3246. قال الشيخ: مَن وَقَعَ فِي مَعْصِيَةٍ وَاحِدَةٍ مُجْمَعٍ عَلَى أنَّهَا كَبِيرَةٌ أَوِ القَوْلُ الرَّاجِحُ فِيهَا أنَّهَا كَبِيرَةٌ يَكُون فَاسِقًا.

3247. قال الشيخ: كَفَرَ مَنِ اعْتَقَدَ أنَّهُ تُكْرَهُ نِيَّةُ الوُضُوءِ فِي الخَلَاءِ بالقَلْبِ.

3248. سُئِلَ الشَّيخُ: عَن كِتَابَةِ ءَايَةٍ علَى الكَفِّ أَوِ الصَّحْنِ ثُمَّ لَعْقُهَا باللِّسَانِ؟

فقال: يَجُوزُ.

3249. قال الشيخ: مَن قَالَ "النَّبِيُّ مَا مَاتَ إِلَّا وَقَد قَرَأَ وَكَتَبَ" لَا يَكْفُرُ غَلِطَ فَقَط.

3250. (مُحَرَّر): قال الشيخ: الأَشَاعِرَةُ يَقُولُونَ "يَجُوزُ عَقْلاً التَّكْلِيفُ بِمَا لَا يُطَاقُ لَكِن لَم يَقَعْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا﴾.

3251. قال الشيخ: المُكْثُ بَعْدَ انْتِهَاءِ الفِيزَا فِي بَلَدِ الكُفَّارِ يَجُوزُ لَكِن لَا يَأْخُذُ مَالَهُم إِلَّا بِرِضَاهُم، وَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ وَيَأْخُذَ الأُجْرَةَ وإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِنِظَامِهِم.

3252. هَل يُقَالُ "مِن أَسْرَعِ الطَّرِيقِ للوُصُولِ للوِلَايَةِ بَعْدَ أَدَاءِ الفَرَائِضِ واجْتِنَابِ المُحَرَّمَاتِ تَعْلِيمُ النَّاسِ الدِّينَ"؟

قال الشيخ: نَعَم يَصِحُّ.

3253. قال الشيخ: أَحَدُ العُلَمَاءِ اسْتَخْرَجَ أَرْبَعَمِائةَ فَائِدَةٍ مِن حَدِيثِ "يَا أَبَا عُمَيْر مَاذَا فَعَل النُّغَيْر".

3254. قال الشيخ: لَم يَرِدْ أنَّ الرِّبَا كَانَ مُحَرَّمًا فِي جَمِيعِ الشَّرَائِعِ لَكِن الذِي وَرَدَ أنَّهُ كَانَ حَرَامًا علَى اليَهُودِ.

3255. قال الشيخ: الشَّافِعِيُّ قَالَ "مَا أُوْتِيَ نَبِيٌّ مِنَ المُعْجِزَاتِ مَا أُوْتِيَ مُحَمَّدٌ".

3256. قال الشيخ: إذَا أَرْسَلْتَ لِكَافِرٍ تَكْتُبُ "سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى" لأنَّهُ كَافِرٌ. "سَلَامٌ علَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى" لِلكُفَّارِ.

(سَبَقَتِ الفَتْوَى 642: لَو دَخَلَ عَلَى مُسْلِمِينَ فَقَالَ: السَّلَامُ علَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى؟ قال الشيخ: هذَا شَىءٌ قَبِيحٌ).

3257. قال الشيخ: إذَا دَخَلَ شَخْصٌ فَقَالَ: "سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى" (بَدَلَ أن يُسَلِّمَ) لا يُرَدُّ علَيهِ، هذَا جَهْلٌ.

3258. قال الشيخ: بالنِّسْبَةِ لِمَا بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ قَوْلٌ ضَعِيفٌ أنَّهُ لَا يُكنى مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ بِأَبِي القَاسِمِ، والصَّحِيحُ أنَّهُ يَجُوزُ (بَعْدَ وَفاة النَّبِيِّ).

3259. قال الشيخ: إِدْرِيسُ وَشِيثُ وَنُوحٌ كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ السُّرْيَانِيَّةَ.

3260. قال الشيخ: مَن ظَنَّ أنَّهُ تَصِحُّ الجَمَاعَةُ بِدُونِ نِيَّةِ الاقْتِدَاءِ غَالِطٌ، هِيَ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا.

3261. قال الشيخ: المَرْأَةُ عِنْدَمَا تُغَيِّرُ حِفَاظَ الوَلَدِ يَكُونُ بَالَ وَجَفَّ البَوْلُ ثُمَّ تُلْبِسُهُ الجَدِيدَ دُوْنَ غَسْلٍ يَجُوزُ.

3262. قال الشيخ: مَنِ اشْتَرَى كِتَابًا فَطَلَعَ فِيهِ أَغْلَاطُ فِي النُّسْخَة يُرَدُّ.

