قال الشيخ: يَأْكُلُهُ، مَا سِوَى اللَّحْمِ يَأْخُذُه.
1083. محرَّر: قال الشيخ: ذَكَرَ بَعْضُ السَّلَفِ أنَّهُ يَجُوزُ قَبُولُ الفَوَاكِهِ المُعْطَاةِ مِن الكُفَّارِ فِي عِيْدِهِم لا اللَّحْمِ.
1084. قال الشيخ: قالَ بَعْضُ الحَنَابِلَةِ يَجُوزُ قَبُولُ الهَدِيَّةِ مِن الكَافِرِ فِي أَعْيَادِهِم إلا اللَّحْمَ.
1085. قال الشيخ: إنْ أَهْدَى الكُفَّارُ فَاكِهَةً للمُسْلِمِ فِي أَعْيَادِهِم يَجُوزُ لَهُ أنْ يَأْكُلَ، أمَّا اللَّحْمُ فَلا يَجُوزُ وَلَو كَانُوا نَصَارَى ذَكَّوْهُ ذَكَاةً، اللَّحْمُ حُكْمُهُ يَخْتَلِفُ.
1086. امْرَأَةٌ قَالَتْ لأُخْرَى فِي يَوْمِ مَوْلِدِها "عِيد مِيلاد سَعِيد" فقَالَتِ الأُخْرَى: شكرًا؟
قال الشيخ: لِمُجَرَّدِ هذَا لا تَكْفُرَانِ.
1087. شَخْصٌ قَالَ لِكَافِرٍ فِي عِيْدِه "كُل عام وأنتَ بخير"؟
قال الشيخ: إنْ كانَ يَعْنِي بِقَولِه بِخَيرٍ حُسْنَ المَعِيشَةِ الدُنْيَوِيَّةِ لا يُكْفُر.
1088. محرَّر: قال الشيخ: فِي عِيدِ الكُفَّارِ إنْ خَشِيَ أنَّهُ إنْ لَم يَقُل لَهُ "كُل عام وأنت بخير" يَزْدَادُ نُفُورًا مِن الإسْلَامِ يَجُوزُ بِلَا كَرَاهَةٍ.
1089. قال الشيخ: مَن قالَ لِكَافِرٍ فِي عِيْدِهِ "كل عام وأنت بخير" إنْ كانَ يَخْشَى الضَّرَرَ أو ذَاكَ يَزْدَادُ نُفُورًا مِن الإسْلَامِ يَجُوزُ.
1090. شَخْصٌ يَعْمَلُ مَعَ كافِرٍ وهذَا الكَافِرُ دَائِمًا يَقُولُ للمُسْلِمِ فِي عِيدِ المُسْلِمِينَ كَلِمَاتِ تَهْنِئَةٍ فَسَأَلَ المُسْلِمُ هَل أَقُولُ لَهُ فِي عِيْدِهِ كُلَّ عَامٍ وأنت بخير؟
قال الشيخ: إنْ خَشِيَ الفِتْنَةَ أو خَشِيَ أَنْ يَضُرَّهُ يَجُوزُ.
1091. إذَا قَالَ لِكَافِرٍ كُل عام وأنتم بخير وَهُوَ يَفْهَمُ أنَّ هذَا اليَوْمَ هُوَ تَارِيخُ انْتِهَاءِ السَّنَةِ فَقَط.
قال الشيخ: لا يَكْفُر.
1092. قال الشيخ: إذَا قَالَ مُسْلِمٌ لِمُسْلِمٍ "كُل عام وأنت بخير" عِندَ انْتِهَاءِ السَّنَةِ الرُّومِيَّةِ جَائِزٌ.
1093. سَأَلَت الشيخ عن: حُكْمِ قَولِ كُل عام وأنت بخير (بين المُسلِمِينَ) فِي نِهَايَةِ السَّنَةِ الرُّومِيَّةِ والرَّدِ بِقَولِ وأنت بخير.
قال الشيخ: لا نَعْلَمُ أَوَّلَ مَن بَدَأَ بِذَلِكَ هَل هُم المُسْلِمُونَ أَمِ الكُفَّارُ، لا نُحَرِّمُ لَكِن نَقُولُ تَرْكُهُ خَيْرٌ.
1094. قَالَ فِي عِيدِ الكُفّارِ "كل عام وأنتم بخير".
قال الشيخ: لِمُجَرَّدِ قَوْلِه كُل عام وأنتم بِخَير لا يَكْفُر، لِمُجَرَّدِ اللَّفْظ لا يَكْفُر، خَيْرٌ لَهُ أَنْ يَتَجَنَّبَ. إنْ خَشِيَ ضَرَرَهُم فَقَالَ مَا عَلَيهِ ذَنْبٌ.
1095. إذَا جَاءَ شَخْصٌ لِبَائِعِ الذَّهَبِ لِيَشْتَرِيَ هَدِيَّةً لِشَخْصٍ لِمُنَاسَبَةِ رَأْسِ السَّنَةِ؟
قال الشيخ: لا يَجُوزُ.
