4483. قال الشيخ: مَن قَالَ: "يَجُوزُ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ عَمْدًا إِلَى حَدِّ أَنْ لَا يُدْرِكَ سِوَى رَكْعَةٍ فِي الوَقْتِ" أَنَّهُ يَكْفُرُ إِلَّا إذَا كَانَ مُتَأَوِّلاً.
4484. شَخْصٌ قَالَ: "لَو كَانَ فِي النِّسَاءِ خَيْرٌ لَكَانَ فِيْهِم أَنْبِيَاءُ"؟
قال الشيخ: كَفَرَ.
4485. قال الشيخ: الصَّبِيُّ إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ يَلْزَمُ الوَلِيَّ أَمْرُهُ بِالقَضَاءِ.
4486. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن مُدَاعَبَةِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ بِآلَةٍ لِلشَّهْوَةِ؟
فقال الشيخ: لَا يَجُوزُ لأَنَّهُ مِثْلُ الاسْتِمْنَاءِ بِيَدِهَا، وَمَن ظَنَّ أنَّهُ يَجُوزُ إنْ عَمِلَ ذَلِكَ لِيُجَامِعَهَا لَا يَكْفُرُ، أَمَّا إنْ ظَنَّ جَوَازَهُ لِتَسْتَمْتِعَ هِيَ هذَا يَكْفُرُ لأَنَّهُ كالَّذِي أَبَاحَ لَهَا الاسْتِمْنَاءَ بِيَدِهَا بِلَا ضَرُوْرَةٍ.الا أن يكون جاهلا.
4487. امْرَأَةٌ قَالَتْ عَن بِنْتِهَا التِي عُمْرُهَا دُوْنَ سَبْعٍ: "يُمْكِن بَلَغَتْ" وَلَمَّا قَالَتْ ذَلِكَ كَانَتْ نَاسِيَةً أنَّهُ لَا تَحِيْضُ إِلَّا بِنْتَ تِسْعٍ؟
قال الشيخ: إنْ اعْتَبَرَتْها بَلَغَتْ كَفَرَتْ.
(ونَقُول: فإنْ قِيلَ لِمَ كَفَّرْنَاهَا هُنَا ولَم نُكَفِّرْ مَن قاَلَتْ عَن نَفْسِها إنَّها حَائِضٌ وهِيَ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ بل قُلْنَا إنَّهَا كَذَبتْ فَقط؟
فالجَوابُ: أَنَّ كُوْنَ المرأةِ الكَبيِرَةِ حَائِضًا فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ لَيْسَ فِيْهِ مُعَارَضَةٌ لِلشَّرْعِ، وهِذِه المَرْأَةُ الطَّاهِرُ التِي قَالَتْ عَنْ نَفْسِهَا إنَّها حَائضٌ هِيَ لا تَقْصِدُ بِذَلِكَ أنَّ الطَّاهِرَ تُعْتَبَرُ حائِضًا شرْعًا أَيْ لَا تُرِيْد بِذَلِكَ تَغْيِيْرَ الحُكْمِ الشَّرْعِيِّ فَلا تَكْفُرُ لَكِنْ كَذَبَتْ، ومِثْلُهَا الرَّجُلُ البَالِغُ الذِي لَم يَكُن جُنُبًا فَقَالَ عَنْ نَفْسِهِ إنَّهُ جُنُبٌ فإنَّهُ لَا يَكْفُرُ لَكِنْ كَذَبَ، ومِثْلُهُ شَخْصٌ زَنَى ثُمَّ تَابَ فَقَالَ:
مَا زَنَيْتُ، لِيَسْتُرَ عَلَى نَفْسِهِ فهَذا لا يَكْفُرُ أيْضًا بَل إنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ بِقَيْدِ أنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْتُرَ علَى نَفْسِهِ، أَمَّا التِي قَالَتْ عَن البِنْتِ الصَّغِيرَةِ إنَّها بَلَغَتْ أَوِ اعْتَبَرَتْهَا بَلَغَتْ فَهذِهِ تَكُوْنُ قَد كَذَّبَتِ الشَّرْعَ، أَيْ كَذَبَتْ وَكَفَرَتْ، لأنَّ الصَّغِيرَةَ لَيْسَتْ بالِغَةً ولا مُكَلَّفَةً شَرْعًا وهذَا أَمْرُ مَعْلُومٌ مِن الدِّيْنِ بالضَّرُورَةِ. وَكَذَلِكَ لَو أنَّ شَخْصًا كَفَرَ فِي المَاضِي ثُمَّ تَرَاجَعَ وَتَشَهَّدَ وقَال بَعْدَ ذَلِكَ:
