شرطُ الشاهدِ مُسلمٌ حُرٌّ مُكَلَّفٌ عَدْلٌ ذو مُرُوءةٍ غيرُ مُتَّهمٍ، وشرطُ العدالةِ اجْتنابُ الكبائرِ والإصرارِ على صغيرةٍ، ويحرُمُ اللعبُ بالنَّردِ على الصحيحِ، ويُكرهُ بِشطرنجٍ، فإنْ شُرِطَ فيهِ مالٌ مِنَ الجانِبَينِ فقمارٌ، ويُباحُ الحُداءُ وسماعُهُ، ويُكرهُ الغِناءُ بلا ءالةٍ وسماعُهُ، ويحرُمُ استعمالُ ءالةٍ مِنْ شِعارِ الشَّربةِ كطُنبورٍ وعودٍ وصَنجٍ ومِزمارٍ عراقيّ واستِماعُها لا يراعٍ في الأصحِّ. قلتُ: الاصحُّ تحريمُهُ والله أعلمُ، ويجوزُ دُفٌّ لِعُرسٍ وخِتانٍ وكذا غيرُهما في الأصحِّ وإنْ كانَ فيهِ جلاجلُ، ويحرُمُ ضربُ الكوبةِ وهيَ طَبْلٌ طويلٌ ضيّقُ الوَسَطِ لا الرَّقصُ إلا أنْ يكونَ فيهِ تكسُّرٌ كفعلِ المُخَنَّثِ،

ويُباحُ قولُ شِعرٍ وإنشادِهِ إلا أن يهجوَ أو يُفحِشَ أو يُعَرَضَ بامرأةٍ مُعيَّنةٍ، والمُروءةُ تَخَلُّقٌ بخُلُقِ أمثالِهِ في زمانِهِ ومكانِهِ، فالأكلُ في سوقٍ والمشيُ مكشوفَ الرأسِ وقُبلةُ زوجةٍ أو أمَةٍ بحضرةِ الناسِ، وإكثارُ حِكاياتٍ مُضحكةٍ ولُبسُ فقيهٍ قباءً وقَلَنسوةً حيثُ لا يُعتادُ وإكبابٌ على لعبِ الشّطرنجِ أو غناءٍ أو سماعِهِ وإدامةُ رقصٍ يُسقطُها، والأمرُ فيهِ يختلفُ بالأشخاصِ والأحوالِ والأماكِنِ، وحِرفةٌ دنيئةٌ محجامةٍ وكَنَسٍ ودَبْغٍ مِمَّنْ لا يليقُ بهِ يُسقطُها، فإنِ اعتادها وكانتْ حرفةَ أبيهِ فلا في الأصحِّ، والتُّهمةُ أنْ يَجُرَّ إليهِ نفعًا أو يدفعَ عنهُ ضررًا فتُرَدُّ شهادتُهُ لعبدهِ ومُكاتِبِهِ وغريمٍ لهُ مَيّتٍ أو عليهِ حَجْرُ فَلَسٍ أو بما هُوَ وكيلٌ فيه وببراءةِ مَنْ ضَمِنهُ وبجراحةِ مُورثِهِ،

ولوْ شَهِدَ لمُورثٍ لهُ مريضٍ أو جريحٍ بمالٍ قبلَ الاندِمالِ قُبِلَتْ في الأصحِّ، وتُرَدُّ شهادةُ عاقلةٍ بفِسقِ شهودِ قتلٍ، وغُرماءِ مُفلِسٍ بفسقِ شهودِ دَيْنٍ ءاخَرَ، ولو شَهِدا الاثنينِ بوصيةٍ فشهِدا للشاهِدَي~نِ بوصيَّةٍ مِنْ تلكَ التَّرِكَةِ قُبِلَتِ الشَّهادَتانِ في الأصحِّ، ولا تُقبلُ لأصلٍ ولا فَرْعٍ وتُقبلُ عليهما وكذا على أبيهِما بطلاقِ ضَرَّةِ أمِّهِما أو قذفِها في الأظهرِ، وإذا شَهِدَ لفرْعٍ وأجنبيّ قُبِلَتْ للأجنبيّ في الأظهرِ. قلتُ: وتُقبلُ لِكُلّ مِنَ الزوجينِ ولأخٍ وصديقٍ،

