4760. قال الشيخ: الشَّخْصُ الذِي يَعْمَلُ عَمَلاً شَاقَّاً وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، لَكِنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ فِي اللَّيْلِ - وَإِنْ تركَ النيةَ أَذْنَبَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ الصَّوْمَ - وَيَبْدَأُ نَهَارَهُ صَائِمًا وَحِينَ يَجِدُ مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ يُفْطِرُ.
4761. قال الشيخ: مَن أَكَلَ سَهْوًا وَهُوَ صَائِمٌ صِيَامَ نَفْلٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يُفْطِرُ، أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَلَا يُفْطِرُ.
4762. إِذَا نَوَتِ المَرْأَةُ صِيَامَ القَضَاءِ مَعَ نِيَّةِ السِّتَّةِ مِن شَوَّالٍ هَل حَصَلَ لَهَا الأَمْرَانِ؟
قال الشيخ: نَعَمْ يَحْصُلُ عِنْدَ بَعْضِهِم.
4763. هَل يُوْجَدُ قَوْلٌ مُعْتَبَرٌ فِي مَسْئَلةِ مَن أُغْمِيَ عَلَيْهِ كُلَّ النَّهَارِ فِي رَمَضَانَ أنَّهُ لَا يَقْضِي؟
قال الشيخ: مَسْئَلَةُ الإِغْمَاءِ لَيْسَ مُتَّفقًا عَلَيْهَا.
4764. امْرَأَةٌ كَانَتْ خِلَالَ السَّنَةِ التِي مَرَّتْ بَعْدَ رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ الثَّانِي فَتْرَةً كانَتْ حَامِلاً وَفَتْرَةً كَانَتْ مُرْضِعًا، لِذَلِكَ لَم تَقْضِ عَنْ رَمَضَانِ السَّنةِ المَاضِيَةِ.
قال الشيخ: مَا عَلَيْهَا إِثْمٌ.
4765. قال الشيخ: مَن أَفْطَرَ بِلَا عُذْرٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَمَّا يَقْضِي وَيَصُومُ سِتِّينَ يَوْمًا (كَفَّارَةً)، يَنْوِي قَضَاءَ هذَا اليَوْمِ بِهَذَا القَدْرِ.
4766. قال الشيخ: حَدِيثُ: "صُوْمُوا تَصِحُّوا" إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
4767. يُقَالُ إنَّ الرَّسُولَ قَالَ: "مَن أَفْطَرَ عَامِدًا فِي رَمَضَانَ بِغَيْرِ عُذْرٍ لَا يُجْزِئُهُ صِيَامُ الدَّهْرِ".
قال الشيخ: هَذَا لَيْسَ مِن كَلَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَل مِن كَلَامِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَتَفْسِيرُهُ مِن حَيْثُ الثَّوَابُ.
4768. قال الشيخ: حَدِيثُ: "نَحْنُ أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا" رَوَاهُ البُخَارِيُّ، أَيْ يَغْلِبُ عَلَيْنَا أَنَّنَا لَا نَقْرَأُ المَكْتُوبَ.
4769. شَخْصٌ صَامَ حَتَّى العَاشِرَةِ قَبْلَ الظُّهْرِ ثُمَّ أَفْطَرَ بِلَا عُذْرٍ فَقَالَ: "اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ".
قال الشيخ: إنْ كَانَ يَخْفَى عَلَيْهِ الحُكْمُ وَلَا يَظُنُّ أنَّ هذَا يُعَارِضُ الشَّرْعَ لَا يَكْفُرُ.
ومَرَّةً قَال: إِنِ اسْتَحَلَّ الإِفْطَارَ بِلَا عُذْرٍ كَفَرَ، أَمَّا إِنْ أَرَادَ "أَنَا ابْتَدَأْتُ الصَّوْمَ للهِ ثُمَّ أَفْطَرْتُ مِنْ رِزْقِ اللهِ"مَا كَفَرَ.
4770. قال الشيخ: مَنِ ابْتَلَعَ رِيْقَهُ غَيْرَ مَغْلُوبٍ وَتَيَقَّنَ أنَّ فِيهِ دَمًا أَفْطَرَ بِلَا خِلَافٍ.
4771. قال الشيخ: شَخْصٌ فَارَقَ العُمْرَانَ مُسَافِرًا وَأَفْطَرَ مُتَرَخِّصًا بالسَّفَرِ ثُمَّ غَيَّرَ رَأْيَهُ وَرَجَعَ إِلَى البَلَدِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ لِمَسَافَةِ القَصْرِ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ.
4772. شَخْصٌ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ بِلَا عُذْرٍ ثُمَّ بَعْدَ رَمَضَانَ يُسَافِرُ فِي أَيَّامٍ لِعَمَلٍ فَهَلْ لَهُ فِي هذِهِ الأَيَّامِ أَنْ يُفْطِرَ أَثْنَاءَ سَفَرِهِ؟
قال الشيخ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ، وَمَن ظَنَّ أَنَّهُ يَجُوزُ لَا يَكْفُرُ.
