2992. (مُحَرَّر): (30-1-2005) قال الشيخ: الحَجْمُ أَعَمُّ مِن الجِسْم.
2993. قال الشيخ: إذَا نَزَلَ فِي البَحْرِ وَمَرَّ عَلَيْهِ سَبْعُ مَوْجَاتٍ يَجُوزُ أَنْ يَنْفَعَهُ لإِبْطَالِ السِّحْرِ وَلِبَعْضِ الأَمْرَاضِ.
2994. قال الشيخ: لَا يَثْبُتُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ الأَسْفَرَايِينِي أنَّهُ نَفَى الكَرَامَاتِ.
2995.قال الشيخ: مَن قَالَ "المُرْتَدُّ إذَا أَسْلَمَ غُفْرَتْ لَهُ كُلُّ ذُنُوبِهِ" كَفَرَ. أمَّا إنْ قَالَ "غُفِرَ لَهُ مَا حَصَلَ أَثْنَاءَ رِدَّتِهِ" لَا يَكْفُرُ لَكِنَّهُ غَلِطَ.
2996.قال الشيخ: مِنَ القَوَاعِدِ التِي اتَّفَقَ عَلَيها العُلَمَاءُ والأَطِبَّاءُ أَنَّ الأَكْلَ بِلَا قَابِلِيَةٍ لَا يُعْطِي المَقْصُودَ.
2997.قال الشيخ: أبُو مُحَمَّدٍ الجُوَيْنِيُّ كَانَ مِن أَكَابِرِ الشَّافِعِيَّةِ حَتَى قِيلَ فِيهِ: لَو كَانَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ نَبِيٌّ لَكَانَ أبَا مُحَمَّدٍ. هذَا قَالَ: إنَّ الكَذِبَ علَى الرَّسُولِ كُفْرٌ، فَهَذَا أَخْطَأَ.
2998.قال الشيخ: مَن عَلِمَ أنَّ الرَّسُولَ مَدَحَ الخَلَّ فَذَمَّهُ كَفَرَ، أمَّا إنْ لَمْ يَسْمَعْ أَنَّ الرَّسُولَ مَدَحَهُ أَوْ سَمِعَ ولَم يَعْتَقِدْ أنَّ الرَّسُولَ قَالَ لا يَكْفُرُ.
2999. (6-3-2006) قال الشيخ: أَحْيَانًا المَلَكُ يُجْرِي الحَقَّ علَى لِسَانِ شَخْصٍ حَقِيقَةً يُخَلِّيهِ يَنْطِقُ بالخَيْرِ، عُمَرُ حَظُّهُ كَبِيرٌ فِي هذَا.
3000. (6-3-2006)شَخْصٌ قَالَ لِرَضِيعٍ أَوْ مَجْنُونٍ "لَو كَانَ اللهُ يُحِبُّكَ لأَمَاتَكَ"؟
قال الشيخ: كَفَرَ.
3001.قال الشيخ: مَنِ اعْتَقَدَ أنَّ المَلَائِكَةَ لَهَا قَلْبٌ لَا يَكْفُرُ، مَن كَفَّرَ نَفْسَهُ لِمُجَرَّدِ اعْتِقَادِ أنَّ لَهُم قَلْبًا يَكْفُرُ. أمَّا إنْ ظَنَّ أنَّ القَوْلَ بِذَلِكَ مَعْنَاهُ أنَّهُم كالبَشَرِ يَشْتَهُونَ الشَّهَواتِ المُحَرَّمَةَ فَكَفَّرَ نَفْسَهُ لِهَذَا (هُنا) لَا يَكْفُر.
3002.قال الشيخ: لَا يَحْرُمُ تَحْدِيدُ النَّسْلِ، ومَن حَرَّمَهُ مُحْتَجًّا بِحَدِيثِ "تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا"، يُقَالُ لَهُ: هذَا اسْتِدْلَالٌ فِي غَيْرِ مَحَلِّه لأنَّ العَزْلَ جَائِزٌ بالنَّصِّ، فلَو كَانَ يَجِبُ علَى الإِنْسَانِ تَرْكُ السَّعْيِ باسْتِعْمَالِ سَبَبٍ لِمَنْعِ الحَمْلِ كَانَ رَسُولُ اللهَ حَرَّمَ العَزْلَ. أمَّا الحَدِيثُ الذِي ذَكَرَهُ فَهُوَ ثَابِتٌ.
3003.قال الشيخ: العَزْلُ جَائِزٌ مَعَ الكَرَاهَةِ، أمَّا إذَا كَانَ لِسَبَبٍ صَحِيحٍ فَلَا كَرَاهَةَ.
3004. قال الشيخ: قَوْلُ مَن قَالَ مِنَ الفُقَهَاءِ (وهُم كَثِيرٌ): "مَن كَانَ شَعَرُهُ لا يَنْقَلِبُ لَا يَرُدُّ يَدَيْهِ فِي مَسْحِ رَأْسِهِ" لَيْسَ مُعْتَمَدًا، المُعْتَمَدُ أنَّهُ يُرَدُّ كَيْفَمَا كَانَ.
