قال الشيخ: هذَا لَا يَكُونُ مُكَلَّفًا حتَّى يَعْرِفَ مَعْنَى الشَّهَادَتَيْنِ فِي قَلْبِهِ.

3412. صَبِيٌّ عُمُرُهُ عَشْرُ سِنِينَ سَمِعَ بالدَّعْوَةِ الإِسْلَامِيَّةِ ثُمَّ أَصَابَهُ الصَّمَمُ ثُمَّ بَلَغَ؟

قال الشيخ: هذَا يُعَدُّ مُكَلَّفًا.

3413. شَخْصٌ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ كُلَّ أَسْمَاءِ النَّاسِ أَسْمَاءٌ للهِ؟

قال الشيخ: كَفَرَ.

3414. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن بَيْعِ المُمَيِّزِ غَيْرِ البَالِغِ طَعَامًا لِيَأْكُلَهُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ.

3415. قال الشيخ: الذِي يَذْكُرُ أنَّهُ حَصَلَ مِنْهُ كُفْرٌ، إذَا أرَادَ التَّشَهُّدَ لَا بُدَّ أَنْ يَنْوِيَ الخَلَاصَ (مَعْنَاه يَتَشَهَّدُ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ عَنِ الكُفْرِ إلى الإسلامِ لا أنّهُ يُمِرُّ الوَقْتَ حَتَّى يَسْتَحضِرَ جُمْلَةً مُعَيَّنَةً يُجْرِيهَا علَى قَلْبِهِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ).

3416. شَخْصٌ قَالَ: مَن قَالَ عَن نَبِيٍّ شَاعِرٌ مِمَّن كَانَ قَبْلَ مُحَمَّدٍ يَكْفُرُ وَمَن شَكَّ فِي كُفْرِهِ كَفَرَ؟

قال الشيخ: كَفَرَ. لأنَّ الشَّاعِرَ قَد يَكُونُ شِعْرُهُ حَسَنًا فَلَا يُذَمُّ، وَقَد ذُكِرَ أنَّ ءَادَمَ قَالَ لَمَّا مَاتَ ابْنُهُ هَابِيلُ:

تَغَيَّرَتِ البِلَادُ وَمَن عَلَيْهَا ... فَوَجْهُ الأَرْضِ مُغْبَرٌّ قَبِيحُ

وَهُوَ مَشْهُورٌ عِندَ العُلَمَاءِ

(ذَكَرهُ بِسَنَدِهم إلى عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ وابْنِ عَبّاسٍ: الخَازِنُ والطَّبَرِيُّ والثَّعْلَبِيُّ والقُشَيْرِيُّ والبَغَوِيُّ وابْنُ عَطِيَّةَ والسُّيُوطِيُّ والقُرْطُبِيُّ والمَاوَرْدِيُّ والخَطِيبُ وابْنُ عسَاكِرَ وغَيْرُهُم.

وأقُول: وما ذُكِرَ فِي البَحْرِ المُحِيط لأبي حَيّان مِمَّا يُنْقَلُ مِن الكَلامِ الفاسِدِ عَنِ الزَّمَخْشَرِيِّ عَدُوِّ أهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ أن: "قَدْ صَحَّ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ مَعْصُومُونَ مِنَ الشِّعْرِ وأنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ قَالَ إِنَّ ءَادَمَ قَالَ شِعْرًا فَهُوَ كَذِبٌ وَرَمَى ءَادَم بِمَا لَا يَلِيقُ بِالنُّبُوَّةِ لِأَنَّ مُحَمَّدًا وَالْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كُلَّهُمْ فِي النَّفْيِ عَنِ الشِّعْرِ سَوَاءٌ.

﴿قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَما يَنْبَغِي لَهُ﴾ وَلَكِنَّهُ كَانَ يَنُوحُ عَلَيْهِ وَيَصِفُ حُزْنَهُ عَلَيْهِ نَثْرًا مِنَ الْكَلَامِ فَتَنَاسَخَتْهُ الْقُرُونُ وَحَفِظُوا كَلَامَهُ فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى يَعْرُبَ بْنِ قَحْطَانَ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ خَطَّ بِالْعَرَبِيَّةِ فَنَظَمَهُ" انتَهَىَ قَوْلُ الزَّمَخْشريِّ. نَقُول إنْ هذَا إلا تَحَكُّمٌ، قَوْلٌ بِلا دَليلٍ، فَمَن مِن أهل السُّنَّة قال: إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ مَعْصُومُونَ مِنَ الشِّعْرِ؟!