4773. شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّ مَن أُكْرِهَ علَى اللِّوَاطِ بِهِ أَفْطَرَ؟
قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.
4774. شَخْصٌ اعْتَقَدَ أَنَّ مَن ذَرَعَهُ القَىْءُ أَفْطَرَ (وَلَم يَقُلْ عَلَيْهِ إثْمٌ)؟
قال الشيخ: يُغَلَّطُ ولا يُكَفَّرُ.
4775. شَخْصٌ قَالَ: "مَن نَظَرَ عَمْدًا لِعَوْرَةِ غَيْرِهِ المُغَلَّظَةِ أَفْطَرَ"؟
قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.
4776. شَخْصٌ قَالَ: "إِذَا أَفْطَرَ الشَّخْصُ علَى طَعَامٍ وَكَانَ فِيْهِ نَجَسٌ فَإِنْ بَقِيَ الطَّعَامُ فِي جَوْفِهِ لِلْيَوْمِ الثَّانِي فَلَا يَصِحُّ صَوْمُهُ"؟
قال الشيخ: كَفَرَ.
4777. شَخْصٌ بَلَعَ رِيْقَهُ فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ طَعْمَ الدَّمِ ثُمَّ نَظَرَ فِي المِرْءَاةِ فَوَجَدَ دَمًا مُتَجَمِّدًا بَيْنَ أَسْنَانِهِ؟
قال الشيخ: أَفْطَرَ.
4778. مَا حُكْمُ تَعَمُّدِ القَىْءِ فِي غَيْرِ حَالِ الصِّيَامِ؟
قال الشيخ: لِغَرَضٍ يَجُوزُ، كَأَنْ تَقَيَّأَ لأَجْلِ الغَثَيَانِ أَوْ لِأَجْلِ حُرْقَةٍ فِي المَعِدَةِ.
4779. (مُحَرَّر): مَن سَحَبَ المُخَاطَ الذِي فِي أَنْفِهِ إِلَى دِمَاغِهِ وَكَانَ تَحْتَ الخَيْشُومِ؟
قال الشيخ: أَفْطَرَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَ غَيْرِهِ.
4780. قال الشيخ: مَن كَانَ عَاجِزًا عَنِ الصَّوْمِ لِمَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ وَمَاتَ قَبْلَ دَفْعِ الفِدْيَةِ تُدْفَعُ عَنْهُ الفِدْيَةُ مِن مَالِهِ، أَمَّا مَن كَانَ مَرِضَ مَرَضًا يُرْجَى بُرْؤُهُ فَأَفْطَرَ وَمَاتَ قَبْلَ القَضَاءِ صَامَ عَنْهُ أَهْلُهُ أَوْ مَن أَذِنَ لَهُ أَهْلُهُ (إنْ شَاءُوا).
4781. شَخْصٌ وَضَعَ التّحْمِيلَةَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فِي دُبُرِهِ نَاسِيًا الحُكْمَ ذَاكِرًا لِلصَّوْمِ.
قال الشيخ: أَفْطَرَ وَلَوْ كَانَ جَاهِلًا بالحُكْمِ.
4782. مَن أَفْطَرَ بِجِمَاعِ زَوْجَتِهِ فِي الدُّبُرِ هَل عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ؟
قال الشيخ: عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ.
4783. قال الشيخ: أَفْتَى بَعْضُ المُتَأَخِّرِينَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ مَن حَكَّ ذَكَرَهُ بالفِرَاشِ حَتَّى أَنْزَلَ وَهُوَ ذَاكِرٌ الصَّوْمَ أَفْطَرَ.
4784. نَزَفَ الدَّمُ مِن أَنْفِ شَخْصٍ فَرَفَعَ رَأْسَهُ لإِيقَافِهِ فَرَجَعَ إِلَى الدِّمَاغِ؟
قال الشيخ: أَفْطَرَ، وَلَكِن إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ خَشْيَةَ الضَّرَرِ لَيْسَ عَلَيْهِ إِثْمٌ.
4785. شَخْصٌ قَالَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ: "أُرِيدُ أَنْ ءَاكُلَ" وَلَكِن لَم يَأْكُلْ فَقَالَ لَهُ شَخْصٌ: "أَنْتَ أَفْطَرْتَ"؟
قال الشيخ: مَا كَفَرَ لَكِنَّهُ غَلِطَ.
4786. شَخْصٌ قَالَ: "مَنِ اسْتَمْنَى نَاسِيًا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ أَفْطَرَ"؟
قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.
