1.فالنجاسة العينية :
هي التي يدرك لها لون او طعم او ريح كنقطة دم على ثوب ، وتزال بصب الماء الطاهر المطهر عليها إلى أن يذهب جرمها وأوصافها .
2.النجاسة الحكمية :
وهي النجاسة التي ليس لها لون ولا طعم ولا ريح . كبول أصاب ثوباً ثم جفّ فذهب جرمه وانقطع ريحه ولونه وطعمه ، فإنها تزال بإجراء الماء الطاهر المطهر عليها .
ثم إذا كانت النجاسة كلبية أو خنزيرية كأن أصاب ريق كلب أو خنزير إنسان أو ثوبه أو وعاءه ، فإنه تزال بغسلها سبع مرات بالماء الطاهر المطهر إحداهن ممزوجة بالتراب الطهور .
وهناك نجاسات معفو عنها كرشاش بول لا يرى بالعين المجردة إذا وقع في الماء لا ينجسه ، وميتة ما ليس له دم يسيل ، إذا وقع في الماء ومات فيه لا ينجسه كالذباب والبرغش .
شروط الطهارة الدرس الثاني
قال الله تعالى :" إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " ( سورة البقرة )
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" الطهور شطر الإيمان " رواه مسلم ،
ومعنى الطهور : الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ومن النجاسة .
وللطهارة شروط لا بد منها حتى تكون صحيحة ، وهي :
1. الإسلام : اي ان يكون الشخص مسلماً ، فلا تصح الطهارة من كافر .
2. التمييز : وهو ان يبلغ الولد من العمر إلى حيث يفهم الخطاب ويرد الجواب ، ويستقل بالأكل والشرب ، ويتجنب النجاسات ( وغالب سن التمييز ست أو سبع سنين وقد يكون أقل من ذلك ) .
3. وعدم وجود المانع من وصول الماء إلى العضو المغسول : كالبويا والشحم وطلاء الأظافر ( المانكير ) .
4. السيلان : أي ان يجري الماء بطبعه على العضو المغسول ، فلو بللت يدكَ بالماء ومسحت بها وجهك أو يديك في الوضوء فإنه لا يصح وضؤؤك .
5. وأن يكون الماء طاهراً مطهراً : أي غير نجس وغير مستعمل في غسل أو وضوء سابق أو في إزالة نجس ولا متغيراً بحبر أو حليب أو شبه ذلك
الدرس الثالث الاستنجاء
يجب الاستنجاء من خروج كل رطب نجس من أحد السبيلين ( أي القبل والدبر ) فإذا خرج من الإنسان بول أو غائط مثلاً فعليه أن يستنجي قبل الصلاة لتصح صلاته .
ولا يجب الاستنجاء لخروج الريح .
والاستنجاء إما أن يكون بالماء وإما أن يكون بشيء طاهر جامد يقلع النجاسة ( كالحجر أو الورق ) غير محترم ، والمحترم كورقة مكتوب عليها علم شرعي .
والاستنجاء بالماء يكون بصب الماء المطهر على محل النجاسة حتى يطهر المحل .
وأما الاستنجاء بغير الماء كالحجر فيكون بمسح المخرج ثلاث مسحات أو أكثر حتى ينقى المحل وإن بقي الأثر ، فإن لم ينق المحل زاد على ثلاث مسحات حتى ينقى ، ولا يكفي اقل من ثلاث مسحات ولو حصل النقاء بمسحتين .
فائدة : يسن لداخل الخلاء أن يقول عند الدخول :" بسم الله ، اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث " وعند الخروج : " غفرانك ، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني "
الدرس الرابع الوضوء : فرائضه وسننه
قال الله تعالى : " يا أيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وارجلكم إلى الكعبين " ( سورة المائدة ).
وأركان الوضوء ستة هي :
1.النية بالقلب عند غسل الوجه فيقول بقلبه مثلاً : نويت الوضوء .
2.غسل الوجه من منابت شعر الرأس عادة إلى أسفل الذقن ومن الأذن إلى الأذن .
3.غسل اليدين إلى المرفقين : أي يغسل يديه من رءوس الأصابع إلى المرفقين ، والمرفق هو العظم عند ملتقى الساعد والعضد .
4.مسح الراس أو بعضه ولو شعرة في حده .
5.غسل الرجلين إلى الكعبين : أي مع الكعبين ، والكعبان هما العظمان النائتان على جانبي القدم .
6الترتيب: أي ترتيب الأركان كما ذُكرت .
ومن سنن الوضوء :
1.التسمية ، أي قول " بسم الله " عند البدء بالوضوء .
2.واستعمال السواك .
3.وغسل الكفين .
4.والمضمضة .
5.والاستنشاق .
6.ومسح جميع الرأس .
7.ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد .
8.وتخليل اللحية الكثة ، وتخليل أصابع اليدين والرجلين .
9.وتقديم اليمنى على اليسرى .
10.و الطهارة ثلاثا ثلاثا .
11. والدلك .
