(459) مَا هُوَ الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالإِيمَانُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ مِنَ الْوَاجِبَاتِ الْقَلْبِيَّةِ أَىْ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ مِنْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ. وَالإِيمَانُ بِاللَّهِ هُوَ اعْتِقَادُ أَنَّ اللَّهَ مَوْجُودٌ لا كَالْمَوْجُودَاتِ لَيْسَ حَجْمًا وَلا يَتَّصِفُ بِصِفَاتِ الأَحْجَامِ مَوْجُودٌ بِلا كَيْفٍ وَلا مَكَانٍ وَلا جِهَةٍ وَالإِيمَانُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ هُوَ اعْتِقَادُ أَنَّهُ ﷺ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ لِيَدْعُوَ النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ وَأَنْ لا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاعْتِقَادُ أَنَّهُ صَادِقٌ فِى كُلِّ مَا جَاءَ بِهِ. وَالإِيمَانُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ هُوَ أَصْلُ الْوَاجِبَاتِ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَوْلا أَنَّهُ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمَا صَلَّى وَصَامَ وَحَجَّ وَزَكَّى وَلَمَا صَحَّتْ مِنْهُ هَذِهِ الْعِبَادَاتُ.

(460) تَكَلَّمْ عَنِ الإِخْلاصِ.

الإِخْلاصُ هُوَ الْعَمَلُ بِالطَّاعَةِ لِلَّهِ وَحْدَهُ أَىْ أَنْ لا يَقْصِدَ بِعَمَلِ الطَّاعَةِ مَدْحَ النَّاسِ لَهُ وَالنَّظَرَ إِلَيْهِ بِعَيْنِ الِاحْتِرَامِ وَالتَّعْظِيمِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ قِيلَ وَمَا إِتْقَانُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنْ يُخْلِصَهُ مِنَ الرِّيَاءِ وَالْبِدْعَةِ. فَلا يَكُونُ الْعَمَلُ مَقْبُولًا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ إِخْلاصِ النِّيَّةِ وَمُوَافَقَةِ الشَّرْعِ.

(461) تَكَلَّمْ عَنِ النَّدَمِ عَلَى الْمَعَاصِى.

تَجِبُ التَّوْبَةُ فَوْرًا مِنْ جَمِيعِ الْمَعَاصِى صَغِيرِهَا وَكَبِيرِهَا وَرُكْنُهَا الأَكْبَرُ هُوَ النَّدَمُ. وَالنَّدَمُ هُوَ اسْتِشْعَارُ الْحُزْنِ بِالْقَلْبِ عَلَى فِعْلِ الْمَعْصِيَةِ كَأَنْ يَقُولَ لَيْتَنِى لَمْ أَفْعَلْ ذَلِكَ. أَمَّا إِذَا كَانَ نَدَمُهُ لِأَجْلِ الْفَضِيحَةِ بَيْنَ النَّاسِ أَوْ خَسَارَةِ مَالِهِ فِى الْقِمَارِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ تَوْبَةً.

(462) مَا مَعْنَى التَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ.

مَعْنَى التَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ اعْتِقَادُ أَنَّهُ لا ضَارَّ وَلا نَافِعَ عَلَى الْحَقِيقَةِ إِلَّا اللَّهُ فَيَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَكُونَ اعْتِمَادُهُ عَلَى اللَّهِ لِأَنَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ مِنَ الْمَنَافِعِ وَالْمَضَارِّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾. وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ لا يَلْجَأُ إِلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلا يَلْجَأُ إِلَى السَّرِقَةِ إِنْ قَلَّ مَالُهُ وَلا يَسْأَلُ الْعَرَّافِينَ عَنْ مَالِهِ الْمَسْرُوقِ أَوِ الضَّائِعِ بَلْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَيَعْتَقِدُ أَنَّ رِزْقَهُ لا يَأْكُلُهُ غَيْرُهُ فَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ أَنَّ ابْنَ ءَادَمَ فَرَّ مِنْ رِزْقِهِ كَمَا يَفِرُّ مِنَ الْمَوْتِ لَأَدْرَكَهُ رِزْقُهُ كَمَا يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِى الْحِلْيَةِ.