4787. (12-10-1999): قال الشيخ: مَن قَالَ: الكَلَامُ المُحَرَّمُ يُفْسِدُ الوُضُوءَ إنْ كَانَ مِثْلَ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ لَا يَكْفُرُ، وَأَمَّا مَن قَالَ: الكَلَامُ المُحَرَّمُ يُفْسِدُ الصَّوْمَ فَلَا يَكْفُرُ مُطْلَقًا.
4788. شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّ مَن كَذَبَ أَفْطَرَ.
قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.
4789. امْرَأَةٌ تَعْلَمُ أَنَّ مَنِ اسْتَقَاءَ أَفْطَرَ، ثُمَّ فِي أَثْنَاءِ الصَّوْمِ نَسِيَتِ الحُكْمَ فَاسْتَقَاءَتْ عَمْدًا؟
قال الشيخ: تُفْطِرُ.
4790. قال الشيخ: إِذَا كَانَتْ عَادَةُ المَرْأَةِ تَبْدَأُ بالدَّمِ ثُمَّ يَنْقَطِعُ، هذِهِ عِنْدَمَا يَنْزِلُ الدَّمُ لَا تُصَلِّي، فَإِذَا انْقَطَعَ قَبْلَ مُضِيِّ 24 سَاعَةً عَلَى نُزُولِهِ تَغْسِلُ فَرْجَهَا وَتَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي، لَا تَنْظُرُ إِلَى عَادَتِهَا لِأَنَّ عَادَتَهَا قَد تَتَغَيَّرُ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَفْطَرَتْ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ ثُمَّ انْقَطَعَ الدَّمُ قَبْلَ مُضِيِّ 24 ساعَةً هذِه تُمْسِكُ عَنِ الطَّعَامِ حَتَّى يَتِمَّ 24 سَاعَةً مِنَ الدَّمِ.
4791. شَخْصٌ أَفْتَى أَنَّ مَن دَهَنَ خَدَّهُ بِشَىءٍ ثُمَّ أَحَسَّ بِطَعْمِهِ فِي حَلْقِهِ أَفْطَرَ.
قال الشيخ: لَا يُكَفَّرُ.
4792. شَخْصٌ بَصَقَ فَوَجَدَ أَنَّ البُصَاقَ فِيهِ دَمٌ وَلَم يَعْلَمْ هَل كَانَ رِيْقُهُ مُخْتَلِطًا بالدَّمِ أَمْ لَا حِينَ بَلَعَ رِيقَهُ.
قال الشيخ: هذَا لَا يَجْزِمُ أَنَّهُ أَفْطَرَ، لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.
4793. شَخْصٌ قَالَ: "مَن نَظَرَ بِشَهْوَةٍ فَأَنْزَلَ أَفْطَرَ".
قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.
4794. قال الشيخ: إِذَا شَخْصٌ أَفْطَرَ عَلَى شَىءٍ حَرَامٍ، لَهُ ثَوَابُ الصِّيَامِ.
4795. قال الشيخ: مَن قَالَ: "مَن ظَاهَرَ زَوْجَتَهُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ أَفْطَرَ" لَم يَكْفُرْ.
4796. قال الشيخ: عِنْدَ المَالِكِيَّةِ إِذَا اكْتَحَلَ الصَّائِمُ فَأَحَسَّ بِطَعْمِ الكُحْلِ فِي حَلْقِهِ أَفْطَرَ. (قَالَ الحَطَّابُ فِي مَواهِبِ الجَلِيل: مَنْ عَمِلَ فِي رَأْسِهِ الْحِنَّاءَ وَهُوَ صَائِمٌ فَإِنِ اسْتَطْعَمَهَا فِي حَلْقِهِ قَضَى، وَإِلَّا فَلَا. وَكَذَا مَنِ اكْتَحَلَ.
4797. شَخْصٌ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، وَلَمَّا أَرَادَ القَضَاءَ أَصَابَهُ مَرَضٌ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ؟
قال الشيخ: يَدْفَعُ الفِدْيَةَ.
4798. قال الشيخ: عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إِذَا أَخَّرَ قَضَاءَ مَا أَفْطَرَهُ بِعُذْرٍ فِي رَمَضَانَ إِلَى مَا بَعْدَ رَمَضَانَ مِنَ السَّنَةِ القَادِمَةِ لَيْسَ عَلَيْهِ إِثْمٌ وَلَا كَفَّارَةٌ مَا دَامَ يَنْوِي القَضَاءَ. النِيَّةُ عِنْدَهُم فِي القَضَاءِ علَى التَّرَاخِي.
4799. قال الشيخ: مَنْ أَفْطَرَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ بِغَيْرِ عُذْرٍ ثُمَّ أَرَادَ التَّوْبَةَ فِي رَمَضَانَ تَصِحُّ تَوْبَتُهُ بالعَزْمِ علَى القَضَاءِ والنَّدَمِ والعَزْمِ علَى أَنْ لَا يَعُودَ لِمِثْلِ ذَلِكَ.