فالشَّاعِرُ قَد يَكُونُ شِعْرُهُ حَسَنًا فَلَا يُذَمُّ، وإنَّما قُلْنَا إنَّ النَّبِيَّ لا يَقُولُ شِعْرًا أي لا يَعْمَلُهُ لَا يَنْظُمُهُ مِن نَفْسِهِ لأنَّ اللهَ قال: ﴿ومَا عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ ومَا يَنْبَغِي لَهُ﴾ فَبَيَّنَ أنَّهُ لَيْسَ بِشاعِرٍ، والشَّاعِرُ هُوَ الذِي يَأْتِي بِكَلامٍ مُقَفًّى مَوْزُونٍ بِقَصْدِ الوَزْنِ، ولَيْسَ الذِي يَرْوِي بَيْتًا مِن شِعْرِ غَيْرِه وقَدْ قَال أَبُو إِسْحاقَ الزَّجَّاجُ مَعْنَى ﴿ومَا عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ﴾ أَيْ مَا جَعَلْنَاهُ شَاعِرًا، وَهذَا لَا يَمْنَعُ أَنْ يُنْشِدَ شَيْئًا مِن الشِّعْرِ (لِغَيْرِهِ) ولا يَلْزمُ مِنْهُ أنْ لا يَتَمَثَّلَ بالبَيْتِ النَّزْرِ (أي القَلِيلِ كرِوايَةِ البَيْتِ الواحِدِ لِغَيْرِه) ولا يُوجِبُ أنْ يَكُونَ قَائِلُهُ عَالِمًا بالشِّعْرِ اهـ. فلا يُؤْخَذُ بِكلامِ الزَّمِخْشَرِيّ وإنْ كانَ مُدْرَجًا فِي كِتابِ أبِي حَيَّانَ المُفَسِّرِ، فلْيُتَنَبَّهْ).

3417. شَخْصٌ قَالَ: شَمُّ الزَّهْرَةِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ مَكْرُوهٌ؟

قال الشيخ: لَم يَكْفُرْ وَلَمْ يَعْصِ.

3418. (مُحَرَّر): قال الشيخ: "مَن قَالَ شَمُّ الوَرْدِ يُفَطِّرُ" لا يَكْفُرُ إِنَّمَا يَتُوبُ.

3419. (16-10-2005)قال الشيخ: الطِّيْبُ فِي الصِّيَامِ خِلَافُ الأَوْلَى، وَيُؤَثِّرُ علَى ثَوَابِ الصِّيَامِ عِندَ القَائِلِينَ بِهَذَا، وَأَنَا أَقُولُ بِهَذَا.

ثُمَّ (12-1-2006): قَال الشيخ: التَّطَيُّبُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ جَائِزٌ بِلَا كَرَاهَةٍ.

3420. قال الشيخ: قَالَ الشَّافِعِيَّةُ: يُسَنُّ تَرْكُ شَمِّ الطِّيْبِ فِي رَمَضَانَ. نَحْنُ لَا نَقُولُ يُكْرَهُ التَّطَيُّبُ فِي رَمَضَانَ. (فالكَلامُ هُنا علَى مَسْألَتَين: شَمِّ الطِّيبِ والتَّطَيُّبِ).

(وسَبَقَتِ الفَتْوَى 1481: قال الشيخ: الشَّافِعِيَّةُ قَالُوا يُسَنُّ تَرْكُ التَّطَيُّبِ للصَّائِمِ مُطْلَقًا قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَ الزَّوَالِ، قَالُوا خِلَافُ الأَوْلَى التَّطَيُّبُ بالنِّسْبَةِ لَهُ). (وأقُول: بَعْضُ الشَّافِعِيَّة قالُوا يُسَنُّ تَرْكُ شَهْوَةٍ لَا تُبْطِلُ الصَّوْمَ كَشَمِّ الرَّيَاحِينِ وَالنَّظَرِ إلَيْهَا لِمَا فِيهَا مِنْ التَّرَفُّهِ الَّذِي لَا يُنَاسِبُ حِكْمَةَ الصَّوْمِ، لكِن ما قالُوا إنَّهُ مَكْروهٌ ولا تَنَعُّمٌ إنَّما تَرَفُّهٌ، وقَد فَرَقَ الفُقَهَاءُ بَيْنَ التَّرَفُّهِ وبَينَ التَّنَعُّمِ الذِي أَوْصَى النَّبِيُّ بِتَرْكِهِ).

3421. قال الشيخ: لَا يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ تَقْبِيلُ زَوْجَتِهِ بِلَا شَهْوَةٍ.

3422. شَخْصٌ قَالَ: "اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الكُفْرِ والكَبَائِرِ"؟

قال الشيخ: يَجُوزُ لَيْسَ تَشْبِيهًا بالأَنْبِيَاءِ. لَو قَالَ "اعْصِمْنِي مِنَ الذُّنُوبِ كُلِّها" بالنِّسْبَةِ لِمَا بَقِيَ مِن عُمُرِهِ مَا فِيهِ ضَرَرٌ فِي الاعْتِقَادِ.

3423. قال الشيخ: لَا يَجُوزُ مُخَاطَبَةُ الذَّكَرِ بِخِطَابِ الأُنْثَى كَمَا يَقُولُ بَعْضُهُم لِلذَّكَرِ الصَّغِيرِ "يَا حَبِيبَتِي".

