قَالَ الشَّيْخُ: غَلِطَ.
6387. شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّ تَفَاصِيْلَ الزَّكَاةِ وَالحَجِّ المَوْجُوْدَة فِي مَتْنِ المُخْتَصَرِ تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ ثُمَّ عُلِّمَ الصَّوَابَ فَاعْتَقَدَهُ؟
قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَكْفُرُ.
6388. شَخْصٌ نَذَرَ أَنْ يُسَمِّيَ ابْنَتَهُ فَوْزِيَّة عَلَى اسْمِ أُمِّ زَوْجَتِهِ لِيُفْرِحَهَا ثُمَّ غَيَّرَ رَأْيَهُ؟
قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَلْزَمُهُ.
6389. شَخْصٌ قَدَّمَ البُنَّ فِي عَزَاءِ مُرْتَدٍّ، وَالَّذِيْنَ يَأْخُذُوْنَ البُنَّ سَيَقُولُوْنَ: "رَحِمَهُ اللهُ" وَهُم لَا يَعْلَمُوْنَ أنَّهُ مُرْتَدٌّ؟
قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَفْعَلُ إِلَّا إِذَا قَالَ فِي نَفْسِهِ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوْتَ، وَإِنْ فَعَلَ وَهُوَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُم لَا يَعْتَقِدُوْنَهُ كَافِرًا لَا يَكْفُر.
6390. امْرَأَةٌ نَذَرَتْ لِيْرَةً ذَهَبِيَّةً لِلْجَمْعِيَّةِ إِنْ حَصَلَ كَذَا، وَتُرِيْدُ التَّبَرُّعَ بِاللِّيْرَةِ الآنَ قَبْلَ حُصُوْلِ المُعَلَّقِ عَلَيْهِ؟
قَالَ الشَّيْخُ: تَنْتَظِرُ حَتَّى يَحْصُلَ المُعَلَّقُ عَلَيْهِ.
6391. قَالَ الشَّيْخُ: حَدِيْثُ: "إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ، فَأَوْغِلُوا فِيهِ بِرِفْقٍ" مَتِيْنٌ أَيْ قَوِيٌّ، وَمَعْنَى فَأَوْغِلُوا فِيْهِ بِرِفْقٍ أَيِ اعْمَلُوا فِيْهِ بِجِدٍّ مَعَ الرِّفْقِ. الرِفّقُ مَعْنَاهُ لَا يُحَمِّل نَفْسَهُ مَا لَا تَحْمِلُ.
6392. كِتَابٌ فِيْهِ تَوْحِيْدٌ وَفِيْهِ كُفْرٌ، فَقَالَ هَاتِ كِتَابَ التَّوْحِيْدِ؟
قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ أَرَادَ العَلَمِيَّةَ لَا يَكْفُرُ.
6393. شَخْصٌ قَالَ: مَن كَانَ جُنُبًا وَلَم يُصَلِّ، عَلَيْهِ مَعْصِيَةُ تَرْكِ الصَّلَاةِ فَقَطْ وَلَيْسَ عَلَيْهِ مَعْصِيَةُ تَرْكِ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ؟
قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ ظَنَّ أَنَّ مَعْصِيَةَ تَرْكِ الغُسْلِ انْدَرَجَتْ تَحْتَ مَعْصِيَةِ تَرْكِ الصَّلَاةِ لَا يَكْفُرُ.
6394. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: إِذَا عَمِلَ الشَّخْصُ عَلَى جَلْبِ الڤِيْزَا مِنَ السّفَارَاتِ، مَثَلاً يَقُوْلُ: أَجْلِبُ لَكَ ڤِيزَا بِمائَةِ دُوْلَارٍ مِنَ السِّفَارَةِ الفَرَنْسِيَّةِ؟
قَالَ الشَّيْخُ: يَجُوْزُ.
6395. قَالَ الشَّيْخُ: خَلْقُ الأَرْضِ قَبْلَ السَّمَاءِ، أَمَّا دَحْوُهَا فَبَعْدَ خَلْقِ السَّمَاءِ، هَذَا الصَّوَابُ.
6396. قَالَ الشَّيْخُ: "وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ" ثَبَتَتْ حَدِيْثًا فِيمَا كَانَ الرَّسُولُ يَقُولُهُ إِذَا رَجَعَ مِنْ حَجٍّ أَوْ غَزْوٍ. كَانَ يَقُولُ: "لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ" هَذِهِ الجُمْلَةُ "وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ" دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ أَفْعَالَ العِبَادِ الاخْتيَارِيَّةِ مَخْلُوْقَةٌ للهِ، لِأَنَّهُ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ الصَّحَابَةُ هَزَمُوا الكُفَّارَ لَكِنْ هَذَا الهَزْمُ بِخَلْقِ اللهِ، فَلَمَّا كَانَ هُوَ بِخَلْقِ اللهِ وَحْدَهُ قَالَ عَليْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:
"وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ" وَهَذَا يُبْطِلُ عَقِيْدَةَ المُعْتَزِلَةِ وَعَقِيْدَةَ حِزْبِ التَّحْرِيْرِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُم. هُم يَقُوْلُونَ: العَبْدُ خَلَقَ، فَعَلَى قَوْلِهِم هَذَا الصَّحَابَةُ خَلَقُوْهُ، وَالرَّسُولُ يَقُولُ: "وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ"، فَكَلَامُهُم مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الرَّسُولُ وَهَذَا كُفْرٌ وَإِشْرَاكٌ لِأَنَّهُم كَذَّبُوا الرَّسُوْلُ.
