قال الشيخ: لا يَكْفُرُ، هذَا مِثْلُ قَولِ الغَزَالِيِّ، الغَزَالِيُّ ما فَهِمَ مِنْهُ مَعْنَى التَّبَرُّكِ شَبَّهَهُ بِفِعْلِ النَّصَارَى.
969. شَخْصٌ حَرَّمَ البَوْلَ قَائِمًا؟
قال الشيخ: إنْ كانَ مِثْلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلامِ ولَم يَسْمَعْ أَنَّ الرَّسُولَ بَالَ قَائِمًا لا يَكْفُرُ. وكَذَلِكَ إنْ كانَ لَم يَسْمَعْ أَنَّ الرَّسُولَ بَالَ قَائِمًا وَتَأَوَّلَ بأَنَّ مَن بَالَ قَائِمًا لا بُدَّ يَتَرَشَّشُ مِن البَوْلِ لا يَكْفُر.
970. شَخْصٌ رَأَى ثَلاثَةَ نِسْوَةٍ مُغَطِّيَاتِ الوُجُوهِ فَقَالَ "مِثْل الفَزَّاعَات"؟
قال الشيخ: إنْ كانَ لا يَعْلَمُ مَشْرُوعِيَّةَ تَغْطِيَةِ الوَجْهِ للنِّسَاءِ لا يَكْفُرُ وَكَذَلِكَ إنْ أَرَادَ الهَيْئَةَ لَيْسَ أَصْلَ التَغْطِيَةِ لَا يَكْفُرُ.
971. قال الشيخ: عَوْرَةُ المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ أمَامَ المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ مَا بَيْنَ سُرَّتِها وَرُكْبَتِهَا حَتَّى عِندَ مَالِكٍ، مَا فِيهِ كَلَامٌ.
972. قال الشيخ: الْقَاتُ لِمَن يَضُرُّه حَرَامٌ وَلِمَن لا يَضُرُّهُ لَيْسَ حَرَامًا، فِي اليَمَنِ وَفِي هَرَرٍ الأَوْلِيَاءُ والعُلَمَاءُ والفَلَّاحُونَ يَسْتَعْمِلُونَهُ، العُلَمَاءُ لَمَّا يَأْكُلُون مِنْهُ يَنْشَطُونَ للتَّدْرِيسِ هذَا أَقْوَى مِن البُنِّ.
973. قال الشيخ: قَد يُضَاعِفُ اللهُ حَسَنَةَ عَبْدٍ إلى عَشَرَةٍ أَوْ أَلْفٍ أَوْ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ مِلْيُونِ حَسَنَةٍ.
974. قال الشيخ: البُكَاءُ فِي الصَّلَاةِ الذِي لَيْسَ فِيهِ حُروفٌ هذَا مَطْلُوبٌ، شَىْءٌ حَسَنٌ البُكَاءُ مِن خَشْيَةِ اللهِ.
975. شَخْصٌ دَخَلَ فِي صَلَاةٍ مُقْتَدِيًا ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الإمَامَ لا يُحْسِنُ الفَاتِحَةَ فَمَا الحُكْمُ؟
قال الشيخ: يُعِيدُ، لَم تَنْعَقِدْ صَلاتُه.
976. هَل للزَّوْجَةِ أَنْ تَحْمِلَ دُوْنَ رِضَا زَوْجِهَا؟
قال الشيخ: إذَا كانَ هُوَ يُلْزِمُهَا اسْتِعْمَالَ دَوَاءً يَمْنَعُ الحَمْلَ وَهِيَ لا تُوافِقُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا ذَنْبٌ.
977. لَو ذَمَّ اللَّوْنَ الذِي يُقَالُ لَهُ "فُسْتقِي" (Pistache)؟
قال الشيخ: لا يَكْفُر.
978. مَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (2)﴾ سورة الحجرات.
قال الشيخ: هذَا حُبُوْطٌ نِسْبِيٌّ لَيْسَ حُبُوطًا كُلِّيًا، نِدَاؤُهُ باسْمِهِ "يَا مُحَمَّدُ" صَارَ حَرامًا بَعْدَ ذَلِكَ، كذَلِكَ رَفْعُ الصَّوْتِ أمَامَهُ لِمَنْ عَلِمَ بالنَّهْيِ صَارَ حَرَامًا.
979. قَالَ شَخْصٌ ابْتُلِيَ كَثِيرًا: "أنَا الله مَا رَحِمَنِي"؟
قال الشيخ: إنْ كانَ مُرَادُه مَا رَحِمَنِي فِي المُعَافَاةِ مِن هذَا فَلا يَكْفُر.