3424. قال الشيخ: وَرَدَ فِي صَلَاةِ الجِنَازَةِ إِحْدَى عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً لَكِن لَم يَثْبُتْ.

3425. امْرَأَةٌ اعْتَقَدَتْ أَنَّ مَن وَضَعَ مِرْفَقَيْهِ عَلَى الأَرْضِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ؟

قال الشيخ: هذَا خَلْطٌ قَبِيحٌ. افْتِرَاشُ الذِّرَاعَيْنِ فِي السُّجُودِ مَكْرُوهٌ بالإِجْمَاعِ، وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ فِي الحَدِيثِ.

3426. (مُحَرَّر): قال الشيخ: مَن قَالَ يُوْجَدُ الإنْجِيلُ الأَصْلِيُّ الآنَ يُغَلَّطُ وَلَا يُكَفَّرُ.

3427. امْرَأَةٌ أَدْخَلَتْ أُنْمُلَهَا فِي فَرْجِهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ؟

قال الشيخ: هذِهِ إنْ جَاوَزَتْ ظَاهِرَ الفَرْجِ أَفْطَرَتْ.

3428. قال الشيخ: رَدُّ السَّلَامِ علَى الطِّفْلِ قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ لا يَجِبُ والقَوْلُ المُعْتَمَدُ أنَّهُ يَجِبُ.

3429. قال الشيخ: يَجُوزُ لِلْمُقْعَدِ أَنْ يَقِفَ إِمَامًا.

3430. قال الشيخ: بَعْدَ بِعْثَةِ النَّبِيِّ مُنِعَ الجِنُّ مِنَ اسْتِرَاقِ السَّمْعِ.

3431. قال الشيخ: يَجُوزُ تَسْمِيَةُ بِنْتٍ سَارِيَة.

3432. قال الشيخ: تَسْمِيَةُ البِنْتِ فَرَحٌ يَجُوزُ لَا يُكْرَهُ، الفَرَحُ فِي الأَغْلَبِ يُطْلَقُ عَلَى المَحْمُودِ عَلَى مَحَلِّ المَدْحِ عَلَى السُّرُورِ وأَحْيَانًا يُطْلَقُ علَى البَطَرِ.

3433. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن تَسْمِيَةِ بِنْتٍ ءَايَة؟

فقال: يَجُوزُ وَلَكِن تَرْكُهُ أَحْسَنُ، لِيُسَمِّهَا زَيْنَبَ أَو عَابِدَةَ.

3434. شَخْصٌ سَمَّى وَلَدَهُ رَمَضَانَ فَقالَ شَخْصٌ "هذَا الاسْمُ لَيْسَ حُلْوًا"؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ لأنَّهُ أَرَادَ تَسْمِيَةَ الشَّخْصِ بِهَذَا لَيْسَ اسْمَ الشَّهْرِ.

قِيلَ للشَّيخِ: شَخْصٌ كَفَّرَهُ اعْتَبَرَهُ ذَمًّا لاسْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.

3435. قال الشيخ عَمَّنْ حَرَّم تَسْمِيَةَ شَخْصٍ نَجَاح أو نَجِيح وَنَحْوهُمَا إنَّهُ يَكْفُرُ.

3436. قال الشيخ: يَجُوز تَسْمِيَةُ بِنْتٍ جَنَّةً أَو جَنَّاتٍ هذَا تَشْبِيهٌ لَكِن يُكْرَهُ.

3437. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن بِنْتٍ سَمَّاهَا أَهْلُهَا مَلَك؟

فقال: مَا فِيهِ كُفْرٌ.

قُلْتُ: إذَا نَادَيْنَاهَا بَعْدَ التَّسْمِيَةِ؟

فقال: لا يَحْرُمُ لأنَّهُ فِي لُغَةِ العَرَبِ المَلَكُ يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِ وَاحِدِ المَلَائِكَةِ. يَجُوزُ تَسْمِيَةُ الوَلَدِ مَلَاك ومَلَك ومَلَكة.

3438. عَن تَسْمِيَةِ بِنْتٍ مَلَكَةً أَو مَلَك؟

قال الشيخ: إنْ كَانُوا لَا يُرِيدُونَ التَّشْبِيهَ بالمَلَائِكَةِ يَجُوزُ.

3439. شَخْصٌ سَمِعَ امْرَأَةً تُرِيدُ تَسْمِيَةَ ابْنِهَا عَزْرَائِيلَ، فقَالَ: لَا تَفْعَلِي حتَّى لَا يَتَعَقَّدَ، مُرَادُهُ حتَّى لَا يَنْتَقِدَهُ النَّاسُ إذَا كَبِرَ فيَنْزَعِجَ مِن ذَلِكَ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.