4800. إِنْسَانٌ تَقَيَّأَ غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ أَو نَزَلَ دَمٌ مِن أَنْفِهِ فَبَلَعَ شَيْئًا مِن ذَلِكَ غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ فَمَا حُكْمُ صِيَامِهِ؟
قال الشيخ: إِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ دَفْعَهُ فَلَم يَدْفَعْهُ فَنَزَلَ إِلَى الجَوْفِ أَفْطَرَ.
4801. امْرَأَةٌ ظَنَّتْ أَنَّ مَن أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ بِلَا عُذْرٍ لَهُ أَنْ يُجَامِعَ زَوْجَتَه بَعْدَ ذَلِكَ.
قال الشيخ: تَكْفُرُ، إِلَّا أَنْ تُخَصِّصَ عَنِ الذِي أَفْطَرَ بِعُذْرٍ.
4802. مَن ظَنَّ أَنَّهُ إِذَا أَكَلَ بَعْدَ نِيَّةِ الصَّوْمِ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَهَا.
قال الشيخ: هَذَا فَسَادٌ لَكِنَّهُ لَا يَكْفُرُ.
4803. شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّ الإِبْرَةَ فِي اللِّثَةِ تُفَطِّرُ لأَنَّها دَاخِلَ الفَمِ؟
قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.
4804. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّن ظَنَّ أنَّ قُبْلَةَ الأَجْنَبِيَّةِ بِشَهْوَةٍ بِدُونِ إِنْزَالٍ تُفَطِّرُ؟
قال الشيخ: لَا يَضُرُّ العَقِيدَةَ.
4805. امْرَأَةٌ ظَنَّتْ أَنَّ القُبْلَةَ المُحَرِّكَةَ لِلشَّهْوَةِ تُفَطِّرُ.
قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ.
4806. شَخْصٌ قَالَ: "تُفْطِرُ المَرْأَةُ إِنْ أَرْضَعَتْ وَلَدَهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ"؟
قال الشيخ: لَمْ يَكْفُرْ.
4807. قال الشيخ: إِنْ رَأَتِ المَرْأَةُ دَمًا فِي صِفَةِ دَمِ الحَيْضِ فِي غَيْرِ عَادَتِهَا تُفْطِرُ وَلَو قَبْلَ مُضِيِّ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ سَاعَةً، حُكْمُ ذَلِكَ حُكْمُ الدَّمِ الذِي يَنْزِلُ فِي عَادَتِهَا.
4808. قال الشيخ: الحَامِلُ والمُرْضِعُ إِنْ خَافَتَا علَى أَنْفُسِهِمَا أَوِ الوَلَدِ تُفْطِرُ مَعْنَاهُ تُجَرِّبُ الصِّيَامَ أَوَّلاً فَإِنْ ظَهَرَتْ لَهَا قَرِينَةٌ تُفْطِرُ، مَا لَم تَظْهَرْ لَهَا قَرِينَةٌ لَا يَجُوزُ لَهَا.
4809. قال الشيخ: إِذَا وَجَدْنَا المُمَيِّزَ الذِي يُطِيقُ الصَّوْمَ مُفْطِرًا يَجُوزُ أَنْ نُطْعِمَهُ.
4810. قال الشيخ: إِذَا وَاحِدٌ كَانَ مُفْطِرًا قَالَ: "أَنَا صَائِمٌ" لِلسَّتْرِ علَى نَفْسِهِ لَا يَكْفُرُ، هذَا مَا كَذَّبَ الشَّرِيعَةَ. (وَسَبَقَ بَيَانُ التَّعْلِيلِ في تَعْلِقِينا على الفَتْوَى رَقم: 4487).
4811. امْرَأَةٌ ظَنَّتْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِطْعَامُ المُفْطِرِ لِعُذْرٍ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ؟
قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ.
4812. قال الشيخ: مَن قَالَ يَجُوزُ تَقْدِيمُ الطَّعَامِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ لِلْكَافِرِ هذَا لَا نُكَفِّرُهُ، أَمَّا إِنْ قَالَ: يَجُوزُ تَقْدِيمُ الطَّعَامِ لِلْمُفْطِرِ العَاصِي فِي نَهَارِ رَمَضَانَ هَذَا كَفَرَ.
4813. قال الشيخ: مَن قَالَ: "لَا يَجُوزُ لِلْحَائِضِ أَوِ النُّفَسَاءِ الإِمْسَاكُ عَنِ المُفَطِّرَاتِ بِغَيْرِ نِيَّةِ الصِّيَامِ"كَفَرَ لأَنَّهُ أَطْلَقَ.