980. شَخْصٌ ذَبَحَ فِدْيَتَهُ مَعَ فِدْيَةِ اثْنَى عَشَرَ رَجُلاً وَوَزَّعُوهَا علَى الفُقَرَاءِ إلَا فَخِذًا أَكَلُوها ولا تُعْرَفُ لِمَن، فَمَاذَا عَلَيهِم؟
قال الشيخ: علَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُم أَنْ يَتَصَدَّقَ بِفَخِذٍ.
981. شَخْصٌ وَرِثَ مَالاً وَهُوَ لا يَعْرِفُ كَمْ هُوَ فَقَالَ لأَخِيهِ: تَنَازَلْتُ لَكَ عَنْهُ، هَل صَحَّ هذَا التَّمْلِيكُ؟
الجواب: هذَا لا يَصِحُّ عِندَ الشَّافِعِيِّ.
982. مَا مَعْنَى أَنَّ مَن قَبْلَ مُحَمَّدٍ مِن الأنبِيَاءِ لَم يَكُنْ مُرْسَلاً للجِنِّ فَمَن يُبَلِّغُهُم الدِّينَ؟
قال الشيخ: قَد يَحْضُرُونَ هذَا النَّبِيَّ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنهُ الإِسْلَامَ فَيُبَلِّغُونَ غَيْرَهُم.
983. هَل يُسْتَحَبُّ للخَطِيبِ يَوْمَ الجُمُعَةِ أنْ يَقُولَ قَبْلَ "أَقِمِ الصَّلاةَ" "اذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُم"؟
قال الشيخ: لَا لَمْ يَرِدْ فَلا يُسَنُّ.
984. قال الشيخ: إِطْعَامُ القِطَّةِ فِيهِ ثَوَابٌ.
985. شَخْصٌ قَالَ: سَأَذْبَحُ خَرُوفًا، فَقَالَ لَهُ ءَاخَرُ: "مَا بَدْنَا نخَلِّيْكَ تصِير مُجْرِم"؟
قال الشيخ: إنْ كانَ يَعْنِي بِكَلِمَةِ مُجْرِم إِنْسَانًا جَرِيئًا لَا يُبَالِي بِذَبْحِ البَهَائِمِ لا يَكْفُر، أَمَّا إذَا كانَ يُرِيدُ أنَّ الذَّبْحَ جَرِيمَةٌ أيْ ذَنْبٌ يَكْفُر.
986. قَالَ شَخْصٌ إنَّ النَّوَوِيَّ قَالَ بِكَرَاهَةِ الدُّعَاءِ بِطُوْلِ العُمُر؟
قال الشيخ: الصَّحِيحُ أنَّهُ لَا يُكْرَهُ لِحَدِيثِ: "اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَأَطِلْ حَيَاتَهُ" فِي أَنَسٍ، رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
987. قال الشيخ: لَو مَسَّ قُبُلَ ءَادَمِيٍّ مَقْطُوعًا انْتَقَضَ وُضُوءُه.
988. تَشْرِيحُ جُثَّةِ المَيِّتِ المُسْلِمِ للتَّأَكُّدِ مِن وُجُودِ سَبَبٍ أَدَّى لِلَمَوتِ؟
قال الشيخ: لَا يَجُوزُ، إلَّا لإِطْفَاءِ فِتْنَةٍ كَبِيرَةٍ.
989. إذَا غَابَ الوَلِيُّ بالوَجْدِ هَل يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ والصَّوْمِ؟
قال الشيخ: لَا.
990. قَالَ شَخْصٌ إنَّ مَنْ صَلَّتْ وَعَلَيْهَا ذَهَبٌ فَسَدَتْ صَلَاتُها؟
قال الشيخ: كَفَرَ.
991. مَاذَا تَقُولُون فِي تَفْسِيرِ الصَّمَدِ بالذِي لا جَوْفَ لَهُ؟
قال الشيخ: قالَهُ بَعْضُ مَشَاهِيرِ المُفَسِّرِينَ، لا بَأْسَ بِهِ.
992. قال الشيخ: لا يَجُوزُ اسْتِعَارَةُ شَىءٍ مِن الصَّبِيِّ.
993. قال الشيخ: أَكْلُ مَالِ الصَّبِيِّ حَرَامٌ فِي المَذَاهِبِ كُلِّهَا إِلَى أَنْ يَبْلُغَ.
994. قال الشيخ: إذَا اسْتُعْمِلَ الغُلَامُ فِي شَىْءٍ خَفِيفٍ لَا أُجْرَةَ لَهُ يَجُوزُ.
995. قال الشيخ: إذَا صَلَّى الصَّبِيُّ علَى المَيِّتِ تَأَدَّى المَطْلُوبُ وَلَو كانَ فِي البَلَدِ بَالِغُونَ، كذَلِكَ إذَا غَسَّلَهُ.
996. هَل يَصِحُّ أَنْ تُقْرِضَ الصَّبِيَّ مَالاً ثُمَّ تَسْتَرِدَّهُ مِنْهُ؟
قال الشيخ: لا يَصِحُّ مُطْلَقًا.