أَنَا فِي عُمُرِي مَا كَفَرْتُ، وهُوَ أَرَادَ الكَذِبَ فإنَّهُ يَكْفُرُ لِأَنَّهُ اعْتَبَرَ الكُفْرَ الذِي حَصَلَ مِنْهُ لَيْسَ كُفْرًا فيَكَوُنَ قَد رَدَّ الحُكْمَ الشَّرْعِيَّ وكَذَّبَهُ فَكُفِّرَ، ومِثْلُهُ مُسْلِمٌ قَالَ: أَنَا كُنْتُ يَهُودِيًّا، يُرِيدُ الكَذِبُ، فَإِنَّهُ يَكْفُرُ لأَنَّهُ اعْتَبَرَ الإِسْلَامَ الذِي كَانْ عَلَيْهِ كُفْرًا والعِيَاذُ باللهِ تَعالَى مِن هذَا الكَذِبِ الكُفْرِ الشَّنِيعِ. فَيَتَلَخَّصُ مِن هذَا أنَّ الكَذِبَ فِي حالٍ هُو جائِزٌ وفِي حالٍ هُوَ صَغِيرَةٌ وفِي حالٍ كَبِيرَةٌ وفيِ حالٍ كُفْرٌ، كَمَا أنَّهُ فِي حالٍ واجِبٌ كَمَا لَو أنَّ شَخْصًا عَلِمَ بِأَنَّ فُلانًا يَسْأَلُ عَن فُلانٍ لِيَضْرِبَهُ أَوْ لِيَقتُلَهُ أَو لِيُصَادِرَ مَالَهُ فإنَّهُ يَجُوزُ فِي هذِه الحَالَةِ أَنْ يَكْذِبَ بَل وَاجِبٌ لأنَّ فِيهِ إِنْقَاذَ مُسْلِم مِنَ الهَلاكِ، فَلْيَكْذِبْ وَلَهُ ثَوَابٌ).
4488. قال الشيخ: أَوَّلُ مَا جَاءَ الإِذْنُ بالقِتَالِ كَانَ لِدَفْعِ مَن يُقَاتِلُ المُسْلِمِينَ، ثُمَّ جَاءَ الإِذْنُ بالقِتَالِ الذِي هُوَ مُبْتَدَأٌ مِنَ المُسْلِمِينَ.
4489. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن أَشْخَاصٍ جُهَّالٍ ظَنُّوا تَحْرِيفَ لَفْظِ الجَلَالَةِ كُفْرًا فَكَانُوا إِذَا حَرَّفُوهُ تَشَهَّدُوا؟
قال الشيخ: لا يَكْفُرُونَ، هَؤُلاءِ لِجَهْلِهِم ظَنُّوا المَعْصِيَةَ كُفْرًا.
4490. شَخْصٌ قَالَ عَن طَعَامٍ لَذِيذٍ أَكَلَ مِنْهُ: لَو صَحَّتْ هالأكْلَة لأَبِي لَهَبٍ كَانَ أَسْلَم؟
قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ، لَكِنَّهُ كَلَامٌ سَخِيفٌ.
4491. قال الشيخ: عُتْبَةُ وَعُتَيْبَةُ وَلَدَا أَبِي لَهَبٍ كَانَا مُتَزَوِّجَيْنِ مِن أُمِّ كُلْثُومٍ وَرُقَيَّةَ بِنْتَيِ الرَّسُولِ ثُمَّ لَمَّا نَزَلَتِ الآيَةُ فِي أَبِي لَهَبٍ أَمَرَهُمَا بِطَلاقِهِمَا قَبْلَ الدُّخُولِ.
4492. قال الشيخ: مَن قَالَ إنَّهُ يُخَفَّفُ عَن أَبِي لَهَبٍ مِن عَذَابِ النَّارِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ إذَا ظَنَّ أنَّهُ ﴿وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِن عَذَابِهَا﴾ لَا تُنَافِي التَّخْفِيفَ عَن أَبِي لَهَبٍ لَا نُكَفِّرُهُ.
4493. (مُحَرَّر): قال الشيخ: أَبُو لَهَبٍ لَيْسَ هُنَاكَ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ، إِنَّمَا وَرَدَ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ يَصْلَى النَّارَ، وَكَانَ مُكَلَّفًا بِأَنْ يُؤْمِنَ، أَمَّا تَكْلِيفُهُ بِأَنْ يُؤْمِنَ وَأَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ فَلا نَصَّ فِي ذَلِكَ.
4494. قال الشيخ: القَوْلُ بِأَنَّ أَبَا لَهَبٍ يُسْقَى الاثْنَيْنِ بِهَذَا القَدْرِ هَذَا يُعَارِضُ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ﴾. الكَافِرُ لَا يُسْقَى فِي جَهَنَّمَ، (أمَّا) مَن قَالَ هذَا يَحْصُلُ لأَبِي لَهَبٍ فِي مُدَّةِ البَرْزَخِ لَا يَكْفُرُ.