3005. قال الشيخ: إذَا رَفَعَ الإِمَامُ مِن السُّجُودِ الثَّانِي إِلَى الجُلُوسِ الأَخِيرِ كُرِهَ لِلمَأْمُومِ أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنْهُ وَيَبْقَى سَاجِدًا.
3006. قال الشيخ: إذَا رَفَعَ الإِمَامُ مِن السُّجُودِ الثَّانِي إِلَى الجُلُوسِ الأَخِيرِ كُرِهَ لِلمَأْمُومِ أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنْهُ وَيَبْقَى سَاجِدًا.
3007.قال الشيخ: لَعْنُ الكَافِرِ فِيهِ ثَوَابٌ. سَيِّدُنَا عُمَرُ كَانَ يَقُولُ فِي قُنُوتِه "اللَّهُمَّ الْعَنْ كَفَرَةَ أَهْلِ الكِتَابِ"، والدُّعَاءُ لِلْكَافِرِ بالهِدَايَةِ فِيهِ ثَوَابٌ.
3008.(مُحَرَّر): قال الشيخ: يَجُوزُ لَعْنُ الكَافِرِ غَيْرِ البَالِغِ.
3009.قال الشيخ: كُلُّ السُّنَنِ لَو صُلِّيَتْ جَمَاعَةً فِيهِ ثَوَابٌ، لَكِنِ الرَّوَاتِبُ الأَوْلَى أَنْ تُصَلَّى فُرَادَى.
قيل:
3010.قال الشيخ: إذَا قَالَ أَدَاةَ الحِكَايَةِ ثُمَّ سَكَتَ دَقِيقَةً أَوْ دَقِيقَتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا ثُمَّ قَالَ الكُفْرَ لَا يُؤَثِّرُ.
3011.شَخْصٌ كَانَ يُنَقّل تَلامِيذَهُ كَلَامًا لابْنِ تَيْمِيَةَ فَقَالَ: قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ، ثُمَّ سَكَتَ حتَّى يَكْتُبَ التَّلَامِيذُ ثُمَّ قَالَ "العَالَمُ أَزَلِيٌّ بِنَوْعِهِ حَادِثٌ بِأَفْرَادِهِ" فَقَالَ شَخْصٌ إنَّهُ كَفَرَ لأنَّهُ فَصَلَ بَيْنَ أدَاةِ الحِكَايَةِ والكَلَامِ الكُفْرِيِّ فَمَا حُكْمُهُ؟
(مُحَرَّر): قال الشيخ: هذَا الأَخِيرُ يَتَشهَّدُ.
3012.امْرَأَةٌ كَتَبَتْ أَدَاةَ الحِكَايَةِ عَلَى وَرَقَةٍ وَأُخْرَى كَتَبَتِ الكَلَامَ الكُفْرِيَّ.
قال الشيخ: تَكُونُ الثَّانِيَةُ كَأَنَّهَا كَتَبَتْ أَدَاةَ الحِكَايَةِ.
3013. إذَا كَتَبَتْ قَالَ الدُّكْتُورُ، ثُمَّ كَتَبَتْ كَلَامًا لَهُ كُفْرِيًّا بَعْدَ يَوْمٍ مُعْتَبِرَةً أدَاةَ الحِكَايَةِ التِي كَتَبَتْهَا أَوَّلاً مَا الحُكْمُ؟
قال الشيخ: إنْ كَانَ المَوْضُوعُ مُتَّصِلاً لَم تَكْفُرْ.
3014. لَو كَانَ يُجْرِي امْتِحَانًا باللُّغَةِ الرُّوسِيَّةِ وَكَتَبَ قِيلَ بالعَرَبِية؟
قال الشيخ: يَسْلَمُ مِن الكُفْرِ، حَصَلَتِ الحِكَايَةُ.
3015. إذَا قَالَ "قَالَ" وَقَالَ الكَلَامَ الكُفْرِيَّ.
قال الشيخ: إنْ قَصَدَ قَالَ فُلانٌ يُخَلِّصُ مِن الكُفْرِ.
(وسَبَقَتْ الفَتْوَى 2938: قال الشيخ: مَن قَالَ "قال" فَقَطْ ثُمَّ ذَكَرَ كَلامَ الكُفْرِ لَا يَكْفُرُ لَكِنَّهُ عَصَى، إنْ قَالَ "قَالَ المُؤَلِّفُ" يَسْلَمُ مِن المَعْصِيَةِ).
3016. قال الشيخ: إذَا سَمِعَ كُفْرًا أَو قَرَأَهُ ثُمَّ كَتَبَهُ مَعَ كَلِمَةِ "قَالَ" قَبْلَهُ يُخَلِّصُ مِن الكُفْرِ، وَلَكِن إذَا كَتَبَ اسْمَ القَائِلِ أَسْلَمُ.
3017. قال الشيخ: التِّلْمِيذُ إذَا قَالَ "قال" ثُمَّ حَفِظَ الكُفْرَ لَيْسَ عَلَيهِ كُفْرٌ وَلَا مَعْصِيَةٌ.
