نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عنْ عَسْبِ الفَحْلِ وهُوَ ضِرابُهُ، ويُقالُ ماؤُهُ، ويُقالُ أجرةُ ضِرابِهِ فيَحرُمُ ثمنُ مائِهِ، وكذا أجرتُهُ في الأصَحِّ، وعنْ حَبَلِ الحَبَلَةِ، وهُوَ نَتاجُ النَّتاجِ بِأنْ يَبيعَ نَتاجَ النَّتاجِ أو بِثَمَنٍ إلى نتجِ النتاجِ، وعَنِ المَلاقيحِ وهِيَ ما في البُطونِ، والمَضامينِ وهِيَ ما في أصْلابِ الفُحولِ، والمُلامَسةِ بِأنْ يَلْمَسَ ثوبًا مَطْوِيًا ثُمَّ يشتَريَهُ على أنْ لا خِيارَ لهُ إذا رءاهُ، أوْ يقولَ إذا لَمَسْتَهُ فَقَدْ بِعْتُكَهُ، والمُنابَذَةِ بِأنْ يَجعَلا النَّبْذَ بَيْعًا، وبَيْعِ الحَصاةِ بِأنْ يقولَ بِعْتُكَ مِنْ هذهِ الأثوابِ ما تقعُ هذهِ الحصاةُ عليهِ أوْ يَجْعلا الرَّميَ بَيْعًا،
أوْ بِعتُكَ ولكَ الخِيارُ إلى رَمْيِها، وعَنْ بَيْعَتَيْنِ في بيعةٍ بأنْ يقولَ بِعْتُكَ بألفٍ نقْدًا أو ألفَينِ إلى سنَةٍ أوْ بِعتُكَ ذا العَبْدَ بألفٍ على أنْ تَبيعَني دارَكَ بِكَذا، وعَنْ بيعٍ وشَرطٍ كبيعٍ بِشَرطِ بَيْعٍ أوْ قَرْضٍ، ولو اشترى زرْعًا بِشرطِ أنْ يَحصُدَهُ البائعُ أوْ ثوبًا ويخيطَهُ فالأصَحُّ بُطلانُهُ، ويُسْتَثنى صُورٌ كالبيعِ بشرطِ الخِيارِ أوِ البَراءةِ مِن العَيْبِ أو بشَرطِ قَطْعِ الثَّمرِ أوِ الأجَل والرَّهنِ والكفيلِ المُعَيَّناتِ لِثَمنٍ في الذِّمَّةِ والإشْهادِ، ولا يُشترطُ تَعيينُ الشُّهودِ في الأصَحِّ، فإنْ لمْ يرهَنْ أوْ لمْ يَتَكَفَّل المُعيَّنُ فَلِلْبائِعِ الخِيار،
ولوْ باعَ عبدًا بِشرطِ إعتاقِهِ فالمَشهورُ صِحَّةُ البَيْعِ والشَّرطِ، والأصَحُّ أنَّ للبائعِ مُطالبةَ المُشتري بالإعتاق، وأنَّهُ لوْ شَرَطَ معَ العِتقِ الوَلاءَ لهُ أوْ شَرَطَ تدبيرَهُ أو كِتابَتَهُ أوْ إعتاقَهُ بعدَ شَهرٍ لمْ يصحَّ البَيْعُ، ولوْ شَرَطَ مُقْتَضى العَقْدِ كالقَبضِ والردّ بِعَيْبٍ أو ما لا غَرَضَ فيهِ كشرطِ أنْ لا يأكُلَ إلا كذا صَحَّ ولوْ شَرَطَ وَصْفًا يُقصَدُ كَكونِ العَبْدِ كاتِبًا أو الدَّابةِ حامِلاً أو لَبونًا صَحَّ ولهُ الخِيارُ إنْ أخْلَفَ، وفي قولٍ يبطُلُ العَقْدُ في الدَّابةِ، ولو قالَ بِعتُكَها وحَمْلَها بَطَلَ في الأصَحِّ، ولا يَصِحُّ بَيْعُ الحمل وحْدَهُ، ولا الحامِلِ دونَهُ،