1096. قال الشيخ: مُجَرَّدُ بَيْعِ الكَافِرِ مَا تَعَوَّدُوهُ فِي أعْيَادِهِم لَيْسَ كُفْرًا إنَّمَا الكُفْرُ مَا يَخْتَصُّ بالكُفْرِ كَبَيْعِهِ الشَّمْعَةَ لِيَعْبُدَ بِهَا فِي الكَنِيسَةِ ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ هذَا الكُفْرُ.
1097. قال الشيخ: مَن جَوَّزَ زِيارَةَ الكَافِرِ فِي عِيْدِه الذِي يُسَمُّونَهُ رَأْسَ السَّنَةِ لا يَكْفُر.
1098. شَخْصٌ قِيلَ لَهُ تَعَالَ إِلَى مَا يُسَمَّى حَفْلَةَ عِيدِ رَأْسِ السَّنَةِ فَقَال شُكْرًا للدَّاعِي.
قال الشيخ: لا يَكْفُر.
1099. ما حُكْمُ الهَدِيَّةِ المُعْطَاةِ بِمُنَاسبَةِ ما يُسَمَّى بِعِيدِ المِيلادِ أو رَأْسِ السَّنَةِ.
قال الشيخ: لا يَجُوزُ قَبُولُه إلا للضَّرُورَةِ.
1100. مَن قالَ للنَّصْرَانِيَّةِ فِي عِيدِهم "عيد سعيد" وكانَ قَصْدُهُ تَجِدُونَ رَاحَةَ بَالٍ وطُمَأْنِينَةً؟
قال الشيخ: لم يكفر.
1101. سُئِلَ الشَيخُ: الآنَ مُناسَبَاتُ أَعيادِ النَّصَارَى، وَرَجُلٌ شُرَكاؤُهُ نَصارَى هَل يَجُوزُ أَنْ يُرْسِلَ لَهُم الوَرْدَ وَيَكْتُبَ لَهُم "يومُ مِيلَادِ الَمسِيحِ عِيسَى مُبَارَكٌ وأَتَمَنَّى لَكُم سَنَةً سَعِيدَةً"؟
قال الشيخ: إنْ لَم تَكُن ضَرُورَةٌ لا يَجُوزُ. الضَّرُورَةُ كَأَنْ يُضِرُّوهُ فِي مَالِهِ أو يَخْشَى زِيادَةَ نُفُورِهِم مِن الإسْلَامِ وإلَّا لا يَجُوزُ.
قِيل له: ولَو قِيلَ لَهُم" أَعادَهُ اللهُ علَيكُم بالخَير؟
قال: حتَّى هذَا بِلَا ضَرُورَةٍ لا يَجُوزُ لأنَّ هذَا يُعَدُّ مُشَارَكَةً لَهُم.
1102. سَألَ شَخْصٌ الشَّيْخَ قالَ: أُرِيدُ عَمَلَ حَفْلَةِ مَدِيحٍ فِي ليلةِ رأسِ السَّنَةِ لأَجْمَعَ الشَّبَابَ حتَى لا يَذْهَبُوا إلى مَكَانٍ خَبِيثٍ؟
قال الشيخ: لِيَفْعَلْ.
1103. قال الشيخ: وُلِدَ سَيِّدُنا عِيسَى قَبْلَ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ بِسِتِّمائةِ سَنَةٍ لَكِن يَوْمُ وِلادَتِهِ لَيْسَ مُتَّفَقًا عَلَيهِ، فِيهِ خِلَافٌ، والرَّاجِحُ أنَّهُ فِي الشِّتَاءِ.
1104. شَخْصٌ سَأَلَ أنَّ بَعْضَ الكُفَّارِ يَقُولُونَ "مِيلادُ عِيسَى سَعِيد" فيَرُدُّ الآخَرُ "عَلَيْنَا وعَلَيْكُم".
قال الشيخ: هذَا مَا فِيهِ كُفْرٌ، لَكِن لَو لَم يَرُدَّ عَلَيهِم كانَ خَيْرًا له.
1105. شَخْصٌ مُسْلِمٌ اسْتَحْيَى مِن مُعَلِّمَتِه فَسَاعَدَها فِي حَمْلِ الشَّجَرِة التِي يُسَمُّونَها شَجَرَةَ المِيلَادِ فَمَا حُكْمُه؟
قال الشيخ: لِمُجَرَّدِ هذَا لا يَكْفُر.
1106. نَصْرَانِيٌّ قَالَ لِمُسْلِمٍ فِيمَا يُسَمَّى عِيدَ المِيلادِ "ينْعَاد علَيك" قالَ المُسْلِمُ "ءامِين"؟
قال الشيخ: مُجَرَّدُ هذَا القَولِ لَيْسَ كُفْرًا.
1107. شَخْصٌ جَاءَ إِلَى مَحَلٍّ وَقالَ "أُرِيدُ هَدِيَّةً لِعيدِ المِيلَادِ"؟
قال الشيخ: إنْ خَشِيَ ضَرَرَهُ يَبِيعُهُ.