4814. مُسَافِرٌ وَصَلَ أَثْنَاءَ النَّهَارِ إِلَى بَلَدِهِ وَكَانَ مُفْطِرًا.
قال الشيخ: هذَا مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ يُمْسِكُ وَإِنْ شَاءَ يَأْكُلُ، هُوَ حُكْمًا مُفْطِرٌ.
4815. شَخْصٌ قَالَ: "مَن كَانَ مَعْذُورًا فِي رَمَضَانَ كالحَائِضِ والمَرِيضِ لَا يَجُوزُ لَهُ إِظْهَارُ أنَّهُ مُفْطِرٌعَلَيْهِ مَعْصِيَةٌ"؟
قال الشيخ: كَفَرَ. (هُوَ الأَحْسَنُ لِمَنْ لَهُ عُذْرٌ بالفِطْرِ أَنْ يُخْفِيَ لَكِنْ لَيْسَ عَلَيْهِ إثْمٌ إنْ أَكَلَ عَلانِيَةً).
4816. شَخْصٌ قَالَ: "لَا يَجُوزُ لِلْمَعْذُورِ بِفِطْرِهِ أَنْ يَجْهَرَ بِذَلِكَ"؟
قال الشيخ: عَلَى حَسَبِ إِرَادَتِهِ، إِنْ كَانَ قَصْدُهُ علَى وَجْهٍ يُشَجِّعُ غَيْرَهُ عَلَى الإِفْطَارِ تَعَدِّيًا لَا يَكُونُ فِيهِ رِدَّةٌ (هذَا إنْ وُجِدَتْ قَرِيَنَةٌ تَدُلُّ عَلَى قَصْدِهِ)، أَمَّا إِذَا قَالَ مُطْلَقًا فِي البَيْتِ وَخَارِجَ البَيْتِ هذِه رِدَّةٌ (لأنَّهُ أطْلَقَ وهُوَ يَفْهَمُ أنَّ مَعْنَى كَلامِهِ الإطْلاقُ).
4817. (مُحَرَّر): قال الشيخ: يَكْفُرُ مَن قَالَ: "إِفْطَارُ يَوْمٍ فِي رَمَضَانَ صَغِيرَةٌ"، وَ(يَكْفُرُ) مَن قَالَ: "لا أَظُنُّهُ كَبِيرَةً" إِلَّا أَنْ يَكُونَا شِبْهَ قَرِيبِ عَهْدٍ بِإِسْلَامٍ.
4818. قال الشيخ: إِذَا تَحَقَّقَ غُرُوبُ الشَّمْسِ فَتَعْجِيلُ الإِفْطَارِ فِيهِ ثَوَابٌ، وَإِنْ أَخَّرَ ذَلِكَ فَقَدْ خَالَفَ السُّنَّةَ.
4819. شَخْصٌ مِثْلُ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الإِفْطَارِ لِلصَّائِمِ بَعْدَ المَغْرِبِ؟
قال الشيخ: إِنْ كَانَ مُتَأَوِّلاً أَنَّ الشَّرْعَ أَمَرَ بالتَّعْجِيلِ لَا يَكْفُرُ.
4820. شَخْصٌ قَالَ: "بلَا سحُور بلَا هَمَّ" وَيَفْهَمُ أَنَّ الاسْتِيقَاظَ المُتَكَرِّرَ يُتْعِبُهُ لأَنَّ عِنْدَهُ عَمْلاً فِي الضُّحَى؟
قال الشيخ: إِنْ كَانَ لَا يَفْهَمُ مِنْهُ ذَمَّ السُّحُورِ مِن أَصْلِهِ لَا يَكْفُرُ.
4821. امْرَأَةٌ قَالَتْ "أَكْرَهُ القِيَامَ علَى السّحُورِ" لأَنَّ أَوْلَادَهَا يُتْعِبُونَهَا حَتَّى يَسْتَيْقِظُوا.
قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ، لأَنَّها لَا تَكْرَهُ السُّحُورَ إِنَّمَا تَكْرَهُ مَا يَحْصُلُ لَهَا مِن إتَعَابِ الأَوْلَاد لَهَا، هِيَ تَعْتَقِدُ السُّحُورَ سُنَّةً.
4822. (مُحَرَّر): امْرَأَةٌ قَالَتْ: "الحَمْدُ للهِ، زَوْجِي لَا يُوْقِظُنِي لِلسَّحُور لأَنَّنِي أَتَنَكَّدُ إِنْ حَصَلَ ذَلِكَ فِي رَمَضَانَ"، وَلَا تَقْصِدُ الاسْتِهْزَاءَ بِرَمَضَانَ وَإِنَّمَا يَشُقُّ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتَيْقِظَ علَى السُّحُورِ كُلَّ لَيْلَةٍ؟
قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ. (هُوَ لَيْسَ مِن شَرْطِ السُّحُورِ أنْ تَنَامَ ثُمَّ تَسْتَيْقِظَ).