6397. امْرَأَةٌ قَرِيْبَةُ عَهْدٍ بِالإِسْلَامِ ظَنَّتْ أَنَّ السِّحَاقَ جَائِزٌ؟
قَالَ الشَّيْخُ: لَا تَكْفُرُ.
6398. بَعْضُ الطُّلَّابِ يَقُوْلُونَ: "خُذِ الصِّفْرَ وَلَا تُبَالِ، فَإِنَّ الصِّفْرَ مِنْ شِيَمِ الرِّجَالِ"؟
قَالَ الشَّيْخُ: هَذِهِ الكَلِمَةُ حَرَامٌ، وَمَنْ كَانَ يَفْهَمُ مِنْهَا ظَاهِرَهَا وَهُوَ أَنَّ الإِهْمَالَ فِي الدِّرَاسَةِ وَالتَّقْصِيْرَ مَمْدُوحٌ وَهُوَ مِنْ صِفَاتِ كُلِّ الرِّجَالِ فَهَذَا كُفْرٌ.
(فائدة: إِنْ كانَ يَفْهَمُ مِنْ هذِهِ الكَلِمَةِ أَنَّ هذَا لَيْسَ شَيْئًا نَادِرًا إِنَّما هُوَ شَىْءٌ مَعْرُوْفٌ بَيْنَ النَّاسِ فَلَا يَكْفُر يَعْنِي إِنْ كَانَ يَفْهَمُ مِن كَلِمَةِ "مِن شِيَمِ الرِّجَالِ" أَيْ مِن عَادَاتِ النَّاسِ أَيْ أنَّهُ يَحْصُل فِي النَّاسِ كَثِيرًا لَا يَكْفُرُ).
6399. قَالَ الشَّيْخُ: مَا يُقَالُ إِنَّهُ حَدِيْثٌ "إِنَّ اللهَ أَخْفَى رِضَاهُ فِي طَاعَتِهِ وَأَخْفَى غَضَبَهُ فِي مَعْصِيَتِهِ" مَا لَهُ صِحَّةٌ.
6400. قَالَ الشَّيْخُ: يَجُوْزُ تَرْجَمَةُ مَا يُمْكِنُ تَرْجَمَتُهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ إِلَى غَيْرِ العَرَبِيَّةِ، خَارِجَ الصَّلَاةِ تُقْرَأُ.
6401. قَالَ الشَّيْخُ: المَاءُ الَّذِي حُلَّتْ فِيْهِ أَوْرَاقٌ مَكْتُوْبٌ عَلَيْهَا ءَايَاتٌ قُرْءَانِيَّةٌ، إِذَا أُغْلِيَ هَذَا المَاءُ لَا يُؤَثِّرُ علَى السِّرِّ.
6402. امْرَأَةٌ يُتْعِبُهَا أَوْلَادُهَا فَقَالَتْ لَهُم: أَنْتُم بَلَاءٌ وَلَسْتُم نِعْمَةً؟
قَالَ الشَّيْخُ: لَا تَكْفُرُ، لِأَنَّ لَهَا تَأْوِيلًا فِي نَفْسِهَا.
6403. شَخْصٌ قَالَ: "يُدِيْرُهَا المُدِيْرُ" وَيَقْصِدُ بِالمَدِيرِ "اللهَ"؟
قَالَ الشَّيْخُ: إِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ المُدِيْرَ يَأْتِي بِمَعْنَى المُدَبِّرِ لَا يَكْفُرُ.
6404. قِيلَ لِلشَّيْخِ: يَقُوْلُون إنَّهُ عِنْدَ الحَنَفِيَّةُ يَقْرَأُ الجُنُبُ وَالحَائِضُ الفَاتِحَةَ عَلَى مَعْنَى الدُّعَاءِ؟
قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَقْرَأْ (أَيْ نَهَى الشَّيْخُ عَنْ أَنْ يَعْمَلَ بِهَذَا وَلَم يَنْفِ أَنْ يَكُوْنَ الحَنَفِيَّةُ يَقُوْلُونَ بِهِ).