1108. وَاحِدٌ اشْتَرَى شَيْئًا مُبَاحًا لِيُقَدِّمَهُ هَدِيّةً فِيمَا يُسَمَّى عِيدَ المِيلاد؟
قال الشيخ: يَصِحُّ البَيْعُ.
1109. سُئِلَ الشَّيخُ عَن مَحَلِّ الدِّيوان أنَّهُم فِي ءاخِرِ السَّنَةِ يَأْتِي النَّاسُ ويَشْتَرُونَ أَلْعَابًا وأَحْيَانًا يُصَرِّحُونَ يَقُولُونَ لِوَلِدِهم "هذِه نَشْتَرِيها لَكَ لآخِرِ السَّنَةِ".
قال الشيخ: هُم لا يَقْصِدُونَ التَّشَبُّهَ بالكُفَّارِ، بِيْعُوهُم هُم يُرِيدُونَ بِذَلِكَ تَفْرِيحَ الوَلَدِ.
1110. سُئِلَ الشَّيخُ: عَمَّا يُسَمَّى البَرْبَارةَ؟
فقال: لا يَجُوزُ شِراؤُها هذَا فِيهِ تَشَبُّهٌ بالكُفَّارِ ولَو كانَ فِي غَيرِ عِيدِهم.
1111. قال الشيخ: ﴿أُوْلِي الإِرْبَةِ﴾ أَيِ الذِينَ لا يَشْتَهُونَ النِّسَاءَ.
1112. قال الشيخ: إنْ قَالَ لِكَافِرٍ "اللهُ يُكْرِمُكَ" وَيَقْصِدُ أنْ يُكْرِمَهُ فِي الدُّنْيَا بالمَالِ لا نُكَفِّرُهُ، وإنْ قَصَدَ أنَّهُ كَرِيمٌ علَى اللهِ وَهُوَ مَقْبُولٌ عِندَ اللهِ كَفَرَ.
1113. مسئلة: إنْ قالَ: "يَا لَيْتَ الصَّوْمَ والحَجَّ والصَّلَاةَ لَم تُفْرَضْ" إنْ كانَ علَى وَجْهِ الاعْتِراضِ كَفَرَ، وإنْ كانَ علَى وَجْهِ أنَّهُ كَانَ ذَلِكَ أَخَفَّ علَى النَّاسِ لا نُكَفِّرُهُ إلا فِي الصَّلاةِ فإنَّها كانَتْ مَفْرُوضَةً فِي كُلِّ الشَّرَائِعِ.
1114. قال الشيخ: فِي كِتَابِ "المُنْقِذِ مِن الضَّلَالِ" كَفَّرَ الغَزَالِيُّ الفَلَاسِفَةَ القَائِلِينَ بِأَزَلِيَّةِ العَالَم، وقَالَ إنَّهُ لا بَأْسَ بِبَعْضِ مَسَائِلِهم كالحِسَابِ فَهُم كانُوا يَشْتَغِلُونَ بِهِ أَكْثَرَ مِن غَيْرِهِم.
1115. قال الشيخ: بَعْضُ العُلَمَاءِ قَالُوا: اللَّائِطُ يُرْمَى مِن عُلْوٍ إلى أَسْفَلَ لِيَمُوتَ. يُقَالُ: أَتَاهَا فِي دُبُرِهَا لَيْسَ مِن دُبُرِها.
1116. قال الشيخ: يُسَنُّ الوُقُوفُ عِندَ نِهَايَةِ كُلِّ ءَايَةٍ حَتَّى لَو كَانَ المَعْنَى يَتِمُّ بالتِي بَعْدَهَا، الآيَةُ: ﴿فَوَيْلٌ للمُصَلِّينَ﴾، الوُقُوفُ (عَلَيْها) أَحْسَنُ.
1117. قال الشيخ: إذَا قَالَ وَاللهِ سَوْفَ أُطَلِّقُ زَوْجَتِي، هذَا إنْ لَم يُطَلِّقْ يُكَفَّرُ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ مِن تَرِكَتِهِ، يُوْصِي بِذَلِكَ.
1118. قال الشيخ: إذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ "أنَا أُحِبُّكِ بَعْدَ اللهِ" لا نُكَفِّرُه.
1119. قال الشيخ: إذَا قَالَ "حُبُّ الرَّسُولِ مِن أَرْقَى العِبَادَاتِ" جَائِزٌ.
1120. قال الشيخ: "العَوَاصِم مِن القَوَاصِم" (للمَعَافِرِي ت 543هـ) كِتَابٌ مُفِيدٌ لَكِنَّهُ فِيهِ مَوْضِعٌ يَطْعَنُ فِيهِ بالحُسَينِ بنِ عَلِيٍّ، يَقُولُ: قُتِلَ بِسَيْفِ الشَّرْعِ.
1121. قال الشيخ: أَخُو عَلِيٍّ عَقِيلٌ دَخَلَ فِي صَفِّ مُعَاوِيَةَ.
1122. قال الشيخ: كَانَ نُوْحٌ بالعِرَاقِ.
1123. قال الشيخ: إذَا سَلَّمَتْ نَفْسَها للزَّوْجِ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُطَالِبَ بِمُعَجَّلِ الصَّدَاقِ متَى شَاءَتْ.
1124. قال الشيخ: الذِي يُحِلُّ أَكْلَ ذَبِيحَةِ المُرْتَدِّ لا يُكَفَّرُ.
1125. قال الشيخ: لَا عِبْرَةَ بِقَولِ "إنَّ ذَبِيحَةَ المَجُوسِ تَحِلُّ". هُو قَالَ بِهِ بَعْضُ العُلَمَاءِ لَكِنَّهُ مُخالِفٌ لِلْحَدِيثِ: "سُنُّوا بِهِم سُنَّةِ أَهْلِ الكِتَابِ غَيْرَ ءَاكِلِي ذَبَائِحِهم ولا نَاكِحِي نِسَائِهِم" رَواهُ البَيْهَقِيّ.
1126. قال الشيخ: حَدِيثُ: "إنَّ مِن العِلْمِ لَجَهْلاً" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ عِلْمُهُم لا يَنْفَعُهُم لأنَّهُم لا يُطَبِّقُونَه.
1127. قال الشيخ: شُرْبُ الحَلِيبِ لَيْسَ سُنَّةً لِذَاتِهِ. (انظُر رقم: 599 فيها صِلَةٌ لهذه).
1128. قال الشيخ: حَدِيثُ: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ"، الأُمُّ فِي مَعْنَاهُ.
1129. قال الشيخ: سَيِّدُنا مُحَمَّدٌ قَبْلَ أنْ يَنْزِلَ عَلَيهِ ءَايَةُ تَحْرِيمِ الخَمْرِ كانَ يَسْكُتُ إذَا رَأَى بَعْضَ أَصْحَابِهِ يَشْرَبُونَ الخَمْرَ لا يُعَارِضُهم لا يَقُولُ لَهُم "حَرَامٌ عَلَيكُم اتْرُكُوا"، كانَ يَسْكُتُ فَقَط، أَمَّا أنْ يُشَجِّعَ والعِيَاذُ باللهِ لا هُوَ قالَ كَلِمَةً فِيهَا تَشْجِيعٌ علَى الخَمْرِ ولا عِيسَى وَلَا أَيُّ نَبِيٍّ.
1130. قال الشيخ: الذِي يَقُول عَن الذِي يَذْهَبُ إلى صَلَاةِ الجُمُعَةِ فَقَطْ "خَنْزِيرَ الجُمُعَة" كَفَرَ، لأَنَّ هذِه حَسَنَةٌ، كَيْفَ يُسَمَّى مَن أَتَى بِهَا "خَنْزِيرَ الجُمُعَة"!!
1131. شَخْصٌ قالَ: "عِفْت دِينِي"؟
قال الشيخ: علَى حَسَبِ مَا يَفْهَمُ، إنْ فَهِمَ مِن كَلِمَةِ الدِّينِ الإسْلَامَ يَكْفُرُ، وإنْ كانَ يَفْهَمُ غَيْرَ ذَلِكَ فَلا يَكْفُرُ كَأَنْ يَفْهَمَ مِن كَلِمَةِ الدِّينِ عادَتِي أو حَالَتِي.
1132. قال الشيخ: مَن حَلَفَ علَى أَمْرٍ كانَ شِبْهَ مُتَأَكِّدٍ مِنْهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ غَيْر ذَلِكَ لَيْسَ علَيهِ كَفَّارَةٌ.
1133. قال الشيخ: مَن قالَ "اقْتَرَضْتُ كذَا وأَرُدُّهُ بَعْدَ سَنَةٍ" لا يَصِحُّ، هذَا لَيْسَ أَجَلاً مُحَدَّدًا، لَو قالَ "إِلَى نِهَايَةِ هذِه السَّنَةِ لَصَحَّ".
1134. قال الشيخ: مَعْنَى الرَّحِمِ القَرَابَةُ، ثُمَّ الرَّحِمُ قِسْمَانِ: رَحِمٌ مَحْرَمٌ وَرَحِمٌ غَيْرُ مَحْرَمٍ.
1135. قال الشيخ: لَو قَالَ الطِّفْلُ أُصَلِّي فَرْضَ الظُّهْرِ لا يَضُرُّهُ.
1136. قال الشيخ: الذِي يَقُولُ الرَّسُولُ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً (هذَا) فَاسِقٌ مُفْتَرٍ ولَكِن لا يَصِلُ إلَى حَدِّ الكُفْر.
1137. قال الشيخ: مَسْئَلَةُ تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ بالنِّسْبَةِ للمُسْلِمَةِ أمَامَ الكَافِرَةِ مَسْئَلَةٌ خِلَافِيَّةٌ لَكِنِ الرَّاجِحُ أنَّهُ لا يَجِبُ عَلَيها تَغْطِيَةُ رَأْسِها.
1138. قال الشيخ: ﴿(إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا) تَسُرُّ النَّاظِرِينَ﴾ يَرْتَاحُ النَّظَرُ لَهَا.
1139. قال الشيخ: مَن كَانَ يَعْرِفُ أنَّ ءادَمَ ومُوسَى وَجَمَاعَةً مِن الأنبِيَاءِ كانُوا طِوَالاً، فقَالَ "كُلُّ طَوِيلٍ لا يَخْلُو مِن الهَبَلِ" بِلَا اسْتِثْنَاءٍ لَفْظًا كَفَرَ.
1140. قَالَ الشَّيْخُ: الرَّجُلُ المُسْلِمُ لَو أَخَذَ امْرَأَةً بالنِّكَاحِ لا يَعْرِفُ عَنْهَا رِدَّةً وكانَتْ هِي مُرْتَدَّةً وَوَلَدَتْ لَهُ نُثْبِتُ النَّسَبَ.
1141. قال الشيخ: المُقَرَّبُونَ أَعْلَى دَرَجَة فِي الجَنَّةِ بَعْدَ النَّبِيِّينَ.
1142. قال الشيخ: "وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ" مَعْنَاهُ الثِّقَةُ باللهِ بالتَّسْلِيمِ لَهُ.
1143. قال الشيخ: الإنْسَانُ مِسَاحَتُهُ أَرْبَعَةُ أَذْرُعٍ بِذِرَاعِ نَفْسِهِ.
1144. قال الشيخ: يُغَلَّطُ مَن قَالَ بِأَنَّ عِيسَى مَاتَ وَقَد قَاَل ذَلِكَ بَعْضُ العُلَمَاءِ.
1145. قال الشيخ: حَدِيثُ: "مَن دَعَا لِي بالوَسِيلَةِ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ" ثَابِتٌ.
1146. قال الشيخ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنِ الوَسِيلَةِ فَقَالَ: "إنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الجَنَّةِ لا تَكُونُ إلا لِعَبْدٍ مِن عِبَادِ اللهِ وإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ هُوَ".
1147. قال الشيخ: "كانَ" تَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ خَبَرِهَا لاسْمِها، هذَا مَعْنَى "كَانَ"، لَيْسَ مَعْنَى "كَانَ" فِي جَمِيعِ الحَالَاتِ تَدُلُّ عَلَى أنَّ شَيْئًا حَصَلَ فِي المَاضِي وانْقَطَعَ.
1148. قال الشيخ: مَا وَرَدَ أنَّ سُلَيْمَانَ أَوْ دَاوُدَ فَعَلَا مَعْصِيَةً مِن المَعَاصِي.
1149. قال الشيخ: كانَ أَتْبَاعُ الأنبِيَاءِ قَبْلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ علَيهِ وَسَلَّمَ يُقَدِّسُونَ اللهَ بِلُغَتِهِم فِي الصَّلَاةِ.
1150. قال الشيخ: إذَا انْفَتَحَتْ حَبَّةٌ وَخَرَجَ مِنْهَا دَمٌ وَتَلَوَّثَ القَمِيصُ ثُمَّ وَضَعَهُ مَعَ الثِّيَابِ فِي وِعَاءِ الغَسِيلِ وَوَضَعَ عَلَيهَا مَاءً دُوْنَ القُلَّتَيْنِ قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ تَنَجَّسَ، ولَم نَرَ لَهُم قَوْلاً يُخَالِفُ ذَلِكَ.
1151. مسئلة: شَخْصٌ مُسْلِمٌ بُتِرَتْ يَدُهُ ثُمَّ مَاتَ علَى الرِّدَّةِ، يَوْمَ القِيَامَةِ يُعَذَّبُ بِكُلِّ جَسَدِهِ.
1152. قال الشيخ: تَلْبِيَةُ الدَّعْوَةِ للطَّعَامِ أوِ لِشُرْبِ الشَّايِ سُنَّةٌ إنْ كانَ فِيهِ إِدْخَالُ السُّرُورِ وإلا يَعْتَذِرُ. لَيْسَ مُطْلقًا، لا يُطْلَقُ القَوْلُ "تَلْبِيَةُ الدَّعْوَةِ سُنَّةٌ"، كأَنْ كانَ لا حَاجَةَ فِيهِ للأَكْلِ يَعْتَذِرُ، أمَّا إنْ كانَ بِحَاجَةٍ للأَكْلِ وَفِيهِ كَسْرُ خَاطِرٍ إنْ لَم يَأْكُلْ هُنَا إنْ أَكَلَ يُسْتَحَبُّ لإِدْخَالِ السُّرُورِ علَى قَلْبِه.
1153. قال الشيخ: أُوَيْسٌ القَرَنِيُّ مَاتَ فِي جَيْشِ عَلِيٍّ. مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَن أُوَيْسٍ "مِن قَرَنٍ ثُمَّ مِن مُرَادٍ" قَرَنٌ هِي القَبِيلَةُ الكَبِيرَةُ وَمُرَادٌ فَرْعٌ مِنْها.
1154. شَخْصٌ يَعْمَلُ عَلَى رَافِعَةٍ لِلْخَشَبِ ضَخْمَةٍ ووَاحِدٌ يُشِيرُ لَهُ "ارْفَعْ" أو "أَنْزِلْ"، وكَانَ هذَا الذَي يُشِيرُ لَهُ رَبَطَ رِجْلَه خَطَأً بالْخَشَبِ وأَشَارَ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ فَرَفَعَ الخَشَبَ بالرَّافِعَةِ فارْتَفَعَ هُوَ مَعَهُ وَسَقَطَ ومَاتَ فمَاذَا علَى الذِي يَعْمَلُ بالرَّافِعَةِ؟
قال الشيخ: علَيهِ دِيَةُ الخَطَأِ والكَفَّارَةِ.
1155. قال الشيخ: مَن قالَ عَن الآياتِ التِي وَرَدَ فِيهَا عَنِ السِّحْرِ "ءايَاتُ السِّحْر" هذَا إسَاءَةُ أَدَبٍ مَعَ القُرْءَانِ.
1156. قال الشيخ: مَا يَقُولُون إنَّهُ وَرَدَ أنَّ "مَن سَمَّى وَلَدَهُ مُحَمَّدًا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ سَبْعِينَ مَرَّةً إلى بَيْتِه" لَيْسَ لَهُ أَصْلُ.
1157. بِنْتٌ بَلَغَتْ بالحَيْضِ وَقَد بَقِيَ مِن الوَقْتِ قَدْرُ تَكْبِيرَةٍ؟
قال الشيخ: إنْ رَأَتِ الحَيْضَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ بالسِنِّ أَو بالمَنِيِّ فِي أَثْنَاءِ الوَقْتِ ثُمَّ انْقَطَعَ هذَا الحَيْضُ فَتَطَهَّرَتْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ.
1158. مَا مَعْنَى الاسْتِشْعَارِ بالقَلْبِ؟
قال الشيخ: مَعْنَاهُ يَتَبَيَّنُ بِمَا يُضَافُ إِلَيْهِ هذَا اللَّفْظُ. فإِذَا قِيلَ اسْتِشْعَارُ الهَيْبَةِ مِن اللهِ فَهُوَ أَنْ يَسْتَحْضِرَ الشَّخْصُ الخَوْفَ مِن اللهِ وَتَعْظِيمَهُ.
1159. هَل تَرَى المَلَائِكَةُ اللهَ؟
قال الشيخ: لا يَرَوْنَهُ.
1160. مَا مَعْنَى قَوْلِ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ: "قَدْ أَعْطَيْنَاكَهَا وَكَانَ يُرْكَبُ فِيمَا دُوْنَهَا إِلَى المَدِينَةِ"؟
قال الشيخ: مَعْنَاهُ أَعْطَيْنَاكَ المَسْئَلَةَ مِن دُونِ أَنْ تَتَكَلَّفَ الكُلْفَةَ وَكَانَ النَّاسُ يَرْكَبُونَ إِلَى المَدِينَةِ لِمَسْئَلَةٍ أَقَلَّ مِنْهَا فِي الأَهَمِّيَّةِ.
1161. قالَ شَخْصٌ عَن حَاكِمٍ "كأَنَّهُ ظِلُّ اللهِ علَى الأَرْضِ"؟
قال الشيخ: "السُّلْطَانُ ظِلُّ اللهِ فِي الأَرْضِ" هذَا وَرَدَ فِي الأثَر، أَمَّا إِدْخَالُ كَأَنَّ يُفْسِدُ المَعْنَى.
1162. قال الشيخ: وَرَدَ بإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ أَنَّ يس تَشْفَعُ لِقَارِئِها وَمُسْتَمِعِها.
1163. بَعْضُهُم قَالَ: الصَّلَاةُ لا تَجُوزُ علَى الثَّوْبِ كالعَبَاءَةِ.
قال الشيخ: إنْ كانَ يَعْنِي أنَّهُ لا يَجُوزُ السُّجُودُ علَى ثَوْبٍ مُتَّصِلٍ بِهِ فَصَحِيحٌ عِندَ الشَّافِعِيَّةِ وَيَصِحُّ عِندَ غَيْرِهِم.
1164. قال الشيخ: وَرَدَ فِي حَدِيثٍ ضَعِيفِ الإِسْنَادِ أَنَّ الصِّرَاطَ صُعُودٌ ثُمَّ اسْتِوَاءٌ ثُمَّ نُزُولٌ.
1165. سُئِلَ الشَّيْخُ: إذَا شَخْصٌ صَلَّى الجُمُعَةَ وءَاخَرُ لَم يَكُنْ صَلَّى بَعْدُ وَيُرِيدُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ ءاخَرَ، هَل لَهُ أَنْ يَبِيعَ الذِي صَلَّى؟
فقال: لا يَبِعْهُ.
1166. قال الشيخ: مَعْنَى "أَتَوَضَّأُ لاسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ" أَفْعَلُ شَيْئًا يُصَحِّحُ لِيَ الصَّلَاةَ.