4495. قال الشيخ: العَبَّاسُ رَأَى فِي المَنَامِ أَنَّ أبَا لَهَبٍ يُسْقَى قَلِيلاً كُلَّ اثْنَينٍ فِي البَرْزَخِ فِي القَبْرِ لِأَنَّهُ أعْتَقَ ثُوَيْبَةَ وَهَذَا لَا نَعْتَقِدُهُ.
4496. مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ مَوْرِدِ الصَّادِي فِي مَوْلِدِ الهَادِي (المَنْسُوبِ لابنِ ناصِرٍ الدِّمَشْقِيِّ): قَد صحَ َّأنَّ أبَا لَهَبٍ يُخَفَّفُ عَنْهُ عَذَابُ النَّارِ؟
قال الشيخ: لَيْسَ الأَمْرُ كَذَلِكَ، مِن أَيْنَ يَصِحُّ وَيُمْكِنُ النُّسْخَةُ مَدْسُوسَةٌ. وَمَذْكُورٌ فِي فَتْحِ البَارِي المُجَلَّدِ التَّاسِعِ كِتَابِ النِّكَاحِ: وَثَانِيًا علَى تَقْدِيرِ القَبُولِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَا يَتَعَلَّقُ بالنَّبِيِّ مَخْصُوصًا مِن ذَلِكَ بِدَلِيلِ قِصَّةِ أَبِي طَالِبٍ كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْهُ فَنُقِلَ مِنَ الفُرَاتِ إِلَى الضَّحْضَاحِ.
س: وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: مَا وَرَدَ مِن بُطْلَانِ الخَيْرِ لِلْكُفَّارِ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُم لَا يَكُونُ لَهُمُ التَّخَلُّصُ مِنَ النَّارِ وَلَا دُخُولُ الجَنَّةِ وَيَجُوزُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُم مِنَ العَذَابِ يَسْتَوْجِبُونَهُ عَلَى مَا ارْتَكَبُوهُ مِنَ الجَرَائِمِ سِوَى الكُفْرِ بِمَا عَمِلُوهُ مِنَ الخَيْرَاتِ.
قال الشيخ: هذَا مُخَالِفٌ لِلنَّصِّ القُرْءَانِيِّ ﴿وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِن عَذَابِهَا﴾ إِنَّمَا التَّخْفِيفُ فِي القَبْرِ لَا يُسْتَبْعَدُ ابْتِدَاءً علَى القَدَمَيْنِ عَذَابُهُ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ، هذَا لَا يُسَمَّى تَخْفِيفًا بَعْدَ حُصُولِ العَذَابِ، هَذَا تَقْلِيلُ قَدْرِ النَّارِ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً.
س: وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ: بَابِ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ لأَبِي طَالِبٍ وَالتَّخْفِيفِ عَنْهُ، وَذَكَرَ فِيهِ أَنَّ الرَّسُولَ قَالَ: "وَجَدْتُهُ فِي غَمَرَاتٍ مِنَ النَّارِ فَأَخْرَجْتُهُ إِلَى ضَحْضَاحٍ".
قال الشيخ: اعْتَبَرَهُ شَفَاعَةً، لَيْسَ بِمَعْنَى الشَّفَاعَةِ فِي الآخِرَةِ. كَانَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ هذَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ لَيْسَ شَفَاعَةً مِنَ النَّبِيِّ لَهُ، إِنَّمَا مِن أَجْلِ صَنِيعِهِ بالنَّبِيِّ اللهُ كَتَبَ لَهُ أَنْ يَكُونَ عَذَابُهُ هذَا القَدْرَ، التَّعْبِيرُ بالشَّفَاعَةِ هُنَا لَا مَعْنَى لَهُ. يُقَالُ لَهُم: هَؤُلاءِ لَيْسُوا مَعْصُومِينَ، النَّوَوِيُّ أَلَيْسَ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ أنَّ الأَمْرَدَ يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَيْهِ، أَتَأْخُذُونَ بِهَذا وَتَمْنَعُونَ النَّاسَ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ علَى المَنَابِرِ؟! ثُمَّ أَلَيْسَ فِي شَرْحِ البُخَارِيِّ أَنَّ الرَّسُولَ كَانَ نَفَى عَذَابَ القَبْرِ ثُمَّ أَثْبَتَهُ. نِسْبَةُ الخَطَأِ إِلَى الرَّسُولِ فِي أُمُورِ القَبْرِ كُفْرٌ صَرِيحٌ، هَذَا يَرْفَعُ الثِّقَةَ بِصِحَّةِ كَلَامِ الرَّسُولِ.
4497. قال الشيخ: مَا ذُكِرَ أَنَّ أَحَدَ التَّابِعِينَ قَالَ: "بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا لَهَبٍ يُسْقَى يَوْمَ الاثْنَينِ (فِي النَّارِ) بِهَذَا القَدْرِ" وَأَشَارَ بِدَائِرَةٍ صَغِيْرَةٍ بِيَدِهِ، هَذَا كَلامٌ غَيْرُ صَحِيحٍ لَا ثُبُوتَ لَهُ.
4498. الذِي وَرَدَ فِي البُخَارِيِّ أَنَّ أَبَا لَهَبٍ قَالَ: "لَم أَلْقَ بَعْدَكُم غَيْرَ أَنِّي سُقِيْتُ ِفي هَذِهِ بِعَتَاقَتِي ثُوَبْيَةَ"؟
قال الشيخ: مَا لَهُ صِحَّةٌ.
4499. سُئِلَ الشَّيْخُ: مَاذَا لِمَنْ يَرَاكَ فِي المَنَامِ؟
فقال: لَيْسَ فِيهِ مَزِيَّةٌ خَاصَّةٌ (أي هذَا اعْتِقَادُ الشَّيْخِ، واللهُ أَعْلَمُ).
4500. قال الشيخ: مَنِ اعْتَقَدَ جَوَازَ دَفْنِ مَيِّتَيْنِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ لَا يَكْفُرُ.
4501. شَخْصٌ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: صَارَ فِيكِ تتَزَوَّجِي غَيْرِي، فَظَنَّتْ أَنَّهَا طَلَقَتْ بِهَذَا؟
قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ وَلَا تَطْلُقُ بِهَذَا وَلَو نَوَى الطَّلَاقَ.
4502. (محرَّر): قال الشيخ: مَن كَانَ مَجْنُونًا وَبَلَغَ مَجْنُونًا وَمَاتَ يُلَقَّنُ عَلَى أنَّهُ قَد يَكُونُ عَقَلَ.
4503. قال الشيخ: دَفْنُ اثْنَيْنِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ بِلَا ضَرُورَةٍ مِنَ الكَبَائِرِ.
4504. قال الشيخ: يَصِحُّ أَنْ يُيَمَّمَ المَيِّتُ مَعَ وُجُودِ القُفَّازِ.
4505. مَن ظَنَّ أَنَّ المِزْمَارَ الذِي مَعَ بَعْضِ الأَطْفَالِ (المَعْرُوف فِي لُبْنَانَ باسْم "الزَّمُّور" لَهُ شَىءٌ يُضْغَطُ باليَدِ فَيَخْرُجُ صَوْتٌ أنَّهُ حَرَامٌ لأَنَّهُ المِزْمَارُ الذِي نَهَى عَنْهُ الرَّسُولُ؟
قال الشيخ: إنْ ظَنَّ أنَّهُ مُطْرِبٌ لَا يَكْفُرُ.
4506. قال الشيخ: سَيِّدُنَا أَحْمَدُ الرِّفَاعِيُّ صَفْوَةُ الصُّوفِيَّةِ، كَانَ بَلَغَ دَرَجَةَ الاجْتِهَادِ المُطْلَقِ لَكِنَّهُ مَا دَعَا النَّاسَ إِلَى مَذْهَبِهِ بَقِيَ علَى الشَّافِعِيَّةِ (أيْ وَافَقَ اجْتِهَادُهُ اجْتِهَادَ الشَّافِعِيِّ حِيْنَ كَانَ يَجْتَهِدُ، لأَنَّ المُجْتَهِدَ لَا يُقَلِّدُ مُجْتَهِدًا بَلْ يَعْمَلُ باجْتِهادِ نَفْسِهِ).
4507. هَل مِنَ المُجْمَعِ عَلَيْهِ أَنَّ عَوْرَةَ المُسْلِمَةِ أَمَامَ المُسْلِمَةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ (أمْ هُوَ أكْثرُ)؟
قال الشيخ: لَيْسَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ، زَادَ المَالِكِيَّةُ الظَّهْرَ والبَطْنَ.
4508. قال الشيخ: مَن شَكَّ هَل يَحْرُمُ مَسُّ كِتَابِ شَرْعٍ عَلَى مَنِ اسْتَيْقَظَ لأنَّهُ يَحْتَمِلُ أنَّهُ وَضَعَ يَدَهُ علَى شَىءٍ مُسْتَقْذَرٍ يَكْفُرُ وَيَلْزَمُهُ التَّشَهُّدُ جَزْمًا.
4509. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن دَرْسٍ فِي المَدْرَسَةِ عُنْوَانُهُ "العِقَابُ الجَمِيلُ" وَفِيهِ أَنَّ بِنْتًا ءَاذَتْهَا أُخْتُهَا فأَرَادَتِ الانْتِقَامَ، فَقَالَ أَبُوهَا: أَحْسِنِي إِلَيْهَا، هذَا العِقَابُ الجَمِيلُ.
قال الشيخ: مَا فِيْهِ كُفْرٌ، هَذَا يَدْخُلُ فِي المَجَازِ.
4510. قال الشيخ: الشَّهِيدُ الذِي مَاتَ فِي أَرْضِ المَعْرَكَةِ يُدْعَى لَهُ "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ". مَن مَاتَ فِي أَرْضِ المَعْرَكَةِ قَد يَكُونُ مُرَائِيًا وإنْ كَانَ فِي الظَّاهِرِ يُقَالُ عَنْهُ مَاتَ شَهِيدًا.