4823. شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّ السُّحُورَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بَعْدَ النَّوْمِ.
قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.
4824. قال الشيخ: السُّحُورُ يُسَمَّى غَدَاءً لأَنَّهُ قَرِيبٌ مِنَ الفَجْرِ.
4825. قال الشيخ: يُسْتَحَبُّ لِمَنْ يَصُومُ النَّفْلَ أَنْ يَتَسَحَّرَ.
4826. رَجُلٌ كَانَ يُقَبِّلُ امْرَأَةً لَيْلاً، فَقَالَ شَخْصٌ: "إِنَّهُمَا يَتَسَحَّرَانِ"؟
قال الشيخ: عَلَيْهِ مَعْصِيَةُ الكَذِبِ. (هُوَ مَا قَال: السُّحُورُ تَقْبِيلٌ، ولَا أرَادَ تَغْيِير الحُكْمِ الشَّرْعِيِّ).
4827. قال الشيخ: حَدِيثُ: "إِنَّ اللهَ يُصَلِّي علَى المُتَسَحِّرِينَ" وَرَدَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، لَمْ يَثْبُتْ، وَمَعْنَى يُصَلِّي عَلَيْهِم يَرْحَمُهُم.
4828. قال الشيخ: شُرْبُ المَاءٍ سَحُورٌ. حَدِيثٌ: "تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجَرْعَةِ مَاءٍ".
4829. شَخْصٌ حَصَلَتْ مَعَهُ مَسْئَلَةٌ فِي الصَّوْمِ لَا يَعْلَمُ هَل فَسَدَ صَوْمُهُ أَمْ لَا.
قال الشيخ: لَهُ أَنْ يَقْضِيَ احْتِيَاطًا.
4830. شَخْصٌ ظَنَّ أَنَّ مَن كَانَ صَائِمًا الفَرْضَ وَأَكَلَ نَاسِيًا لَا يَجِبُ تَذْكِيرُهُ لأَنَّهُ كَانَ نَاسِيًا؟
قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.
4831. قال الشيخ: مَن كَانَ صَائِمًا وَمَشَى فِي المَطَرِ لَا يُعْفَى عَن دُخُولِ المَطَرِ جَوْفَهُ لأَنَّ هذَا يُمْكِنُ تَجَنُّبُهُ، يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَلَثَّمَ بِمِنْدِيلٍ.
4832. شَخْصٌ أَرَادَ الاسْتِنْجَاءَ بالمَاءِ وَكَانَ صَائِمًا وَغَسَلَ رَأْسَ الذَّكَرِ وَهُوَ فَاتِحُهُ؟
قال الشيخ: هَذَا مَطْلُوبٌ حَتَّى يَصِلَ المَاءُ إِلَى المَكَانِ الذِي يَظْهَرُ إِذَا غَمَزَ الذَّكَرَ، هذَا فِي الصَّوْمِ وَفِي غَيْرِ حَالَةِ الصَّوْمِ.
4833. سُئِلَ الشَّيْخُ: مَا حُكْمُ المَاءِ إِذَا دَخَلَ فِي الدُّبُرِ أَثْنَاءَ الاسْتِنْجَاءِ مِنَ الغَائِطِ أَثْنَاءَ الصِّيَامِ؟
قال الشيخ: هَذَا تَوَهُّمٌ فَاسِدٌ، هُوَ يَسْتَنْجِي مِن دُوْنِ إِدْخَالِ إِصْبَعِهِ.
4834. قال الشيخ: إِذَا تَجَمَّدَ الدَّمُ علَى اللِّثَةِ بَعْدَ قَلْعِ الضِّرْسِ فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَبْلَعَ رِيْقَهُ لَكِن فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لَا يَبْلَعُ، وَإِذَا كَانَ صَائِمًا لَا يَتَعَمَّدُ البَلْعَ.
4835. قال الشيخ: فِي الحَدِيثِ القُدْسِيِّ "كُلُّ عَمَلِ ابْنِ ءَادَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامُ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ"، يَقُولُ بَعْضُ العُلَمَاءِ فِي تَفْسِيرِ هذَا الحَدِيثِ: الأَعْمَالُ التِي يَعْمَلُهَا الإِنْسَانُ عُرْضَةٌ لِلرِّياءِ، أَمَّا الصِّيَامُ إِذَا لَم يَتَكَلَّمِ الشَّخْصُ (أنَّهُ صَائِمٌ) فَهُوَ أَمْرٌ يَعْلَمُهُ اللهُ تَعَالَى.
4836. شَخْصٌ قَالَ: "رَمَضَانُ لَيْسَ لَهُ طَعْمٌ بِدُون قَمر الدِّين".
قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.