3263. قال الشيخ: بالإِجْمَاعِ لَا يَكُونُ المُعَبِّرُ إِلَّا وَلِيًّا. ابْنُ سِيرِينَ مِنَ السَّلَفِ وَعَدَدٌ قَلِيلٌ مِن الأَوْلِيَاءِ كَانُوا مَعْرُوفِينَ بالتَّعْبِيرِ، والبَاقُونَ كَانُوا يَأْتُونَ إِلَيْهِم.

3264. (21-11-2004) قال الشيخ: الأَحْمَرُ القَوِيُّ لُبْسُهُ للرَّجُلِ مَكْرُوهٌ، الأَحْمَرُ المُشْبَعُ، وإذَا صَلَّى فِيهِ لَا يَذْهَبُ ثَوابُ كُلِّ صَلاتِهِ. أمَّا الأَحْمَرُ الخَفِيفُ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ، الرَّسُولُ لَبِسَهُ.

3265. قال الشيخ: فِي الثِّيَابِ لَيْسَ مُسْتَحَبًّا الأَحْمَرُ القَوْيُّ. الذِي لَبِسَهُ الرَّسُولُ أَحْمَرُ خَفِيفٌ. الأَحْمَرُ مَرَاتِبُ.

3266. قال الشيخ: الأَحْمَرُ الذِي لَبِسَهُ الرَّسُولُ الأَحْمَرُ الخَفِيفُ لَيْسَ هذَا الأَحْمَر المَعْرُوفَ (اليَومَ) هذَا غَيْرُ مَحْمُودٍ.

3267. قال الشيخ: الرَّسُولُ أَمَرَ بِلُبْسِ الأَبْيَضِ، لُبْسُ الأَبْيَضِ سُنَّةٌ، أمَّا الأَحْمَرُ والأَخْضَرُ فالرَّسُولُ لَبِسَهُ.

3268. قال الشيخ: الأَخْضَرُ والأَحْمَرُ والأَسْوَدُ ثَبَتَ أنَّ الرَّسُولَ لَبِسَ هذِهِ الأَلْوَانَ.

3269. قَالَ شَخْصٌ: اللَّونُ الأَخْضَرُ لَا يُعْجِبُنِي مَعَ بَعْضِ الأَلْوَانِ وَهُوَ يَعْلَمُ أنَّ اللَّوْنَ الأَخْضَرَ مَمْدُوحٌ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ لِمُجَرَّدِ أنَّهُ لَا يَسْتَحْلِي إذَا كَانَ يَلْبَسُ اللَّوْنَ الأَخْضَرَ مَعَ لَوْنٍ ءَاخَرَ مِن الثِّيَابِ كَأَنْ يَكُونَ سِرْوَالَهُ أَبْيَضُ وَمَا فَوْقَهُ أَخْضَرُ.

3270. قَالَ شَخْصٌ: الأَزْرَقُ أَحْلَى مِنَ الأَخْضَرِ مَعَ عِلْمِهِ أنَّ الرَّسُولَ مَدَحَ الأَخْضَرَ؟

قال الشيخ: يَقْصِدُ فِي الأَحْلَى مِن حَيْثُ المَنْظَرُ مَا كَفَرَ، ولَو قَالَ أَفْضَلُ وَهُوَ يَفْهَمُ مَعْنَى الحَدِيثِ كَفَرَ.

3271. قال الشيخ: هذِه السَّمَاءُ التِي هِيَ يُقَالُ لَهَا "الخَضْرَاءُ"، كُلُّ لَوْنٍ سِوَى البَيَاضِ والحُمْرَةِ يُسَمَّى فِي لُغَةِ العَرَبِ "الأَخْضَرَ". الأَزْرَقُ يُسَمَّى الأَخْضَرَ والأَسْوَدُ يُسَمَّى الأَخْضَرَ. كَلِمَةُ الأَخْضَر تَشْمَلُ أَلْوَانًا عَدِيدَةً فِي اللُّغَةِ. هذِه السَّمَاءُ الرَّسُولُ سَمَّاهَا "الخَضْرَاءَ"، قَالَ علَيه السَّلامُ: "مَا أَقَلَّتِ الغَبْرَاءُ وَلَا أَظَلَّتِ الخَضْرَاءُ أَصْدَقَ لَهْجَةً مِن أَبِي ذَرٍّ".

أَبُو ذَرٍّ الغِفَارِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الرَّسُولُ مَدَحَهُ قَالَ: "مَا أَقَلَّتِ الغَبْرَاءُ" أَيِ الأَرْضُ، مَا حَمَلَتِ الأَرْضُ، "وَلَا أَظَلَّتِ الخَضْرَاءُ" أَيِ السَّمَاءُ، "أَصْدَقَ لَهْجَةً" أَيْ كَلَامًا "مِن أَبِي ذَرٍّ". مَعْنَاهُ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُتَمَكِّنٌ فِي الصِّدْقِ، مِن أَصْدَقِ خَلْقِ اللهِ. فِي هذَا الحَدِيثِ الدَّلِيلُ عَلَى أنَّ السَّمَاءَ خَضْرَاءُ وَهِيَ التِي تَبْدُو لِلنَّظَرِ عِنْدَمَا يَكُونُ الجَوُّ صَحْوًا تَامًّا، هِيَ فَوْقَ الشَّمْسِ والقَمَرِ وَكُلِّ الكَوَاكِبِ، هِي بَعِيدَةٌ.