(463) مَا مَعْنَى الْمُرَاقَبَةِ لِلَّهِ.

الْمُرَاقَبَةُ لِلَّهِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ الْقَلْبِيَّةِ وهِىَ اسْتِدَامَةُ الْخَوْفِ مِنَ اللَّهِ بِأَدَاءِ مَا أَوْجَبَهُ وَاجْتِنَابِ مَا حَرَّمَهُ. فَيَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَوَّلَ مَا يَدْخُلُ فِى التَّكْلِيفِ أَنْ يَنْوِىَ وَيَعْزِمَ أَنْ يُؤَدِّىَ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْ يَجْتَنِبَ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. وَمَنْ دَاوَمَ عَلَى اسْتِحْضَارِ أَنَّ اللَّهَ عَالِمٌ بِهِ وَأَنَّ اللَّهَ يَرَاهُ يُورِثُهُ هَذَا فِى قَلْبِهِ خَشْيَةً مِنَ اللَّهِ فَيَتْرُكُ الْمَعَاصِىَ خَوْفًا مِنَ اللَّهِ وَيُؤَدِّى الْوَاجِبَاتِ طَاعَةً لِلَّهِ.

(464) مَا مَعْنَى الرِّضَى عَنِ اللَّهِ.

الرِّضَى عَنِ اللَّهِ هُوَ التَّسْلِيمُ لَهُ وَتَرْكُ الِاعْتِرَاضِ عَلَيْهِ اعْتِقَادًا أَوْ لَفْظًا فَيَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَرْضَى بِمَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ وَلا يَعْتَرِضَ عَلَيْهِ وَأَنْ يَقْبَلَ مَا جَاءَ فِى الشَّرْعِ مِنَ الْعَقَائِدِ وَالأَحْكَامِ فَلا يَصِحُّ الثَّبَاتُ عَلَى الإِسْلامِ إِلَّا لِمَنْ سَلَّمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يَعْتَرِضْ عَلَيْهِ وَلَمْ يَصِفْهُ بِمَا لا يَلِيقُ بِهِ. وَمَنِ اعْتَرَضَ عَلَى اللَّهِ أَىْ نَسَبَ الظُّلْمَ أَوِ السَّفَهَ أَىْ عَدَمَ الْحِكْمَةِ إِلَى اللَّهِ كَفَرَ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. بَعْضُ النَّاسِ تُصِيبُهُمُ الْمَصَائِبُ فَيَعْتَرِضُونَ عَلَى اللَّهِ فَيَكْفُرُونَ بِخَالِقِهِمْ. هَؤُلاءِ ضَرُّوا أَنْفُسَهُمْ، اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لا يَنْضَرُّ بِكُفْرِ الْكَافِرِينَ وَلا يَنْضَرُّ بِمَعْصِيَةِ الْعُصَاةِ.

(465) تَكَلَّمْ عَنْ تَعْظِيمِ شَعَائِرِ اللَّهِ.

يَجِبُ تَعْظِيمُ شَعَائِرِ اللَّهِ وَلا يَجُوزُ الإِخْلالُ بِتَعْظِيمِهَا وَالِاسْتِهَانَةُ بِهَا وَشَعَائِرُ اللَّهِ هِىَ مَعَالِمُ دِينِهِ أَىْ مَا كَانَ مَشْهُورًا مِنْ أُمُورِ الدِّينِ كَالصَّلاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَالزَّكَاةِ وَالأَذَانِ وَالْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ وَعِيدِ الأَضْحَى وَعِيدِ الْفِطْرِ وَالطَّوَافِ وَرَمْىِ الْجِمَارِ. وَأَمَّا الِاسْتِخْفَافُ بِشَعَائِرِ اللَّهِ فَهُوَ كُفْرٌ كَالَّذِى يَقُولُ لَيْسَ الشَّأْنُ بِالصَّلاةِ إِنَّمَا الشَّأْنُ فِى حُسْنِ الْمُعَامَلَةِ مَعَ النَّاسِ أَوْ يَقُولُ الصِّيَامُ لَيْسَ لَهُ مَعْنًى. وَمِنَ الِاسْتِخْفَافِ بِشَعَائِرِ اللَّهِ مَا يَقُولُهُ بَعْضُ الْجُهَّالِ إِنَّ التَّعَمُّقَ فِى الدِّينِ يُعَقِّدُ الإِنْسَانَ أَوْ يُجَنِّنُهُ.

