في الواقع) هذا تعريف العلم،

معرفة المعلوم أي إدراك الشيء الذي من شأنه أنه يعلم على ما هو عليه كإدراك أن الانسان بأنه حيوان ناطق هذا مثال، هذا يقال عنه علم لأنه معرفة للمعلوم على ما هو عليه (والجهل تصور الشيء) أي إدراكه (على خلاف ما هو به في الواقع) الجهل عكس العلم، العلم إدراك الشيء على ما هو به، الجهل ادراكه على غير ما هو به على خلاف ما هو عليه في الواقع كإدراك الفلاسفة أن العالم وهو ما سوى الله تعالى بأنه قديم هذا جهل لأنه إدراك للشيء على خلاف ما هو عليه، العالم محدث، الفلاسفة اعتقدوا أن العالم قديم لا بداية له ليس مخلوقا لله تعالى فهذا الاعتقاد الذي هم عليه جهل لأنه خلاف العلم لأنه يناقض العلم لأنه إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع،

لا على ما هو عليه في الواقع وبعضهم وصف هذا الجهل بالمركب بعض العلماء قال هذا أي مثل اعتقاد ان العالم ازلي لا ابتداء له هذا جهل مركب، ويوجد جهل بسيط، هذا ليس بسيطا هذا مركب، قالوا الجهل جهلان بسيط ومركب، ومثل هذا مركب وجعل البسيط عدم العلم بالشيء أما الجهل البسيط فعندهم عدم العلم بالشيء، انتفاء العلم بالشيء، يعني إذا كنت لا أعرف ما في داخل الصندوق هذا يقال جهل بسيط،

أما اذا كنت أظن في داخله حجرا وكان في داخله شي ءاخر فهذا يقال له جهل مركب، هكذا قال بعضهم، وبعضهم لم يسم عدم العلم بالشيء جهلا، انما قالوا الجهل أن يدرك الشيء على خلاف ما هو عليه وكعدم علمنا بما تحت الاراضين وبما في بطون البحار وعلى ما ذكره المصنف لا يسمى هذا جهلا لأن المصنف رحمه الله عرف الجهل بأنه إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، أما هذا فهو عدم إدراك، فعلى تعريفه لا يسمى جهلا.

ثم بعد ذلك انتقل الى بيان نوعي العلم الذي يكون للمخلوق، الضروري والمكتسب. بين أن علم المخلوق نوعان، النوع الأول يحصل في القلب بمجرد الالتفات اليه، بمجرد الالتفات الى الأمر يحصل العلم به في القلب، بحيث يضطر الانسان اليه، لا يستطيع أن يدفع ذلك عن نفسه، كما أنني إذا سمعت صوتا فورا أعلم أن هذا صوت، إذا نظرت الى فوق، فورا عرفت أن هذا خشب لونه كذا، هذا علم ضروري يقع في القلب بمجرد الالتفات اليه ولا يستطيع الانسان أن يدفعه عن نفسه، لا أستطيع أن أنظر فأرى الخشب وأرى لونه فأقول لا هذا أسود، هذا لا يكون \في القلب حقيقة، لا أعتقد في القلب أنه أسود (والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال) وهذا النوع من العلم الذي سميناه الضروري لا يكون بناء على نظر واستدلال،

على تفكر في حال المعلوم حتى يصل الانسان الى حكم، لا يكون بناء على هذا النظر ولا على استدلال لا يحتاج فيه على هذا كله كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق مثل العلم الواقع بإحدى هذه الحواس الخمس التي هي السمع والبصر واللمس والشم والذوق. هذا علم ضروري، هذا إذا كانت الحاسة سليمة أما إذا كانت الحاسة فيها مرض هذا شيء ءاخر ليس كلامنا عنه فإنه يحصل بمجرد إحساس بهذا من غير نظر واستدلال بمجرد أن أرى فلانا قاعدا، أعرف أنه قاعد، لا أحتاج الى نظر لا أحتج الى ترتيب مقدمات ثم نتيجة ولا الى دليل لأستدل أن فلانا قاعد مثل هذا يقال علم ضروري، وقال المصنف بالحواس الخمس الظاهرة، ذكر كلمة ظاهرة حتى يخرج الحواس الخمس الباطنة التي يثبتها الفلاسفة، الفلاسفة يقولون هناك حواس خمس أخرى باطنة ما أقاموا دليلا عليها، لذلك أهل السنة لا يقبلون هذا الكلام، ولا يثبتون الحواس الباطنة التي أثبتها الفلاسفة.