3018. إذَا قَالَ بِلِسَانِهِ أَدَاةَ الحِكَايَةِ وَصَوَّرَ؟
قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.
3019. سُئِلَ الشَّيخُ عَن شَخْصٍ قَالَ كَلَامًا كُفْرِيًّا وَنَسِيَ أَدَاةَ الحِكَايَةِ؟
قال الشيخ: إنْ كَانَ ظَنَّ أنَّهُ أَتَى بِأَدَاةِ الحِكَايَةِ ثُمَّ قَالَ تِلْكَ الكَلِمَةَ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أنَّهُ لَمْ يَقُلْهَا مَا كَفَرَ.
3020. قال الشيخ: مَن كَتَبَ "قَالَ الجَاحِظُ" مَثَلاً عَلَى وَرَقَةٍ وَكَتَبَ الكُفْرَ عَلَى وَرَقَةٍ أُخْرَى سَلِمَ مِن الكُفْرِ.
3021. قال الشيخ: إذَا كَتَبَ الطَّالِبُ "قَالَ المُؤَلِّفُ أَوِ اسْمَ الكِتَابِ" ثُمَّ كَتَبَ كَلَامَ الكُفْرِ يُخَلِّصُهُ هذَا وَلَو مَحَا أَدَاةَ الحِكَايَةِ التِي قَبْلَ كَلامِ الكُفْرِ.
3022. قال الشيخ: مَن قَالَ: "يَكْفُرُ مَن قَرَأَ الكُفْرَ بِنَظَرِهِ إنْ لَم يَأْتِ بِأَدَاةِ الحِكَايَةِ" يَكْفُرُ وَإِنْ كَانَ مِثْلَ قَرِيبِ العَهْدِ بالإِسْلَامِ.
3023. سُئِلَ الشَّيخُ: إذَا وَاحِدٌ كَتَبَ كَلَامًا كُفْرِيًّا واسْتَغْرَقَ صَفَحَاتٍ وَكَتَبَ أَدَاةَ الحِكَايَةِ علَى أَوَّلِ صَحِيفَةٍ لا يَحْتَاجُ إِلَى تَكْرَارِهَا علَى بَقِيّةِ الصَّحَائِفِ مَا دَامَ المَوْضُوعُ مُتَّصِلاً، وَكَذَلِكَ لَو ذَهَبَ لِلْخَلَاءِ مَثَلاً ثُمَّ تَابَعَ المَوْضُوعَ الكُفْرِيَّ؟
قال الشيخ: لَيْسَ ضَرُورِيًّا أَنْ يُعِيدَ كِتَابَةَ أَدَاةِ الحِكَايَةِ.
3024. شَخْصٌ كَتَبَ مُتَهَكِّمًا بِحِزْبِ الإِخْوَانِ "القَتْلُ حَلَالٌ والسَّرِقَةُ حَلَالٌ والسِّيَاحَةُ حَرَامٌ"؟
قال الشيخ: لَا بُدَّ مِن إِيرَادِ أَدَاةِ الحِكَايَةِ. لَو كَتَبَ "حِزْبُ الإِخْوَانِ" وَكَتَبَ هذَا الكَلَامَ نَفَعَهُ، أمَّا هَكَذَا فَلَا. لَو كَانَ يُكَلِّمُهُ فَقَالَ مُتَهَكِّمًا وَهُوَ يَهُزُّ رَأْسَهُ "السَّرِقَةُ حَلالٌ القَتْلُ حَلَالٌ" لَم يَكْفُر.
3025. شَخْصُ سَمِعَ مِن شَخْصٍ كَلِمَةَ الكُفْرِ فَأَعَادَهَا مِن غَيْرِ أَدَاةِ الحِكَايَةِ وَسَبَّها؟
قال الشيخ: كَانَ علَى وَجْهِ التَّهَكُّمِ وَهُو يَهُزُّ رَأْسَهُ أَعَادَها؟
قالَ السَّائِلُ: نَعَم.
قال الشيخ: مَا كَفَرَ، هُنَا أَدَاةُ الحِكَايَةِ مُقَدَّرَةٌ. لَو شَخْصٌ قَالَ: أنَا نَبِيٌّ، فقَالَ شَخْصٌ: أَنْتَ نَبِيُّ هذَا الزَّمَانِ، عَلَى وَجْهِ التَهَكُّم مَا كَفَرَ.
3026. امْرَأَةٌ كَتَبَتِ المُنْكَرَ علَى وَرَقَةٍ وَكَتَبَتْ قَبْلَ ذَلِكَ أَدَاةَ الحِكَايَةِ عَلَى الطَّاوِلَةِ فَوْقَ الوَرَقَةِ؟
قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ.
3027. شَخْصٌ قَلَّدَ إِنْسَانًا بِصَوْتِهِ قَالَ كُفْرِيَّةً وَالنَّاسُ يَعْرِفُونَ أنَّهُ يُقَلِّدُهُ هَل يَكْفِي هَذَا؟
قال الشيخ: لا بُدَّ مِن أَدَاةِ الحِكَايَةِ.