1167. قال الشيخ: مَن تَكَلَّمَ أَثْنَاءَ خُطْبَةِ الجُمُعَةِ لِغَيْرِ عُذْرٍ لَا ثَوَابَ لَهُ، أَمَّا إذَا ذُكِرَ النَّبِيُّ فَيُصَلِّي عَلَيهِ جَهْرَةً أو سِرًّا.
1168. مَن شَكَّ بَعْدَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاة هَل أَسْمَعَ نَفْسَه عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ أم لَا؟
قال الشيخ: إنْ طَالَ الشَّكُّ يُعِيدُ، لِمُجَرَّدِ الشَّكِ لا يُعِيدُ.
1169. قال الشيخ: الحَافِظُ ابنُ القَطَّانِ المَالِكِيُّ قَالَ الآيتَانِ ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ وءايَةُ ﴿يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ﴾ لَا تُعْطِيَانِ وُجُوبَ تَغْطِيَةِ الوَجْهِ.
1170. قَوْلُه تَعَالَى فِي سُورَةِ النُّورِ ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾
قال الشيخ: النِّسَاءُ اللاتِي صِرْنَ إلى حَدٍّ أنَّهُ لا يَشْتَهِيهَا أَحَدٌ جَازَ لَهَا أنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا وَعُنُقَها أَمَامَ النَّاسِ، القَاعِدُ (هِيَ) التِي انْقَطَعَ عَنْهَا طَلَبُ الرِّجَالِ. اللهُ تَعَالَى قَالَ ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾ مَعْنَاهُ إنْ غَطَّيْنَ أَحْسَنُ، بَعْضُ المُفَسِّرِينَ لا يُفَسِّرُونَ هذَا، لا يَذْكُرُونَهُ. لَو كُنَّ كَسَائِرِ النِّسَاءِ فَمَا الفَرْقُ. (مُحَرَّر).
1171. شَخْصٌ كَانَ مُرْتَدًّا فَكَلَّمَ شَخْصًا لِيُكَلِّمَه فِي جَمَاعَةٍ، فَتَكَلَّم هذَا الشَّخْصُ عَن أَقْسَامِ الكُفْرِ، وَقَالَ مَن كَانَ صَدَرَ مِنْهُ كُفْرٌ فَلْيَتَشَهَّدْ للدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ وإِلَّا فَلْيَتَشَهَّدْ للذِّكْرِ، فَتَشَهَّدَ النَّاسُ لَكِنَّهُ لَم يَرَهُ يَتَشَهَّدُ لَكِن ظَنَّ أنَّهُ تَشَهَّدُ مَعَ الجَمَاعَةِ؟
قال الشيخ: إنْ عَلِمَ أنَّهُ قَبِلَ الحَقَّ يُعَامِلُهُ مُعَامَلَةَ المُسْلِمِ.
1172. قال الشيخ: مَنِ اسْتُؤْجِرَ إِجَارَةَ عَيْنٍ يَجِبُ عَلَيهِ أَنْ يَذْهَبَ لِصَلَاةِ الجُمُعَةِ وَمَن ظَنَّ أنَّهُ لا يَجِبُ عَلَيهِ لأنَّ صَاحِبَ العَمَلِ لا يَرْضَى بِذَهَابِهِ لا يَكْفُرُ.
1173. شَخْصٌ قالَ لآخَرَ بِعْنِي هذَا الغَرَضَ فَقَالَ لَهُ "إنْ شَاءَ اللهُ" ولَم يُرِدِ القَبُولَ؟
قال الشيخ: لَم يَنْعَقِدْ ذَلِكَ البَّيْعُ.
1174. قال الشيخ: الذِي يَحْفَظُ عَيْنَهُ وَلِسَانَهُ مِن أَوَّلِ حَجِّهِ إِلَى ءاخِرِهِ هذَا الذِي يَكُونُ حَجُّهُ مَبْرُورًا.
1175. قال الشيخ: لا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمَةِ أنْ تُغَطِّيَ وَجْهَهَا بالمِنْشَفَةِ لِتُنَشِّفَهُ.
1176. قال الشيخ: مَعْنَى "فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ" تَرْكُ الشُّبُهَاتِ فِيهِ صِيَانَةُ الدِّينِ وَصِيَانَةُ العِرْضِ. الشُّبُهاتُ مَا لَم يَتَّضِحْ أَمْرُهُ، يُشْبِهُ الحَلَالَ وَيُشْبِهُ الحَرَامَ.
1177. قال الشيخ: فُرِضَ الحِجَابُ بَعْدَ الهِجْرَةِ.
1178. قال الشيخ: الفَلَكُ مَدَارُ النُّجُومِ، ﴿وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ مَعْنَاهُ اللَّيْلُ والنَّهَارُ والشَّمْسُ والقَمَرُ لَهُ فُلْكٌ. الشَّمْسُ لَهَا فَلَكٌ أَيْ مَدَارٌ تَدُورُ فِيهِ لَهَا خُطُوطٌ تَجْرِي فِيهَا فِي السَّنَةِ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ فِي المَيْلِ الجَنُوبِيِّ ذَهَابًا وَإِيابًا وثَلاثَةَ أَشْهُرٍ فِي المَيْلِ الشَّمَالِيِّ سِتَّةَ أَشْهُرٍ باعْتِبَارِ الذَّهَابِ والرُّجُوعِ لَكِنَ الخُطُوطَ لِكُلِ ثَلاثَةِ أَشْهُرٍ.