(466) مَا هُوَ الشُّكْرُ الْوَاجِبُ.

الشُّكْرُ الْوَاجِبُ هُوَ عَدَمُ اسْتِعْمَالِ نِعَمِ اللَّهِ فِى مَعْصِيَتِهِ فَيَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَشْكُرَ رَبَّهُ بِاسْتِعْمَالِ جَوَارِحِهِ أَىْ أَعْضَاءِ جَسَدِهِ فِى طَاعَتِهِ الْوَاجِبَةِ وَعَدَمِ اسْتِعْمَالِهَا فِى مَعْصِيَتِهِ وَأَمَّا الشُّكْرُ الْمَنْدُوبُ أَىِ الْمَسْنُونُ فَهُوَ الثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى اللَّهِ عَلَى نِعَمِهِ الَّتِى لا نُحْصِيهَا كَقَوْلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ.

(467) مَا مَعْنَى الصَّبْرِ وَمَا هُوَ الصَّبْرُ الْوَاجِبُ.

الصَّبْرُ هُوَ قَهْرُ النَّفْسِ عَلَى فِعْلِ شَىْءٍ تَنْفِرُ مِنْهُ أَوْ عَلَى تَحَمُّلِ مُفَارَقَةِ شَىْءٍ لَذِيذٍ تَمِيلُ إِلَيْهِ وَالصَّبْرُ الْوَاجِبُ هُوَ الصَّبْرُ عَلَى أَدَاءِ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ وَالصَّبْرُ عَلَى اجْتِنَابِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَالصَّبْرُ عَلَى الْبَلايَا وَالْمَصَائِبِ بِمَعْنَى عَدَمِ الِاعْتِرَاضِ عَلَى اللَّهِ أَوِ الدُّخُولِ فِيمَا حَرَّمَ اللَّهُ بِسَبَبِ الْمُصِيبَةِ. وَالْمُسْلِمُ الَّذِى تَكْثُرُ عَلَيْهِ الْمَصَائِبُ مَعَ سَلامَةِ الدِّينِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْمُسْلِمِ الَّذِى يَعِيشُ مُتَقَلِّبًا فِى الرَّاحَةِ وَلا تُصِيبُهُ الْمَصَائِبُ إِلَّا قَلِيلًا.

فَالصَّبْرُ مَعَ الإِيمَانِ دَرَجَةٌ عَالِيَةٌ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ أَىْ مَنْ أَرَادَ اللَّهُ لَهُ رِفْعَةً فِى الدَّرَجَةِ يَبْتَلِيهِ بِمَصَائِبِ الدُّنْيَا وَيَحْفَظُهُ مِنْ مَصَائِبِ الدِّينِ.

(468) تَكَلَّمْ عَنْ بُغْضِ الشَّيْطَانِ.

يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ بُغْضُ الشَّيْطَانِ أَىْ كَرَاهِيَتُهُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَنَا أَنْ نَتَّخِذَهُ عَدُوًّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾. وَالشَّيْطَانُ هُوَ الْكَافِرُ مِنْ الْجِنِّ فَيَنْبَغِى مُحَارَبَتُهُ بِتَعَلُّمِ عِلْمِ الدِّينِ وَعَدَمِ الِاسْتِرْسَالِ مَعَهُ. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ الْقَرِينُ الَّذِى يُوَسْوِسُ لِلإِنْسَانِ وَيَأْمُرُهُ بِالْكُفْرِ وَالْمَعَاصِى فَلا يَنْبَغِى لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَسْتَرْسِلَ مَعَ الْوَسْوَاسِ بَلْ يَنْبَغِى أَنْ يَلْجَأَ إِلَى اللَّهِ فِى دَفْعِهِ وَأَنْ يُعْرِضَ عَنْهُ وَأَنْ يُبَادِرَ إِلَى قَطْعِهِ بِالِاشْتِغَالِ بِغَيْرِهِ كَالذِّكْرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْءَانِ حَتَّى لا تَتَنَكَّدَ عِيْشَتُهُ وَلا يَنْبَغِى لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَقْعُدَ وَحْدَهُ إِنَّمَا يَقْعُدُ مَعَ الصَّالِحِينَ إِنْ وَجَدَهُمْ.

(469) تَكَلَّمْ عَنْ بُغْضِ الْمَعَاصِى.

يَجِبُ كَرَاهِيَةُ جَمِيعِ الْمَعَاصِى كَبِيرِهَا وَصَغِيرِهَا سَوَاءٌ حَصَلَتْ مِنْهُ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّ اللَّهَ يَكْرَهُهَا وَحَرَّمَ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ فِعْلَهَا. وَمَنْ تَجَنَّبَ الْكَبَائِرَ تُغْفَرُ لَهُ الصَّغَائِرُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ وَالْمُرَادُ بِالسَّيِّئَاتِ هُنَا الصَّغَائِرُ.

(470) تَكَلَّمْ عَنْ مَحَبَّةِ اللَّهِ وَمَحَبَّةِ كَلامِهِ وَرَسُولِهِ ﷺ.

تَجِبُ مَحَبَّةُ اللَّهِ بِتَعْظِيمِهِ أَقْصَى غَايَةِ التَّعْظِيمِ وَالتَّذَلُّلِ لَهُ غَايَةَ التَّذَلُّلِ وَمَحَبَّةُ كَلامِهِ أَىِ الْقُرْءَانِ بِتَعْظِيمِهِ وَالإِيمَانِ بِهِ وَمَحَبَّةُ رَسُولِهِ ﷺ بِتَعْظِيمِهِ كَمَا يَجِبُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ (أَىْ لا يَكُونُ كَامِلَ الإِيمَانِ) حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ. وَتَجِبُ مَحَبَّةُ الأَنْبِيَاءِ وَسَائِرِ الصَّالِحِينَ.

(471) مَنْ هُمْ أَصْحَابُ النَّبِىِّ ﷺ وَهَلْ تَجِبُ مَحَبَّةُ كُلِّ فَرْدٍ مِنْهُمْ.

تَجِبُ مَحَبَّةُ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ مِنْ حَيْثُ الإِجْمَالُ أَىْ تَعْظِيمُهُمْ لِأَنَّهُمْ أَنْصَارُ دِينِ اللَّهِ وَلا تَجِبُ مَحَبَّةُ كُلِّ فَرْدٍ مِنْهُمْ. وَالصَّحَابِىُّ هُوَ مَنْ لَقِىَ النَّبِىَّ ﷺ عَلَى وَجْهِ الْعَادَةِ مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الإِيمَانِ.

(472) مَنْ هُمْ ءَالُ النَّبِىِّ ﷺ وَهَلْ تَجِبُ مَحَبَّتُهُمْ.

ءَالُ النَّبِىِّ ﷺ هُمْ أَزْوَاجُهُ وَأَقْرِبَاؤُهُ الْمُؤْمِنُونَ وَهَؤُلاءِ تَجِبُ مَحَبَّتُهُمْ لِمَا خُصُّوا بِهِ مِنَ الْفَضْلِ وَأَمَّا إِذَا ذُكِرَ ءَالُ النَّبِىِّ فِى مَقَامِ الصَّلاةِ عَلَيْهِ ﷺ فَالْمَقْصُودُ كُلُّ تَقِىٍّ مِنْ أُمَّتِهِ.