4511. قوْلُ: "إِنَّ مَن عَمِلَ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَعَمِلَ سَيِّئَةً وَاحِدَةً يَقُولُ مَلَكُ الحَسَنَاتِ لِمَلَكِ السَّيِّئَاتِ: امْحُهَا وَأَنَا أُنْقِصُ لَهُ حَسَنَةً"؟
قال الشيخ: هذَا بَاطِلٌ لَا أَصْلِ لَهُ.
4512. إنْ قَالَ الوَلِيُّ لِلرَّجُلِ: "زَوَّزْتُكَ بِنْتِي" (وهذَا عِندَ بَعْضِ أهلِ سُورِيا وغَيْرِهم)؟
قال الشيخ: إِنْ كَانَتْ لُغَتُهُم هَكَذَا يَصِحُّ.
4513. قال الشيخ: إذَا شَخْصٌ مُتَزَوِّجٌ نَصْرَانِيّةً وَسَبَّتِ اللهَ لا يَنْفَسِخُ العَقْدُ لِأَنَّ دِيْنَهَا سَبُّ اللهِ.
4514. مَا حُكْمُ الزِّوَاجِ علَى التَّلفُون إنْ سَمِعَ الشَّاهِدَانِ المُكَالَمَةَ التَّلفُونِيَّةَ؟
قال الشيخ: المَسْئَلةُ لَيْسَ فِيهَا نَصٌّ، والذِي يَظْهَرُ عَدَمُ الصِّحَّةِ.
4515. (مُحَرَّر): كَيْفَ يُجْرَى العَقْدُ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ عَن طَرِيقِ المُوَكَّلِ عَنِ الرَّجُلِ؟
قال الشيخ: هِيَ تَقُولُ زَوَّجْتُ نَفْسِي مِن مُوَكِّلِكَ فُلَانٍ، وَهُو يَقُولُ قَبِلْتُ زِوَاجَكِ لَهُ.
4516. قال الشيخ: إِنْ كَانَ هُنَاكَ قَاضٍ مُسْلِمٌ يُزَوِّجُها لَهُ وَإِلَّا فَبِطَرِيقِ المُحَكَّم.
4517. امْرَأَةٌ أَرَادَ ابنُ عَمِّهَا إِجْرَاءَ عَقْدَ النِّكَاحِ لَهَا لأنَّهُ لَا يُوْجَدُ غَيْرُه مِمَّنْ يَصِحُّ أَنْ يُجْرِيَ لَهَا، فَقَالَ لَهَا: وَكَّلْتِنِي، قَالَتْ: أَيْوَا، وَهِيَ تَفْهَمُ مِن هَذَا الإِذْنَ لَهُ وَأَجْرَيا العَقْدَ علَى هَذَا؟
قال الشيخ: صَحَّ.
4518. قال الشيخ: لَيْسَ لِوَلِيِّ البِكْرِ أَنْ يُجْبِرَها علَى الزِّوَاجِ مِن غَيْرِ الكُفْءِ. والكَفَاءَةُ تُعْتَبَرُ فِي الدِّينِ والنَّسَبِ والحِرْفَةِ. (فَلَيْسَ فَاسِقٌ كُفْءَ عَفِيفَةٍ، وَلَيْسَ غَيْرُ قُرَشِيٍّ كُفْء قُرَشِيَّةٍ، ولَيْسَ كَنَّاسٌ وَحَجَّامٌ وَحَارِسٌ وَرَاعٍ وَقَيِّمُ الْحَمَّامِ كُفْءَ بِنْتِ خَيَّاطٍ)
4519. قال الشيخ: يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَعْمَلَ خَارِجَ المَنْزِلِ بِدُونِ إِذْنِ الزَّوْجِ لِلضَّرُورَةِ كَنَفَقَةِ الأُمِّ، وَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تَعْمَلَ فِي المَنْزِلِ بالغَزْلِ مَثَلاً (فَهِيَ لَهَا حقُّ السُّكْنَى).
4520. قال الشيخ: يَلْزَمُ الزَّوْجَ لِزَوْجَتِهِ بَيْتٌ فِيْهِ مَطْبَخٌ وَخَلاءٌ وَلَو كَانَ غُرْفَةً وَاحِدَةً. وَيَلْزَمُهُ مِنَ الطَّعَامِ مَا يَأْكُلُهُ غَيْرُ المُتَرَفِّهِينَ، فَلَو أَتَاهَا بِوَجْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَط لَا يَكْفِي هَذَا ظُلْمٌ. الأَكْلُ يَأْتِي بِهِ مَطْبُوخًا أَوْ يَطْبُخُ لَهَا. وَيَلْزَمُهُ لَهَا فَرْشَةٌ وَمِخَدَّةٌ وَلحَافٌ إِذَا كَانَ اللّحَافُ يَصْلُحُ لِاتِّقَاءِ الحَرِّ والبَرْدِ فَيَكْفِي وَاحِدٌ وَإِلَّا فاثْنَانِ.