3272. سَأَلْتُ الشَّيخَ: عَن قَولِ الرَّسُولِ "فيَقُولُ اللهُ لِلمَلائِكَةِ مَاذَا يَقُولُ عِبَادِي" وَنْحَوِ ذَلِكَ؟

فقال: بِعَلَامَةٍ يَعْرِفُونَهَا.

(نَقُول جِبْرِيلُ يَسْمَعُ كَلامَ اللهِ الأَزَلِيَّ أَمَّا غَيْرُهُ مِن المَلَائِكَةِ فَلا يَسْمَعونَ كَلامَ اللهِ الأزَلِيَّ. هُوَ جِبْرِيلُ الذِي يَسْمَعُ كَلَامَ اللهِ الأَزَلِيَّ ثُمَّ يُبَلِّغُ غَيْرَهُ مِنَ المَلَائِكَةِ الأَوَامِرَ).

3273. مَا حُكْمُ مَن يَقُولُ إِنَّ اللهَ لَا يَرَى المَعْدُومَ؟

قال الشيخ: لَا يُقَالُ هَذَا. يُقَالُ الرُّؤْيَةُ تَتَعَلَّقُ بالمَوْجُودِ لَا تَتَعَلَّقُ بالمَعْدُومِ. يُقَالُ إنَّ اللهَ يَرَى الحَادِثَاتِ بِرُؤْيَتِهِ الأَزَلِيَّةِ، رُؤْيَتُهُ لَيْسَتْ مُقَيَّدَةً بِزَمَنٍ.

(وكُلُّ صِفاتِ الله لَيْسَتْ مُقَيَّدَةً بالزَّمَانِ. الزَّمَانُ حَادِثٌ مَخْلُوقٌ، واللهُ ذاتُهُ أزَلِيٌّ أبَدِيٌّ وصِفاتُهُ أزَلِيَّةٌ أَبَدِيَّةٌ. مُحَمَّدٌ ومُوسَى وَجِبْرِيلُ سَمِعُوا كَلامَ اللهِ الذِي لَيسَ حَرْفًا ولا صَوْتًا وهُم كانُوا فِي مَكانٍ ومَقَيَّدُون بِزَمانٍ ومَعَ ذَلِكَ نَقُول لا يَجْرِي الزَّمانُ علَى كَلامِه الأزَلِيِّ سُبْحانُه وتَعَالَى لأنَّ صِفاتِهِ لا تَتَقَيَّدُ بالزَّمَان، لا يَجْرِي عَلَيهَا الزَّمانُ. كَمَا أنَّ المُؤْمِنِينَ يَرَوْنَهُ تَعَالَى وهُم في الجَنَّة ويَجْرِي علَيهِم زَمانٌ وهُوَ بِلَا كَيْفٍ وَلَا جِهَةٍ ولَا يَجْرِي عَلَيهِ زَمانٌ، لا يَرَونَهُ هَكَذَا إلى فَوْقٍ وَلَا يَرَونَهُ هكذا مُتَحَيِّزًا إلى يَمِينِهِم ولا يَرَونَهُ مُتَحَيِّزًا إِلَى جِهَةِ تَحْتٍ بَل بِلَا كَيْفٍ وَلَا جِهَةٍ يَرَوْنَهُ عِندَمَا يَكُونُونَ فِي الجَنَّة،

هُمِ مَكَانُهم فِي الجَنَّة ومُقَيَّدُونَ بِزَمانٍ أمَّا اللهُ فَهُوَ مَوجُودٌ بلا مَكَانٍ ولا يَجْرِي علَيهِ ولا علَى صِفاتِه زَمانٌ، وكُلُّ هذَا عَنِ اللهِ وصِفاتِهِ لا يُتَصَوَّرُ فِي العَقْلِ حَقِيقَتُهُ بَل نُؤْمِنُ بِهِ مُصَدِّقِين مُوْقِنِينَ لا شاكِّينَ. يَجِبُ الإِيمَانُ بِذَلِكَ والتَّسْلِيمُ بِهِ، فلَا يُقَاسُ اللهُ علَى الخَلْقِ).

3274. قال الشيخ: إذَا قَتَلَ إِنْسَانًا دِفَاعًا عَن نَفْسِهِ لَيْسَ عَلَيهِ دِيَةٌ وَلَا كَفَّارَةٌ، هذَا قَتَلَهُ بِحَقٍّ.

3275. شَخْصٌ شَكَّ هَل عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أَمِ اثْنَتَانِ؟

قال الشيخ: تَجِبُ عَلَيهِ وَاحِدَةٌ.