3440. (20-3-2003)قال الشيخ: يَجُوزُ التَّسْمِيَةُ بِأَمَانِ اللهِ كَمَا يَجُوزُ التَّسْمِيَةُ بِرَحْمَةِ اللهِ. كَانَ عَالِمٌ هنْدِيٌّ يُسَمَّى رَحْمَةَ اللهِ.

3441. قال الشيخ: يَجُوزُ تَسْمِيَةُ وَلَدٍ بِنُورِ اللهِ.

3442. سُئِلَ الشَّيخُ عَن تَسْمِيَة مَوْلُودٍ تَبَارَك؟

فقال: قَبِيحٌ.

3443. سُئِلَ الشيخُ: عَن تَسْمِيَةِ بِنْتٍ بَرَاءَةَ أَو تَبَارَك؟

فقال: لَيْسَ حُلْوًا.

3444. قال الشيخ: لا يَكْفُرُ مَن جَوَّزَ التَّسْمِيَةَ بِعَبْدِ النَّبِيِّ بِمَعْنَى خَادِمِ النَّبِيِّ.لكن هو لا يجوز.

3445. قال الشيخ: تَسْمِيَةُ إِنْسَانٍ بالعَزِيزِ أَو بالرَّحِيمِ يَجُوزُ.

3446. مَا حُكْمُ تَسْمِيَةِ شَخْصٍ بالرَّحِيمِ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ ذَلِكَ، وَلَا يَكْفُرُ مَن كَفَّرَهُ أَي مَن حَرَّمَ ذَلِكَ، مَن كَفَّرَهُ لَا يَكْفُرُ.

3447. قال الشيخ: تَسْمِيَةُ بِنْتٍ بَسْمَلَةً قَبِيحٌ.

3448. قال الشيخ: يَجُوزُ تَسْمِيَةُ الحِصَانِ مَثَلاً بِبَعْضِ أَسْمَاءِ البَشَرِ كَغَازِي وَعَطِيَّةَ.

3449. قال الشيخ: لَا يَجُوزُ تَسْمِيَةُ عَبْدِ الحُسَيْنِ فِي البِدَايَةِ، لَكِن إذَا عُرِفَ بِهِ يَجُوزُ أَنْ تُسَمِّيَهُ (أي تُنادِيه) عَبْدَ الحُسَيْنِ.

3450. سُئِلَ الشَّيْخُ عَمَّنْ قَالَتْ: لَا أُحِبُّ تَسْمِيَةَ ابْنَتِي كَوْثَر، فَقَالَ لَهَا ءاخَرُ: هذَا مَذْكُورٌ فِي القُرْءَانِ، فَقَالَتْ: لَعَلَّ لَهَا مَعْنًى ءاخَرَ فِي القُرْءَانِ؟

قال الشيخ: لا تَكْفُرُ.

3451. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن شَخْصٍ قَالَ: أُرِيدُ أَنْ أُسَمِّيَ وَلَدِي أَحْمَدَ، فَقَالَ لَهُ شَخْصٌ: سَمِّهِ عَلِيًّا أَحْسَنُ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحْمَدَ اسْمُ النَّبِيِّ كَفَرَ.

3452. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن رَجُلٍ يُرِيدُ تَسْمِيَةَ وَلَدِهِ مُحَمَّدًا وَزَوْجَتُهُ تُرِيدُ تَسْمِيَتَهُ أَحْمَدَ؟

قال الشيخ: سَمِّهِ مُحَمَّدًا أَحْمَدَ.

قَالَ: هَل أَدْخُلُ بِذَلِكَ تَحْتَ الحَدِيثِ؟

قال الشيخ: نَعَم، وَيُسَمَّى الوَلَدُ اسْمَيْنِ، أَلَيْسَ يُقَالُ المَسِيحُ عِيسَى بنُ مَرْيمَ، اسْمُهُ المَسِيحُ وَيُسَمَّى عِيسَى.

شَخْصٌ فِي المَجْلِسِ قَالَ: أنَا ابْنِي اسْمُهُ أَحْمَدُ مَاذَا أَفْعَلُ أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ تَحْتَ حَدِيثِ "مَن سَمَّى وَلَدَهُ مُحَمَّدًا تَبَرُّكًا بالنَّبِيِّ".

قال الشيخ: زِدْ لَهُ الآنَ مُحَمَّدًا.

3453. قال الشيخ: وَرَدَ النَّهْيُ عَن تَسْمِيَةِ المَدِينَةِ المُنَوَّرَةِ بِيَثْرِبَ وَلَكِن هذَا النَّهْي لَا يُفِيدُ التَّحْرِيمَ.

3454. قال الشيخ: يَجُوزُ تَسْمِيَةُ حِصَانٍ مُحَمَّدًا.

3455. قال الشيخ: المَلَائِكَةُ يَنْزِلُونَ سَبْعَةَ صُفُوفٍ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيُحِيطُونَ بالخَلْقِ.