كُلّ ثَلاثَةِ أَشْهُرٍ تَمُرُّ فِي خُطُوطٍ كُلَّ يَوْمٍ فِي خَطٍّ بَدْءًا وَعَوْدَةً ذَهَابًا وَرُجُوعًا وكَذَلِكَ كُلّ ثَلاثَةِ أَشْهُرٍ فِي خُطُوطٍ ذَهَابُها ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَعَوْدُها ثَلاثَة أَشْهُرٍ. هكَذَا الشَّمْسُ والقَمَرُ لَهُ فَلَكٌ، لَيْسَ مَعْنَى الآيَةِ أنَّ الأَرْضَ لَهَا فَلَكٌ تَدُورُ والسَّمَاءُ لَهَا فَلَكٌ تَدُورُ فِيهِ. بَعْضُ عُلَمَاءِ العَصْرِ يُرِيدُونَ أَنْ يُوَفِّقُوا بَيْنَ ما يَذْكُرُ الجُغْرَافِيا وَبَيْنَ القُرءَانِ فَيَقُولُونَ هذَا مِن غَيْرِ ثَبْتٍ مِن غَيْرِ حُجَّةٍ.
1179. مسئلة: إِمَامٌ قَرَأَ بَعْدَ الفَاتِحَةِ ءَايَةً فِيهَا سَجْدَةُ تِلاوَةٍ فَسَجَدَ سَجْدَةَ التِّلاوَةِ فَظَنَّ المَأْمُومُونَ أنَّهُ رَكَعَ فَرَكَعُوا ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُم أنَّهُ سَجَدَ، هؤلاءِ يَنْتَظِرُونَ فِي الرُّكُوعِ حَتَّى يَرْتَفِعَ الإِمَامُ وَيَرْكَعَ.
1180. مسئلة: مَاءٌ مُتَنَجِّسٌ دُونَ القُلَّتَيْنِ أُغْلِيَ فَصَارَ عَلَى غِطَاءِ الإِنَاءِ نُقَطٌ مِن أَثَرِ البُخَارِ هَذِه نَجِسَةٌ.
1181. قال الشيخ: مَالِكٌ ما ذَكَرَ فِي مُوَطَّئِهِ القَبْضَ، لَكِنَّ مَالِكًا لَمَّا ضَرَبَهُ بَعْضُ الحُكّامِ تَوَرَّمَتْ يَدُهُ فَصَارَ يُسْدِلُ فَقَلَّدَهُ بَعْضُ أَتْبَاعِهِ فِي ذَلِكَ.
1182. قال الشيخ: مِن المَخْلُوقِ مَا لا تُحِيطُ بِهِ العُقُولُ فَكَيْفَ الخَالِقُ، هذَا الرُّوْحُ إلى الآنَ مَا اسْتَطَاعَ أَحَدٌ أنْ يَعْرِفَ حَقِيقَتَهُ.
1183. قال الشيخ: مَسْجَدُ الرَّسُولِ الأَعْظَمُ المَوْجُودُ فِي المَدِينَةِ مَبْنِيٌّ علَى قُبُورِ المُشْرِكِينَ وبَيَانُ ذَلِكَ أنَّ المُسْلِمِينَ لَمَّا جَاءُوا نَبَشُوا هَذِه القُبُورَ ثُمَّ أَبْعَدُوا تُرَابَهَا ثُمَّ بَنَوا المَسْجِدَ.
1184. قال الشيخ: يَجُوزُ للمُدَرِّسِ أنْ يَضْرِبَ الصَّغِيرَ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَو كَانَ لِدَرْسِ الحِسَابِ الذِي لَم يَحْفَظْهُ.
1185. قال الشيخ: المَالِكِيَّةُ يُشْتَرَطُ عِنْدَهُم لِصِحَّةِ صَلَاةِ الجُمُعَةِ أنْ تُقَامَ فِي مَسْجِدٍ.
1186. قال الشيخ: الأَخْرَسُ والأَصَمُّ لا يُحَجُّ عَنْهُمَا بَل هُما يَحُجَّانِ بِأَنْفُسِهِما إنْ كَانَا مُسْتَطِيعَيْنِ.
1187. قال الشيخ: المَسِيحُ فِي السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، لأنَّهُ لَو عَاشَ فِي هَذِه الأَرْضِ هذَا الوَقْتَ الطَّوِيلَ لَتَضَاعَفَ انْزِعَاجُهُ لِمَا يَحْصُلُ مِن المُخَالَفَاتِ لَهُ وَوَقِيعَةِ النَّاسِ فِيهِ مِن قِبَلِ اليَهُودِ. اللهُ تَعَالَى أَرَاحَهُ مِن هذَا بإِسْكَانِهِ السَّمَاءَ.