997. مسئلة: إذَا أَرْسَلَ فَاسِقًا لِيَسْتَسْمِحَ لَهُ شَخْصًا ثُمَّ جَاءَ هذَا الفَاسِقُ وقَالَ لَهُ سَامَحَكَ فَصَدَّقَهُ قَلْبُهُ يَكْفِي.
998. قال الشيخ: إذَا قَالَ "اللهُ يَرْضَى عَلَيْكَ" كأنَّهُ قالَ "رَضِيَ اللهُ عَنْكَ".
999. قال الشيخ: تَحْرُمُ قِرَاءَةُ ءَايَاتِ السُّورَةِ مِن ءَاخِرِهَا رُجُوعًا إِلَى أَوَّلِها.
1000. قال الشيخ: مَن كَانَ يَعْتَقِدُ أنَّ الجَنِينَ تُنْفَخُ فِيهِ الرُّوْحُ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لَا يَكْفُرُ إَلَّا إذَا كانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ هذَا خِلَاُف حَدِيثِ الرَّسُولِ فإِنَّهُ يَكْفُر.
1001. قال الشيخ: الإِسْلَامُ يُقِرُّ المِلْكِيَّةَ الفَرْدِيَّةَ والاشْتِرَاكِيَّةَ لا تُقِرُّ المِلْكِيَّةَ الفَرْدِيَّةَ إلا ضِمْنَ حَدٍّ.
1002. قال الشيخ: إذَا نَوَتِ المُسْتَحَاضَةُ فَرْضَ الوُضُوءِ بَدَلَ أَنْ تَنْوِيَ اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ أَوْ نَوَتْ رَفْعَ الحَدَثِ الأَصْغَرِ يَصِحُّ عَمَلُها هذَا عِنْدَ بَعْضِ العُلَمَاءِ.
1003. قال الشيخ: قِيلَ إنَّ الحُوْرَ العِينَ خُلِقْنَ مِن الزَّعْفَرَانِ.
1004. قال الشيخ: الجَبَلُ والشَّجَرُ نَطَقَ "السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ"، هذَا فِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ.
1005. قال الشيخ: أَعْرَابِيٌّ اصْطَادَ ظَبْيَةً فَحَبَسَهَا، لَمَّا رَأَتِ الرَّسُولَ اسْتَشْفَعَتْ بِهِ قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ اشْفَعْ لِي حَتَّى يُحِلَّنِي هذَا الأَعْرَابِيُّ فأُرْضِعَ أَوْلَادِي ثُمَّ أَعُودَ، فوَافَقَ الأَعْرَابِيُّ، فذَهَبَتْ ورَجَعَتْ وَقَد تَقَلَّصَ ضَرْعُهَا، أَفْرَغَتْ مَا فِي ضَرْعِهَا لأَوْلَادِهَا.
1006. قال الشيخ: كانَ إِنْسَانٌ مِنَ السَّلَفِ مِن رُوَاةِ الحَدِيثِ يُسَمَّى عَبْدَ خَيْرٍ مَعْنَاهُ الإنسَانُ المُلَازِمُ للخَيْرِ.
1007. قال الشيخ: ﴿يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ﴾ علَى تَفْسِيرِ عَبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ هذَا حَصَلَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ فإنَّ المُشْرِكِينَ الذِينَ كَذَّبُوهُ صَارَ فِيهِم مَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ حَتَّى صَارَ الوَاحِدُ مِنْهُم يَرَى دُخَانًا.
1008. حَدِيثُ: "وُضُوءٌ علَى وُضُوءٍ نُوْرٌ علَى نُورٍ"؟
قال الشيخ: ضَعِيفُ الإِسْنَادِ.
1009. قال الشيخ: كانَ فِي الكَعْبَةِ صُوَرٌ مُجَسَّمَةٌ مُثَبَّتَةٌ بالمَسَامِيرِ، الرَّسُولُ عَامَ الفَتْحِ أَزَالَها. الصُّوَرُ تُعْرَفُ فِي زَمَانِ نُوْحٍ بَل قَبْلُ.
1010. مسئلة: قَالَ رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي أَتَعَيَّشُ مِن التَّصْوِيرِ، قَالَ لَهُ ابنُ عَبَّاسٍ: حَرَامٌ عَلَيْكَ وإِنْ كُنْتَ لا بُدَّ تَفْعَلُ فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لَا رُوْحَ لَهُ.
1011. مَا حُكْمُ اتِّخَاذِ الحَيَوانِ المَيِّتِ هَدَفًا؟
قال الشيخ: يَجُوزُ إذَا كَانَ لا يَتَرَتَّبُ عَلَيهِ إِتْلَافُ مَالٍ إنْ كَانَ مِمَّا يُسْتَحَبُّ قَتْلُهُ أَمَّا مَا لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ فَلا يَجُوزُ اتِّخَاذُهُ هَدَفًا علَى وَجْهٍ يَكُونُ إِتْلَافًا لِلْمَالِ.