هذا هو العلم الضروري. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال أما علم المخلوق الذي يقال له المكتسب هذا لا يحصله الانسان الا بالتفكر والاستدلال، إقامة الدليل طلب الدليل، بهذا يحصله كالعلم بأن العالم حادث فإنه موقوف على النظر في العالم وما نشاهده فيه من التغير فينتقل من تغيره الى حدوثه مثال ذلك العلم بحدوث العالم هذا ليس شيئا ضروريا، لو كان العلم بحدوث العالم بأن العالم مخلوق بعد عدم، لو كان شيئا ضروريا لكان كل الناس اعتقدوا ذلك لكن من الناس من لا يعتقد ذلك بل يعتقد أن العالم أزلي كالفلاسفة فهذا العلم ليس علما ضروريا لكنه علم مكتسب، معنى مكتسب أنه يتوصل اليه بالدليل بالاستدلال،

ينظر الانسان في أحوال العالم فيرى أن الأشياء التي في العالم متغيرة أو تقبل التغير ان لم تكن متغيرة وما يقبل التغير محتاج لمن خصه بالحال التي هو عليها، إذا يكون مخلوقا لوجوده ابتداء، إذا العالم له ابتداء، هكذا ينتقل من شيء الى شي حتى يتوصل الى ثبوت حدوث العالم في الذهن وهذا هو الطريق الذي استدل به سيدنا إبراهيم على حدوث الشمس والقمر والنجم وعدم استحقاقها للألوهية، لأنها مخلوقة، فإنه واجه قومه أولا بشأن النجم، قال هذا ربي هذا الذي تريدون أن أعبده ثم انتظر حتى غاب النجم، فقال لهم هذا يغيب كيف يكون إلاها، معناه يتغير والمتغير يكون مخلوقا بنفس الطريقة استدل بالنسبة للقمر وبنفس الطريقة استدل بالنسبة للشمس،

هذا العلم الذي يكتسب بواسطة التفكر يقال له علم مكتسب (والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه) ليؤدي الى المطلوب لما قال هذا العلم هو الذي يتوصل اليه بالنظر بين ما معنى النظر. قال النظر هو التفكر في حال ما ينظر فيه حتى يتوصل من هذا التفكر الى نتيجة.

أما إذا تفكر في شي لا ليتوصل الى نتيجة فليس هذا هو النظر الذي يعنيه هنا (والاستدلال طلب الدليل) ليؤدي الى المطلوب فمؤدى النظر والاستدلال واحد كذلك لما قال الاستدلال معناه طلب الدليل ليؤدي الى المطلوب، الدليل الذي يوصل الى الأمر الذي يراد الوصول اليه هذا هو الاستدلال، فالذي يؤدي اليه النظر والذي يؤدي اليه الاستدلال واحد فجمع المصنف بينهما في الاثبات والنفي تأكيدا لذلك ذكرهما المصنف في الحالين لما تكلم عن العلم الضروري ولما تكلم عن العلم المكتسب، في العلم الضروري قال لا يقع عن نظر واستدلال، وفي العلم المكتسب يقع عن نظر واستدلال لأنهما يؤديان الى شيء واحد (والدليل هو المرشد الى المطلوب) لأنه علامة عليه هذا معناه في اللغة،

في اللغة معنى الدليل المرشد الى المطلوب، أما في الاصطلاح عند الأصوليين معناه شيء إذا تفكر فيه الانسان تفكرا صحيحا يوصله الى الجزم بأمر أو الى غلبة الظن على حسب الأمر، الدليل أحيانا يكون موصلا الى القطع بشيء أنه على هذا الوجه أو ليس على هذا الوجه، الدليل يوصل إذا تفكر الانسان فيه تفكرا صحيحا يوصل الى القطع بأن العالم ليس أزليا، والى القطع بأن العالم له خالق واحد.