3276. قال الشيخ: مَن شَكَّ هَل حَلَفَ أَمْ لَا فَفَعَلَهُ لَيْسَ عَلَيهِ كَفَّارَةٌ.

3277. قال الشيخ: مَن قَتَلَ جِنِّيًّا مُسْلِمًا عَلَيهِ كَفَّارَةٌ.

3278. المُرْتَدُّ إنْ حَلَفَ يَثْبُتُ يَميِنُهُ عِنَ الشَّافِعِيِّ، لَكِن بَعْدَمَا يَتَشَهَّدُ يُوَفِّي إنْ لَم يَفْعَلْ يَدْفَعُ كَفَّارَةَ اليَمِينِ، أمَّا إنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُنَفِّذَ، قُتِلَ علَى الرِّدَّةِ، مِن المَالِ الذِي تَرَكَهُ يُخْرَجُ عَنْهُ الكَفَّارَةُ.

3279. قال الشيخ: إذَا نَذَرَ المُرْتَدُّ فِيهِ خِلَافٌ.

3280. قال الشيخ: لَا يَصِحُّ نَذْرُ الكَافِرِ علَى القَوْلِ المُعْتَمَدِ، لَيْسَ إِجْمَاعًا.

3281. شَخْصٌ نَذَرَ شَيْئًا لَكِنَّهُ شَكَّ هَل كَانَ مُرْتَدًّا لَمَّا نَذَرَ أَمْ لَا؟

قال الشيخ: يُوَفِّي.

3282. قال الشيخ: المُسْلِمُ إذَا نَذَرَ شَيْئًا ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ أَسْلَم يَفِي بِنَذْرِهِ، وَإِنْ نَذَرَ وَهُوَ مُرْتَدٌّ ثُمَّ أَسْلَمُ لَا يَلْزَمُهُ الوَفَاءُ لَكِنِ الأَحْسَنُ أَنْ يَفِيَ.

3283. مُرْتَدٌّ أَرَادَ الرُّجُوعَ فِي قَلْبِهِ (بَعْدَمَا عَرَفَ الكُفْرَ وتَراجَعَ عَنْهُ) ثُمَّ قُبِضَ قَبْلَ أَنْ يَنْطِقَ بالشَّهَادَتَيْنِ؟

قال الشيخ: هذَا مُؤْمِنٌ عِندَ اللهِ.

3284. قال الشيخ: مَن ءَامَنَ باللهِ وَرَسُولِهِ لَكِنْ لَم يَعْرِفْ كَيْفَيَّةَ الدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ وَفِي أَثْنَاءِ بَحْثِهِ مَاتَ فَهَذَا مُؤْمِنٌ عِندَ اللهِ يَكُونُ كَأنَّهُ نَطَقَ.

3285. سُئِلَ الشَّيْخُ عَمَّنِ اعْتَقَدَ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ، مُحَمَّدٌ رَسُولِ اللهِ، وَلَم يَجِدْ مَن يُلَقِّنُهُ الشَّهَادَتَيْنِ وَمَاتَ علَى هَذَا؟

قال الشيخ: هذَا مُؤْمِنٌ عِندَ اللهِ.

3286. شَخْصٌ ظَنَّ أنَّ الكَافِرَ إذَا دُعِيَ للإِسْلَامِ فَنَطَقَ بالشَّهَادَةِ الأُوْلَى وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَتَلَفَّظَ بالشَّهَادَةِ الثَّانِيَةِ فَهُوَ كَافِرٌ عِندَ بَعْضِهِم (لا أنَّهُ كافِرٌ عِندَ الله)؟

قال الشيخ: هُوَ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ هَكَذَا (أَيْ نَحْنُ بالنِّسْبَةِ لَنَا لَا نُجْرِي عَلَيه أَحْكَامَ الإِسْلامِ) لأنَّهُ لَا يُعْلَمُ علَى اليَقِينِ أنَّهُ كَانَ عَجَزَ (أي لَعَلَّهُ ما أرادَ أن يَنْطِقَ بالثَّانِيةِ) بَل (لَعَلَّهُ) كَانَ قَادِرًا أَنْ يَنْطِقَ الثَّانِيَةَ فَلَم يَلْفُظْ بِهَا فاعْتَبَرَهُ عِندَ بَعْضِهِم أنَّهُ كَافِرٌ لَا يَكْفُرُ. أمَّا إنْ قَالَ هُوَ كَافِرٌ عِندَ اللهِ مَعَ كَوْنِهِ سَبَقَهُ المَوْتُ وَكَانَ يُرِيدُ النُّطْقَ وَيَعْتَرِفُ بِأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللهِ وَيَعْتَقِدُ ذَلِكَ هو (قائِلُ هذَا) كفر.

3287. شَخْصٌ اعْتَقَد أنَّ مَن صَدَّقَ بِقَلْبِهِ وَلَم يَنْطِقْ بِلِسَانِهِ لأنَّ المَوْتَ فَجَأَهُ يَكُونُ كَافِرًا عِندَ اللهِ؟

قال الشيخ: هُوَ (هذَا القائِلُ) يَكْفُرُ.

3288. قال الشيخ: الدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِ شِرَاءِ مُبَاحٍ مِن مَحَلٍّ يَبِيعُ الحَلَالَ والحَرَامَ مَعَ الكَرَاهَةِ أنَّ الرَّسُولَ اشْتَرَى مِن يَهُودِيٍّ شَعِيرًا بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ ورَهَنَهُ دِرْعَهُ ثُمَّ مَاتَ (صلَّى اللهُ علَيهِ وسَلَّمَ) قَبْلَ أَنْ يَفِيَهُ الثَّمَنَ فَأَدَّى أبُو بَكْرٍ الثَّمَنَ لِلْيَهُودِيِّ، واليَهُودُ فِي أَمْوَالِهِم حَرَامٌ.

3289. قال الشيخ: مَن تَرَكَ طَعَامًا لَهُ قِيمَةٌ خَارِجَ البَرَّادِ حَتَّى يَتْلَفَ ثُمَّ يَرْمِيَهُ هَذَا حَرَامٌ.

3290. مَا حُكْمُ مَنِ اعْتَقَدَ جَوَازَ تَرْكِ قَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ خَارِجَ البَرَّادِ حَتَّى إذَا مَا فَسَدَتْ تُرْمَى؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ، يُطْعَمُ لِلْبَهَائِمِ (قَبْلَ أنْ يَفْسُدَ).

3291. إذَا الشَّخْصُ أَرَادَ أَنْ لَا يَرْمِيَ قَصْعَةَ طَعَامٍ فِي المِزْبَلَةِ، بَعْضُهُم يَضَعُهُ خَارِجَ البَرَّادِ حتَّى يَفْسُدَ فَيَرْمِيهِ؟

قال الشيخ: لَا يَفْعَلُونَ، هذَا يُطْعِمُونَهُ لِلْبَهَائِمِ.

3292. شَخْصٌ قَالَ "ذَهَبْتُ لِلْمَحْكَمَةِ وَجَدْتُ فِيهَا القُرْءَانَ والإنْجِيلَ وَكُتُبًا أُخْرَى" وَلَم يَقُلِ الإِنْجِيلَ المُحَرَّفَ لَكِنَّهُ أَرَادَ ذَلِكَ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُرُ.

3293. سُئِلَ الشَّيْخُ: هَل يَصِحُّ أنْ يُصَلِّيَ ثَلاثَةُ رِجَالٍ الجُمُعَةَ ءَاخِذِينَ بِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ؟ قِيلَ لَهُم لأنَّ إِذْنَ الخَلِيفَةِ قَائِمٌ؟

قال الشيخ: لا يَصِحُّ هَذَا وَلْيَتُبْ مَن فَعَلَهُ. عِنْدَهُم لا بُدَّ مِن إِذْنِ الخَلِيفَةِ. وإنْ لَم يَكُنْ خَلِيفَةٌ يَصِحُّ لِلضَّرُورَةِ إِذْنُ الحَاكِمِ المُسْلِمِ لَو لَم يَكُنْ خَلِيفَةٌ.

3294. قال الشيخ: الحَرَامُ يُؤَثِّرُ عَلَى الجَسَدِ.

3295. قال الشيخ: لَا تَخْلُو الأَرْضُ مِن مُجْتَهِدٍ مُطْلَقٍ.

3296. قال الشيخ: قَوْلُ عَلِيٍّ: "لَنْ تَخْلُوَ الأَرْضُ مِن قَائِمٍ للهِ بِحُجَهِ" يُفْهَمُ مِنْهُ وُجُودُ مُجْتَهِدٍ مُطْلَقٍ فِي كُلِّ زَمَنٍ.

3297. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّن قَالَ "انْقَطَعَ وُجُودُ المُجْتَهِدِ المُطْلَقِ"؟

فقال: المَسْئَلَةُ خِلَافِيَّةٌ.

3298. قال الشيخ: مَا كَانَ لَهُ مَعْنَيَانِ يُقَالُ لَهُ ظَاهِرٌ. إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَقْوَى مِن الآخَرِ وَإنْ كَانَ المَعْنَيَانِ مُتَسَاوِيَيْنِ يُقَالُ لَهُ مُحْتَمِلٌ.

3299. قال الشيخ: البَحْرُ المَوْجُودُ بَيْنَ الأَرْضِ والسَّمَاءِ لَيْسَ بِسَعَةِ كُلِّ السَّمَاءِ بَلْ بِقَدْرِ جُزْءٍ مِنْهَا.

3300. قال الشيخ: نَصَّ بَعْضُ الفُقَهَاءِ علَى تَحْرِيمِ أنْ يَنْظُرَ الشَّخْصُ إِلَى فَرْجِ نَفْسِهِ بِلَا حَاجَةٍ.