3456. قال الشيخ: إذَا قَالَ (شَخصٌ) علَى الإِطْلَاقِ كُلُّ الخَمْرِ كَانَ حَلالاً فِي شَرْعِ مَن قَبْلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الذِي يُتْلِفُ العَقْلَ وَغَيْرُه كَفَرَ.

3457. شَخْصٌ اعْتَقَدَ أنَّ الدَّمَ دَاخِلَ الجِسْمِ طَاهِرٌ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.

(وَسَبَقَتِ الفَتْوَى 903: قال الشيخ: الدَّمُ عِندَ بَعْضِهِم طَاهِرٌ).

3458. قال الشيخ: لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ كَشْفُ عَوْرَتِهَا حتَّى الرَّأْس أَمَامَ الأَعْمَى الأَجْنَبِيِّ، وَعِنْدَ بَعْضِهِم ( أمامَ الأَعْمَى ) يَجُوزُ.

3459. قال الشيخ: قَالَ الرَّسُولُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أنْ تَعْتَدَّ عِندَ عَبْدِ اللهِ بنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، أَيْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَها عِندَ الأَعْمَى وَذَلِكَ لِغَيْرِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ (زَوْجاتِ النَّبِيِّ).

3460. مَا حُكْمُ الصَّلَاةِ خَلْفَ الأَعْمَى؟

قال الشيخ: لَا كَرَاهَةَ فِيهَا.

3461. قال الشيخ: الأَعْمَى لَا يُصِيبُ بِعَيْنِهِ.

3462. قال الشيخ: يَجُوزُ الشِّرَاءُ مِنَ الأَعْمَى.

3463. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: ابْنُ سَنَةٍ إذَا مَسَّتْهُ شَعْرَةُ الرَّسُولِ يَحْصُلُ لَهُ ذَلِكَ السِّرُّ؟

قال الشيخ: يَحْصُلُ لَهُ، وَكَذَلِكَ إذَا مَسَّهَا الأَعْمَى يَحْصُلُ لَهُ السِّرُّ.

3464. قال الشيخ: الفَرَحُ بالكَبِيرَةِ كَبِيرَةٌ وبالصَّغِيرَةِ صَغِيرَةٌ.

3465. يَقُولُونَ عَن فَصْلِ الشِّتَاءِ الذِي مَعَهُ عَوَاصِفُ يَحْصُلُ مِنْهَا ضَرَرٌ "الطَّقْسُ الذِي لَا يَرْحَمُ"؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ ضَرَرٌ.

3466. هَل يُقَالُ الطَّقْسُ رَدِيءٌ أَو سَيِّءٌ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ، لَيْسَ حَرَامًا. لَيْسَ كُلُّ مَطَرٍ مَحْمُودًا، مِنْهُ مَا هُوَ لِلْبَلَاءِ.

3467. شَخْصٌ قَالَ لِشَخْصٍ: "إذَا أُكْرِهْتَ علَى الكُفْرِ فَقُلْ"؟

قال الشيخ: مَا عَلَيْهِ شَىءٌ.

قِيلَ للشَّيخِ: شَخْصٌ كَفَّر القَائِلَ.

قال الشيخ: كَفَرَ. اللهُ تَعَالَى قَالَ: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ﴾ والرَّسُولُ قَالَ لِعَمَّارٍ: "وإنْ عَادُوا فَعُدْ" مَعْنَاهُ إنْ أَجْبَرُوكَ وَقُلْتَ كَلِمَةَ الكُفْرِ مَا عَلَيْكَ شَىءٌ.

3468. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن شَخْصٍ سَمِعَ شَخْصًا يَقُولُ: "القُدْوَةُ إنْ عَمِلَ صَغِيرَةً أمَامَ النَّاسِ تَكُونُ كَبِيرَةً فِي حَقِّهِ"؟

قال الشيخ: هكَذَا.

قِيلَ للشَّيخِ: شَخْصٌ كَفَّر مَن قَالَ هذَا.

قال الشيخ: لَا نُكَفِّرُهُ.

3469. بَعْضُ النَّاسِ يَقْوُلُونَ عَنِ الكَرَامَةِ أَوِ المُعْجِزَةِ "مِثل الكَذِب"؟

(محرَّر): قال الشيخ: الذِي يَفْهَمُ أنَّهُ غَرِيبٌ جِدًّا لَا يَكْفُرُ.

3470. قال الشيخ: الأَنْبِيَاءُ مَعْصُومُونَ عَنِ اللَّعِبِ القَبِيحِ مِن صِغَرِهِم.

3471. قال الشيخ: قَابِيلُ مَا تَابَ. لَو تَابَ مَا كَانَ يُكْتَبُ عَلَيْهِ إِثْمٌ كُلَّمَا قُتِلَ شَخْصٌ ظُلْمًا.

3472. قال الشيخ: مَن قَالَ لِكَافِرٍ "نَحْنُ نَحْتَرِمُ دِيْنَكُم" يَكْفُرُ.