من جهة أخرى، أدلة أخرى يتفكر فيها المجتهد، فتوصله الى غلبة الظن الى بأن الحكم كذا وكذا بأن الحكم الحل أو الحرمة أو الندب أو غير ذلك، فلا يؤدي به الى علم قطعي، مع ذلك في الحالين يقال عنه دليل لأن التفكر فيه بشكل صحيح يوصل الى مطلوب خبري، يوصل الى القطع بشيء أنه على حال ما أو أنه ليس على هذه الحال أو الى غلبة الظن بالنسبة اليه.

الخلاصة التي ينبغي للمبتدئ التمسك بها أن العلم نوعان، نوع يقال له علم ضروري يهجم على قلب الانسان، من غير أن يحتاج معه الى تفكر واستدلال إنما يحصل بمجرد التفات القلب اليه، بمجرد الالتفات اليه، ولا يستطيع أن يدفعه عن نفسه، هذا يقال له علم ضروري، مثل العلم الحاصل بإحدى الحواس، ونوع ءاخر من العلم لا يحصله الانسان الا بالتفكر واتباع الدليل، أحيانا هذا العلم يُحتاج أن يكون قاطعا وأحيانا لا يحتاج أن يكون قاطعا إنما يكفي فيه غلبة الظن، مثل ما يتوصل اليه المجتهد باجتهاده في الأحكام الشرعية.

(والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر) عند المجوز يقول الظن تجويز أمرين، هو بالحقيقة الظن هو الطرف الراجح من أمرين جائزين عند المجوز، الظن هو إذا كان هناك طرفان يجوزان على شيء إذا رجح عند الشخص أحد الطرفين على الاخر يقال عن هذا الطرف الراجح، ظن، هذا ظنه، هذا ظن فلان (الشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الاخر) عند المجوز فالتردد في قيام زيد ونفيه على السواء شك ومع رجحان الثبوت أو الانتفاء ظن الشك هو إذا كان الأمران مستويين يعني يجوز عنده هذا الطرف ويجوز عنده هذا الطرف، يعني يجوز أن يكون زيد واقف ويجوز أن يكون زيد قاعد ولا يرجح عنده قعود زيد كمالا يرجح عنده قيام زيد إنما الطرفان متساويان،

هذا يقال له شك. أما لو رجح قيام زيد على قعوده عنده فهذا الطرف الراجح هو الظن، وبالعكس لو رجح قعوده. وهذا التعريف للشك كما ذكرنا إنما هو عند الأصوليين، أما في أصول الدين وعند الفقهاء التردد هو شك سواء كان راجحا أو مرجوحا، إذا حصل التردد في الحكم فهو شك، قويا كان أم ضعيفا لا فرق. والطرف المقابل للظن، المواجه للظن يقال عنه وهم، يعني إذا جاز عند شخص طرفان على شي، الطرف الراجح هو الظن، المرجوح هو الوهم (وأصول الفقه) الذي وضع فيه هذه الورقات (طرقه) أي طرق الفقه (على سبيل الاجمال) الان رجع الى بيان أصول الفقه، زيادة بيان أصول الفقه بعدما قدم بهذه التعريفات التي يحتاج اليها رجع الى زيادة بيان معنى أصول الفقه،

فقال إن أصول الفقه الذي صنفت فيه هذه الورقات، الذي صنف فيه الجويني هذه الرسالة المختصرة، هي طرقه على سبيل الاجمال معناه القواعد العامة التي يتوصل بها الى اثبات حكم تفصيلي الى اثبات حكم في مسألة على التفصيل الطرق التي يتوصل بها الى ذلك، القواعد الاجمالية التي يتوصل بها الى ذلك، هي أصول الفقه.