12. والموالاة ، وهي غسل العضو قبل أن يجف العضو الذي قبله
الدرس الخامس نواقض الوضوء ومكروهاته
من الأمور التي تنقض الوضوء :
1.خروج شيء من أحد السبلين ، كخروج البول أو الغائط أو الريح أو الدود .
2.ومس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الكف بلا حائل .
3.والنوم على غير هيئة المتمكن ( أي على غير حالة القعود مع إلصاق دبره بمكان جلوسه بحيث لا يبقى تجاف بينها وبين مكان جلوسه ) ، أما النعاس فلا ينقض الوضوء والنعاس هو الذي يسمع فيه الكلام لكن لا يفهم ولا ترى فيه رؤية .
4.وزوال العقل ، فمن غاب عقله بالجنون أو الإغماء انتقض وضوؤه .
من مكروهات الوضوء :
•تقديم اليسرى على اليمنى .
•والزيادة على الثلاث في الغسل .
•والإسراف في الماء في غير ماء المسجد .
الدرس السادس الحدث والغسل الواجب
الحدث نوعان : حدث أصغر وحدث أكبر .
الحدث الأصغر : وهو حصول أحد الأشياء التي تنقض الوضوء ، كخروج الريح أو البول أو الغائط أو غيرهما من مبطلات الصلاة .
مبطلات الوضوء
الحدث الأكبر : وهو حصول أحد الأشياء التي توجب الغسل وهي خمسة : (1) خروج المنيّ ، (2) والجماع ، (3) والحيض ، (4) والنفاس ، (5) والولادة .
وتتم الطّهارة من الحدث الأكبر بالغسل وله فروض وسنن .
فروض الغسل اثنان :
1.النية عند غسل أول جزء من البدن ، كأن يقول بقلبه : " نويت الغسل الواجب "أو " نويت فرض الغسل " أو " نويت رفع الحدث الأكبر " .
2.وتعميم جميع البدن بالماء بشراً وشعرا وإن كثف ، ويجب حل الضفائر ( أي جَدَلِ الشعر ) التي لا يصل الماء إلى باطنها .
سنن الغسل وهي كثيرة منها :
1.التسمية أي قول بسم الله عند بدء الغسل .
2.والوضوء قبل الغسل .
3.والدلك .
4.والتيامُنُ : اي البدء بالشق اليمين .
5.والتثليث .
6.والموالاة .
7.وتعهد المعاطف كمعاطف الأذنين .
الإغتسالات المسنونة :
وهي الاغتسالات التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها . ومنها :
•غسل الجمعة .
•وغسل العيدين ( الفطر والأضحى ) .
•والغسل من غسل الميت .
•والغسل للمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا .
•والغسل للإحرام بالحج أو العمرة .
•والغسل لدخول مكة والمدينة ، والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وللطواف الدرس السابع الصلوات المفروضة وأوقاتها
الصلوات المفروضة في كل يوم وليلة خمس هي :
الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء .
وأوقات هذه الصلوات هي :
1.الظهر : ويبدأ وقتها إذا مالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب وينتهي بدخول وقت العصر .
2.العصر : ويبدأ وقتها إذا صار ظل الشيء زائداً عليه ظل الاستواء ، وهو الظل الذي تناهى عن القصر لما كانت الشمس في وسط السماء وينتهي بدخول وقت المغرب .
3.المغرب : ويبدأ وقتها بمغيب كامل قرص الشمس ، وينتهي بدخول وقت العشاء .
4.العشاء : ويبدأ وقتها بمغيب الشفق الأحمر وينتهي بدخول وقت الصبح .
5.الصبح : ويبدأ وقتها من طلوع الفجر الصادق ، وهو بياض معترض في الأفق الشرقي ، وينتهي بطلوع الشمس .
فيجب أداء هذه الصلوات في أوقاتها ولا يجوز تقديمها على وقتها أو تأخيرها عنه لغير عذر
الدرس الثامن شروط صحة الصلاة
شروط صحة الصلاة هي الأمور التي يجب توفُّرُها في المصلي قبل الشروع في الصلاة ومنها :
1.الإسلام : فلا تصح الصلاة من كافر .
2.والتمييز : وهو أن يكون الولد وصل إلى سن يفهم الخطاب ويرد الجواب
3.والطهارة عن الحدثين : أي لا بد أن يكون الشخص طاهراً عن الحدث الأكبر ومتوضئًا وإلا فلا تصح صلاته .
4.وطهارة ثياب المصلي وبدنه والمكان الذي يصلي فيه ومحموله من النجاسة التي لا يعفى عنها .
5.وستر العورة : أي أن يستر الرجل ما بين السرة والركبة . أما المرأة الحرة فعليها أن تستر جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها .
6.والعلم بدخول وقت الصلاة : أي أن يعرف المصلي أن وقت الصلاة قد دخل يقينًا لا ظنًا .
7.واستقبال القبلة : أي الكعبة المشرفة التي هي في مكة المكرمة .
8.والعلم بفرضيتها .
9.وان لا يعتقد فرضاً من فروضها سنة .