(وسَبَقَتِ الفَتْوَى 2303: هَل يُكْرَهُ نَظَرُ الشَّخْصِ إِلَى قُبُلِ وَدُبُرِ نَفْسِهِ؟ قال الشيخ: قَالُوا يُكْرَهُ إِلَى القُبُلِ بِغَيْرِ عُذْرٍ).

3301. رَجُلٌ بَالَ فِي إِنَاءٍ خَارِجُهُ مَكْتُوبٌ عَلَيهِ اسْمُ عَبْدِ اللهِ لأَجْلِ فَحْصِ البَوْلِ؟

قال الشيخ: إنْ لَم يَقْصِدِ الاسْتِخْفَافَ لَا يَكْفُرُ، هُوَ لَا يَبُولُ عَلَى اسْمِ اللهِ، الاسْمُ خَارِجَ الإِنَاءِ فِي أَحَدِ جَوَانِبِهِ.

3302. شَخْصٌ اعْتَقَدَ أنَّ المُطَلَّقَةَ مِثْل مَن تَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا أنْ تَتَزَيَّنَ فِي العِدَّةِ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ الأَمْرُ لَا يَكْفُرُ.

3303. مَنِ اعْتَقَدَتْ أنَّهَا عَلَيْهَا مَعْصِيَةٌ إذَا خَرَجَتْ كَاشِفَةَ الرَّأْسِ إذَا نَظَرَ إِلَى رَأْسِهَا الأَجْنَبِيُّ لأَنَّهَا هِيَ السَّبَبُ؟

قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ.

3304. قال الشيخ عَمَّن حَرَّم الاسْتِنْجَاءَ بِمَاءٍ غُمِسَتْ فِيهِ الشَّعْرَةُ النَّبَوِيَّةُ الشَّرِيفَةُ أنَّهُ يَكْفُرُ.

3305. امْرَأَةٌ قَالَتِ: "المَاءُ المَقْرُوءُ عَلَيهِ ءَايَاتٌ قُرْءَانِيَّةٌ لَا يَجُوزُ رَمْيَهُ فِي النَّجَاسَاتِ"؟

قال الشيخ: لا تَكْفُرُ (لَكِنْ غَلِطَتْ. هُوَ مَكْرُوهٌ فَقَط ولَيْسَ حَرامًا).

3306. قَالَ الشَّيخُ: مَن حَرَّمَ رَمْيَ المَاءِ الذِي قُرِئَ عَلَيهِ لَا يَكْفُرُ لَكِن غَلِطَ.

3307. قال الشيخ: مَن أَزَالَ نَجَاسَةً بِمَاءٍ قُرِئَ عَلَيهِ القُرْءَانُ أَو حُلَّ بِهِ حُرُوفُ القُرْءَانِ فَانْمَحَتْ مَكْرُوهٌ لَيْسَ حَرَامًا.

3308. سُئِلَ الشَّيْخُ عَنِ المَاءِ الذِي حُلَّ فِيهِ ءَايَاتٌ كُتِبَتْ علَى صَحْنٍ أَو قُرِئَ عَلَيهِ ءَايَاتٌ هَل يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الخَلَاءِ؟

فقال: يَجُوزُ.

3309. قال الشيخ: مَن ذَكَرَ اللهَ وَهُو عَارٍ مَا فِيهِ كَرَاهَةٌ، لَهُ ثَوَابٌ. ومَن ظَنَّه مَكْرُوهًا لَا يَكْفُرُ.

3310. قال الشيخ: لَا يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ تَغْطِيَةُ كَفَّيْهَا فِي الصَّلَاةِ. وَمَن ظَنَّهُ مَكْرُوهًا لَا يَكْفُرُ.

3311. سَأَلْتُ الشَّيْخَ: عَن شَخْصٍ ظَنَّ أنَّهُ يُكْرَهُ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ فِي الوُضُوءِ إِلَى مَا دُوْنَ الرُّكْبَةِ؟

قال الشيخ: إنْ لَمْ يَعْتَقِدْهُ مُعَارِضًا لِلشَّرْعِ لَا يَكْفُرُ. هُوَ يُسَنُّ الزِّيَادَةُ فِي غَسْلِ القَدَمَيْنِ إِلَى مَا دُوْنَ الرُّكْبَةِ وَيُكْرَهُ غَسْلُ الرُّكْبَةِ (فِي الوُضُوءِ).

3312. شَخْصٌ حَرَّمَ أَنْ يَدْعُوَ الشَّخْصُ عَلَى نَفْسِهِ بالمَوْتِ بِلَا سَبَبٍ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.

3313. قال الشيخ: الدّربَكَّة مُحَرَّمَةٌ لأَنَّهَا عَادَةُ الفُسَّاقِ.

3314. قال الشيخ: الأَجْرُ علَى قَدْرِ المَشَقَّةِ لَيْسَ فِي كُلِّ شَىءٍ، فِي بَعْضِ الأَشْيَاءِ.