والله أعلمُ، ولا تقبلُ مِنْ عدوّ وهُوَ مَنْ يبغُضُهُ بحيثُ يتمنَّى زوالَ نِعمتِهِ ويحزنَ لسُرورِهِ ويفرحُ بمُصيبتِهِ وتُقبلُ لهُ وكذا عليهِ في عداوةِ دِينٍ ككافرٍ ومُبتدعٍ، وتُقبلُ شهادةُ مُبتَدِعٍ لا نُكَفّرُهُ لا مُغَفَّلَ لا يضبطُ ولا مُبادرٍ، وتُقبلُ شهادةُ الحِسبةِ في حقوقِ الله تعالى وفيما لهُ فيهِ حقٌّ مُؤَكَّدٌ كطلاقٍ وعتقٍ وعفوٍ عن قصاصٍ وبقاءِ عِدَّةٍ وانقِضائها وحدّ لهُ وكذا النَّسبُ على الصحيحِ، ومتى حكمَ بشاهِدَينِ فبانا كافرَينِ أو عَبْدَينِ أو صَبِيَّينِ نقَضَهُ هُوَ وغيرُهُ، وكذا فاسقانِ في الأظهرِ، ولو شهِدَ كافرٌ أو عبدٌ أو صبيٌ ثمَّ أعادَها بعدَ كمالِهِ قُبِلَتْ، أو فاسقٌ تابَ فلا،

وتُقبلُ شهادتُهُ بغيرها بِشَرطِ اختِبارهِ بعدَ التوبةِ مُدَّةً يُظَنُّ بها صِدْقُ توبتِهِ وقدَّرها الأكثرونَ بسنةٍ، ويُشترطُ في توبةِ معصيةٍ قوليَّةٍ القولُ فيقولُ القاذِفُ قَذْفي باطلٌ وأنا نادمٌ عليهِ ولا أعودُ إليهِ، وكذا شهادةُ الزُّورِ. قلتُ: وغيرُ القوليَّةِ يُشترطُ إقلاعٌ وندمٌ وعزمُ أنْ لا يعودَ ورَدُّ ظُلامَةِ ءادميّ إنْ تعلَّقتْ بهِ،

والله أعلمُ. [فصلٌ] لا يُحكمُ بشاهدٍ إلا في هلالِ رمضانَ في الأظهرِ، ويُشترطُ للزنا أربعةُ رجالٍ، وللإقرارِ بهِ اثنانِ، وفي قولٍ أربعةٌ، ولمالٍ وعَقْدٍ ماليّ كبيعٍ وإقالةٍ وحَوالةٍ وضمانٍ وحقّ مالي كخِيارٍ وأجَلٍ رجُلانِ أو رجلٌ وامرأتانِ، ولغير ذلكَ مِنْ عقوبةٍ لله تعالى أو لآدميّ وما يَطلِعُ عليهِ رجالٌ غالبًا كنكاحٍ وطلاقٍ ورجعةٍ وإسلامٍ وجرْحٍ وتعديلٍ وموتٍ وإعسارٍ ووكالةٍ ووصايةٍ وشهادةٍ على شهادةٍ رجُلانِ، وما يَختصُّ بمعرفتهِ النساءُ أو لا يراهُ رجالٌ غالبًا كبكارةٍ وولادةٍ وحيضٍ ورَضاعٍ وعُيوبٍ تحتَ الثيابِ يثبُتُ بما سبقَ وبأربعِ نسوةٍ، وما لا يثبُتُ برجُلٍ وامرأتينِ لا يثبُتُ برجلٍ ويمينٍ وما ثبتَ بهم ثبتَ برجلٍ ويمينٍ إلا عيوبَ النساءِ ونحوها،

ولا يثبُتُ شيءٌ بامرأتَينِ ويمينٍ، وإنما يُحَلَّفُ المُدَّعي بعدَ شهادةِ شاهدِهِ وتعديلِهِ ويذكُرُ في حَلِفِهِ صِدْقَ الشاهِدِ، فإنْ تركَ الحَلِفَ وطلبَ يمينَ خَصمِهِ فلهُ ذلكَ، فإنْ نكلَ فلهُ أن يَحلفَ يمينَ الرَّدّ في الأظهرِ، ولوْ كانَ بيدِهِ أمةٌ وولدُها فقالَ رجلٌ هذه مُسْتَولدتي عَلِقَتْ بهذا في ملكي وحلفَ معَ شاهدٍ ثبتَ الاستيلادُ لا نسبُ الولدِ وحُرِّيَّتهُ في الأظهرِ، ولو كانَ بيدِهِ غلامٌ فقالَ رجلٌ كانَ لي وأعْتقتُهُ وحلفَ معَ شاهدٍ فالمذهبُ انتِزاعُهُ ومصيرُهُ حُرًا، ولوِ ادَّعتْ ورثةٌ مالاً لِمَورّثهم وأقاموا شاهدًا حلفَ معهُ بعضهُم أخذ نصيبهُ ولا يُشارَكُ فيهِ، ويبطُلُ حقُّ مَنْ لم يحلفْ بنُكولهِ إنْ حضرَ وهُوَ كامِلٌ،

فإنْ كان غائبًا أو صبيًا أو مجنونًا فالمذهبُ أنهُ لا يقبِضُ نصيبهُ فإذا زالَ عُذرُهُ حلفَ وأخذَ بغيرِ إعادةِ شهادةٍ، ولا تجوزُ شهادةٌ على فعلٍ كزنًا وغَصْبٍ وإتلافٍ وولادةٍ إلا بالإبصارِ وتُقبلُ مِنْ أصمَّ، والأقوالُ كعَقدٍ يُشترطُ سمعُها وإبصارُ قائِلِها، ولا يُقبلُ أعمى إلا أن يُقِرَّ في أذنِهِ فيَتَعلَّقَ بهِ حتى يشهدَ عِندَ قاضٍ بهِ على الصحيحِ، ولو حملها بصيرٌ ثمَّ عُمِيَ شَهِدَ إنْ كانَ المشهودُ لهُ وعليهِ معروفَي الاسمِ والنَّسبِ، ومَنْ سَمعَ قولَ شخصٍ أو رأى فعلهُ، فإنْ عرفَ عينَهُ واسمهُ ونسبهُ شَهِدَ عليهِ في حُضورهِ إشارةً وعندَ غَيبتِهِ وموتِهِ باسمِهِ ونسبهِ، فإنْ جَهِلهُما لم يشهدْ عندَ موتِهِ وغَيْبَتِهِ،

ولا يَصِحُّ تحمُّلُ شهادةٍ على مُنْتَقِبةٍ اعتِمادًا على صوتِها، فإنْ عرفها بعينِها أو باسمٍ ونَسَبٍ جازَ، ويشهدُ عندَ الأداءِ بما يعلمُ، ولا يجوزُ التَّحمُّلُ عليها بتعريفِ عدلٍ أو عدْلَينِ على الأشهرِ والعملُ على خلافِهِ، ولو قامتْ بيّنةٌ على عينِهِ بحقّ فطلبَ المُدَّعي التَّسجيلَ سجَّلَ القاضي بالحِلْيةِ لا الاسمِ والنسبِ ما لمْ يَثبُتا، ولهُ الشهادةُ بالتَّسامُعِ على نسبٍ مِنْ ابٍ أو قبيلةٍ وكذا أمّ في الأصحّ ومَوتٍ على المذهبِ، لا عِتقٍ وولاءٍ ووقفٍ ونكاحٍ ومِلكٍ في الأصحِّ.

قلتُ: الأصحُّ عندَ المحققينَ والأكثرينَ في الجميعِ الجوازُ، والله أعلمُ. وشرطُ التَّسامُعِ سماعُهُ مِنْ جمعٍ يُؤمَنُ تواطُؤهُم على الكذبِ وقيلَ يكفي مِنْ عَدلينِ، ولا تجوزُ الشهادةُ على مِلكٍ بمُجرَّدِ يدٍ، ولا بيدٍ وتصرُّفٍ في مدَّةٍ قصيرةٍ وتجوزُ في طويلةٍ في الأصحِّ، وشرطُهُ تصرُّفُ مُلاكٍ مِنْ سُكنى وهدمٍ وبناءٍ وبيعٍ ورهنٍ، وتُبنى شهادةُ الإعسارِ على قرائنَ ومخائِلِ الضُّرِّ والإضافةِ. [فصلٌ] تَحَمُّلُ الشَّهادةِ فرضُ كفايةٍ في النكاحِ وكذا الإقرارُ والتَّصرُّفُ الماليُّ، وكِتابةُ الصَّكِّ في الأصحِّ، وإذا لمْ يكُنْ في القضيةِ إلا اثنانِ لَزِمهُما الأداءُ فلوْ أدَّى واحدٌ وامتنعَ الآخرُ وقالَ احْلِفْ معهُ عصى،

وإنْ كانَ شهودٌ فالأداءُ فرضُ كفايةٍ، فلو طلبَ من اثنينِ لزِمَهُما في الأصحِّ، وإنْ لمْ يكُنْ إلا واحدٌ لَزِمهُ إنْ كانَ فيما يثبُتُ بشاهدٍ ويمينٍ وإلا فلا، وقيلَ لا يلزمُ الأداءُ إلا مَنْ تحمَّلَ قصدًا لا اتّفاقًا، ولِوُجوبِ الأداءِ شروطٌ أنْ يُدْعى منْ مسافةِ العَدْوى وقيلَ دونَ مسافةِ القصرِ وأنْ يكونَ عدلاً فإنْ دُعِيَ ذو فسقٍ مُجمعٍ عليهِ قيلَ أو مختلفٍ فيهِ لم يجِبْ، وأنْ لا يكونَ معذورًا بمرضٍ ونحوهِ، فإنْ كانَ أشْهَدَ على شهادتِهِ أو بعثَ القاضي مَنْ يسمعُها.

[فصلٌ] تُقبلُ الشهادةُ على الشَّهادةِ في غيرِ عقوبةٍ، وفي عقوبةٍ لآدَميّ على المذهبِ، وتحمُّلُها بأنْ يَسْتَرْعيَهُ فيقولُ أنا شاهدٌ بكذا وأشهِدُكَ أوِ اشْهَدْ على شهادتي أو يسمعُهُ يشهَدُ عندَ قاضٍ أو يقولُ: أشهَدُ أنَّ لفُلانٍ على فلانٍ ألفًا مِنْ ثَمَنِ مبيعٍ أو غيرهِ وفي هذا وجهٌ ولا يكفي سماعُ قولهِ لفُلانٍ على فلانٍ كذا أوْ أشهدُ بكذا أو عندي شهادةٌ بكذا وليُبَيِّنَ الفرْعُ عندَ الأداءِ جِهةَ التَّحمُّلِ فإنْ لمْ يُبيِّنْ ووثِقَ القاضي بعلمِهِ فلا بأسَ ولا يَصِحُّ التَّحمُّلُ على شهادةِ مَرْدودِ الشهادةِ ولا تَحْمِلُ النسوةُ، فإنْ ماتَ الأصلُ أو غابَ أو مَرِضَ لمْ يَمْنعْ شهادةَ الفرعِ،

وإنْ حدثَ رِدَّةٌ أو فسقٌ أو عبدٌ أو صبيٌ فأدَّى وهُوَ كامِلٌ قُبِلَتْ، ويكفي شهادةُ اثنينِ على الشَّاهِدَينِ، وفي قولٍ يُشترطُ لكلّ رجلٍ أوِ امرأةٍ اثنانِ، وشرْطُ قبولها تعَذُّرُ أو تعسُّرُ الأصْلِ بموتٍ أو عمى أو مرضٍ يشُقُّ حُضورُهُ أو غيبةٌ لمسافةِ عَدْوى وقيلَ قصْرٍ وأن يُسمَّى الأصولَ، ولا يُشترطُ أنْ يُزَكِّيَهُم الفروعُ فإنْ زكُّوهُم قُبِلَ، ولو شَهِدوا على شهادةِ عَدْلَينِ أو عُدولٍ ولم يُسَمُّوهُم لم يَجُزْ. [فصلٌ] رَجَعوا عنِ الشهادةِ قبلَ الحُكمِ امتنعَ، أو بعدهُ وقبْلَ استيفاءِ مالٍ استُوفيَ أو عقوبةٍ فلا أو بعدهُ لم يُنْقَضْ، فإنْ كانَ المُستوفَى قِصاصًا أو قتلَ ردَّةٍ أو رجمَ زنًا أو جلدهُ وماتَ وقالوا تعمَّدْنا فعَليهم قصاصٌ أو ديَّةٌ مُغلَّظةٌ وعلى القاضي قصاصٌ إنْ قالَ تعمَّدتُ،

وإنْ رجعَ هُوَ وهُمْ فعلى الجميعِ قِصاصٌ إنْ قالوا تعمَّدْنا، فإنْ قالوا أخطأنا فعليهِ نصفُ ديةٍ وعليهم نصفٌ، ولو رجعَ مُزَكّ فالأصحُّ أنَّهُ يضمنُ، أو وليٌّ وحدَهُ فعليهِ قصاصٌ أو ديةٌ أو مع الشهودِ فكذلكَ، وقيلَ هُوَ وهُم شُركاءُ، ولو شهِدا بطلاقٍ بائنٍ أو رِضاعٍ أو لعانٍ وفرَّقَ القاضي فرَجعا دامَ الفِراقُ وعليهم مَهرُ مثلٍ وفي قولٍ نصفُهُ إنْ كانَ قبل وطءٍ، ولو شهدا بطلاقٍ وفرَّقَ فرجعا فقامَتْ بينةٌ أنَّهُ كانَ بينهُما رضاعٌ فلا غُرْمَ، ولو رجعَ شهودُ مالٍ غَرِموا في الأظهرِ، ومتى رجعوا كُلُّهُم وُزّعَ عليهمُ الغرمُ أو بعضُهُم وبَقِيَ نِصابٌ فلا غُرْمَ وقيلَ يَغرَمُ قِسطهُ، وإنْ نقصَ النصابُ ولم يزِدِ الشُّهودُ عليهِ فقسطٌ وإنْ زادَ فقسطٌ مِنَ النصابِ وقيلَ مِنَ العددِ،

وإنْ شَهِدَ رجلٌ وامرأتانِ فعليهِ نصفٌ وهُما نصفٌ أو أربعٌ في رضاعٍ فعليهِ ثُلُثٌ وهُنَّ ثلثانِ، فإن رجعَ هُوَ أو ثِنتانِ فلا غُرمَ في الأصحِّ، وإنْ شَهِدَ هُوَ وأربعٌ بمالٍ فقيلَ كرضاعٍ والأصحُّ هُوَ نصفٌ وهُنَّ نصفٌ سواءٌ رجعْنَ معهُ أو وحدَهُنَّ، وإنْ رجعَ ثِنْتانِ فالأصحُّ لا غُرمَ وأنَّ شُهودَ إحصانٍ أو صفةٍ معَ شهودِ طلاقٍ وعِتْقٍ لا يَغْرَمونَ شيئًا.