1012. قال الشيخ: إذَا شَكَّ فِي النِيَّةِ بَعْدَ الغُسْلِ أَوِ الوُضُوءِ يُعِيدُ وَعَلَى قَوْلٍ لا يُعِيدُ.
1013. قال الشيخ: يَجُوزُ إِجْرَاءُ عَمَلِيَّةٍ لإِطَالَةِ رِجْلٍ أُصِيْبَتْ بِحَادِثٍ فَقَصُرَتْ.
1014. قال الشيخ: أَخْذُ حُبُوبِ مَنْعِ الحَمْلِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، بَعْضُ المَذَاهِبِ والحَنَفِيَّةُ جَوَّزُوهُ.
1015. قال الشيخ: فِي زَمَنِ المَهْدِيِّ تَحْصُلُ مَجَاعَةٌ كَبِيْرَةٌ، المُؤْمِنُونَ الأَتْقِيَاءُ يَتَغَذَّوْنَ بِذِكْرِ اللهِ.
1016. قال الشيخ: أَمْرُ التَّحْنِيكِ لَيْسَ مَعْلُومًا مِن الدِّينِ بالضَّرُورَةِ.
1017. مسئلة: أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ علَى أَنَّ الوَجْهَ يُكْشَفُ فِي الصَّلَاةِ وأَنَّهُ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ مَعَ تَغْطِيَةِ الوَجْهِ. يَكْفُرُ مَن يَقُولُ تَجِبُ تَغْطِيَةُ الوَجْهِ فِي الصَّلَاة.
1018. شَخْصٌ يَقُولُ: أنَا أُؤْمِنُ بِمَن ذَكَرَ القُرْءانُ كَرَامَاتِهِم أنَّ لَهُم كَرامَةً وَلَكِن لا أُصَدِّقُ أنَّهُ يَحْصُلُ الآنَ كَرَامَاتٌ.
قال الشيخ: هذَا قَرِيبٌ مِن الكُفْرِ.
1019. قال الشيخ: مَنْ قَالَ إنَّهُ لا يَحْرُمُ مُصَافَحَةُ الأَجْنَبِيَّةِ بِلَا شَهْوَةٍ وكانَ لَم يُصَدِّقْ أنَّهُ وَرَدَ حَدِيثٌ يُفِيدُ التَّحْرِيمَ لا يَكْفُر.
1020. قال الشيخ: مَن تَزَوَّجَ التِي لا تُصَلِّي مَعَ وُجُودِ التِي تُصَلِّي هذَا مَكْرُوهٌ وَمَن تَزَوَّجَ التِي لا تَتَحَجَّبُ معَ وُجُودِ التِي تَتَحَجَّبُ هذَا خِلَافُ الأَوْلَى.
1021. قال الشيخ: لَمْ يَثْبُتْ خِلَافٌ بَيْنَ الأشَاعِرَةِ والمَاتُرِيدِيَّةِ أنَّ وَالِدَيِ الرَّسُولِ نَاجِيَانِ، أمَّا مَن يَقُولُ إنَّهُما مَاتَا كَافِرَيْنِ فَهُمَا عِنْدَهُ مِن النَّاجِينَ بِسَبَبِ عَدَمِ بُلُوغِ الدَّعْوَةِ لَهُمَا، أمَّا مَن يَعْتَبِرُهُما مُؤْمِنينَ فَلِأَنَّهُ كَانَ فِي تِلكَ الفَتْرَةِ أُنَاسٌ مُؤْمِنُونَ لأَنَّ انْقِطَاعَ الإسْلَامِ فِيمَا بَيْنَ البَشَرِ كانَ قَبْلَ بِعْثَةِ مُحَمَّدٍ بِخَمْسِ سِنِينَ.
1022. قرأت على الشيخ: المِلْكُ أن يَعْمُرَ الأَرْضَ فيَمْلِكَها أمَّا بِدُونِ عِمَارَةٍ فَلا يَمْلِكُها. الزَّرْعُ يُسَمَّى عِمَارَةً.
1023. قال الشيخ: الأَعْمَى لا يَمْنَعُ حُصُولَ الخَلْوَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ والمَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ.
1024. قال الشيخ: إذَا انْقَلَبَ النَّصْرَانِيُّ شُيُوعِيًّا (أي مُلْحِدًا) لَا تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ.
1025. قال الشيخ: قَوْلُهُم "حُبُّ الوَطَنِ مِن الإِيمَانِ" لَيْسَ حَدِيثًا.
1026. قال الشيخ: قَوْلٌ ضَعِيفٌ سَاقِطٌ يَقُولُ إِنَّ الجِنَّ لا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ.
1027. قال تعالى: ﴿وَيُجِرْكُم مِن عَذَابٍ أَلِيْمٍ﴾ قَالَ شَخْصٌ: إنَّ الجِنَّ لَا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بَل يَنْجُونَ مِن عَذَابٍ ثُمَّ يَكُونُونَ تُرَابًا؟
قال الشيخ: هذَا قَوْلٌ ضَعِيفٌ والصَّحِيحُ أَنَّهُم يَدْخُلُونَ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ (7) عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ﴾ وغَيْرِ ذَلِكَ.
1028. إذَا سَافَرَ مُسْلِمٌ سَفَرَ مَعْصِيَةٍ ثُمَّ تَغَيَّرَتْ نِيَّتُهُ وَتَابَ هَل لَهُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ؟ .
قال الشيخ: يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ إنْ عَزَمَ عَلَى مَسَافَةِ قَصْرٍ بَعْدَ تَوْبَتِهِ.
1029. إذَا تَرَكَ زِيَارَةَ أُخْتِ الجَدَّةِ أُمِّ الأُمِّ هل يُعَدُّ ذَلِكَ مِن قَطِيعَةِ الرَّحِمِ؟
قال الشيخ: نَعَم ذَلِكَ قَطِيعَةٌ.
1030. قال الشيخ: وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أنَّ الدَجَّالَ لَمَّا يَظْهَرُ يَقُولُ لِشَخْصٍ هَل تَشُكُّ إنْ أَظْهَرْتُ لَكَ أبَاكَ وأُمَّكَ، فَيَظْهَرُ شَيْطَانٌ وَشَيْطَانَةٌ بِصُوْرَةِ أَبَوَيْهِ فَيَقُولَانِ لَهُ: يَا ابْنَنَا ءَامِنْ بِهِ هذَا رَبُّكَ.
1031. قال الشيخ: الثّقلان اسْمٌ للإِنْسِ والجِنِّ لَيْسَ لَهُ مُفْرَدٌ علَى هذَا المَعْنَى.
1032. مسئلة: (وَرَدَ أنَّهُ) لَهُ خَالٌ أَسْوَدُ فِي خَدِّهِ الأَيْمَنِ عَنِ المَهْدِيِّ، هذَا مَشْهُورٌ بَيْنَ السَّلَفِ والخَلَفِ، قِيلَ إنَّهُ يَكُونُ ابْنَ أَرْبَعِينَ سَنَةً عِندَ خُرُوجِهِ، فِي الأَوَّلِ يُبَايِعُهُ الأوْلِيَاءُ ثُمَّ عَامَّةُ النَّاسِ مِن المُؤْمِنِينَ يَكُونُ مَعَهُ لِنُصْرَتِهِ الأَوْلِياءُ وَغَيْرُهُم كُلٌّ عَلَى حَسَبِ دَرَجَتِهِ.
1033. مسئلة: (كَلِمَةُ) "نَبِيُّنَا" لا نَقُولُها عَن غَيْرِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، يُقَالُ نَبِيُّ اللهِ مُوسَى مَثَلاً لأَنَّ مَعْنَى "نَبِيِّنَا" أُرْسِلَ إِلَيْنا.
1034. قال الشيخ: شَخْصٌ قَالَ لِزَوْجَتِهِ عَلَيَّ الحَرَامُ عَشْرَ مَرَّاتٍ تَكُونِين طَالِقَةً إنْ تَكَلَّمْتِ مَعَ إِخْوَتِكِ، وكَلَّمَتْهُم (هِيَ)؟
قال الشيخ: طَلَقَتْ وَلَا رَجْعَةَ لَهَا.
1035. مسئلة: المُسَافِرُ المَاشِي المُتَنَفِّلُ يَجُوزُ أنْ يَقْرَأَ التَّشَهُّدَ وَهُوَ يَمْشِي إلى جِهَةِ سَفَرِهِ دُوْنَ أَنْ يَجْلِسَ.
1036. قال الشيخ: لَا يُسَنُّ لِلْمُصَلِّي إِجَابَةُ المُؤَذِّنِ.
1037. مسئلة: الدَّمُ الذِي يُسْتَحْلَبُ مِن اللَّحْمِ نَجِسٌ.
1038. قال الشيخ: مَن كانَ يَعْتَقِدُ عَدَمَ صِحَّةِ نِكَاحِ النَّصَارَى أَوِ الدُّرُوزِ لا يَكْفُرُ إنَّمَا يَكْفُرُ مَن كانَ يَعْتَقِدُ عَدَمَ صِحَّةِ نِكَاحِ الكُفَّارِ جَمِيعِهِمِ.
1039. قال الشيخ: يَجُوزُ لِلْمُمَيِّزِ أَنْ يَصِلَ إِلَى الوِلَايَةِ وَهُوَ دُوْنَ البُلُوغِ.
1040. قال الشيخ: الكَيْفِيَّةُ فِي الإطْلَاقِ الشَّائِعِ عِندَ عُلَمَاءِ الكَلَامِ عُلَمَاءِ التَّوْحِيدِ بِمَعْنَى الهَيْئَةِ وَلَكِن قَد يُطْلِقُهُ البَعْضُ علَى اللهِ بِمَعْنَى الحَقِيقَةِ كمَا قَالَ القَائِلُ:
كَيْفِيَّةُ المَرْءِ لَيْسَ المَرْءُ يُدْرِكُهَا ... فَكَيْفَ كَيْفِيَّةُ الجَبَّارِ فِي القِدَمِ
1041. مسئلة: إذَا قَالَ (شَخْصٌ): "كَيْفَ هُوَ اللهُ" لا يَكْفُرُ إنْ لَم يَقْصِدْ إِثْبَاتَ الكَيْفِ للهِ.
1042. شَخْصٌ قالَ: نَحْنُ لا نَعْرِفُ تَكْوِينَ اللهِ، وَقَصَدَ بالتَّكْوِينِ ذَاتَه أو حَقِيقَتَه تَعَالَى؟
قال الشيخ: إنْ كانَ علَى (هذَا) الفَهْمِ لا يَكْفُر أمَّا إنْ كانَ يَفْهَمُ مِن التَّكْوِينِ الهَيْئَةَ أو الكَمِّيَّةَ أو الكَيْفِيَّةَ فإنَّهُ يَكْفُرُ.
1043. ماذَا تَقُولُ فِي قَوْلِ "إنَّ اللهَ علَى العَرْشِ بِذَاتِهِ"؟
قال الشيخ: مَن أرَادَ التَّحَيُّزَ كَفَرَ، وأَمَّا مَن أرَادَ علَى العَرْشِ أَيْ مُسَيْطِرٌ لا يَعْنِي أنَّهُ مُتَحَيِّزٌ بِذَاتِه أيْ مِن غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلى غَيْرِه لا نُكَفِّرُه.
1044. قَالَ شَخْصٌ: المَخْلُوقَاتُ قَائِمَةٌ بِاللهِ أَيْ وُجُودُها بِإِيجَادِ اللهِ؟
قال الشيخ: لا يَكْفُر.
1045. يَقُولُ فِي كِفَايَةِ الأخيَارِ: يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ للعَبْدِ حَمْدًا لكَ ولا يُقَالُ لَهُ شُكْرًا لكَ؟
قال الشيخ: غَيْرُ صَحِيحٍ، يَجُوزُ الأَمْرَانِ.
1046. بَعْضُ النَّاسِ يَقُولُونَ "سُبْحَانَ الصِّدْقِ"؟
قال الشيخ: مَن يَفْهَمُ مِنهُ تَنْزِيلَهُ مَنْزِلَةَ اللهِ كَفَرَ.
1047. لَو قَالَ أُصَلِّي فَرْضَ الظُّهْرِ قَصْرًا هَل مِن بَأْسٍ؟
قال الشيخ: الأَمْرُ الضَّرُورِيُّ النِيَّةُ، فَمَن نَوَى القَصْرَ بِأَيِّ لَفْظٍ كانَ صَحَّ.
1048. شَخْصٌ قَالَ عَنِ اللهِ "المُدَاوِي" يَفْهَمُ مِنهُ المُعَافِي؟
قال الشيخ: لَيْسَ فِيهِ كُفْرٌ.
1049. هَل تُقْبَلُ تَوْبَةُ الكَافِرِ إذَا جَاءَ الدَّجَّالُ؟
قال الشيخ: تُقْبَلُ.
1050. فِي بَعْضِ الكُتُبِ أنَّهُ إذَا خَرَجَ الدَّجَّالُ لا يُقْبَلُ إِيمَانُ الشَّخْصِ الذِي لَم يُؤْمِن قَبْلُ.
قال الشيخ: هذَا لَا أَصْلَ لَهُ.
1051. ما حُكْمُ مَن قَالَ: "مَن قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ، بالإنْكلِيزِيَّةِ لا تَطْلُقُ"؟
قال الشيخ: لا يُكَفَّر، أمَّا إنْ كَانَ يَفْهَمُ أنَّهُ طَلَّقَها وقَالَ ذَلِكَ فإنَّهُ يَكْفُر.
1052. شَخْصٌ قَالَ: "لَا أَفْعَلُ كَذَا وَلَو جَاءَ مِائَةُ نَبِيٍّ"؟
قال الشيخ: إنْ كانَ علَى وَجْهِ الاسْتِخْفَافِ بالأنْبِيَاءِ كَفَرَ وإلَّا فَلَا.
1053. قال الشيخ: المَاءُ الذِي بَلَغَ قُلَّتَيْنِ إذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ فَلَمْ تُغَيِّرْهُ يَجُوزُ الشُّرْبُ مِنْهُ.
1054. يَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ: "نَوْم الطَّبْ (أي علَى البَطْن) مِن غَضَبِ الرَّبّ؟
قال الشيخ: كَذِبٌ، لا يَتَجَاوَزُ أَمْرُهَا الكَرَاهَةَ، والثَّابِتُ فِيهَا أنَّها "ضَجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ"، رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ الآدَابِ.
1055. سَأَلَ شَخْصٌ: لِمَاذَا سَأَلَ اللهُ مُوسَى عَن عَصَاهُ وَهُوَ عَالِمٌ بِكُلِّ شَىءٍ؟
قال الشيخ: لِيُدْخِلَ علَيهِ السُّرُورَ والأُنْسَ.
1056. قال الشيخ: يَجُوزُ رِوَايَةُ الحَدِيْثِ القُدْسِيِّ بالمَعْنَى.
1057. يَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ إنَّهُ يُوجَدُ فِي السَّمَاءِ بَحْرٌ أَكْبَرُ مِن بَحْرِ الدُّنْيَا؟
قال الشيخ: لَم يَرِدْ بِذَلِكَ نَصٌّ لَكِنَّهُ جَائِزٌ.
1058. وَرَدَ فِي البُخَارِيِّ حَدِيثُ "لا تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى يُرْفَعَ العِلْمُ ويَثْبُتَ الجَهْلُ" قِيلَ للشَّيْخِ حَصَلَ هذَا؟
فقال: حَصَلَتْ مُقَدِّمَةٌ.
1059. هل مَعْلُومٌ مِن الدِّينِ بالضَّرُورَةِ أنَّ مَنِ اغْتَسَلَ لِرَفْعِ الحَدَثِ (الأكْبَرِ) إلا رِجْلَهُ ثُمَّ أَخْرَجَ رِيحًا وَغَسَلَ (بَعْدَ ذلِكَ) رِجْلَهُ لا يَرْتَفِعُ حَدَثُهُ الأَصْغَرُ؟
قال الشيخ: نَعم مَعلوم.
1060. أَلَيْسَ يَقَعُ فِي ذَنْبٍ كَبِيرٍ مَنِ اشْتَرَى ءَالاتِ المَلَاهِي المُحَرَّمَةِ كالشَّدَّةِ والبَرْجِيسِ والطُّنْبُورِ؟
قال الشيخ: بَلَى يَقَعُ.
1061. قال الشيخ: رِيْقُ الفَأْرَةِ طَاهِرٌ.
1062. مَا الدَّلِيلُ علَى خُبْثِ بُوْذَا؟
قال الشيخ: كانَ علَى غَيْرِ دِينِ الإِسْلَامِ فَاعْتَبَرْنَاهُ مَنْبُوذًا.
1063. امْرَأَةٌ قَالَتْ: لَو بتنْزل السَّمَاء علَى الأَرْض لا أَلْبَس هذِه الكَنْزَة؟
قال الشيخ: مَا كَفَرَتْ.
1064. سُئِلَ الشَّيْخُ مَن وَضَعَ سَجَّادَةً فِي مَسْجِدٍ هَل لَهُ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ؟
قال: نَعَمْ لَهُ.
1065. قال الشيخ: فِي بَدْرٍ سَاعَدَ المَلَائِكَةُ المُسْلِمِينَ، وَرَدَ فِي القُرْءانِ وفِي الحَدِيثِ. مَا وَرَدَ أنَّهُم قَاتَلُوا بالفِعْلِ فِي بَقِيَّةِ المَعَارِكِ.
1066. قال الشيخ: وَرَدَ فِي الحَدِيث الصَّحِيحِ أنَّ جِبْرِيلَ علَيهِ السَّلَامُ خُلِقَ علَى سِتِّمِائَةِ جَنَاحٍ يَتَنَاثَرُ مِنْهَا تَهَاوِيلُ الدُّرِّ واليَاقُوتِ. التَّهَاوِيلُ هُوَ شَىءٌ يَهُولُ المَنْظَرَ أَيْ يُبْهِرُ الأَنْظَارَ كالدُرِّ واليَاقُوتِ يَسْقُطُ مِن أَجْنِحَتِهِ شَىءٌ يُبْهِرُ الأَنْظَارَ كالدُّرِ واليَاقُوتِ.
1067. بَعْضُ النَّاسِ يَضَعُونَ مَعَ العِنَبِ فَاكِهَةً أُخْرَى كالتُّفَّاحِ ثُمَّ يَصِيرُ خَلاًّ؟
قال الشيخ: لَا يَطْهُرُ.
1068. إذَا كانَ الحِرْزُ غَيْرَ مُشَمَّعٍ فَأَدْخَلَهُ وَهُوَ فِي جَيْبِهِ إِلَى بَيْتِ الخَلَاءِ مَا الحُكْمُ فِي ذَلِكَ؟
قال الشيخ: يُكْرَهُ وَلا يَحْرُمُ.