3315. (17-8-2005) سَأَلْتُ الشَّيْخَ: هَل تُزَيَّنُ سَيَّارَةُ العَرُوسَيْنِ بالوُرُودِ وَنَحْوِهَا؟

قال: هَل كُلْفَتُهُ كَبِيرَةٌ؟

قُلْتُ: إنْ عَمِلُوهَا بِيَدِهِم كُلْفَتُهُ قَلِيلَةٌ وَإنْ عَمِلُوهُ فِي دُكَّانِ الوُرُودِ كُلْفَتُهُ كَبِيرَةٌ.

قال: لَا يَعْمَلُونَ إِلَّا علَى الوَجْهِ الذِي كُلْفَتُهُ خَفِيفَةٌ، وإِنْ تَرَكُوهُ أَحْسَنُ.

وَسَأَلْتُهُ: عَن وَضْعِ شَمْعَةٍ تُضَاءُ عَلَى كُلِّ طَاوِلَةِ طَعَامٍ أَثْنَاءَ العُرْسِ؟

قال: لَا، هذَا عَادَةُ الكُفَّارِ، لِيَقْطَعُوهُ.

3316. سُئِلَ الشَّيْخُ عَمَّا يُسَمَّى زَلْغُوطَة هَل يَجُوزُ لِلرَّجُلِ فِعْلُها؟

قال الشيخ: لا نُفْتِي حَتَّى نَعْلَمَ هَل هِيَ عَادَةٌ خَاصَّةٌ بالنِّسَاءِ، فَإِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ خَاصَّةً بالنِّسَاءِ لَا نُحَرِّمُها.

فَسُئِلَ: عَن قَوْلِ "إِي وِيْهَا" التِي تُقَالُ فِي الأَعْرَاسِ هَل تَحْرُمُ عَلَى الرِّجَالِ؟

فقال شَخْصٌ مِن الحَاضِرِينَ: سَمِعْتُهَا فِي الأُرْدُن تَقُولُها النِّسَاءُ وَيَقُولُها الرِّجَالُ.

فقال: لَا نُحَرِّمُها.

3317. سُئِلَ الشَّيْخُ عَنِ التَّصْفِيرِ والتَّصْفِيقِ؟

قال الشيخ: لَا نُحَرِّمُهُ. المُشْرِكُونَ كَانَ تَصْفِيقُهُم وَتَصْفِيرُهُم فَرَحًا بِشِرْكِهِم، ذَاكَ حَرَامٌ.

3318. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنِ العَادَةِ المَشْهُورَةِ فِي الأَعْرَاسِ أَنْ يَقْطَعَ العَرُوسُ معَ زَوْجَتِهِ الحَلْوَى وَيُطْعِمَها وَتُطْعِمَهُ فِي ءَانٍ وَاحِدٍ وَيُسْقِيهَا وَتُسْقِيهِ فِي نَفْسِ الوَقْتِ؟

فقال الشيخ: أَبْطِلُوا كُلَّ هذَا لَا تَفْعَلُوه.

وَسُئِلَ: هَل تَحْمِلُ العَرُوسُ الوَرْدَ أَثْنَاءَ الاحْتِفَالِ؟

قال الشيخ: لِتَحْمِلْ. هذَا لَم تُعْرَفُ أنَّهُ عَادَةٌ خَاصّةٌ بالأورُوبِيِّينَ.

وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللهُ: وَمِن العَادَةِ أَنْ يُلْبِسَهَا الخَاتَمَ فِي يَدِهَا اليُسْرَى بَعْدَ أَنْ كَانَ فِي يَدِهَا اليُمْنَى، وَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى أنَّهُمَا تَزَوَّجَا وَذَاكَ أنَّهُمَا كَانَا خَاطِبَيْنِ وَهِيَ تَفْعَلُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ؟

قال الشيخ: اتْرُكُوهُم يَفْعَلُونَهُ. لَم نَعْلَمْ أنَّ هذَا مِن عَادَاتِ الكُفَّارِ الخَاصَّةِ بِهِم.

قِيلَ للشَّيْخِ: النَّاسُ فِي هذَا الاحْتِفَالِ يُصَفِّقُونَ كَثِيرًا؟

قال: اتْرُكُوهُم هذَا لَهْوٌ. فِي القَدِيمِ كَانَ يَحْصُلُ لَهْوٌ عِندَ التَّقْدِيمِ، الرَّسُولُ قَالَ أَعْلِنُوا هذَا النِّكَاحَ. قال الشيخ: تُقَالُ الأَنَاشِيدُ وَيُقْرَأُ المَوْلِدُ فِي هَذَا الاحْتِفَالِ.

3319. (مُحَرَّر) شَخْصٌ قَالَ عَنِ العَمَشِ نَجِسٌ.

قال الشيخ: إنْ أَرَادَ بِهِ النَّجَاسَةَ الحَقِيقِيَّةَ كالبَوْلِ والغَائِطِ يَكْفُرُ، أمَّا إنْ كانَ يَفْهَمُ مِنْهَا المُسْتَقْذَرَ فَلَا يَكْفُرُ لأَنَّ الرَّمَصَ والعَرَق والدَّمْعَ هذَا بالإِجْمَاعِ غَيْرُ نَجِسٍ، والبُصَاقُ إنْ كانَ دَاخِلَ الفَمِ أَو خَارِجَهُ (لَيْسَ نَجِسًا) وَمَن جَعَلَهُ نَجِسًا مِن النَّجَاسَاتِ كَفَرَ.