6405. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنْ وَلَدٍ قُطِعَتْ لَهُ الجِلْدَةُ لِلاخْتِتَانِ فَظَهَرَ رَأْسُ الذَّكَرِ فَقَطْ، وَبَقِيَ الأَكْثَرُ مُخْتَفِيًا؟
قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَكْفِي، لَا بُدَّ مِنَ القَطْعِ أَكْثَرَ، وَعِنْدَ مَالِكٍ لَا يَجِبُ الاخْتِتَانُ.
6406. قَالَ الشَّيْخُ: "كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ بِالحَمْدِ فهو أقطع" هَذِهِ الرِّوَايَةُ الَّتِي صَحَّتْ، وَمَا سِوَاهَا لَم يَصِحَّ.
6407. سُئِلَ الشَّيْخُ: قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِ الرِّفَاعِيَّةِ: "لَيْسَ كُلُّ مَنْ خَدَمَ يَعْرِفُ ءَادَابَ الخِدْمَةِ"؟
قَالَ الشَّيْخُ: هَكَذَا.
6408. قَالَ الشَّيْخُ: "لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ" مَعْنَاهُ مَهْمَا أَثْنَى أَحَدٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ عَلَى اللهِ لَا يَبْلُغُ الغَايَةَ هُوَ اللهُ كَمَا أَثْنَى عَلَى نَفْسِهِ.
6409. قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا قَالَ عَنْ غَيْرِ المُسْلِمِيْنَ: إِخْوَتُنَا فِي العُرُوْبَةِ أَوْ فِي الوَطَنِ" يَسْلَمُ مِنَ المَعْصِيَةِ.
6410. قَالَ الشَّيْخُ: يُرْوَى أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ مَظْلَمَةٌ عَلَى مُسْلِمٍ يُقَالُ لَهُ: "انْظُرْ إِلَى هَذَا، وَهُوَ مَكَانٌ فِي الجَنَّةِ، ثَمَنُهُ أَنْ تَعْفُوَ عَنْ مَدِيْنِكَ". هَذَا لَمْ يَثْبُتْ لَكِنْ تَجُوْزُ رِوَايَتُهُ.
6411. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ أَحْمَدَ تَجِبُ التَّسْمِيَةُ فِي الوُضُوْءِ.
6412. سُئِلَ الشَّيْخُ: الحَدِيْثُ الَّذِي يَذْكُرُ فِيْهِ الرَّسُوْلُ عَن ءَاخِرِ أَهْلِ الجَنَّةِ دُخُوْلاً وَأَنَّهُ يَقُولُ: "أَتَسْخَرُ مِنِّي يَا رَبُّ".
قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا مِنَ الدَّهْشَةِ يَقُولُ ذَلِكَ بِلَا إِرَادَةٍ.
(قَالَ القَاضِي عِيَاضٍ فِي إِكْمَالِ المُعْلِمِ: وَقَد يَكُوْنُ قَوْلُ هَذَا الرَّجُلِ لِمَا قَالَ مِن هَذَا اللَّفْظِ الشَّنِيْعِ وَهُوَ غَيْرُ ضَابِطٍ لِمَا قَالَهُ وَبِمَا وَلِهَ عَقْلُهُ مِنَ السُّرُوْرِ وَبُلُوْغِ مَا لَم يَخْطُر بِبَالِهِ. ثُمَّ قَالَ القَاضِي: قَالَهُ وَهُوَ لَا يَضْبِطُ لِسَانَهُ دَهَشًا وَسُرُوْرًا وَفَرَحًا وَهُوَ لَا يَعْتَقِدُهُ قَلْبُهُ فِي حَقِّ بَارِئِهِ اهـ).
6413. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: إِذَا وَضَعَ الرُّجُلُ مِعْطَفَه أَوْ جَاكِيتَهُ عَلَى كَتِفَيْ زَوْجَتِهِ دُوْنَ أَنْ تُدْخِلَ يَدَيْهَا فِي الأَكْمَامِ؟
فقال: جَائِزٌ.
6414. قَالَ الشَّيْخُ: مَسْجِدُ الجُمُعَةِ لَيْسَ ثَابِتًا بِطَرِيْقِ الإِسْنَادِ، إِنَّمَا لَهُ شُهْرَةٌ بَيْنَ النَّاسِ وَفِيْهِ بَرَكَةٌ.
6415. قَالَ الشَّيْخُ: مَسْجِدُ الإِجَابَةِ يُسْتَجَابُ فِيْهِ الدُّعَاءُ وَكَذَلِكَ مَسْجِدُ الغَمَامَةِ.
6416. قَالَ الشَّيْخُ: المَسَاجِدُ السَّبْعَةُ كُلٌّ فِيْهِ بَرَكَةٌ، وَمَسْجِدُ الفَتْحِ يُسْتَجَابُ فِيْهِ الدُّعَاءُ، وَهُنَاكَ كَانَتْ وَقْعَةُ الخَنْدَقِ.
6417. قَالَ الشَّيْخُ: مَسْجِدُ القِبْلَتَيْنِ مَكَانُهُ ثَابِتٌ. أَهْلُ قُبَاءَ تَحَوَّلُوا (وَهُم فِي الصَّلَاةِ إِلَى الكَعْبَةِ بَعْدَ كَانُوا بَدَأُوا الصَّلَاةَ مُتَوَجِّهِيْنَ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ)، أَمَّا الرَّسُوْلُ مِنَ الأَوَّلِ عَرَفَ، لَم يَتَحَوَّلْ وَهُوَ يُصَلِّي.
6418. قَالَ الشَّيْخُ: جَبَلُ أُحُدٍ، الجَبَلُ الَّذِي بِقُرْبِهِ هُوَ جَبَلُ الرُّمَاةِ، هَذَا صَحِيْحٌ. وَثَنِيَّاتُ الوَدَاعِ مَكَانُهَا صَحِيْحٌ، وَكَذَلِكَ طَرِيْقُ الهِجْرَةِ. وَبِئْرُ أَرِيْسٍ أَنَّهُ غَرْبِيُّ مَسْجِدِ قُبَاءَ صَحِيْحٌ.
(بِئْرُ أَرِيْسٍ مِنْ ءَابَارِ الْمَدِينَةِ، وَهِيَ الَّتِي وَقع فِيهَا خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلم مِن يَدِ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ بَعْدَ أَنْ تَخَتَّمَ بِهِ سِتَّ سِنِيْنَ. قَالَ الْكرْمَانِيُّ: وَالأَفْصَحُ صَرْفُ أَرِيْسٍ أَيْ تَنْوِيْنُهَا).
6419. قَالَ الشَّيْخُ: يُسْتَحْسَنُ أَنْ يَقِفَ المَأْمُومُوْنَ وَالإِمَامُ بَعْدَ الفَرَاغِ مِنَ الإِقَامَةِ، وَإِنْ قَامُوا قَبْلَ ذَلِكَ لَيْسَ مَكْرُوْهًا.
6420. امْرَأَةٌ سَمِعَتِ امْرَأَةً تَتَكَلَّمُ عَنِ العَقِيْقَةِ فَقَالَتْ: مَا هَذِهِ الخُرَافَاتُ، لِأَنَّها نَسِيَتْ بِالمَرَّةِ أَنَّ العَقِيْقَةَ سُنَّةٌ؟
قَالَ الشَّيْخُ: لَا تَكْفُرُ (لِأَنَّها فِي مِثْلِ هَذَا إِنْ نَسِيَتْ فَحُكْمُهَا كَمَنْ لَم تَسْمَعْ).
6421. شَخْصٌ قَالَ عَنْ شَخْصٍ يُكْثِرُ الكَذِبَ: "رَبّ الكَذِب"؟
قَالَ الشَّيْخُ: يَفْهَمُ مِنْهُ يُكْثِرُ (الكَذِبَ) لَا يَكْفُرُ. فِي اللُّغَةِ "رَبّ" تَأْتِي لِمَعْنَى الخَالِقِ وَلِمَعْنَى المُرَبِّي وَلِمَعْنَى صَاحِبٍ.
6422. قَالَ الشَّيْخُ: مُوْسَى عَاقَبَ سَبْعِيْنَ أَلْفًا لَمَّا غَيَّرُوا دِيْنَهُم، هُوَ عَلَّمَهُمُ الإِسْلَامَ ثُمَّ غَيَّرُوا.
6423. قَالَ الشَّيْخُ: إِبِلُ الصَّدَقَةِ كَانَ يُكْتَبُ عَلَيْهَا "للهِ" أَيَّامَ الرَّسُوْلِ حَتَّى تُمَيَّزَ عَنْ غَيْرِهَا.
6424. قَالَ الشَّيْخُ: يَجُوْزُ أَنْ يُعَلَّقَ الحِرْزُ لِلْمُرْتَدِّ وَأَنْ يُرْقَى.
6425. قَالَ الشَّيْخُ: مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا العِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ﴾ أَيْ صُوْرَتُهُ صُوْرَةُ السَّرِقَةِ.
6426. قَالَ الشَّيْخُ: مَنْ قَالَ: "يَجُوْزُ قَتْلُ الأَطْفَالِ الكُفَّارِ غَيْرِ المُقَاتِلِيْنَ" يَكْفُرُ.
6427. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَنْ بِدَايَةِ السَّنَةِ المِيْلَادِيَّةِ، بَعْضُ النَّاسِ (مِنَ المُسْلِمِيْنَ) يَقُوْلُونَ: "كُلَّ عَامٍ وَأَنْتَ بِخَيْرٍ"، وَيَرُدُّ بَعْضُهُم وَأَنْتَ بِخَيْرٍ، وَهُم مُسْلِمُونَ لَا يَعْتَقِدُوْنَ أَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِالكُفَّارِ، إِنَّمَا يَعْتَبِرُوْنَ هَذَا لانْتِهَاءِ السَّنَةِ وَابْتِدَاءِ الجَدِيْدَةِ.
قَالَ الشَّيْخُ: يَجُوْزُ إِنْ لَمْ يَعْتَبِرُوا هَذَا سُنَّةً أَصْلِيَّةً.
6428. قَالَ الشَّيْخُ: مَنْ صَلَّى فِي حُدُوْدِ الحَرَمِ وَلَو خَارِجَ مَكَّةَ تُضَاعَفُ الصَّلَاةُ إِلَى مائَةِ أَلْفٍ. تُوْجَدُ مَسَاحَةٌ وَاسِعَةٌ خَلْفَ مَكَّةَ مِنْ جَمِيْعَ جَوَانِبِهَا كُلُّهَا حَرَمٌ. مَنْ ظَنَّ أَنَّ المُضَاعَفَةَ فَقَطْ لِمَا كَانَ فِي حُدُوْدِ المَسْجِدِ جَهْلًا مِنْهُ فَلَا يَكْفُرُ.
ومرة قال: مُضَاعَفَةُ الصَّلَوَاتِ تَشْمَلُ هَذِهِ المَسَاحَةَ كُلَّهَا (أَيِ الحَرَمَ كُلَّهُ) عِنْدَ كَثِيْرٍ مِنَ الفُقَهَاءِ.
(قَالَ العَلَّامَةُ الجَمَلُ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى فَتْحِ الوَهَّابِ مَا نَصُّهُ: وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي أَحْكَامِ الْمَسَاجِدِ: يَتَحَصَّلُ فِي الْمُرَادِ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي تُضَاعَفُ فِيهِ الصَّلَاةُ سَبْعَةُ أَقْوَالٍ: الْأَوَّلُ: أَنَّهُ الْمَكَانُ الَّذِي يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ الْإِقَامَةُ فِيهِ؛ الثَّانِي: أَنَّهُ مَكَّةُ؛ الثَّالِثُ: أَنَّهُ الْحَرَمُ كُلُّهُ؛ الرَّابِعُ: أَنَّهُ الْكَعْبَةُ؛ الْخَامِسُ: أَنَّهُ الْكَعْبَةُ وَمَا فِي الْحِجْرِ مِنْ الْبَيْتِ؛ السَّادِسُ: أَنَّهُ الْكَعْبَةُ وَالْمَسْجِدُ حَوْلَهَا؛ السَّابِعُ: أَنَّهُ جَمِيعُ الْحَرَمِ وَعَرَفَةَ اهـ
وَقَالَ الدَّمِيْرِيُّ فِي النَّجْمِ الوَهَّاجِ فِي شَرْحِ المِنْهَاجِ: فَإِنَّ حَرَمَ مَكَّةَ كَمَسْجِدِهَا فِي المُضَاعَفَةِ كَمَا جَزَمَ بِهِ المَاوَرْدِيُّ وَتَبِعَهُ المُصَنِّفُ – أَيِ النَّوَوِيُّ - فِي مَنَاسِكِهِ اهـ).
6429. قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا وَقَفَ الشَّخْصُ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ مُنْفَرِدًا خَلْفَ الإِمَامِ الوَهَّابِيِّ تَحْصُلُ لَهُ المُضَاعَفَةُ فِي الصَّلَاةِ (أَيْ وَإِنْ صَلَّى مُنْفَرِدًا فِي هَذِهِ الحَالَةِ).
6430. سُئِلَ الشَّيْخُ: هَلْ لِلْمَرْأَةِ ثَوَابُ الجَمَاعَةِ فِي المَسْجِدِ كَمَا لِلرَّجُلِ، وَمَا مَعْنَى الحَدِيْثِ أَفْضَلُ صَلَاةِ المَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا؟
قَالَ الشَّيْخُ: بِالنِّسْبَةِ لِلْفَرْضِ الجَمَاعَةُ مَطْلُوْبَةٌ لَهَا إِذَا لَم تَجِدْ جَمَاعَةً فِي البَيْتِ تَذْهَبُ إِلَى المَسْجِدِ. إِنْ وَجَدَتِ الجَمَاعَةَ فِي البَيْتِ الجَمَاعَةُ خَيْرٌ لَهَا فِي البَيْتِ.
6431. قَالَ الشَّيْخُ: لَوْ قُلْنَا إِنَّ صَلَاةَ المَرْأَةِ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ تُضَاعَفُ إِلَى مائَةِ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَقُلْنَا مَعَ ذَلِكَ إِنَّ صَلَاتَهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ، لَيْسَ فِي ذَلِكَ تَنَافٍ. الصَّلَاةُ جَمَاعَةً فِي مَسْجِدِ الرَّسُوْلِ تُضَاعَفُ إِلَى خَمْسِمائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ، مَعَ ذَلِكَ الرَّسُوْلُ قَالَ: صَلَاتُهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ.
6432. قَالَ الشَّيْخُ: المَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِ الرَّسُوْلِ، وَهَذَا مَعْنَاهُ أَكْثَرُ ثَوَابًا لِحَدِيْثِ "صَلَاةُ المَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِن صَلَاتِهَا فِي مَسْجِدِي هَذَا".
6433. قَالَ الشَّيْخُ: حَتَّى تَحْصُلَ المُضَاعَفَةُ فِي مَسْجِدِ الرَّسُوْلِ، عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ جَمَاعَةً إِنِ اسْتَطَاعَ، وَصَلَاةُ النَّافِلَة الأَفْضَلُ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي بَيْتِهِ مِنْ أَنْ يُصَلِّيَهَا هُنَاكَ. النَّفْلُ إِذَا صَلَّاهُ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يُصَلِّيَهُ فِي مَسْجِدِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
6434. قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا كَانَ يَسْتَطِيْعُ صَلَاةَ الجَمَاعَةِ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ فَلَا تُحْسَبُ المُضَاعَفَةُ إِلَّا بِذَلِكَ.
6435. قَالَ الشَّيْخُ: المُضَاعَفَةُ فِي المَسْجِدِ النَّبَوِيِّ لِلرِّجَالِ لَيْسَتْ لِلنِّسَاءِ، وَكَذَلِكَ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ فَلَعَلَّهَا تُسْتَثْنَى. وَالمُضَاعَفَةُ تَحْصُلُ فِي الفَرْضِ وَالنَّفْلِ، وَالجَمَاعَةِ وَالإِفْرَادِ. (وَلَيْسَ الكَلَامُ عَلَى مَا لَو كَانَ قَادِرًا عَلَى جَمَاعَةٍ فِي الفَرْضِ فَتَرَكَهَا وَصَلَّى الفَرْضَ فُرَادَى).
6436. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنْ مَعْنَى أَنَّ صَلَاةَ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ الفَذَّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً؟
فقال: تُضَاعَفُ إِلَى سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ مِنْ حَيْثُ الثَّوَابُ.
6437. قَالَ الشَّيْخُ: يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: الخَيْرُ أَفْضَلُ مِنَ الشَّرِّ، وَكَذَلِكَ يَصِحُّ لُغَةً أَنْ يُقَالَ: الخِنْزِيْرُ خَيْرٌ مِنَ الكَافِرِ.
6438. قَالَ الشَّيْخُ: إِضْحَاكُ الطِّفْلِ وَلَو كَانَ عُمُرُهُ أَشْهُرًا فِيْهِ ثَوَابٌ.ولا بد فيه من نية حسنة.
6439. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ الحَنَابِلَةِ وَجْهٌ أَنَّ النِّسَاءَ إِنْ كُنَّ جَمْعًا يَجُوْزُ لَهُنَّ السَّفَرُ بِلَا مَحْرَمٍ وَلَم يَذْكُرْهُ غَيْرُهُم.
6440. (21-12-2002): قَالَ الشَّيْخُ: كُلُّ إِنْسَانٍ تُرِيْدُوْنَ مُعَامَلَتَهُ جَرِّبُوْهُ فِي مُعَامَلَةٍ مَالِيَّةٍ، فَإِنْ كَانَ غَيْرِ أَمِيْنٍ فلَا تُعَامِلُوْهُ.
6441. قَالَ الشَّيْخُ: النَّظَرُ إِلَى البَرْقِ مَكرُوْهٌ.
6442. قَالَ الشَّيْخُ: قَوْلُهُم: "الاتِّبَاعُ خَيْرٌ مِنَ الابْتِدَاعِ" لَيْسَ حَدِيْثًا، أَهْلُ العِلْمِ قَالُوا ذَلِكَ.
6443. قَالَ الشَّيْخُ: سُمِّيَ الشَّيْخُ عَبْدُ القَادِرِ الجِيْلَانِيُّ بِالبَازِ مِن بَابِ تَشْبِيْهِ عَبْدِ القَادِرِ بِالبَازِ لِلْمَدْحِ، لِأَنَّ البَازَ قَوِيٌّ يَصْطَادُ العَصَافِيْرَ.
6444. قَالَ الشَّيْخُ: غَيْرُ صَحِيْحٍ أَنَّ مَنْ نَظَرَ إِلَى الكُسُوْفِ يُصَابُ بِالعَمَى. مَا لَهُم عَلَى ذَلِكَ حُجَّةٌ. البَرْقُ لَا يُتْبَعُ بِالبَصَرِ، كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ تَأَذَّوا بِسَبَبِ مُتَابَعَتِهِم لِلْبَرْقِ بِالنَّظَرِ.