3028. قال الشيخ: مَن أَلَّفَ كَلَامًا كُفْرِيًّا (كَتَبَهُ أو قَالَهُ) ووَضَعَ لَهُ أَدَاةَ الحِكَايَةِ لَا يَكْفُرُ إلَّا إذَا كَانَ يَسْتَحْسِنُ ذَلِكَ الكَلَامَ أَوْ أَرَادَ تَعْلِيمَ النَّاسِ الكُفْرَ.
3029. قال الشيخ: إنْ قَالَ المُخْرِجُ لِشَخْصٍ: مَثِّلْ دَوْرَ فُلَانٍ الكَافِرِ فَمَثَّلَ دُوْنَ أَنْ يَقُولَ أَدَاةَ الحِكَايَةِ وَقَالَ الكُفْرَ (بِدُونِ اسْتِحْسانِهِ) هَذَا يُعْتَبَرُ حِكَايَةً.
3030. سَأَلْتُ الشَّيخَ: لَحَّامٌ أَثْنَاءَ فَرْمِ اللَّحْمَةِ بالمَاكِينَةِ يَكُونُ فِيهَا شِرْيَانُ دَمٍ دَقِيقٌ فَيَسِيلُ علَى اللَّحْمِ.
قال الشيخ: لا يُؤَثِّرُ، يَبِيعُهُ كَمَا هُوَ دُوْنَ غَسْلهِ.
قُلْتُ: وَيكُونُ الكَبِدُ فِي إِنَاءٍ فَيَنِزُّ حَتّى يَصِيرَ الكَبِدُ غَارِقًا فِي الدَّمِ.
قال الشيخ: الذِي نَزَلَ يُكَبُّ ثُمَّ يُؤْكَلُ الكَبِدُ.
3031. شَخْصٌ نَسِيَ أَنَّ الدَّوْسَ علَى الكَعْبَةِ بِلَا سَبَبٍ وَمَدّ الرِّجْلِ إِلَيها مِن قَرِيبٍ مَكْرُوهٌ فَظَنَّ أنَّهُ لَا يُكْرَهُ.
قال الشيخ: لا يكفر.
3032. قال الشيخ: يَجُوزُ الدَّوْسُ علَى كَلِمَةِ أَهْلًا وَسَهْلًا.
3033. شَخْصٌ حَرَّمَ الدَّوْسَ علَى سَجَّادَةِ صَلَاةٍ عَلَيْهَا صُوْرَةُ الكَعْبَةِ أَو المَسْجِدِ الأَقْصَى أَوِ المَسْجِدِ النَّبَوِيِّ؟
قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.
فَسُئِلَ: عَمَّن حَرَّمَ تَرْكَهَا مَفْتُوحَةً؟
قال: إنْ أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّ عَلَيهِ عُقُوبَةً فِي الآخِرَةِ كَفَرَ، أمَّا إِنْ أَرَادَ أَنَّهُ خِلَافُ الأَدَبِ فَلَا يَكْفُرُ، وَيَكْفُرُ مَن حَرَّمَ تَرْكَ المُصْحَفِ مَفْتُوحًا بِمَعْنَى أنَّهُ يَسْتَحِقُّ العُقُوبَةَ، أمَّا إنْ قَالَ بِمَعْنَى أنَّهُ لَا يَنْبَغِي فَلَا يَكْفُرُ.
3034. قال الشيخ: يَجُوزُ الدَّوْسُ بِالقَدَمِ علَى كَلِمَةِ مِسْوَاك وَوَضْعُهَا فِي بَيْتِ الخَلَاءِ.
3035. شَخْصٌ ظَنَّ أنَّ الصَّلَاةَ علَى السَّجَادَةِ المَرْسُومِ علَيها صُورَةُ الكَعْبَةِ أَو مَسْجِدٌ مَكْرُوهٌ، وأنَّهُ يَحْرُمُ الدَّوْسُ علَى صُورَةِ الكَعْبَةِ التِي عَلَى السَّجَّادَةِ؟
قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ فِي كِلَيْهِمَا.
3036. قال الشيخ: إذَا دَاسَ علَى قِطْعَةِ خُبْزٍ لَيْسَتْ كَبِيرَةً بَل صَغِيرَةٌ لَيْسَ حَرَامًا، أمَّا إذَا دَاسَ علَى قِطْعَةِ خُبْزٍ كَبِيرَةٍ تُبَاعُ تُعَدُّ مَالاً فأَخْرَجَهَا عَن كَوْنِهَا مَالاً بِهَذَا الدَّوْسِ حَرَامٌ، أمَّا مُجَرَّدُ وَضْعِ القَدَمِ النَّظِيفَةِ علَى الخُبْزِ فلَيْسَ حَرَامًا بَل مَكْرُوهٌ.
3037. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن شَخْصٍ دَاسَ علَى الخُبْزِ (لَيْسَ الفُتاتَ الصَّغِيرَ) فَقَالَ الآخَرُ: حَرَامٌ هذَا مُصْحَفٌ؟
قال الشيخ: هذَا تَشْبِيهٌ، لَيْسَ مَعْنَاهُ أنَّهُ مُقَدَّسٌ كالمُصْحَفِ، لَا يَكْفُرُ. مَن حَرَّمَ الدَّوْسَ علَى فُتَاتِ الخُبْزِ الصَّغِيرِ يَكْفُرُ.