ولا الحامِلِ بِحُرّ، ولوْ باعَ حامِلاً مُطلَقًا دَخَلَ الحَمْلُ في البيْعِ. [فصلٌ] ومِنَ المنْهيّ عنهُ ما لا يُبْطِلُ لِرُجوعِهِ إلى معنًى يَقْتَرِنُ بهِ كبيعِ حاضِرٍ لِبَادٍ بِأن يَقْدَمَ غريبٌ بِمَتاعٍ تَعُمُّ الحاجةُ إليهِ ليَبيعَهُ بِسِعرِ يومِهِ فيقولُ بَلَدِيٌّ اتْرُكْهُ عندي لأبيعَهُ على التَّدريجِ بأغلى، وتلقّى الرُّكبانُ بأنْ يَتَلقَّى طائفةً يحملونَ متاعًا إلى البلدِ فيَشتَريَهُ قبلَ قدومِهم ومعرِفَتِهم بالسّعرِ، ولهُم الخِيارُ إذا عرفوا الغَبْنَ، والسَّوْمِ على سَومِ غيرِهِ، وإنَّما يَحْرُمُ ذلكَ بعدَ اسْتِقرارِ الثَّمنِ، والبيعِ على بيعِ غيرهِ قبلَ لُزومِهِ بأن يأمُرَ المُشتريَ بالفَسْخِ ليَبيعَهُ مِثلهُ،
والشِّراءِ على الشّراءِ بأنْ يأمُرَ البائِعَ بالفَسْخِ ليَشتريَهُ، والنَّجَشِ بأن يزيدَ في الثَّمنِ لا لِرغبةٍ بلْ ليَخْدّعَ غيرَهُ، والأصحُّ أنَّهُ لا خِيارَ، وبيعِ الرُّطبِ والعِنبِ لِعاصرِ الخَمْرِ، ويحرُمُ التَّفريقُ بينَ الأم والولَدِ حتّى يُمَيّزَ، وفي قولٍ حتى يبلُغَ، وإذا فَرَّقَ ببيعٍ أو هِبَةٍ بَطلا في الأظهرِ، ولا يَصِحُّ بيعُ العَربونِ بأن يَشتري ويُعطيهِ دَراهِمَ لتكونَ مِنَ الثَّمنِ إنْ رَضِيَ السّلعةَ وإلا فَهِبةٌ. [فصلٌ] باعَ خلاً وخمرًا أوْ عبدَهُ وحُرًا أوْ وَعبْدَ غيرِهِ أوْ مُشترِطًا بغيرِ إذنِ الآخَرِ صَحَّ في مِلكِهِ في الأظهرِ، فيَتخَيَّرُ المُشتري إنْ جَهِلَ فإنْ أجازَ فَبِحِصَّتِهِ مِنَ المُسَمّى باعتِبارِ قَيمَتِهِما،
وفي قولٍ بِجميعِهِ، ولا خيار للبائِعِ، ولوْ باعَ عَبْدَيْهِ فَتَلِفَ أحَدهُما قبلَ قبْضِهِ لمْ ينفسِخْ في الآخرِ على المذهبِ بلْ يَتَخيَّرُ، فإنْ أجازَ فبِالحِصَّةِ قطعًا، ولوْ جمَعَ في صفقةٍ مُخْتَلِفي الحُكْمِ كإجازةٍ وبيعٍ أوْ سَلَمٍ صحَّا في الأظهرِ ويُوَزَّعُ المُسَمَّى على قيمَتِهما، أو بيعٍ ونِكاحٍ صحَّ النّكاحُ، وفي البيعِ والصَّداقِ القولانِ، وتتعدَّدُ الصَّفقةُ بتَفصيلِ الثَّمنِ كبِعْتُكَ ذا بِكذا وذا بكذا، وبِتعدُّدِ البائعِ وكذا بِتَعدُّدِ المُشتري في الأظهرِ، ولوْ وكَّلاهُ أوْ وكَّلهُما فالأصحُّ اعْتِبارُ الوَكيلِ.
باب الخيار
يَثْبُتُ خِيارُ المَجْلِسِ في أنواعِ البَيْعِ كالصَّرفِ والطَّعامِ بِطعامٍ والسَّلَمِ والتَّوْليةِ والتّشريكِ وصُلْحِ المُعاوضةِ، ولو اشتَرى مَنْ يَعتِقُ عليهِ فإنْ قُلْنا المِلكُ في زَمَنِ الخِيارِ للبائِعِ أوْ موقوفٌ فلَهُما الخِيارُ، وإنْ قُلنا للمُشتري تَخَيَّرَ البائعُ دونَهُ، ولا خِيارَ في الإبراءِ والنّكاحِ والهِبَةِ بلا ثوابٍ وكذا ذاتُ الثَّوابِ والشُّفْعَةُ والإجارةُ والمُساقاةُ والصَّداقُ في الأصَحِّ، ويَنْقَطِعُ بالتَّخايُرِ بأنْ يَخْتارا لُزومَهُ فلو اخْتارَ أحدُهما سَقَطَ حقُّهُ وبَقِيَ للآخَرِ، وبالتَّفَرُّقِ ببَدَنِهِما، فلو طالَ مُكْثُهُما أوْ قاما وتَماشَيا مَنازِلَ دامَ خِيارُهُما،
ويُعتَبرُ في التَّفَرُّقِ العُرْفُ، ولوْ ماتَ في المَجْلِسِ أوْ جُنَّ فالأصَحُّ انْتِقالُهُ إلى الوارِثِ والوَلي، ولوْ تَنازَعا في التَّفَرُّقِ أو الفَسْخِ قَبْلَهُ صُدّقَ النَّافي. [فصلٌ] لَهُما ولأحدِهِما شَرْطُ الخِيارِ في أنواعِ البَيْعِ إلا أنْ يُشْتَرطَ القَبْضُ في المَجلِسِ كَرَبويّ وسَلَمٍ، وإنَّما يجوزُ في مُدَّةٍ مَعْلومَةٍ لا تزيدُ على ثلاثةِ أيَّامٍ وتُحْسَبُ مِنَ العَقْدِ وقيلَ مِنَ التفَرُّقِ، والأظهرُ أنَّهُ إنْ كانَ الخِيارُ للبائِعِ فَمِلْكُ المَبيعِ لهُ، وإنْ كانَ للمُشتري فلهُ، وإنْ كانَ لهما فموقوفٌ، فإنْ تمَّ البَيْعُ بانَ للمُشتَري مِنْ حينِ العقدِ وإلا فللبائِعِ، ويَحصُلُ الفَسْخُ والإجازَةُ بلفظٍ يَدُلُّ علَيْهِما كَفَسَخْتُ البيعَ ورَفَعتُهُ واسْتَرْجَعْتُ المَبيعَ،
وفي الإجازةِ أجَزتُهُ وأمْضَيْتُهُ، ووَطءُ البائعِ وإعتاقُهُ فسخٌ، وكذا بيعُهُ وإجازتُهُ وتَزويجُهُ في الأصح، والأصَحُّ أنَّ هذه التَّصَرُّفاتِ مِنَ المُشتري إجازةٌ، وأنَّ العَرْضَ على البَيْعِ والتَّوكيلَ فيهِ ليسَ فَسْخًا مِنَ البائِعِ ولا إجازةً منَ المُشتري. [فصلٌ] للمُشتري الخِيارُ بِظُهُورِ عَيْبٍ قديمٍ كَخَصاءِ رقيقٍ وزناهُ وسَرِقَتِهِ وإباقِهِ وبَوْلِهِ بالفِراشِ وبَخَرهِ وصُنانِهِ وجِماحِ الدَّابةِ وعَضّها وكُلّ ما يَنْقُضُ العَيْنَ أو القيمةَ نَقصًا يفوتُ بهِ غرضٌ صحيحٌ إذا غَلَبَ في جنسِ المَبيعِ عَدَمَهُ سواءٌ قارَنَ العَقْدَ أمْ حَدَثَ قبلَ القَبْضِ، ولو حَدَثَ بعدَهُ فلا خِيارَ إلا أنْ يَسْتَنِدَ إلى سببٍ مُتَقَدِّمٍ كَقَطْعِهِ بِجِنايةٍ سابِقةٍ فَيَثبتُ الرَّدُّ في الأصَحِّ،