سؤال: الجَوْرَبُ؟
قال الشيخ: يَلْزَمُهُ فِي البِلَادِ التِي يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِيهَا.
سؤال: البِسَاطُ؟
قال الشيخ: البِسَاطُ وَاجِبٌ. إنْ كَانَ يَكْفِي لاتِّقَاءِ الحَرِّ والبَرْدِ فَوَاحِدٌ وَإِلَّا يَلْزَمُهُ اثْنَانِ.
سؤال: الكُرْسِيُّ؟
قال الشيخ: لَا يَجِبُ، لَا يَلْزَمُهُ.
سؤال: الكَبُّوتُ (أيِ المِعْطَف)؟
قال الشيخ: إنْ كَانَ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لاتِّقَاءِ البَرْدِ يَلْزَمُهُ.
سؤال: مَا تَحْتَاجُهُ لِتُنَظِّفَ نَفْسَهَا؟
قال الشيخ: يَلْزَمُهُ.
سؤال: الصَّابُونَةُ؟
قال الشيخ: تَدْخُلُ فِي ذَلِكَ.
سؤال: ءَالَةٌ تَنْظِّفُ بِهَا البَيْتَ كَالمِكْنَسَةِ؟
قال الشيخ: تَلْزَمُهُ.
سؤال: لِلإِنَارَةِ: اللَّمْبَةُ أَوِ السِّرَاجُ؟
قال الشيخ: يَلْزَمُهُ مَا تَحْصُلُ بِهِ الكِفَايَةُ.
سؤال: أَدَوَاتُ التَّنْظِيفِ لِغَسْلِ الثِّيَابِ؟
قال الشيخ: يَلْزَمُهُ.
سؤال: الصَّابُونَةُ لِتُنَظِّفَ بِهَا نَفْسَهَا؟
قال الشيخ: يَلْزَمُهُ.
سؤال: البَّرَادُ والمكْوَايَة؟
قال الشيخ: لَا يَلْزَمَانِهِ.
4521. إذَا بَلَعَ رِيْقَ زَوْجَتِهِ مِن فَمِهَا قَبْلَ أَنْ يَنْفَصِلَ؟
قال الشيخ: مَا وَرَدَ فِيْهِ نَصٌّ لَكِنْ لَا نَقُولُ بِحُرْمَتِهِ لأَنَّهُ لَا يَكُونُ مُسْتَقْذَرًا إِلَّا بالانْفِصَالِ.
4522. قال الشيخ: مَن قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إذَا جَامَعَ زَوْجَتَهُ قَبْلَ دَفْعِ المَهْرِ فَهُوَ زَانٍ كَفَرَ.
4523. شَخْصٌ سَمِعَ أَنَّ الكُفَّارَ زِوَاجُهم زِوَاجٌ وَزِنَاهُم زِنًا، فَظَنَّ أَنَّ أَوَّلَ مُعَاشَرَتِهِم بَعْدَ الزِّوَاجِ يَكُونُ جَائِزًا، وَمُعَاشَرَتُهُم بَعْدَ أَوَّلِ مَرَّةٍ يَكُونُ زِنًا.
قال الشيخ: يَتَشَهَّدُ.
4524. قال الشيخ: مَن قَالَ: عُقُودُ نِكَاحِ الكُفَّارِ لَا تَصِحُّ لَا يَكْفُرُ، إِنَّمَا يَكْفُرُ إنِ اعْتَقَدَ أَنَّ أَوْلَادَ الكُفَّارِ لَا يُنْسَبُونَ إِلَى ءَابَائِهِم.
مَالِكٌ قَالَ: عُقُودُ الكُفَّارِ لَيْسَتْ صَحِيحَةً لأَنَّهَا لَا تُوَافِقُ الشَّرِيعَةَ وَلَكِنَّهُ أَثْبَتَ النَّسَبَ.
4525. (مُحَرَّر): امْرَأَةٌ كَانَتْ تَسْمَعُ أَنَّ طَلَاقَ الحَامِلِ لَا يَقَعُ، فَقَالَتْ بِذَلِكَ جَهْلاً مِنْهَا بالحُكْمِ.
قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ.
4526. شَخْصٌ اعْتَقَدَ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ءَاخَرُ وَطَلَّقَهَا وَأَعَادَهَا الأَوَّلُ، لَهُ عَلَيْهَا فَقَطْ طَلْقَتَانِ.
قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.
4527. (مُحَرَّر): قال الشيخ: لَيْسَ لِلْأَخِ أَنْ يَنْفَرِدَ فِي تَزْوِيجِ أُخْتِهِ دُوْنَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ بَقِيَّةَ إِخْوَتِهِ البَالِغِينَ وَفِي بَعْضِ المَذَاهِبِ يَصِحُّ .