4837. قال الشيخ: مَنِ اشْتَرَطَ الطَّهَارَةَ عَنِ الحَدَثِ الأَكْبَرِ لِصِحَّةِ الصَّوْمِ جَاهِلاً لَا يَكْفُرُ.
4838. مَا حُكْمُ مَن يَقُولُ: "لَا يَصِحُّ لِلْجُنُبِ أَنْ يَصُومَ"؟
قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ.
4839. مَا حُكْمُ مَن يَقُولُ: إِذَا كَانَ الشَّخْصُ جُنُبًا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصُومَ حَتَّى يَغْتَسِلَ، وَهَذَا الشَّخْصُ) رَدَّ عَلَيْهِ شَخْصٌ ءَاخَرُ فَقالَ لَهُ: إِنَّ الغُسْلَ هُوَ مِن شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَلَيْسَ مِن شُرُوطِ الصِّيَامِ، فَلَم يُصَدِّقْ فَقَالَ لَهُ: إِذَا لَم تُصَدِّقْ فَإِنَّكَ تَكْفُرُ، فَمَا حُكْمُ هَذَا أَيْضًا؟
قال الشيخ: الذِي قَالَ لَهُ "إِذَا لَم تُصَدِّقْ فَإِنَّكَ تَكْفُرُ" لَا يَكْفُر، وَذَاكَ أَيْضًا لَا نُكَفِّرُهُ.
4840. امْرَأَةٌ قَالَتْ: "أَنَا أَكْرَهُ أَنْ يَصُومَ زَوْجِي"، لأَنَّهُ يُنَكِّدُ عَلَيْهَا كَثِيرًا إِذَا صَامَ، يُرِيدُ طَعَامًا مُعَيَّنًا وَيَكُونُ عَصَبِيًّا؟
قال الشيخ: لَا تَكْفُرُ.
4841. سُئِلَ الشيخُ: عَنِ امْرَأَةٍ قَالَت: "الذِي يُرِيدُ أَنْ يَكْفُرَ فِي رَمَضَانَ، الأَشْرَفُ لَهُ أَنْ لَا يَصُومَ"؟
قال الشيخ: كَفَرَتْ.
4842. قال الشيخ: إِنْ صَامَ الوَلِيُّ عَن قَرِيبِهِ المَيِّتِ قَضَاءً جَازَ أَنْ يَصُومَ فِي النِّصْفِ الأَخِيرِ مِن شَعْبَانَ.
4843. قال الشيخ: قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: الحَاسِبُ يَصِحُّ أَنْ يَعْمَلَ بِحِسَابِ نَفْسِهِ لِيَصُومَ.
4844. قال الشيخ: حَدِيثُ "مَن مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ"، "مَنْ" عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ لِلْعُمُومِ. فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ مَفْرُوضٌ إِنْ كَانَ قَضَاءً أَو عَنْ نَذْرٍ أَوْ عَنْ كَفَّارَةٍ يَصِحُّ أَنْ يَصُوْمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.
4845. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ: "لَا أُحِبُّ الصِّيَامَ وَأَنَا مُسَافِرَةٌ" مَعَ عِلْمِهَا بأَنَّ المُسَافِرَ الأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يَصُوْمَ (إنْ لَم يِشُقَّ عَلَيْهِ)؟
قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ.
4846. قال الشيخ: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُم﴾ (هذَا فِي) المَرِيضِ والمُسَافِرِ إِنْ كَانَا لَا يَشُقُّ عَلَيْهِمَا الصَّوْمُ يَصُومَانِ.
4847. قال الشيخ: كَانَ الصَّوْمُ فُرِضَ علَى مَن قَبْلَنَا لَكِنَّهُم لَم يَصُومُوا، لَم يُوَفَّقُوا لِصِيَامِهِ.
4848. شَخْصٌ تُوُفِّيَ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ مَرِيضٌ لَا يَصُومُ.
قال الشيخ: هَذَا إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ يَصُومُونَ عَنْهُ وَلَا يَدْفَعُونَ الفِدْيَةَ.
4849. قال الشيخ: إِنْ كَانَ يَأْكُلُ لِيَصُومَ غَدًا هذِه نِيَّةٌ (مُجْزِئَةٌ لِلصِّيَامِ).
4850. قال الشيخ: مَا وَرَدَ عَن رَمَضَانَ أَنَّهُ شَهْرٌ أَوَّلَهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَءَاخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ، حَدِيثٌ ضَعِيفٌ رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ.
4851. شَخْصٌ عَلَيْهِ صِيَامُ خَمْسِ سِنِينَ وَلَا يَدْرِي كَم يَوْمًا كَانَ كُلُّ رَمَضَانَ مَضَىَ؟
قال الشيخ: يَصُومُ ثَلاثِينَ عَنْ كُلِّ شَهْرٍ.