6445. قَالَ الشَّيْخُ: عَزْرَائِيْلُ هُوَ الَّذِي جَمَعَ التُّرَابَ الَّذِي خُلِقَ فِيْهِ ءَادَمُ.
6446. قَالَ الشَّيْخُ: العَبْقَرِيَّةُ الفَهْمُ وَالذَّكَاءُ المُعْجِبُ.
(أَمَّا الَّذِي فِي الآيَةِ ﴿وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ﴾: أَيِ الزَّرَابِي - يَعْنِي السّجَّادَ - أَوِ الطَّنَافِسِ الحِسَانِ أَوِ الدِّيبَاجِ، عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَ المُفَسِّرِيْنَ).
6447. قَالَ الشَّيْخُ: لَا يُقَالُ عَنْ إِنْسَانٍ: "خَالِق" بِمَعْنَى مُصَوِّرٍ بِلَا تَقْيِيْد،ٍ مَعَ التَّقْيِيْدِ يُقَالُ، يُقَالُ خَالِقُ هَذِهِ الصُّوْرَةِ.
6448. قَالَ الشَّيْخُ: القَوْلُ الصَّحِيْحُ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ: أَنَّ خَوَاصَّ المَلَائِكَةِ أَفْضَلُ مِنْ خَوَاصِّ الصِّدِّيْقِيْنَ غَيْرِ الأَنْبِيَاءِ.
6449. سُئِلَ الشَّيْخُ إِذَا فَعَلَ النَبِيُّ قَبْلَ نُزُوْلِ الوَحْيِ صَغِيْرَةً مَا فِيْهَا خِسَّةٌ وَلَا دَنَاءَةٌ، كَيْفَ يُنَبَّهُ حَتَّى لَا يُتَّبَعَ؟
قَالَ الشَّيْخُ: قَبْلَ النُّبُوَّةِ لَا يَقْتَدِي بِهِ النَّاسُ، لَا يُعَدُّ قُدْوَةً عِنْدَهُم.
6450. قَالَ الشَّيْخُ: الشَّمْسُ لَهَا وَقْتٌ فِي أَثْنَاءِ سَيْرِهَا تُوَازِي فِيْهِ العَرْشَ، يُوْجَدُ فَرَاغٌ تُحَاذِي فِيْهِ العَرْشَ.
6451. قَالَ الشَّيْخُ: قَوْلُ: "لَوْ اطلعْتُم عَلَى الغَيْبِ لَاخْتَرْتُمُ الوَاقِعَ"، كَلَامُ النَّاسِ وَمَعْنَاهُ فَاسِدٌ.
6452. قَالَ الشَّيْخُ: مَا يُقَالُ: إِنَّ خَالِدَ بنَ الوَلِيْدِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَبْلَ مُضِيِّ العِدَّةِ افْتِرَاءٌ.
6453. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنْ بِنْتٍ فِي أَلْمَانِيَا عُمُرُهَا سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً قَالَتْ لِمُسْلِمٍ بِحُضُوْرِ شَاهِدَيْنِ: زَوَّجْتُكَ نَفْسِي، وَقَالَ: قَبِلْتُ زِوَاجَكِ، ثُمَّ حَمَلَتْ مِنْهُ.
قَالَ الشَّيْخُ: العَقْدُ فَاسِدٌ وَلَكِنَّ النَّسَبَ ثَبَتَ.
6454. الَّذِي يَقُوْلُ: الظُّلْمُ بِالسَّوِيَّةِ عَدْلٌ فِي الرَّعِيَّةِ؟
قَالَ الشَّيْخُ: يَفْهَمُوْنَ مَعْنَى العَدْلِ، هَذَا كُفْرٌ.
6455. قَالَ الشَّيْخُ: مَنْ حَجَّ حَجَّ البَدَلِ يُسَنُّ أَنْ يُقَالَ لَهُ: "اسْتَغْفِر لَنَا".
6456. قَالَ الشَّيْخُ: تَقْبِيْلُ الإِبْهَامَيْنِ عِنْدَ ذِكْرِ النَّبِيِّ فِي الأَذَانِ وَوَضْعُهُمَا عَلَى العَيْنَيْنِ يَجُوْزُ لِلتَّبَرُّكِ، هَذِهِ بِدْعَةٌ مُبَاحَةٌ.
6457. قَالَ الشَّيْخُ: عَوِّدُوا نِسَاءَكُمُ التَّعَبَ، كَثِيْرٌ مِنَ الأَمْرَاضِ سَبَبُهَا كَثْرَةُ الرَّاحَةِ.
6458. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ كَفَّرَ مَن قَالَ: "يَنْقُضُ الوُضُوْءَ مَسُّ العَانَةِ وَالأَلْيَةِ"؟
قَالَ الشَّيْخُ: لَا يَكْفُرُ.