يعني هذا يتوصل بواسطتها الى حكم على شيء معين الى تعيين حكم على شيء معين، وهذه الطرق الاجمالية لا تكون متعلقة بحكم معين، لكن يستند اليها الفقيه أي المجتهد، يعتمد عليها، يمشي على ما تدل عليه حتى يستنبط بواسطة ذلك حكما معينا على أمر معين كمطلق الأمر والنهي مثلا كأن يقال الأمر عند الاطلاق، عندما لا يكون مقيدا بشيء يعني كذا، النهي عندما لا يكون مقيدا بشي يعني كذا، هذه قواعد اجمالية ليست متعلقة بأمر بعينه، كأن يقال الأمر المطلق يدل على الوجوب، النهي المطلق يدل على التحريم هذا ليس متعلقا بحالة بعينها، بشيء بعينه بحكم بعينه، هذه قاعدة حكم عام إجمالي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة في الدين أم لا والإجماع والقياس كذلك الاجماع حجة أم لا والقياس حجة أم لا والاستصحاب سياتي شرحه ان شاء الله من حيث البحث عن أولها بأنه للوجوب النظر في مطلق الامر المطلق من حيث إنه دال على الوجوب والثاني بأنه للحرمة والباقي بأنها حجج وغير ذلك مما سيأتي مع ما يتعلق به أمور أخرى سيأتي بيانها ان شاء الله بخلاف طرقه على سبيل التفصيل أما طرق الفقه،

قواعده، أحكامه على سبيل التفصيل هذه ليست داخلة في أصول الفقه، يعني ما هو الدليل على أن الصلاة واجبة، قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، إذا قال القائل قول الله تعالى وأقيموا الصلاة دليل على وجوب الصلاة هذا لا يقال له من أصول الفقه، ليس داخلا لأنه متعلق بأمر مخصوص بحكم مخصوص بأمر مخصوص، وأصول الفقه قواعد اجمالية نحو أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا هذا أيضا لا يدخل في أصول الفقه لأنه يتعلق بأمر بحكم مخصوص بحكم مخصوص بأمر مخصوص إنما هذا من الطرق التفصيلية ليس من الطرق الاجمالية وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة كذلك هذه ليست من أصول الفقه لأن هذا يتعلق بحكم مخصوص في أمر مخصوص، إنما هذا من الطرق التفصيلية ليس من الطرق الاجمالية هل تجوز الصلاة في داخل الكعبة؟

نعم لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في داخلها، هذا ليس من أصول الفقه هذا من الفروع لأنه يتعلق بمسألة مخصوصة، أما القول بأن فعل النبي إذا كان من نحو هذا القبيل حجة، فهذا هو أصول الفقه كما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والاجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب لهما هذه مسألة متعلقة بالمواريث خلاصتها أن بنت الصلب إذا كان معها بنت الابن، بنت الصلب ترث النصف وبنت الابن ترث السدس المكمل للثلثين إذا لم يكن معهما من يعصبُهما، التعصيب أمر يدرس، تفصيل المسألة يدرس في بابه، لكن هذه مسألة حكمها معروف بالإجماع لكن لا تدخل في أصول الفقه لأنه حكم متعلق بحال مخصوص، حكم مخصوص متعلق بحال مخصوص وقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض الا مثلا بمثل يدا بيد كما رواه مسلم كذلك لا يدخل في أصول الفقه أن الرز لا يجوز بيعه الا مثلا بمثل قياسا على القمح،

القمح ورد في الحديث يقاس عليه الرز، هو الحكم هكذا من باب القياس لكنه حكم مخصوص في أمر مخصوص فلا يكون من أصول الفقه، أما أن يقال إن القياس قياس الرز مثلا ان القياس في مثل هذا الحال حجة هذا من أصول الفقه واستصحاب الطهارة لمن شك في بقاءها واحد كان على طهارة ثم شك في زوالها يعتبر أنه مازال على طهارة لأنه لم يتيقن من زوال الحالة السابقة هذا أيضا من فروع الفقه، إذا كان متوضأ فشك في انتقاض وضوءه يعتبر أنه ما زال متوضئا هذا أيضا من فروع الفقه ليس من أصول الفقه لأنه متعلق بحال مخصوص، بحكم مخصوص بحال مخصوص فليست من أصول الفقه وإن ذكر بعضها في كتبه تمثيلا كل هذه ليست من أصول الفقه، ولو ذكر بعضها من باب ضرب المثال في كتب أصول الفقه.

قال الشيخ سمير حفظه الله: هذا العلم مثل العلوم الأخرى يحتاج الى إعادة ومراجعة ودراسة والا يتفلت.

الدرس الرابع D2-L1: