مَنْ عليهِ دُيونٌ حالَّةٌ زائدةٌ على مالِهِ يُحْجَرُ عليهِ بِسُؤالِ الغُرَماءِ، ولا حَجْرَ بالمُؤجَّلِ وإذا حُجِرَ بِحالّ لمْ يَحِلَّ المُؤجَّلُ في الأظهَرِ، ولو كانتِ الدُّيونُ بِقَدرِ المالِ فإنْ كانَ كَسُوبًا يُنْفِقُ مِنْ كسْبِهِ فلا حَجْرَ، وإنْ لمْ يكُنْ كَسوبًا وكانتْ نَفَقَتُهُ مِنْ مالِهِ فكذا في الأصَحِّ، ولا يُحْجَرُ بِغَيْرِ طلبٍ فلو طلَبَ بعضُهُم ودَيْنُ قَدْرٌ يُحْجَرُ بهِ حُجِرَ، وإلا فلا، ويُحْجَرُ بِطَلَبِ المُفْلِسِ في الأصَحِّ، فإذا حُجِرَ تعلَّقَ حقُّ الغُرَماءِ بِمالِهِ وأُشْهِدَ على حَجرِهِ ليُحذَرَ، ولوْ باعَ أو وَهَبَ أوْ أعتَقَ ففي قولٍ يُوقَفُ تَصَرُّفُهُ فإنْ فَضَلَ ذلكَ عنِ الدَّينِ نَفَذَ وإلا لَغا،
والأظهرُ بُطلانُهُ فلوْ باعَ مالَهُ لِغُرمائِهِ بِدَينِهم بَطَلَ في الأصَحِّ، ولوْ باعَ سَلَمًا أوِ اشترى في الذِّمةِ فالصَّحيحُ صِحَّتُ ويَثبُتُ في ذِمَّتِهِ، ويَصِحُّ نِكاحُهث وطلاقُهُ وخُلْعُهُ واقْتِصاصُهُ وإسقاطُهُ، ولو أقرَّ بعَيْنٍ أو دَينٍ وَجَبَ قبلَ الحَجْرِ فالأظهرُ قُبولُهُ في حقِّ الغُرَماءِ، وإنْ أسنَدَ وجوبَهُ إلى ما بعدَ الحَجْرِ بمُعاملةٍ أو مُطْلَقًا لمْ يُقبلْ في حَقِّهِمْ، وإنْ قالَ عنْ جِنايةٍ قبِلَ في الأصحّ، ولهُ أنْ يَرُدَّ بالعَيْبِ ما كانَ اشتَراهُ إنْ كانتْ الغِبطةُ في الرَّدِّ، والأصَحُّ تَعَدِّي الحَجْرِ إلى ما حَدَثَ بعدَهُ بالاصْطِيادِ والوَصِيَّةِ والشّراءِ إنْ صَحَّحْناهُ،
وأنَّهُ ليسَ لِبائِعِهِ أنْ يَفسِخَ ويتَعَلَّقَ بِعَيْنِ مَتاعِهِ إنْ عَلِمَ الحالَ، وإنْ جَهِلَ فلهُ ذلكَ، وأنَّهُ إذا لم يُمْكِنِ التَّعلُّقُ بها لا يُزاحِمُ الغُرماءَ بالثَّمَنِ. [فصلٌ] يُبادِرُ القاضي بعدَ الحَجْرِ بِبَيْعِ مالِهِ وقَسْمِهِ بينَ الغُرماءِ، ويُقَدّمُ ما يخافُ فَسادَهُ، ثُمَّ الحيوانَ ثُمَّ المنقولَ ثمَّ العَقارَ. وليَبِعْ بِحَضرةِ المُفْلِسِ وغُرَمائِهِ كُلَّ شيءٍ في سُوقهِ بِثمنِ مِثلِهِ حالاً مِنْ نقدِ البَلَدِ، ثمَّ إنْ كانَ الدَّينُ غيرَ جِنْسِ النَّقدِ ولمْ يَرْضَ إلا في السَّلَمِ، ولا يُسَلِّمُ مَبيعًا قبلَ قبضِ ثمنِهِ وما قَبَضَهُ قَسَمَهُ بينَ الغُرماءِ إلا أنْ يَعْسُرَ لِقِلَّتِهِ فيُؤخِّرُهُ ليَجْتَمِعَ،
ولا يُكَلَّفونَ بَيِّنَةً بأنْ لا غريمَ غيرُهُمْ، فلوْ قسَّمَ فَظَهَرَ غريمٌ شارَكَ بالحِصَّةِ، وقيلَ تُنْقَضُ القِسمةُ، ولوْ خرجَ شيءٌ باعَهُ قبلَ الحَجْرِ مُسْتَحقًا والثَّمنُ تالِفٌ فَكَدَيْنٍ ظَهَرَ، وإنِ اسْتُحِقَّ شيءٌ باعَهُ الحاكِمُ قُدّمَ المُشتري بالثَّمنِ، وفي قولٍ يُحاصُّ الغُرماءُ، ويُنْفِقُ على منْ عليهِ نَفَقَتُهُ حتى يُقَسِّمَ مالَهُ إلا أنْ يَستَغنيَ بِكَسبٍ، ويُباعُ مَسْكَنُهُ وخادِمُهُ في الأصحِّ وإنْ احتاجَ إل خادمٍ لِزَمانَتِهِ ومَنْصِبِهِ، ويُتركُ لهُ دَسْتُ ثوبٍ يليقُ بهِ، وهُوَ قميصٌ وسَراويلُ وعِمامةٌ ومِكْعَبٌ، ويُزادُ في الشتاءِ جُبَّةٌ، ويُتركُ قوتُ يومِ القِسمةِ لِمَنُ عليهِ نفقتُهُ،
وليسَ عليهِ بعدَ القِسمةِ أن يَكْتَسِيَ أوْ يُؤَجَّرَ نفسَهُ لِبقيةِ الدَّينِ، والأصَحُّ وُجوبُ إجازةِ أمُّ ولدِهِ والأرضِ المَوْقوفةِ عليهِ، وإذا ادّضعى أنَّهُ مُعسِرٌ أوْ قَسَّمَ مالَهُ بينَ غُرمائِهِ وزَعَمَ أنَّهُ لا يملكُ غيرهُ وأنْكَروا فإنْ لَزِمَهُ الدَّينُ في مُعامَلةِ مالٍ كشِراءٍ أو قرضٍ فَعَليهِ البَيِّنةُ، وإلا فيُصَدِّقُ بيَمينِهِ في الأصَحِّ. وتُقبلُ بيِّنَةُ الإعسارِ في الحالِ، وشَرْطُ شاهِدِهِ خِبرةُ باطِنِهِ، وليقُلْ هُوَ مُعسرٌ، ولا يُمَحِّضُ النَّفيَ كقولِهِ لا يملكُ شيئًا، وإذا ثَبَتَ إعسارُهُ لمْ يجُزْ حَبْسُهُ ولا مُلازمتُهُ، بل يُمْهلُ حتى يوسِرَ، والغريبُ العاجِزُ عنْ بيِّنةِ الإعسارِ يُوَكِّلُ القاضي بهِ مَنْ يبحثُ عن حالِهِ فإذا غَلَبَ على ظنِّهِ إعسارُهُ شَهِدَ بهِ.