3473. قال الشيخ: مَن قَالَ لِلْكُفَّارِ أَعِزَّائِي لَا يَكْفُرُ، مَعْنَاهُ أُحِبُّهُم لَا عَلَى مَعْنَى أنَّهُم عَلَى الحَقِّ وَلَكِنَّهُ حَرَامٌ إلَّا لِلضَّرُورَةِ.

3474. قال الشيخ: حَدِيثُ: "إنَّ جِبْرِيلَ يَنْزِلُ فِي نَهَرِ الحَيَاةِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَتَقَاطَرُ مِنْهُ مَاءٌ يُخْلَقُ مِن كُلِّ قَطْرَةٍ مَلَكٌ" يُرْوَى لَيْسَ مَوْضُوعًا.

3475. قال الشيخ: يَجُوزُ إِعَارَةُ القَلَمِ والسَّيَّارَةِ وَيَكُونُ الحِبْرُ الذِي فِي القَلَمِ والبَنْزِينُ الذِي فِي السَّيَّارَةِ إِبَاحَةً. وَمَن قَالَ "لَا يَصِحُّ" وَكَانَ مُتَأَوِّلاً بأَنَّهُ أَعَارَهُ الحِبْرَ والبَنْزِينَ لَا يَكْفُرُ.

3476. (مُحَرَّر): قال الشيخ: القَوْلُ بِأَنَّ "نَظَرَ الشَّخْصِ إِلَى عَوْرَتِهِ بِلَا حَاجَةٍ مَكْرُوهٌ" مَا فِيهِ ضَرَرٌ

.

3477. شَخْصٌ قَالَ: "لا يَجُوزُ أَنْ تَنَامَ البِنْتُ مَعَ أَخِيهَا فِي غُرْفَةٍ وَحْدَهُمَا وَلَو كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى سَرِيرٍ"؟

قال الشيخ: كَفَرَ.

3478. شَخْصٌ سَبَّ فَرْضًا مِن فُرُوضِ الكِفَايَةِ كَمِهْنَةٍ كالحِدَادَةِ أَوِ النِّجَارَةِ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ لأَنَّ سَبَّهُ لَيْسَ تَحْرِيمًا إِنَّمَا يَكُونُ لِمَشَقَّةٍ فِيهَا أَو تَوْسِيخِ ثِيَابٍ أَو نَحْوِ ذَلِكَ.

3479. شَخْصٌ قَالَ: "يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الشَّخْصُ النَّافِلَةَ والخَطِيبُ يَخْطُبُ"؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.

3480. مَا حُكْمُ مَن أَفْتَى أنَّ وُجُودَ الأَعْمَى يَمْنَعُ الخَلْوَةَ بَيْنَ الرَّجُلِ والمَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ؟

قال الشيخ: يُغَلَّطُ. وَبَعْضُهم يَقُولُ: (الأَعْمَى) إنْ كَانَ قَوِيَّ الانْتِبَاهِ والفِطْنَةِ والذَّكَاءِ يَمْنَعُ.

3481. يَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ "الكَلْبُ العَقُورُ يَمْنَعُ الخَلْوَةَ"؟

قال الشيخ: يَكْفُرُ مَن قَالَ ذَلِكَ.

3482. قال الشيخ: المَجْنُونُ يَمْنَعُ الخَلْوَةَ (يُسْتَحَى مِنْهُ)، وَإِذَا كَانَ يَشْتَهِي تُغَطِّي المَرْأَةُ وُجُوبًا أَمَامَهُ، وَلَا يَكْفِي (أنْ يَكُون) مَحْرَمًا لِسَفَر المَرْأَةِ.

3483. قال الشيخ: لَو كَانَ رَجُلٌ وامْرَأَةٌ أَجْنَبِيَّانِ وَمَعَهُمَا ثَالِثٌ يُوَلِّيْهِمَا ظَهْرَهُ هذَا يَمْنَعُ الخَلْوَةَ.

3484. قال الشيخ: يَجُوزُ للأَبِ زِيَارَةُ أَوْلَادِهِ الذِينَ مَعَ مُطَلَّقَتِهِ أثْنَاءَ عِدَّتِهَا فِي بَيْتِهِ إنْ كَانَ فِيهِم مَن يَمْنَعُ الخَلْوَةَ.

3485. المُغْمَى عَلَيهِ يَمْنَعُ الخَلْوَةَ؟

قال الشيخ: يَمْنَعُ الخَلْوَةَ، وَكَذَلِكَ المُبَنَّجُ مِن العَمَلِيَّةِ.