3038. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ حَرَّمَ الدَّوْسَ علَى وَرَقَةِ العُمْلَةِ (التِي لَيسَ عَلَيها اسمٌ مُعَظَّمٌ) مَعَ عِلْمِهِ أنَّ قِيْمَتَهَا لَا تَنْقُصُ؟
قال الشيخ: هذَا يَكْفُرُ، العُمْلَةُ لَيْسَتْ مِثْلَ الخُبْزِ، الخُبْزُ عَيْنُهُ نِعْمَةٌ أمَّا العُمْلَةُ فَأَقَلُّ مِن ذَلِكَ.
3039. شَخْصٌ حَرَّمَ الدَّوْسَ علَى السُّبْحَةِ؟
قال الشيخ: هذَا لَا يَكْفُرُ إنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيهِ الحُكْمُ.
3040. قال الشيخ: مَن حَرَّمَ مَدَّ الرِّجْلِ لِمَنْ يُنَظِّفُ الأَحْذِيَةَ كَفَرَ.
3041. قال الشيخ: الذِي يَقُولُ "اللهُ يُبَارِكُ بالكُفَّارِ" أَطْلَقَ القَوْلَ بالجَمْعِ هَذَا كَفَرَ، كَلَامُهُ يُفِيدُ التَّعْظِيمَ.
3042. قال الشيخ: عَرَقُ الجَبِينِ عَلَامَةُ حُسْنِ حَالِ المَيِّتِ. الاصْفِرَارُ بِدُونِ عَرَقِ الجَبِينِ لَا عِبْرَةَ بِهِ.
3043. قال الشيخ: يَصِحُّ العَقْدُ إِنْ كَانَتِ البِنْتُ لَا تَعْرِفُ اسْمَ الشَّاهِدَيْنِ.
3044. شَخْصُ أَفْتَى أنَّ المَرْأَةَ إذَا زَالَ عَنْهَا المَانِعُ قَبْلَ تَكْبِيرَةٍ مِن دُخُولِ الظُّهْرِ تَلْزَمُهَا الصُّبْحُ معَ الظُّهْرِ؟
قال الشيخ: إنَّ هذَا رِدَّةٌ.
3045. قال الشيخ: الوَشْمُ لَا يُؤَثِّرُ علَى صِحَّةِ الوُضُوءِ.
3046. قال الشيخ: التَّنَافُسُ فِي الخَيْرِ مَطْلُوبٌ. (وبِمَعْنًى ءاخَرَ: الخَيْرَاتُ يُتَسَابَقُ إلَيْهَا).
3048. مَن قَالَ: يَجِبُ الاسْتِمْنَاءُ علَى مَن خَافَ علَى نَفْسِهِ الزِّنَى؟
قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.
3049. سُئِلَ الشَّيخُ عَن مُدَاعَبَةِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ بآلَةِ لِلشَّهْوَةِ (فِي فَرْجِهَا)؟
فقال الشيخ: لا يَجُوزُ لأنَّهُ مِثْلُ الاسْتِمْنَاءِ بِيَدِهَا، وَمَن ظَنَّ أنَّهُ يَجُوزُ إنْ عَمِلَ ذَلِكَ لِيُجَامِعَها لَا يَكْفُرُ، أمَّا إنْ ظَنّ جَوَازَهُ لِتَسْتَمْتِعَ هِيَ هذَا يَكْفُرُ لأنَّهُ كالذِي أَبَاح لَهَا الاسْتِمْنَاءَ بِيَدِهَا بِلَا ضَرُورَةٍ.
3050. قال الشيخ: شَخْصٌ غَمَزَ ذَكَرَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَوْقَ الثِّيَابِ لَيْسَ بِقَصْدِ الاسْتِمْنَاءِ فَخَرَجَ مَنِيٌّ هذَا لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ. (الغَمْزُ هُوَ العَصْرُ بِاليَدِ وهُوَ غَيْرُ الغَمْزِ بالعَيْنِ. انظُر شَرحُ ابنِ المُلَقِّنِ علَى صَحِيحِ البُخارِيِّ: بابُ الْحِجَامَةِ مِنَ الدَّاءِ).
3051. (مُحَرَّر): قَالَ الشَّيْخُ: مَنِ اسْتَحَلَّ الاسْتِمْنَاءِ بِلَا ضَرُورَةٍ (ولم يَسْمَعْ بِحُرْمَتِهِ) لا يَكْفُرُ، إلَّا إذَا كَانَ اعْتِقَادُهُ أنَّهُ فِي الشَّرْعِ حَرَامٌ وَمَعَ ذَلِكَ اسْتَحَلَّهُ فَيَكْفُرُ.
3052. قال الشيخ: يَجُوزُ قَوْلُ "للهِ أَنْ يُقْسِمَ بِمَا شَاءَ مِن خَلْقِهِ". (ونَقُول: أَقْسَمَ اللهُ فِي القُرءانِ بالتين والزَّيتُونِ كَمَا أَقْسَمَ بالضُّحَى وَمَكَّةَ والشَّمْسِ والنَّهَارِ واللَّيْلِ وغَيْرِ ذَلِكَ مِن مَخْلُوقَاتِهِ التِي فِيهَا نَفْعٌ، لأنَّهُ لَا يُقْسِمُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ نَفْعٌ، ونَهَانَا عَن أَنْ نُقْسِمَ بِغَيْرِ اللهِ).
3053. سُئِلَ الشَّيْخُ هَل يَجُوزُ أنْ يَتَمَنَّى شَخْصٌ أَنْ تَكُونَ زَوْجَةُ فُلَانٍ زَوْجَةً لَهُ أَيْ لِنَفْسِهِ فِي الجَنَّةِ.
قال: لا يَحْرُمُ.
3054. سُئِلَ الشَّيخُ: مَا حُكْمُ مَن قَالَ: "مَنِ اسْتَمْنَى يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ وَيَدُهُ حُبْلَى"؟
فقال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.
3055. (10-6-2002-عَمَّان): إذَا أَمَرَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ أنْ تَسْتَمْنِيَ لَهُ؟
قال الشيخ: يَجِبُ أَنْ تَسْتَمْنِيَ لَهُ.
3056. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن شَخْصٍ مَرِيضٍ إذَا اسْتَمْنَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ يَشْعُرُ باللَّذَّةِ الخَاصَّةِ بِخُرُوجِ المَنِيِّ لَكِنَّ المَنِيَّ لَا يَخْرُجُ إِلَى الظَّاهِرِ؟
قال الشيخ: مَا عَلَيهِ غُسْلٌ.
3057. قال الشيخ: لَم يَصِحَّ أَنَّ الرَّسُولَ كَانَ يَمَصُّ لِسَانَ عَائِشَةَ.
3058. قال الشيخ: إذَا مَدَّ لِسَانَهُ لِطِفْلٍ وَيَمَصُّهُ الطِّفْلُ وَيَبْلَعُ الرُّطُوبَةَ هَذَا جَائِزٌ، كَذَلِكَ غَيْرُ الطِّفْلِ. كَان شَيْخُنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ السَّلَامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُرِيدٌ لَهُ رَأَى امْرَأَةً فِي الطَّرِيقِ أَعْجَبَتْهُ فَصَارَ يَنْظُرُ إِلَيهَا ثُمَّ أَصَابَتْهُ سُخُونَةٌ، فَقَالَ لَهُ الشَّيْخُ: هذَا نَتِيجَةُ ذَلِكَ النَّظَرِ، فَمَدَّ لَهُ لِسَانَهُ فَقَالَ لَهُ مُصَّ فَمَصَّ فَذَهَبَتِ السُّخُونَةُ.
3059. رَجُلٌ مَصَّ لِسَانَ وَلِيٍّ للتَّبَرُّكِ؟
قال الشيخ: يَجُوزُ.
3060. قال الشيخ: عُلَمَاءُ الإِسْلَامِ مَا أَوْجَبُوا أَنْ يَتَمَضْمَضَ الرَّجُلُ بَعْدَ تَقْبِيلِ زَوْجَتِهِ أَوْ مَصِّ اللِّسَانِ. فَمَنْ حَرَّمَ أَنْ يَبْتَلِعَ الرَّجُلُ أَثَرَ لُعَابِ زَوْجَتِهِ بَعْدَ تَقْبِيلِهَا يَكْفُرُ.
3061. قال الشيخ: حَصَلَ أنَّ الحَسَنَ والحُسَيْنَ كانَا جَائِعَيْنِ فَمَدَّ لَهُمَا الرَّسُولُ لِسَانَهُ فَصَارَا يَمَصَّانِهِ عَطْفًا عَلَيْهِمَا، شَفَقَةً. غَيْرُ صَحِيحٍ مَا يُرْوَى أنَّ الرَّسُولَ مَصَّ لِسَانَ فَاطِمَةَ.
3062. قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ يَلْحَسَ فَرْجَ زَوْجَتِهِ .
3063. مَن حَرَّمَ أَنْ تَضَعَ المَرْأَةُ ذَكَرَ زَوْجِهَا فِي فَمِهَا؟
قال الشيخ: يَكْفُرُ.
3064. (مُحَرَّر): رَجُل طَلَبَ مِن زَوْجِتِهِ أَنْ تَضَعَ المَاءَ فِي البَرَّادِ لِيَشْرَبَ مَاءً بَارِدًا فَقَالَتِ الزَّوْجَةُ: لَمَّا يَنْتَهِي هذَا البَرْنَامَج، قَالَ الزَّوْجُ: هذِه قِلَّةُ أَدَبٍ.
قال الشيخ: صَحِيحٌ، مَا فِيهِ ضَرَرٌ، هذَا يُقَالُ عَنْهُ قِلَّةُ أَدَبٍ.
(وسَبَقَتِ الفَتْوَى 2624:قال الشيخ: لَا يَجِبُ علَى المَرْأَةِ إذَا أَمَرَهَا زَوْجُهَا أَنْ تُحْضِرَ كُوْبَ مَاءٍ أَنْ تَفْعَلَ).
3065. قال الشيخ: الحَيَوَانُ الذِي يُسَنُّ قَتْلُهُ لَا يَجِبُ إِطْعَامُهُ كالذِّئْبِ يَجُوزُ تَجْوِيعُهُ، أمَّا الحِمَارُ إذَا جَوّعَهُ وَلَم يُطْعِمْهُ حَرَامٌ عَلَيهِ.
3066. قال الشيخ: الخُبْزُ الذِي يُسَاوِي مَالاً إذَا رَمَاهُ فِي البَحْرِ لإِطْعَامِ السَّمَكِ فِيهِ ثَوَابٌ.
3067. سَأَلْتُ الشَيخَ: عَن قَوْلِ تَفَضَّلْ لِغَيْرِ المُسْلِمِ؟
فقال: هذِه الكَلِمَةُ صَارَتْ تُقَالُ للشَّرِيفِ والوَضِيعِ، يَجُوزُ.
3068. امْرَأَةٌ كانَتْ تَسْمَعُ قِصَّةَ الدَّجَّالِ وَمَا أُعْطِيَ مِنَ الخَوَارِقِ ابْتِلَاءً فَقَالَتْ: "يَا لَيْتَ اللهَ مَا أَعْطَاهُ هِذِه الأَشْيَاءَ"؟
قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ.
3069. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن شَخْصٍ عَوِرَتْ عَيْنُهُ فَقَالَ "أنَا الأَعْوَرُ الدَّجَّالُ"؟
قال الشيخ: لا يَكْفُرُ، هذَا تَشْبِيهٌ.
3070. قَالَ شَخْصٌ: إنَّ الدَجَّالَ شَىءٌ مَعْنَوِيٌّ كالرَّادِيُو والتِّلْفِزيُون فَقَد انْتَشَرَا بِسُرْعَةٍ؟
قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ إلَّا إنْ كَانَ يَقْصِدُ مُعَانَدَةَ النَّصِّ.
3071. قال الشيخ: إذَا أَرْسَلَ مَعَ شَخْصٍ سَلَامًا لأَجْنَبِيَّةٍ مَكْرُوهٌ، وإذَا رَدَّتْ مَكْرُوهٌ.
3072. شَخْصٌ قَالَ لآخَرَ رَأَيْتُ الرَّسُولَ فِي الرُّؤْيَا، فَقَالَ ءَاخَرُ: ڤَيَّزَ أي أَخَذَ تَأْشِيرَةً (Visa) لِدُخُولِ الجَنَّةِ؟
قال الشيخ: يَجُوزُ (هذَا القَوْلُ).
3073. سُئِلَ الشَّيْخُ: بَعْضُ العَوَامِّ إذَا عَمِلَ الشَّخْصُ مُحَرَّمًا يَقُولُونَ مُنْكِرِينَ عَلَيهِ "بِيجُوز مِن اللهَ؟!" أَي لا يَجُوزُ؟
قال الشيخ: اللَّفْظُ غَلَطٌ، لَكِن علَى حَسَبِ فَهْمِهِم مَا فِيهِ ضَرَرٌ فِي الاعْتِقَادِ.
3074. شَخْصٌ أَرَادَ تَجْدِيدَ الوُضُوءِ فَقَالَ "نَوَيْتُ فَرْضَ الوُضُوءِ" وَهُوَ لَا يَعْتَقِدُ أنَّ التَّجْدِيدَ فَرْضٌ؟
قال الشيخ: غَلِطَ فِي العِبَارَةِ.
3075. قال الشيخ: لَم يَرِدْ أنَّ الأَنْبِيَاءَ يَخْرُجُ مِنْهُم رِيحٌ أَمْ لَا، لَكِنِ السُّكُوتُ عَنِ النَّفْيِ أَحْسَنُ.
3076. قال الشيخ: جُمْلَةُ العَالَمِ لَيْسَ فِي مَكَانٍ مَعْنَاهُ بَعْدَ هذَا العَالَمِ لَا يُوجَدُ مَكَانٌ.
3077. قال الشيخ: الأَشَاعِرَةُ قَالُوا جُمْلَةُ العَالَمِ لَيْسَ فِي مَكَانٍ لأَنَّ مُخَالِفَهُ يَلْزَمُ مِن كَلَامِهِ أَنَّ وَرَاءَ هذَا العَالَمِ مَكَانٌ وَوَرَاءَهُ مَكَانٌ وَهَكَذَا إِلَى غَيْرِ نِهَايَةٍ. القَدْرُ الذِي دَخَلَ فِي الوُجُودِ مِن العَالَمِ لَهُ مِقْدَارٌ مَخْصُوصٌ عِندَ اللهِ، والذِي لَم يَدْخُلْ فِي الوُجُودِ مَا لَيْسَ لَهُ نِهَايَةٌ ذَاكَ اللهُ يَعْلَمُهُ.
3078. شَخْصٌ سَمِعَ أنَّ جُمْلَةَ العَالَمِ لَيْسَ فِي مَكَانٍ فَكَفَّرَ القَائِلَ؟
قال الشيخ: إذَا كَانَ لَا يَعْرِفُ المَعْنَى لَا نُكَفِّرُهُ هذَا كَانَ غَابَ عَنْهُ أنَّ المَكَانَ مِن العَالَمِ. فَمَعْنَى جُمْلَةِ العَالَمِ المَكَانُ وَغَيْرُهُ مِمَّا سِوَى اللهِ هَذَا لَيْسَ فِي مَكَانٍ. المَكَانُ مِن جُمْلَةِ العَالَمِ، كَيْفَ يَكُونُ فِي مَكَانٍ؟! هذَا يُؤَدِّي للتَّسَلْسُلِ، لَيْسَ المَكَانُ هذَا الشَّىءُ الجَامِدُ الذِي يُحَسُّ فَقَطْ.
3079. شَخْصٌ ذَهَبَ إِلَى شَخْصٍ قَالَ لَهُ لَقِّنِّي الإِسْلَامَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ مَاتَ طَالِبُ التَّلْقِينِ؟
قال الشيخ: هذَا إِنْ كَانَ يَجِدُ مُسْلِمًا غَيْرَ الذِي طَلَبَ مِنْهُ وَلَمْ يَذْهَبْ إِليهِ فَهُوَ كَافِرٌ، أمَّا إنْ لَمْ يَجِدْ مُسْلِمًا يَذْهَبُ إِلَيْهِ وَكَانَ صَدَّقَ بالإِسْلَاِم فِي قَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ عَقَائِدُ فَاسِدَةٌ لَكِن مَا تَمَكَّنَ أَنْ يَجِدَ مَن يُعَلِّمُهُ وَمَاتَ علَى حَالِهِ هذَا نَاجٍ.
3080. (مُحَرَّر): قال الشيخ: يُمْنَعُ الصَّبِيُّ مِن اللَّعِبِ بالدُّمَى الصَّغِيرَةِ، صُورَةُ البَنَاتِ (أي المُجَسَّمَةُ) الخَاصَّةُ بِالصَّبِيَّةِ. يُقَالُ لَهُ هذَا لَيْسَ لَكَ هذَا لِلْبَنَاتِ، وَلَو بَكَى لَا يُعْطَى.
3081. مَنِ اعْتَقَدَ أنَّ الذِي يَكْتُبُ "صَلْعَم" بَدَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَرَامٌ؟
قال الشيخ: لا يكفر. وقال أيضًا: مَن حَرَّمَ كِتَابَةَ "ص" أو "صع" بَعْدَ اسْمِ النَّبِيِّ لَا يَكْفُرُ. (هِيَ كِتابَةُ هذِه بعَدْ اسمِ النّبِيّ مَكْرُوهٌ فَقَط).
3082. قال الشيخ: كِتَابَةُ "ص" مُجَرَّدَةٍ بَعْدَ اسْمِ النَّبِيِّ مَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا وَمَنِ اعْتَبَرَهُ حَرَامًا لَا يَكْفُرُ.
3083. قال الشيخ: الذِي يَكْتُبُ عِندَ ذِكْرِ اسْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَادًا مُجَرَّدَةً بَدَلَ أَنْ يَكْتُبَ "صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ" يَكْتُبُ صَادًا مُجَرَّدَةً أَوْ يَكْتُبُ "صَلْعَم" هذَا مَكْرُوهٌ، بِدَعَةُ ضَلَالَةٍ، هذِه التِي يُقَالُ عَنْهَا "سُنَّةٌ سَيِّئَةٌ" هَؤُلاءِ يَرْتَكِبُونَها، هذِه البِدْعَة السَّيِّئَةَ يَرْتَكِبُونَ وَيُحَرِّمُونَ البِدْعَةَ الحَسَنَةَ عَمَلَ المَوْلِدِ والمِسْبَحَةَ، هذِهِ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ، هذِهِ المِسْبَحَةُ لِذِكْرِ اللهِ، هذِه يُحَرِّمُونَها أمَّا البِدْعَةُ القَبِيحَةُ التِي تَدْخُلُ تَحْتَ قَوْلِ الرَّسُولِ "وَمَن سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةٌ"،
تِلْكَ (الحَسَنَةُ) يَحْتَقِرُونَها وَهذِه التِي هِي بِدْعَةٌ سَيِّئَةٌ أقَلُّ مِن الحَرَامِ كِتَابَةُ الصَّادِ المُجَرَّدَةِ أو كِتَابَةُ "صَلْعَم" يَرْتَكِبُونَهَا فِي بَعْضِ مُؤَلَّفَاتِهِم. هَذَا نَاصِرُ الدِّينِ الأَلْبَانِيِّ كَانَ يَكْتُبُ صَادًا مُجَرَّدَةً وَجَمَاعَتُهُ كَانُوا يَكْتُبُونَها وَحَرَّمَ السُّبْحَةَ وَالمَوْلِدَ وَأَشْيَاءَ أُخْرَى.