سؤال: إذَا ظَنَّ أَنَّهُم يَرْضَوْنَ؟
قال الشيخ: لَا يَكْفِي.
4528. قال الشيخ: قَالَ العُلَمَاءُ: الغَائِبُ عَن زَوْجَتِهِ إنْ لَم يَنْقَطِعْ خَبَرُهُ فَنِكَاحُهُ مُسْتَمِرٌّ وَيُنْفِقُ عَلَيْهَا الحَاكِمُ مِن مَالِهِ، وَإِنْ لَم يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَكْتُبُ إِلَى حَاكِمِ البَلَدِ الذِي فِيهِ الزَّوْجُ حَتَّى يُطَالِبَهُ بِحَقِّ زَوْجَتِهِ، وَإِنْ لَم يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَيْضًا يَقُولُ لَهَا القَاضِي: "اقْتَرِضيِ وَأَنْفِقِي عَلَى نَفْسِكِ ثُمَّ نُغَرِّمُهُ". أَمَّا إِنْ لَم يُعْرَفْ لَهُ مَكَانٌ وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ قَالَ بَعْضُ الأَئِمَّةِ:
"لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ غَيْرَهُ حتَّى يَتَحَقَّقَ مَوْتُهُ أَوْ طَلاقُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ" وَهُوَ قَوْلُ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ، وَقَالَ ءَاخَرُونَ: "تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سَنَوَاتٍ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الوَفَاةِ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ أرَادَتْ، ثُمَّ إِنْ رَجَعَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ فَالخِيَارُ لِلزَّوْجِ الأَوَّلِ"، وَهَذَا قَوْلُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ.
4529. قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَةِ عَمِّهَا.
4530. قال الشيخ: الطَّلَاقُ (يَقَعُ بِلَا إِشْهَادٍ لَكِنْ) لَا يَثْبُتُ (عِنْدَ مَن أَرَادَ التَّزَوُّجَ بالمُطَلَّقَةِ) إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ، فَإِذَا أَخْبَرَكَ شَخْصٌ وَاحِدٌ أَنَّ فُلَانَةَ طُلِّقَتْ وَمَضَتْ عِدَّتُهَا لَيْسَ لَكَ أَنْ تَعْقِدَ عَلَيْهَا، أَمَّا وُقْوُعُهُ (أَيِ الطَّلاقِ) فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى إِشْهَادٍ.
4531. قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ العَبْدُ حُرَّةً (بِإِذْنِ سَيِّدِهِ)، والنَّفَقَةُ إِمَّا يَدْفَعُهَا السَّيِّدُ أَوْ يُخَلِّيْهِ يَكْتَسِبُ لِيُنْفِقَ عَلَيْهَا، وَإِنْ لَم يُنْفِقِ السَّيِّدُ عَلَيْهَا وَلَم يَتْرُكِ العَبْدَ يَكْتَسِبُ يَكُونُ ظَالِمًا.
4532. قال الشيخ: إذَا لَم يَكُنِ المُحَكَّمُ (فِي النِّكَاحِ) عَدْلاً لَا يَصِحُّ العَقْدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.
4533. قال الشيخ: مَذْهَبُ الجُمْهُورِ أنَّهُ إِنْ زَنَا (الرَّجُلُ) بِامْرَأَةٍ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ أُمُّهَا.
4534. قال الشيخ: كَانَ زِوَاجُ المُسْلِمَةِ بالكَافِرِ حَلَالاً إِلَى مَا بَعْدَ الهِجْرَةِ بِأَرْبَعَةِ أَعْوَامٍ أَو خَمْسَةِ أَعْوَامٍ.
4535. قال الشيخ: فِي الوَقْتِ الذِي كَانَ (زِوَاجُ المُسْلِمَةِ بالكَافِرِ) حَلَالاً زَوَّجَ الرَّسُولُ بِنْتَهُ زَيْنَبَ لِكَافِرٍ ثُمَّ لَمَّا نَزَلَ التَّحْرِيمُ أَسْلَمَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَرَدَّهَا إِلَيْهِ.
4536. امْرَأَةٌ قَالَتْ: إِنَّ الرَّجُلَ بِمُجَرَّدِ أَنْ عَقَدَ عَلَى امْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا فَمَا الحُكْمُ؟
قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ.
4537. قال الشيخ: العَاجِزُ عَنِ النُّطُقْ بالنِّسْبَةِ لِلزِّوَاجِ يَكْفِي أَنْ يُشِيْرَ بِرَأْسِهِ.
4538. قال الشيخ: عِنْدَ المَالِكِيَّةِ يَصِحُّ العَقْدُ قَبْلَ الإِشْهَادِ وَلَكِنْ لَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُشْهِدَ، وَلَا يُقَبِّلُها وَلَا يَلْمَسُهَا، وَيُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ.
4539. شَخْصٌ فِي الدَّانمَارك يُريدُ الزِّوَاجَ مِن نَصْرَانِيَّةٍ دَانمَاركِيَّة عُمُرُهَا سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً وَأَبُوها لَا يُزَوِّجُهَا لِمُسْلِمٍ؟
قال الشيخ: إِنْ كَانَ هُنَاكَ قَاضٍ مُسْلِمٌ يُزَوِّجُهَا لَهُ وَإِلَّا فَبِطَرِيقِ المُحَكَّم.
4540. قال الشيخ: عُمَرُ لَمَّا عَلِمَ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً بَعْدَ فَتْحِ العِرَاقِ عَتَبَ عَلَيْهِ، فَقالَ لَهُ (الصَّحابِيُّ): أَحَرَامٌ هُوَ، قَالَ (عُمَرُ): لَا، لَكِنْ لَا يَنْبَغِي لَكَ، فَطَلَّقَهَا.
4541. سُئِلَ الشَّيْخُ عَنِ امْرَأَةٍ وَثَنِيَّةٍ خَالَطَتِ النَّصَارَى حَتَّى صَارَتْ نَصْرَانِيَّةً مِثْلَهُم.
قال الشيخ: لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.
4542. قال الشيخ: قَوْلُ: "إِنَّ مِن خَصَائِصِ الرَّسُولِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ تَزْوِيجُ أَيِّ بِنْتٍ كَانَتْ أَيْ يَقُومُ مَقَامَ وَلِيِّهَا مَعَ وُجُودِهِ" فَغَيْرُ صَحِيحٍ.
4543. هَل يَحْرُمُ الزِّوَاجُ مِن زَوْجَاتِ كُلِّ الأَنْبِيَاءِ بَعْدَ وَفَاتِهِم؟
قال الشيخ: هَذَا مَا ثَبَتَ إلَّا فِي حَقِّ زَوْجَاتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
4544. قال الشيخ: قَالَ بَعْضُ فُقَهَاءِ المَالِكِيَّةِ إذَا شَبَّ حَرِيقٌ فِي السَّفِينَةِ فَأَلْقَى نَفْسَهُ فِي المَاءِ لِيَمُوتَ غَرَقًا بَدَلَ الحَرْقِ يَجُوزُ.
4545. قال الشيخ: الذِّكْرُ بِلَفْظِ الجَلَالَةِ يُعْطِي حَرَارَةً أَكْثَرَ مِنَ الذِّكْرِ بِلَفْظِ يَا وَدُوْدُ.
4546. قال الشيخ: إذَا كَانَ يُصَلِّي النَّفْلَ وَنَادَاهُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ يُنْدَبُ لَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ.
4547. قال الشيخ: لِسَانُ أَهْلِ الجَنَّةِ العَرَبِيَّةُ، أَمَّا أَهْلُ النَّارِ فَمُخْتَلِفَةٌ.
4548. قال الشيخ: عَائِشَةُ مُجْتَهِدَةٌ يُعْمَلُ بِمَا تَقُولُهُ مُخَالِفَةً بِهِ أَقْوَالَ الأَئِمَّةِ، هِيَ مُجْتَهِدَة.
4549. قال الشيخ: إذَا وَضَعَتْ حَلِيْبَهَا فِي وِعَاءٍ ثُمَّ شَرِبَهُ الرَّجُلُ خَمْسَ دُفُعَاتٍ مُتَفَرِّقَةٍ عِنْدَ سَيِّدَتِنَا عَائِشَةَ صَارَتْ مَحْرَمًا لَهُ مِن غَيْرِ أَنْ يَضَعَ فَمَهُ عَلَى ثَدْيِهَا.
4550. قال الشيخ: إذَا أَخَذَ مَالاً عَلَى الرُّقْيَةِ يَجُوزُ، أَمَّا إِذَا شَارَطَ علَى إِخْرَاجِ الجِنِّيِّ فَلَا يَجُوزُ، وَإِذَا قَالَ: "أَكْتُبُ لَهُ حِرْزًا بِأَلْفِ لِيْرَةٍ" يَجُوزُ.
4551. رَجُلٌ تَوَضَّأَ ثُمَّ شَتَمَ مُسْلِمًا، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: لَقَدْ فَسَدَ وُضُوؤُكَ؟
قال الشيخ: هَذَا الأَخِيْرُ لَا نُكَفِّرُهُ بَلْ نُخَطِّئُهُ.
4552. قال الشيخ: اسْتِعْمَالُ كَلِمَةِ "غَيْرُ مَعْقُول" فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا لِمَنْ يَعْرِفُ مَعْنَاهَا (عِنْدَ النُّطْقِ) يَضُرُّ.
4553. قال الشيخ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ: "الوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ" مَعْنَاهُ رِضَى الأَبِ يُوْصِلُ إِلَى بَابِ وَسَطِ الجَنَّةِ.