3320. قال الشيخ: مَن قَالَ الدَّمْعُ مُسْتَقْذَرٌ بالنِّسْبَةِ لِأَكْلِهِ لَا يَكْفُرُ، أَمَّا إنْ قَالَ مُسْتَقْذَرٌ مُطْلَقًا يَكْفُرُ.

3321. قال الشيخ: العَرَقُ مُسْتَقْذَرٌ بالنِّسْبَةِ لِأَكْلِهِ وَلَا يَحْرُمُ إِمْسَاكُ كِتَابِ عِلْمٍ شَرْعِيٍّ بِاليَدِ التِي فِيهَا عَرَقٌ.

3322. قال الشيخ: التِّنِّينُ حَيَّةٌ كَبِيرَةٌ تَكُونُ فِي قُبُورِ بَعْضِ النَّاسِ لِتَعْذِيبِهم. (قَال الطِّيبِيُّ فِي شَرحِ مِشْكاةِ المَصابِيح: التِّنِّينُ نَوْعٌ مِن الحَيَّات كَثِيرُ السُّمِّ كَبِيرُ الجُثَّةِ).

3323. (3-3-2005) قال الشيخ: إِزَالَةُ شَعَرِ الشَّارِبِ للأُنْثَى مَطْلُوبٌ إنْ كَانَ بالنَّتْفِ أَو غِيْرِهِ.

3324. مَن حَرَّمَتْ نَتْفَ الشَّارِبِ لِلْمَرْأَةِ؟ (وَكَانَ قِيلَ للشَّيْخِ أنَّها لَم تَسْمَعْ بالمَرَّةِ أنَّ نَتْفَهُ سُنَّةٌ)

قال الشيخ: لِتَتَشَهَّدْ.

3325. شَخْصٌ قَالَ "نَتْفُ شَعَرِ الوَجْهِ لِلْمَرْأَةِ حَرَامٌ"؟

قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ، غَلِطَ.

3326. امْرَأَةٌ قَالَتْ "نَتْفُ الشَّعَرِ الشَّايِبِ فِي الحَاجِبِ سُنَّةٌ لأَنَّها إِنْ تَرَكَتْهُ تَصِيرُ مُشْبِهَةً للرِّجَالِ"؟

قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ. نَتْفُ الشَّيْبِ مَكْرُوهٌ.

3327. شَخْصٌ قَالَ "مَكْرُوهٌ نَتْفُ العَانَةِ لأنَّهُ يُؤْلِمُ"؟

قال الشيخ: لَا تُكَفِّرْهُ، اتْرُكْهُ.

3328. امْرَأَةٌ حَرَّمَتْ نَتْفَ الشَّعَرِ أَثْنَاءَ الحَيْضِ؟

قال الشيخ: تَكْفُرُ، إلَّا أَنْ تَكُونَ مُتَأَوِّلَةً بِأَنَّ النَّتْفَ يُؤْذِيهَا.

3329. قال الشيخ: يَجُوزُ لِلرَّجُلِ والمَرْأَةِ نَتْفُ شَعَرِ الإِبْطِ بِمَا يُسَمَّى "العَقِيدَة" (وهُو عَجِينٌ لاصِقٌ يُعْمَلُ مِن سُكَّرٍ وحامِضٍ وماءٍ)، وَلَا يَكْفُرُ مَن حَرَّمَ ذَلِكَ.

3330. إذَا طَلَبَ الرَّجُلُ مِن زَوْجَتِهِ نَتْفَ شَعَرِ سَاقَيْهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ هَل يَلْزَمُهَا ذَلِكَ؟

قال الشيخ: يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُزِيلَهُ.

3331. هَل قَالَ أَحَدُهُم يَجُوزُ لِغَيْرِ المُتَزَوِّجَةِ نَتْفُ مَا زَادَ عَنِ الحَاجِبَيْنِ؟

قال الشيخ: إذَا حَلَقَتْهُ يَجُوزُ.

3332. قال الشيخ: المَرْأَةُ إذَا طَلَعَ لَهَا لِحْيَةٌ أَو شَارِبٌ فَحَلْقُهُ سُنَّةٌ، لَيْسَ نَتْفُهُ بالمِنْقَاشِ.

3333. (مُحَرَّر): قال الشيخ: النَّتْفُ مِنَ الحَاجِبَيْنِ لَا يَجُوزُ إنْ كَانَ لِلتَّدْقِيقِ. والنَّتْفُ مِن شُعُورِ الوَجْهِ فِيهِ خِلَافٌ، أمَّا حَلْقُ اللِّحْيَةِ فمَكْرُوهٌ عِندَ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ، وَبَعْضٌ حَرَّمَهُ.