3486. (مُحَرَّر): الشَّافِعِيَّةُ شَرَطُوا أنْ يَكُونَ الذَّكَرُ أَوِ الأُنْثَى مِن أَهْلِ الثِّقَةِ لِمَنْعِ الخَلْوَةِ، مَعْنَى ذَلِكَ (عِنْدَهُم) أنَّهُ لا يَمْنَعُ الخَلْوَةَ رِجَالٌ فَاسِقُونَ ولَا امْرَأَةٌ فَاسِقَةٌ، هذَا فِيهِ تَشْدِيدٌ. مَا رَأَيْنَا المَالِكِيَّةَ شَرَطُوا وَتَرْكُ ذَلِكَ هُوَ اللَّائِقُ بِسَمَاحَةِ الدِّينِ.

3487. مَن قَالَ "المَجْذُوبُ الغَائِبُ لَا يَمْنَعُ الخَلْوَةَ"؟

قال الشيخ: إنْ قَالَ عَنِ الذِي لَا يَشْعُرُ بِمَا يَحْصُلُ لَا يَكْفُرُ. المَجْنُونُ يَمْنَعُ الخَلْوَةَ.

3488. قال الشيخ: إذَا كَانَ رَجُلٌ وامْرَأَةٌ بَيْنَهُمَا زُجَاجٌ مِثْلُ الحَائِطِ هذَا يَمْنَعُ الخَلْوَةَ، أَمَّا إنْ كَانَ يُمْكِنُ فَتْحُهُ بِحَيْثُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَافِحَهَا لا يَجُوزُ.

3489. قال الشيخ: ابْنُ سِتّ أَوْ سَبْعِ سَنَوَاتٍ لَا يَمْنَعُ الخَلْوَةَ. ابْنُ إِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً يَمْنَعُ الخَلْوَةَ.

3490. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن بِنْتٍ عُمْرُها دُوْنَ ثَمَانِي سِنِينَ قَمَرِيَّةٍ ذَكِيَّةٌ، إذَا أَرَادَتْ أُمُّهَا أَنْ تَدْخُلَ المِصْعَدَ وجَاءَ أَجْنَبِيٌّ تَسْحَبُهَا حتَّى لَا تَحْصُلَ خَلْوَةٌ؟

قال الشيخ: وَذَكِيَّةٌ فِي غَيْرِ هذَا؟

قال السائل: ذَكِيَّةٌ جِدًّا.

قال الشيخ: تَمْنَعُ الخَلْوَةَ.

3491. قال الشيخ: لَيْسَ خَلْوَةً مُحَرَّمَةً وُجُودُ امْرَأَةٍ فِي مَكَانٍ فِيهِ رَجُلٌ مَيِّتٌ وَحْدَهْ.

(وَسَبَقَتِ الفَتْوَى 2543: قال الشيخ: تَجُوزُ خَلْوَةُ الرَّجُلِ بِالمَيِّتَةِ، وَخَلْوَةُ المَرْأَةُ بالمَيِّتِ).

3492. شَخْصٌ حَرَّمَ صُعُودَ الرَّجُلِ مَعَ أَجْنَبِيَّةٍ إِلَى سَيَّارَةٍ وَحْدَهُمَا عَلَى مَرْأًى مِنَ النَّاسِ ظَانًّا أنَّ ذَلِكَ خَلْوَةٌ مُحَرَّمَةٌ لأنَّهُ يُحَرِّكُ الشَّهْوَةَ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ يَظُنُّ أنَّ هذَا لَا بُدَّ فِيهِ مِن حُصُولِ شَهْوَةٍ فَهُوَ مُتَأَوِّلٌ فَلَا يُكَفَّرُ وَإِلَّا كُفِّرَ.

3493. شَخْصٌ قَالَ عَن وُجُودِ رَجُلٍ وامْرَأَةٍ كُلٌّ فِي غُرْفَةٍ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ "هذَا لَيْسَ خَلْوَةً"؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.

3494. قال الشيخ: امْرَأَةُ العَزِيزِ لَمَّا اخْتَلَتْ بِيُوسُفَ كانَتْ عَمِلَتْ حِيْلَةً حتَّى صَارَتْ خَلْوَةٌ. احْتَالَتْ حَتَّى حَصَلَتْ خَلْوَةٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ يُوسُفَ، هُوَ مَا كَانَ يَعْلَمُ أنَّهَا تُرِيدُ ذَلِكَ.

3495. عَمَّن قَالَ لِزَوْجَتِهِ: "لَا تَخْرُجِي مِنَ البَيْتِ حتَّى لَا يَحْصُلَ خَلْوَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ الخَادِمَةِ"، قَالَتْ "رُحْ بلَا ثَقَالَة"؟

قال الشيخ: إنْ كَانَتْ تَعْرِفُ حُرْمَةَ الخَلْوَةِ فِي الشَّرْعِ وَكانَتْ تَفْهَمُ مِن هذَا ذَمَّ تَرْكِ الخَلْوَةِ بِالأَجْنَبِيَّةِ تَكْفُرُ، أمَّا إنْ كَانَتْ تَفْهَمُ لَا تُشِّدْد عَلَيَّ فِي هذَا لَا تَكْفُرُ.