1069. قال الشيخ: إذَا وُضِعَ الحِرْزُ علَى ظَهْرِ الصَّبِيِّ ونَامَ الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِه لَيْسَ حَرَامًا.
1070. يَقُول بَعْضُهُم "بِسْمِ اللهِ، بِسْمِ البَرَكَةِ" وَقَصْدُهُ بِسْمِ اللهِ بِنِيَّةِ البَرَكَةِ؟
قال الشيخ: حَرَامٌ ولا يَكْفُر قَائِلُهُ إنْ لَم يَقْصِدْ تَنْزِيلَ البَرَكَةِ مَنْزِلَةَ اللهِ.
1071. لَو ذَمَّ إِنْسَانٌ نَوْعًا مِن البَيَاضِ لَيْسَ علَى الثِّيَابِ بَل علَى الحِذَاءِ مَثَلاً؟
قال الشيخ: لا يَكْفُر.
1072. إنْسَانٌ يَعْرِفُ أنَّ اللَّوْنَ الأبيَضَ مَمْدُوحٌ وَهُو يُحِبُّهُ، فَقَال لا أُحِبُّ لُبْسَ البَيَاضِ لأنَّهُ يَتَّسِخُ بِسُرْعَةٍ؟
قال الشيخ: لا يَكْفُر.
1073. شَخْصٌ قَالَ: عَيْبُ الأبْيَضِ أنَّهُ يَتَّسِخُ بِسُرْعَةٍ؟
قال الشيخ: لا يَكْفُر.
1074. قال الشيخ: يُعْرَضُ علَى الكَافِرِ مَقْعَدُهُ غُدُوًّا وَعَشِيًّا، العَشِيُّ مِمَّا بَعْدَ العَصْرِ إِلَى المَغْرِبِ.
1075. قال الشيخ: إذَا قِيلَ "عِيْدُ المِيلَادِ المَجِيد" إنْ أَرَادُوا بِهِ أنَّهُ مُبَارَكٌ لأنَّهُ وُلِدَ فِيهِ عِيسَى لَم يَكْفُرُوا.
1076. ما يُعْطَى باسْمِ عِيدِ مِيلَادِ الشَّخْصِ هَل يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الشَّخْصِ؟
قال الشيخ: يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ.
1077. مَا الحُكْمُ فِي قَبُولِ الهَدِيَّةِ المُعْطَاةِ فِي مُنَاسَبَةِ مَا يُسَمُّونَهُ عِيد الأُمّ أو عِيدُ مِيلادِ الشَّخْصِ؟
قال الشيخ: لا يَجُوزُ.
1078. حُكْمُ أَكْلِ الحَلْوَى التِي تُحْضَرُ فِي المُنَاسَبَةِ التِي تُسَمَّى عِيدَ الأُمّ أو عِيدَ مِيلادِ الشَّخِصِ؟
قال الشيخ: إنْ كانَ فِيهِ تَشْجِيعٌ لَهُم حَرُمَ، وإلَّا لَيْسَ حَرَامًا.
1079. شَخْصٌ دَخَلَ علَى جَمَاعَةٍ يَحْتَفِلُونَ بِمِيلادِ أَحَدِهِم فَأَكَلُوا الكَاتُو وأَطْعَمُوهُ هَل يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ؟
قال الشيخ: يَجُوزُ إنْ كانَ هُوَ لَم يَذْهَبْ بِنِيَّةِ حُضُورِ ذَلِكَ أَصْلاً، كَذَلِكَ فِيمَا يُسَمَّى عِيدَ المِيلاد.
1080. مَا الحُكْمُ فِي الأَكْلِ مِمَّا أُحْضِرَ فِي هذَا اليَومِ كالحلويَات؟
قال الشيخ: يَجُوزُ الأَكْلُ مِنهُ إذَا لَم يَفْعَلْهُ هُوَ بِنَفْسِهِ إنَّمَا أُرْسِلَ إليهِ (إنْ لم يَكُن فِيه تشجيع لَهُم)، أمَّا فِعْلُ ذَلِكَ فَحَرامٌ.
1081. سألت الشَيخَ عن: شَخْصٍ عَمِلَ جِيرَانُهُ مَا يُسَمَّى عِيدَ مِيلادٍ لابْنِهِم فأَهْدَوْهُ حَلْوًى.
قَالَ الشَّيخُ: يَجُوزُ أَكْلُها.
1082. سَأَلَ الشيخ نَبِيل الشَّرِيف الشَيخَ عَن مُوَظَّفٍ قَبْلَ نِهَايةِ السَّنَةِ الرُّومِيَّةِ جَاءَ رَئِيسُه وَقَالَ لَهُ "كل عام وأنت بخير" وقَدَّمَ لَهُ مَالاً.