6459. قَالَ الشَّيْخُ: مَن كَانَتْ تَعْتَقِدُ أَنَّ النَّصْرَانِيَّةَ تَحْلِفُ بِالمَسِيْحِ عِبَادَةً لَهُ، فَقَالَتْ لَهَا: احْلِفِي بِالمَسْيِح، تَكْفُرُ، كَأَنَّهَا أَمَرَتْهَا بِعِبَادَةِ المَسِيْحِ، أَمَّا إِذَا لَم يَكُنْ عَلَى هَذَا الوَجْهِ فَلَا تَكْفُرُ.
6460. قَالَ الشَّيْخُ: لَيْسَ فِي الجَنَّةِ مِمَّا فِي الدُّنْيَا إِلَّا الأَسْمَاءُ يروى عن ابن عباس معناه لا يوجد تساوى في الصفات لكن يوجد اتفاق في الاسم.
6461. قَالَ الشَّيْخُ: تَعْلِيْمُ الشَّخْصِ الدِّيْنَ مِثْلُ الصَّدَقَةِ الجَارِيَةِ.
6462. قَالَ الشَّيْخُ: الإِيْمَانُ نُوْرٌ مَعْنَوِيٌّ.
6463. قَالَ الشَّيْخُ: "الدُّعَاءُ وَالبَلَاءُ يَتَعَالَجَانِ فِي الهَوَاءِ" وَرَدَ فِي الحَدِيْثِ. كلٌّ بِمَشِيْئَةِ اللهِ، إِنْ كَانَ اللهُ عَلِمَ فِي الأَزَلِ أَنَّ هَذَا الدُّعَاءَ يُقْبَلُ فَيَنْدَفِعُ البَلَاءُ وَإِلَّا فَلَا يَنْدَفِعُ. اللهُ عَالِمٌ بِأَنَّ هَذَا يَغْلِبُ هَذَا وَهَذَا يَغْلِبُ هَذَا.
(قَالَ الغَزَالِيُّ فِي الإِحْيَاءِ: فَاعْلَمْ أَنَّ مِنَ الْقَضَاءِ رَدُّ الْبلَاءِ بِالدُّعَاءِ، وَالدُّعَاءُ سَبَبٌ لِرَدِّ الْبَلَاءِ وَاسْتِجْلَابِ الرَّحْمَةِ، كَمَا أَنَّ التُّرْسَ سَبَبٌ لِرَدِّ السَّهْمِ، وَالْمَاءَ سَبَبٌ لخُرُوْجِ النَّبَاتِ مِنَ الأَرْضِ، وَكَمَا أَنَّ التُّرْسَ يَدْفَعُ السَّهْمَ فَيَتَدَافَعَانِ، فَكَذَلِكَ الدُّعَاءُ وَالْبَلَاءُ يَتَعَالَجَانِ اهـ).
6464. قَالَ الشَّيْخُ: لَا بُدَّ مِنَ الاجْتِهَادِ. كَانَ يُوْجَدُ فِي بَلَدِنَا وَاحِدٌ اسْمُهُ يُوْنُسُ بنُ عَلِيٍّ عَفَّان، حَفِظَ أَلْفِيَّةَ النَّحْوِ فِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ، كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ وَيَصُوْمُ النَّهَارَ، وَكَانَ يُهَلِّلُ كُلَّ يَوْمٍ عَشَرَةَ ءَالَافِ تَهْلِيْلَةٍ.
6465. قَالَ الشَّيْخُ: إِذَا لُقِّنَ غَيْرُ العَرَبِيِّ بِالعَرَبِيَّةِ وهو في القبر، تِلْكَ السَّاعَةَ يَفْهَمُهَا.
6466. قَالَ الشَّيْخُ: عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ: أَصْلُ الإِيْمَانِ لَا يَزِيْدُ لَكِنَّ الوَصْفَ يَزِيْدُ، وَبِهَذَا يُفَسِّرُ أَبُو حَنِيْفَةَ الآيَاتِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى زِيَادَةِ الإِيْمَانِ، أَمَّا الأَكْثَرُوْنُ يَقُولُونَ: الإِيمَانُ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ أَيْ مِنْ حَيْثُ القُوَّةُ وَالضَّعْفُ.
6467. (26-8-2000): قَالَ الشَّيْخُ: قَوْلُ: "طَبِيْبٌ نَفْسَانِيٌّ" يَجُوزُ، وَيَجُوْزُ قَوْلُ: "مَرَضٌ نَفْسَانِيٌّ" عَلَى مَعْنَى مَا فِي سُلُوْكِهِ. وَإِذَا قِيْلَ: عِلْمُ النَّفْسِ، لَيْسَ عَلَى مَعْنَى أنَّهُم يَعْلَمُونَ الغَيْبَ، (إِنَّمَا) عَلَى مَعْنَى الفَنِّ كَمَا يُقَالُ: فَنُّ الطِّبِ، يَجُوْزُ.