[فصلٌ] مَنْ باعَ ولمْ يَقْبِضِ الثَّمنَ حتى حُجِرَ على المُشتري بالفَلَسِ فلهُ فَسْخُ البَيْعِ واستِردادُ المَبيعِ، والأصحُّ أنَّ خِيارَهُ على الفورِ، وأنَّهُ لا يحصُلُ الفَسْخُ بالوطءِ والإعتاقِ والبَيعِ، ولهُ الرجوعُ في سائرِ المُعاوضاتِ كالبيعِ، ولهُ شروطٌ: مِنها كونُ الثَّمنِ حالاً وأنْ يَتَعَذَّرَ حُصولُهُ بالإفلاسِ، فلوِ امْتَنَعَ مِنْ دفعِ الثمنِ معَ يَسارِهِ أوْ هربَ فلا فَسْخَ في الأصَحِّ، ولوْ قالَ الغُرماءُ لا تَفسَخْ ونُقَدِّمُكَ بالثّمنِ فلهُ الفسخُ، وكونث المبيعِ باقيًا في مِلكِ المُشتري، فلو فاتَ أوْ كاتَبَ العبْدَ فلا رجوعَ، ولا يمنعُ التَّرويجَ، ولو تعَيَّبَ بِآفَّةٍ أخذهُ ناقِصًا،
أو ضارَبَ بالثَّمنِ أو بجِناية أجنبيّ أوْ البائِعِ فلهُ أخذُهُ، ويُضاربُ مِنْ ثمَنِهِ بِنسبةِ نقصِ القيمةِ، وجنايةُ المُشتري كآفةٍ في الأصَحِّ، ولو تَلِفَ أحدُ العَبْدَينِ ثُمَّ أفْلَسَ أخَذَ الباقي وضارَبَ بحصَّةِ التَّالِفِ فلوْ كانَ قَبَضَ بعضَ الثمنِ رجعَ في الجديدِ فإنْ تَساوَتْ قيمَتُهُما وقَبَضَ نِصْفَ الثَّمنِ أخذَ الباقي بباقي الثمن، وفي قولٍ يأخُذُ نِصفَهُ بِنِصفِ باقي الثمنِ ويُضارِبُ بنِصْفِهِ، ولو زادَ المبيعُ زيادةً مُتَّصِلةً كَسمْنٍ وصَنعةٍ فازَ البائعُ بها، والمُنفصلةُ كالثّمرةِ والولَدِ للمُشتري، وبرجِعُ البائعُ في الأصل، فإنْ كانَ الولدُ صغيرًا وبَذَلَ البائعُ قيمَتَهُ أخذهُ معَ أمِّهِ وإلا فيُباعانِ وتُصرفُ إليهِ حِصَّةُ الأمّ،
وقيلَ لا رجوعَ، فإنْ كانت حامِلاً عندَ الرجوعِ دونَ البيعِ أوْ عكسَهُ فالأصحُّ تعدّي الرجوعِ إلى الولدِ، واسْتِتارُ الثَّمرِ بِكِمامِهِ وظُهورُهُ بالتَّأبيرِ قريبٌ من استِتار الجَنينِ وانْفَصالِهِ وأولى بتَعَدِّي الرجوعِ، ولوْ غرسَ الأرضَ أو بنى فإن اتَّفقَ الغُرماءُ والمُفلسُ على تفريغِها فَعلوا وأخذها، وإنِ امتَنعوا لم يُجبَروا، بل لهُ أنْ يرجِعَ ويتَمَلَّكَ الغشراسَ والبِناءَ بقيمتِهِ، ولهُ أن يقلعَهُ ويغرَم أرشَ نقصِهِ. والأظهرُ أنَّهُ ليسَ لهُ أن يرجِعَ فيها، ويبقى الغِراسُ والبناءُ للمُفلِسِ، ولو كانَ المبيعُ حِنطةً فَخَلطها بمِثلِها أو دونِها فلهُ أخذُ قَدْرِ المبيعِ منَ المخلوطِ، أو بأجودَ فلا رجوعَ في المخلوطِ في الأظهر،
ولو طَحنها أو قصَّرَ الثَّوبَ فإنْ لمْ تزِدِ القيمةُ رجَعَ ولا شيءَ للمُفلسِ وإنْ زادَتْ القيمةُ قَدْرَ قيمةِ الصَّبْغِ رَجَعَ والمُفلسُ شريكٌ بالصبغِ أو أقلَّ فالنَّقصُ على الصبغِ أو أكثرَ فالأصحُّ أن الزيادةَ للمُفلسِ، ولو اشترى منهُ الصبغَ والثوبَ رجعَ فيهما إلا أنْ لا تزيدَ قيمتُهُما على قيمةِ الثوبِ فيكونُ فاقِدًا للصبْغِ، ولوِ اشتراهُما مِنَ اثنَينِ فإنْ لمْ تَزِدْ قيمتُهُ مصبوغًا على قيمةِ الثوبِ فصاحبُ الصّبغِ فاقدٌ، وإنْ زادَت بقدرِ قيمةِ الصبغِ اشْتَركا، وإن زادَتْ على قيمتهما فالأصحذُ أنَّ المُفلِسَ شريكٌ لهُما بالزيادةِ.
باب الحجر
مِنْهُ حَجْرُ المُفلِسِ لِحَقّ الغُرماءِ، والرَّاهِنُ للمُرتَهِنِ والمريضِ للوَرَثَةِ والعَبْدِ لسَيّدِهِ، والمُرتدّ للمُسلمين، ولها أبوابٌ ومقصودُ البابِ حَجْرُ المَجنونِ والصَّبيّ والمُبَذِّرِ، فبِالمَجنونِ تنْسَلِبُ الولاياتُ واعتِبارُ الأقوالِ، ويرتَفِعُ بالإفاقَةِـ وحجْرُ الصَّبيّ يَرْتَفِعُ ببُلوغِهِ رشيدًا، والبُلوغُ باسْتِكمالِ خَمْسَ عشرةَ سنةً، أو خروجُ المَنيّ ووقتُ إمكانِهِ اسْتكمالُ تِسْعِ سنين، ونباتً العانةِ يَقتضي الحُكمُ ببلوغِ ولدِ الكافِرِ لا المُسلمِ في الأصَحِّ، وتزيدُ المرأةُ حيضًا وحَبَلاً، والرُّشدُ صلاحُ الدّينِ والمالِ فلا يفعلُ مُحرَّمًا يُبْطِلُ العدالَةَ ولا يُبَذرُ بأنْ يُضَيِّعَ المالَ باحْتِمالِ غَبْنٍ فاحِشٍ في المُعامَلةِ أو رَميِهِ في بحرٍ أو إنفاقِهِ في مُحرَّمٍ،
والأصَحذُ أنَّ صرفَهُ في الصَّدَقةِ ووجوهِ الخَيْرِ والمَطاعِمِ والملابِسِ التي لا تليقُ بِحالِهِ ليسَ بِتَبذيرٍ، ويُختَبرُ رُشْدُ الصَّبيّ ويختَلِفُ بالمَراتِبِ، فيُختَبَرُ ولدُ التاجِرِ بالبيعِ والشراءِ والمُماكَسَةِ فيهِما، وولدُ الزَّرَّاعِ بالزراعةِ والنَّفقةِ على القُوَّامِ بها، والمُحترفُ بما يتَعَلَّقُ بِحِرفتِهِ، والمرأةُ بما يَتَعلَّقُ بالغزْلِ والقُطنِ وصونِ الأطعمةِ عنِ الهرَّةِ ونحوها، ويُشترطُ تكرُّرُ الاختِبارِ مرَّتينِ أو أكثرَ، ووقتهُ قبلَ البلوغِ وقيلَ بعدَهُ، فعلى الأوّلِ الأصحُّ أنَّهُ لا يصِحُّ عقدُهُ، بل يُمتَحنُ في المُماكسةِ فإذا أرادَ العَقْدَ عَقَدَ الوليُّ، فول بَلَغَ رشيدٍ دامَ الحجرُ،
وإنْ بلغَ رشيدًا انْفَكَّ بِنَفسِ البُلوغِ وأُعطِيَ مالَهُ، وقيلَ يُشترطُ فَكُّ القاضي، فلوْ بَذَّرَ بعدَ ذلكَ حُجِرَ عليهِ، وقيلَ يعودُ الحَجْرُ بلا إعادةٍ، ولوْ فسقَ لم يُحجرْ عليهِ في الأصَحِّ، ومَنْ حُجِرَ عليهِ لسَفَهٍ طرأ فَوَلِيُّهُ القاضي وقيلَ وليُّهُ في الصِّغَرِ، ولو طرأ جُنونٌ فوليُّهُ وليُّهُ في الصِّغَرِ، وقيلَ القاضي، ولا يصِحُّ مِنَ المَحجورِ عليهِ لسَفهٍ بيعٌ ولا شراءٌ ولا إعتاقٌ وهبةٌ ونكاحٌ بغيرِ إذنِ وليّهِ، فلوِ اشترى أوِ اقْتَرَضَ وقبضَ وتَلِفَ المأخوذُ في يدِهِ أو أتلفَهُ فلا ضمانَ في الحال ولا بعدَ فكِّ الحجرِ سواءٌ علِمَ حالَهُ مَنْ عامَلَهُ أو جَهِلَ، ويَصِحُّ بإذنِ الوليّ نكاحُهُ لا التَّصَرُّفُ الماليُّ في الأصحِّ،
ولا يَصِحُّ إقرارُهُ بِدَينٍ قبلَ الحجْرِ أو بعدهُ وكذا بإتلافِ المالِ في الأظهرِ، ويَصِحّث بالحَدّ والقِصاصِ وطلاقُهُ وخُلعُهُ ونَفيهُ النَّسبَ بِلعانٍ، وحُكمُهُ في العِبادةِ كالرَّشيدِ لكن لا يُفرقُ الزكاةَ بنَفسِهِ، وإذا أحرَمَ بحجّ فرضٍ أعطى الوليُّ كِفايَتَهُ لثقةٍ يُنْفِقُ عليهِ في طريقِهِ، وإنْ أحرَمَ بِتَطوُّعٍ وزادَتْ مُؤنةُ سَفَرِهِ عنْ نَفَقَتِهِ المعهودةِ فلِلوَليِّ منعُهُ، والمذهبُ أنَّهُ كمُحْصَرٍ فيَتَحلَّلُ. قلتُ: ويتحلَّلُ بالصَّومِ إنْ قُلنا لِدَمِ الإحصارِ بدلٌ لأنَّهُ ممنوعٌ مِنَ المالِ، ولو كانَ لهُ في طريقِهِ كسبٌ قدرَ زيادةِ المُؤنةِ لم يجُزْ منعُهُ،
والله أعلمُ. [فصلٌ] وليُّ الصَّبيّ أبوهُ ثُمَّ جدُّهُ ثمَّ القاضي، ولا تَلي الأمُّ في الأصَحِّ، ويَتَصَرَّفُ الوليُّ بالمَصلحةِ، ويبني دورَهُ بالطينِ والآجُرِ لا اللبنِ والجِصّ، ولا يبيعُ عقارَهُ إلا لحاجةٍ أو غِبْطةٍ ظاهرةٍ، ولهُ بيعُ مالِهِ بِعَرضٍ ونسيئةٍ للمصلحةِ، وإذا باعَ نسيئةً أشهدَ وارتَهنَ بهِ، ويأخُذُ له بالشُّفْعةِ أو يتركُ بحَسَبِ المصلحةِ، ويُزكي مالَهُ، ويُنفقُ عليهِ بالمعروفِ، فإذا ادَّعى بعدَ بلوغِهِ على الأبِ والجدّ بيعًا بلا مصلحةٍ صُدّقا باليَمين، وإنِ ادَّعاهُ على الوصيّ والأمينِ صُدّقَ هُوَ بيَمينِهِ.