بِخِلافِ مَوْتِهِ بِمَرَضٍ سابِقٍ في الأصَحِّ، ولوْ قُتِلَ بِرِدَّةٍ سابِقةٍ ضَمِنَهُ البائعُ في الأصَحّ، ولوْ باعَ بِشرطِ بَراءَتِهِ مِنَ العُيُوبِ فالأظهرُ أنَّهُ يَبْرأ عَنْ عيبٍ باطِنٍ بالحَيَوانِ لمْ يَعْلمْهُ دونَ غيرِهِ، ولهُ مَعَ هذا الشَّرطِ الرَّدُّ بِعَيْبٍ حَدَثَ قَبْلَ القَبْضِ، ولوْ شَرَطَ البَراءةَ عمَّا يَحدُثُ لمْ يَصِحَّ في الأصَحّ، ولوْ هَلَكَ المبيعُ عِنْدَ المُشتري أو أعتَقَهُ ثُمَّ عَلِمَ العَيْبَ رَجَعَ بالأرْشِ، وهُوَ جُزءٌ مِنْ ثَمَنِهِ نِسْبَتُهُ إليهِ نِسْبةُ ما نقَصَ العَيْبُ مِنَ القيمةِ لوْ كانَ سَليمًا، والأصَحُّ اعتِبارُ أقلّ قِيَمِهِ مِنْ يومِ البَيْعِ إلى القَبْضِ،
ولوْ تَلِفَ الثَّمَنُ دونَ المَبيعِ ردّهُ وأخذَ مثلَ الثَّمَنِ أو قيمَتَهُ، ولو عَلِمَ العَيْبَ بَعْدَ زَوالِ مِلكِهِ إلى غيرهِ فلا أرْشَ في الأصَحّ، فإنْ عادَ المِلكُ فلهُ الرَّدُّ، وقيلَ إنْ عادَ بِغَيْر الرَّدّ بِعَيْبٍ فلا رَدَّ، والرَّدُّ على الفَوْرِ فَليُبادِرْ على العادةِ، فلوْ عَلِمهُ وهُوَ يُصَلّي أو يأكُلُ فلهُ تأخيرُهُ حتى يفرُغَ، أوْ ليلاً فحتَّى يُصبِحَ، فإنْ كانَ البائعُ بالبَلَدِ ردَّهُ عليهِ بِنَفسِهِ أو وكيلِهِ أوْ على وَكيلِهِ، ولوْ ترَكَهُ ورَفَعَ الأمْرَ إلى الحاكِمِ فهُوَ ؤاكَدُ، وإنْ كان غائِبًا رَفَعَ إلى الحاكمِ، والأصَحُّ أنَّهُ يَلْزمُهُ الإشْهادُ على الفَسْخِ إنْ أمْكَنَهُ حتى يُنهيهِ إلى البائعِ أو الحاكمِ،
فإنْ عَجَزَ عنِ الإشْهادِ لمْ يَلزَمْهُ التَّلَفُّظُ بالفَسْخِ في الأصَحِّ، ويُشتَرَطُ تَرْكُ الاسْتِعمالِ، فلو اسْتَخدمَ العبدَ أو تركَ على الدّضابةِ سَرْجها أو إكافَها بَطَلَ حَقُّهُ، ويُعْذرُ في رُكوبِ جَموحٍ يَعْسُرُ سَوْقُها وقَوْدُها، وإذا سَقَطَ رَدُّهُ بِتَقصيرٍ فلا أرْشَ، ولوْ حَدَثَ عِندهُ عَيْبٌ سَقَطَ الرَّدُّ قهرًا ثُمَّ إنْ رَضِيَ بهِ البائعُ ردَّهُ المُشتري أو قَنِعَ بهِ، وإلا فليَضُمَّ المُشتري أرْشَ الحادِثِ إلى المَبيعِ ويرُدُّ أوْ يَغْرَمُ البائعُ أرْشَ القديمِ ولا يردُّ، فإنْ اتَّفقا على أحدِهِما فذاكَ، وإلا فالأصَحُّ إجابةُ مَنْ طَلَبَ الإمساكَ، ويجبُ أنْ يُعْلِمَ المُشتري البائِعَ على الفَورِ بالحادِثِ ليَختارَ،
فإنْ أخَّرَ إعلامَهُ بلا عُذْرٍ فلا رَدَّ ولا أرَْشَ، ولو حَدَثَ عَيْبٌ لا يُعرفُ القديمُ إلا بهِ كَكسرِ بيضٍ ورانِجٍ وتَقْويرِ بطيخٍ مُدَوَّدٍ رَدَّ ولا أرْشَ عليهِ في الأظهرِ، فإنْ أمْكَنَ مَعرفةً القديمِ بأقلَّ مِمَّا أحْدَثَهُ فكَسائِرِ العُيوبِ الحادِثةِ. [فرعٌ] اشْترى عَبْدَيْنِ مَعِيبَيْنِ صَفقةً رَدَّهُما، ولَوْ ظَهَرَ عَيْبُ أحَدِهِما رَدَّهُما لا المَعيبَ وحْدَهُ في الأظهرِ، ولوِ اْترى عبدَ رَجُلَيْنِ مَعيبًا فلهُ رَدُّ نصيبِ أحدِهِما، ولوِ اشْتَرَياهُ فلأحَدِهِما الرَّدُّ في الأظهرِ، ولوِ اخْتَلفا في قِدَمِ العَيْبِ صُدّقَ البائعُ بيَمينِهِ على حَسَبِ جَوابِهِ، والزِّيادةُ المُتَّصِلةُ كالسّمنِ تَتَْبَعُ الأصلَ،
والمُنْفَصِلةُ كالولَدِ والأجرةِ لا تَمْنَعُ الرَّدُّ، وهِيَ للمُشتري إنْ رَدَّ بَعْدَ القَبضِ وكذا قبلَهُ في الأصَحِّ، ولوْ باعَها حامِلاً فانْفَصَلَ ردَّهُ بعدَ القَبْضِ وكذا قبلَهُ في الأظهَرِ، ولا يمنَعُ الرَّدَّ الاستِخدامُ وَوَطءُ الثيّبِ، وافتِضاضِ البِكْرِ بعدَ القَبْضِ نَقصٌ حَدَثَ وقبلهُ جِنايةٌ على المَبيعِ قبلَ القَبْضِ. [فصلٌ] التَّصريةُ حرامٌ تُثْبِتُ الخِيارَ على الفَوءِ، وقيلَ يَمْتَدُّ ثلاثةَ أيَّامٍ، فإنْ رَدَّ بعدَ تَلَفِ اللَّبَنِ ردَّ مَعَها صاعَ تَمْرٍ وقيلَ يكفي صاعُ قُوتٍ، والأصَحُّ لا يَخْتَلِفُ بِكَثرةِ اللبنِ وأنَّ خِيارَها لا يَختصُّ بالنَّعَمِ بلْ يعمُّ كُلَّ مأكولٍ والجاريةَ والأتانَ، ولا يرُدُّ مَعَهُما شيئًا وفي الجاريةِ وجهٌ، وحَبْسُ ماءِ القَناةِ والرَّحا المُرسَلِ عِنْدَ البَيْعِ وتَحميرُ الوَجْهِ وتَسويدُ الشَّعرِ وتجعيدُهُ يُثْبِتُ الخِيارَ، لا لِطْخُ ثوبِهِ تخييلاً لِكِتابَتِهِ في الأصَحِّ.