4852. قال الشيخ: حَدِيثُ "لَا صَامَ مَن صَامَ الأَبَدَ" (رَواهُ البُخارِيُّ ومُسْلِمٌ وابْنُ ماجَهْ وابنُ حِبَّانَ وأحْمَدُ وغَيْرُهُم) يَعْنِي الذِي يَصُومُ الدَّهْرَ كَأَنَّهُ لَم يَصُمْ إِنْ كَانَ ذَلِكَ يَضُرُّهُ، وَإِنْ لَم يَكُنْ يَضُرُّهُ فَإِنَّهُ لَهُ ثَوَابٌ.
4853. قال الشيخ: صَوْمُ الخَوَاصِّ أَيِ الصَّوْمُ الكَامِلُ، يَصُومُونَ عَنِ الأَكْلِ والشُّرْبِ وَمَعَ ذَلِكَ يَصُومُونَ عَنِ المَعَاصِي.
4854. (28-3-2000) سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّنْ قَالَ: "المَرْأَةُ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ صَوْمٍ علَى التَّرَاخِي يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْذِنَ زَوْجَهَا إِذَا أَرَادَتِ القَضَاءَ"؟
قال الشيخ: لَا يَكْفُرُ.
4855. (27-12-2000): (مُحَرَّر): إِذَا بَلَغَتِ البِنْتُ بالحَيْضِ أَثْنَاءَ نَهَارِ رَمَضَانَ مَا حُكْمُ هَذَا اليَوْمِ؟
قال الشيخ: لَا يَلْزَمُهَا القَضَاءُ.
4856. قال الشيخ: لَا بُدَّ أَنْ يُوْجَدَ فِي أُمَّةِ مُحَمَّدٍ أُنَاسٌ يَتَهَجَّدُونَ اللَّيَالِيَ وَيَسْرُدُونَ الصِّيَامَ (أي يأْتُونَ بِهِ مُتَوالِيًا). رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى عَلِيَّ بنَ سُلَيْمَانَ الأَمَاطِيِّ رَأَى عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ فِي المَنَامِ علَى صُوْرَتِهِ الحَقِيقِيَّةِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: "لَوْلا الذِين لَهُم وِرْدٌ يَقُومُونَ وَءَاخَرُونَ لَهُم سَرْدٌ يَصُومُونَ لَدُكْدِكَتْ أَرْضُكُم مِن تَحْتِكُم سَحَرًا لأَنَّكُم قَوْمُ سُوْءٍ لَا تُطِيعُونَ". اللهُ يَحْفَظُ عِبَادَهُ بِهؤُلاءِ الأَتْقِيَاءِ الذِينَ يَقُومُونَ اللَّيَالِيَ وَيَسْرُدُونَ الصِّيَامَ أَيْ يَصُومُونَ الأَيَّامَ بالتَّتَابُعِ.
4857. امْرَأَةٌ نَذَرَتْ صَوْمَ الاثْنَيْنِ فَصَامَتْهُ وَطَلَبَهَا زَوْجُهَا لِلْجِمَاعِ نَهَارًا؟
قال الشيخ: إِنْ كَانَ أَذِنَ لَهَا بالصَّوْمِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَطِّرَهَا (هذَا غَيرُ النَّفْلِ، هذَا نَذْرٌ).
4858. (مُحَرَّر): إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ لِعَادَةِ المَرْأَةِ فَصَامَتْ ثُمَّ نَزَلَ قَلِيلٌ مِنَ الدَّمِ؟
قال الشيخ: إِنْ نَزَلَ نُقَطًا علَى قَوْلٍ لَا يُعَدُّ هذَا تِتِمَّةَ الحَيْضِ إِنَّمَا هُوَ دَمُ فَسَادٍ لَيْسَ لَهُ حُكْمُ الحَيْضِ، وَعَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ يُعَدُّ حَيْضًا كالذِي سَبَقَ، يَجُوزُ العَمَلُ بِقَوْلِ مَن قَالَ إنَّهُ دَمُ فَسَادٍ.
4859. امْرَأَةٌ جَاءَهَا الدَّمُ سِتَّةَ أَيَّامٍ وانْقَطَعَ فِي السَّابِعِ فَصَامَتْ ثُمَّ عَادَ اليَوْمَ الثَّامِنَ فَظَنَّتْ صِحَّةَ صَوْمِهَا اليَوْمَ السَابِعَ بِكَوْنِ الدَّمِ كَانَ مُنْقَطِعًا؟
قال الشيخ: مَا فِيْهِ كُفْرٌ.
4860. امْرَأَةٌ نَذَرَتْ صَوْمَ أَيَّامٍ ثُمَّ شَكَّتْ هَل هِيَ ثَلاثَةٌ أَمْ خَمْسَةٌ؟