3496. هَل لِلزَّوْجِ أَنْ يُسَاكِنَ طَلِيقَتَهُ أَثْنَاءَ العِدَّةِ مَعَ وُجُودِ مَن يَمْنَعُ الخَلْوَةَ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ.

3497. قال الشيخ: مَن يُسَمَّى المَنْغُولِيّ يَمْنَعُ الخَلْوَةَ.

3498. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّن ظَنَّ أنَّهُ لَا خَلْوَةَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وامْرَأَةٍ كَانُوا فِي بَيْتِ الرَّجُلِ والمَرْأَةِ فِي غُرْفَةٍ وَرُجُلٌ فِي غُرْفَةٍ لَا يَرَاهُمَا؟

فقال: لا يَكْفُرُ.

3499. شَخْصٌ فِي بَيْتِهِ غُرْفَةٌ مُقْفَلَةٌ فِيهَا الخَادِمَةُ وَحْدَهَا وَلَيْسَ مَعَهُمَا مِفْتَاحُهَا، إذَا دَخَلَ البَيْتَ مَا الحُكْمُ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ لَيْسَ مَعَهُمَا مِفْتَاحُ الغُرْفَةِ لَيْسَتْ خَلْوَةً مُحَرَّمَةً.

3500. قال الشيخ: إذَا كَانَ رَجُلَانِ وامْرَأَةٌ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ كُلٌّ فِي غُرْفَةٍ والأَبْوَابُ مَفْتُوحَةٌ فَهَذَا لَيْسَ خَلْوَةً.

3501. امْرَأَةٌ اعْتَقَدَتْ أنَّ المَرْأَةَ إنْ كانَتْ تُصَلِّي فَدَخَلَ رَجُلٌ وَحَصَلَتْ خَلْوَةٌ فَسَدَت صَلَاتُها؟

قال الشيخ: مَا كَفَرَتْ.

3502. رَجُلٌ وامْرَأَةٌ غَطَسَا تَحْتَ المَاءِ وَكَانَا بِحَيْثُ لَا يَطَّلِعُ غَيْرُهُمَا عَلَيْهِمَا؟

قال الشيخ: هذِهِ خَلْوَةٌ.

3503. قال الشيخ: إذَا كَانَ شَخْصٌ فِي غُرْفَةٍ وَأَرَادَ تَبْدِيلَ ثِيَابِهِ وَفِي الغُرْفَةِ شَخْصٌ ءاخَرُ، لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ "أَدِرْ ظَهْرَكَ" وَيَكْشِفُ العَوْرَةَ، بَل يَكُونُ فِي خَلْوَةٍ ليكشف.

3504. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن امْرَأَةٍ قَالَتْ "لَا خَلْوَةَ مُحَرَّمَةٌ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ يَجْلِسَانِ وَحْدَهُمَا فِي شُرْفَةٍ لَا يَرَاهُمَا أَحَدٌ مِن أَهْلِ البَيْتِ لأَنَّ النَّاسَ يَرَوْنَهُمَا مِنَ الطَّرِيقِ.

قال الشيخ: لا تَكْفُرُ.

3505. رَجُلٌ فِي غُرْفَةٍ مَعَ زَوْجَتِهِ وَعِنْدَهَا فِي البَيْتِ فِي غُرْفَةٍ أُخْرَى رَجُلٌ أَجْنَبِيٌّ، فَدَخَل زَوْجُ المَرْأَةِ بَيْتَ الخَلَاءِ فهَل تَحْصُل خَلْوةٌ؟

قال الشيخ: لَا تَحْصُلُ خَلْوَةٌ.

3506. إذَا كَانَتِ امْرَأَةٌ فِي مَحَلٍّ تَعْمَلُ فِيهِ وَدَخَلَ عَلَيْهَا زَبُونٌ هَل هذِهِ تُعَدُّ خَلْوَةً؟

قال الشيخ: إذَا كَانَا فِي مَكَانٍ لَا يَرَاهُمَا غَيْرُهُمَا فَهِيَ خَلْوَةٌ مُحَرَّمَةٌ، أَمَّا إذَا كَانَ هذَا الشَّخْصُ الذِي دَخَلَ لِيَشْتَرِيَ الدُّكَّانَ يَرَاهُ المَارُّوْنَ، والمَارُّوْنَ لَا يَنْقَطِعُونَ فِي الوَقْتِ الذِي هُوَ فِيهِ المُرُورُ لَا يَنْقَطِعَ، هذَا ذَاهِبٌ هذَا جَاءٍ، هذَا ذَاهِبٌ هذَا جَاءٍ، فَهُنَا لا تَحْصُلُ خَلْوَةٌ مُحَرَّمَةٌ بِوُقُوفِهِ أمَامَ هذِهِ المَرْأَةِ فِي الدُّكَّانِ والنَّاسُ يَرَوْنَهُ لَيْسَتْ خَلْوَةً مُحَرَّمَةً.