1277. مَن قَالَ: مَن كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْكُتَ لَحْظَةً قَبْلَ قِرَاءَةِ الفَاتِحَةِ أَوِ الرُّكُوعِ إنْ كَانَ مَسْبُوقًا وَقَالَ اعْتَقَدْتُ أنَّ هذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ولَم أَعْتَقِدْهُ صَوَابًا لِنَفْسِي.
قال الشيخ: كَيْفَ هذَا، هُوَ يَعْتَبِرُ الشَّافِعِيَّ إِمَامَ هُدًى، هذَا كَفَرَ، يَكُونُ نَسَبَ الكُفْرَ للشَّافِعِيِّ.
1278. مَا الحِكْمَةُ مِن كَوْنِ عُمُرِ أَهْلِ الجَنَّةِ ثَلَاَثًا وثَلَاثِينَ سَنَةً؟
قال الشيخ: هذَا السِّنُّ هُوَ وَقْتُ اسْتِوَاءِ عُمُرِ الإِنْسَانِ واكْتِمَالِهِ.
1279. قال الشيخ: يَجُوزُ قَوْلُ "الحَرْب العَالَمِيَّة".
1280. قال الشيخ: "الصَّلاةُ خَيْرٌ مِن النَّوْمِ" كانَ يَقُولُها بِلَالٌ للإِيْقَاظِ ثُمَّ الرَّسُولُ أَدْخَلَهَا فِي الأَذَانِ.
1281. هَل يَصِحُّ قَوْلُ خَمْسَةَ عَشَرَ سَنَةً؟
قال الشيخ: لا يَصِحُّ، يُقَالُ: خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً.
1282. قال الشيخ: وَرَدَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ: "يس قَلْبُ القُرْءانِ".
1283. قال الشيخ: ذَكَرَ بَعْضُ العُلَمَاءِ فِي القَرْنِ العَاشِرِ الاعْتِرَاضَ علَى التَّمْطِيطِ فِي الأَذَانِ. هُوَ غَايَةُ حُكْمِ التَّمْطِيطِ فِيهِ الكَراهَةُ.
1284. قال الشيخ: التَّمْطِيطُ هُوَ زِيَادَةُ المَدِّ، لَيْسَ مَا يُسَمَّى لَعِبُ الحَنْجَرَةِ، إذَا زَادَ أَكْثَرَ مِن أَرْبَعَ عَشْرَةَ حَرَكَةً هذَا قَبِيحٌ، وَمَا دُوْنَهُ لَيْسَ مَطْلُوبًا إلى سِتِّ حَرَكَاتٍ يُمَدُّ.
1285. قال الشيخ: حُرِّمَتِ التَّسْمِيَةُ باسْمِ النَّبِيِّ والتَّكَنِّي بِكُنْيَتِهِ فِي حَيَاتِهِ بالجَمْعِ بَيْنَهُما حَتَّى لا يَتَذَرَّعَ مُتَذَرِّعٌ بالتَّنْقِيصِ، يَقُولُ يا فُلانُ ثُمَّ يَقُولُ ما قَصَدْتُ النَّبِيَّ قَصَدْتُ ذَلِكَ الشَّخْصَ لَيْسَ النَّبِيَّ.
1286. قال الشيخ: "اللَّهُمَّ أَنْتَ مَقْصُودِي وَرِضَاكَ مَطْلُوبِي" هذَا حَالُ المُؤْمِنِ الذِي نِيَّتُهُ قَوِيَّةٌ، يَقُولُ: أَعْمَلُ هذَا العَمَلَ احْتِسَابًا أَيْ طَلَبًا للأَجْرِ مِن اللهِ، يُرِيدُ أَنْ يَسْتَمِرَّ علَى عَمَلِ الخَيْرِ مَعَ المُؤْمِنِينَ لِيَكُونَ جَزَاؤُهُ عِندَ اللهِ. خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ لَمَّا عُزِلَ فِي بَعْضِ الغَزَوَاتِ مَا غَيَّرَ اجْتِهَادَهُ بَل كانَ لا يَأْلُو جُهْدًا لِلْجِهَادِ مَعَ المُسْلِمِينَ، مَا قَالَ أنَا عُزِلْتُ كَيْفَ أَبْذُلُ الجُهْدَ مَعَ المُسْلِمِينَ، وَهكَذَا الذِينَ يُحْسِنُونَ نِيَّاتِهُم هذَا دَأْبُهُم.
1287. قال الشيخ: مِن أَعْجَبِ مَا سَمِعْتُ مِن فَوَائِدِ القُنْفُذِ أَنَّ شَخْصًا كَانَ يَشْكُو مَرَضَ السُّكَّرِ فَأَكَلَ قُنْفُذًا فَتَعَافَى.
1288. مسئلة: شَخْصٌ كَانَ يَنْوِي طَلاقَ زَوْجَتِهِ فَقَالَ: "أَنْتِ طَا" ثُمَّ غَيَّرَ رَأْيَهُ فَقَالَ: "طَارِق" لَم تَطْلُقْ
1289. قال الشيخ: إذَا كَتَبَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ كأَنَّهُ قَالَ. اللَّفْظُ لَيْسَ شَرْطًا.
1290. شَخْصٌ اعْتَقَدَ أنَّهُ إِذَا قِيلَ لِكَافِرٍ "أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إلهَ إلّا اللهُ" فَقَالَ: "نَعَم" ثُمَّ قِيلَ لَهُ: "أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ" فَقَالَ: "نَعَم" أنَّ هذَا يَكْفِي للدُّخُولِ فِي دِيْنِ الإسْلَامِ؟
قال الشيخ: لا يَكْفُر.
1291. قال الشيخ: وَظِيفَةُ الذِي يَسْمَعُ مَدْحَ الرَّسُولِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيهِ.
1292. قال الشيخ: رُوِيَ أَنَّ مَلَكَ الحَسَنَاتِ يَقُولُ لِمَلَكِ السَّيِّئَاتِ إذَا عَصَى المُسْلِمُ انْتَظِر حَتَّى تَمْضِيَ سِتُّ سَاعَاتٍ لَعَلَّهُ يَتُوبُ قَبْلَ ذَلِكَ.
1293. لَمَّا يُبْدِلُ الشَّخْصُ قَنِّينَةَ البِيبْسِي (Pepsi) السَّاخِنَةَ بالبَارِدَةِ؟
قال الشيخ: هذَا مَعْنَاهُ أَفْسَخُ العَقْدَ الأَوَّلَ وَالآنَ اشْتَرِي هذِه مِنْكَ.
وقال الشيخ عَمَّنْ ظَنَّ حُرْمَةَ تَبْدِيلِ القَنِّيْنَةِ السَّاخِنَةِ بالبَارِدَةِ: لا يَكْفُر.
1294. مَا حُكْمُ مَن حَرَّمَ شِرَاءَ البِيبْسِي(Pepsi) والكُوكَاكُولا (Coca-Cola) يَزْعُمُ أَنَّ هَذَا يُقَوِّي الكُفَّارَ وَهُم يُحَارِبُونَنَا؟
قَال الشيخ: هذَا لا مَعْنَى لَهُ، لَكِن إِنْ ظَنُّوا (أي القائِلُونَ) أَنَّهُم بِهَذَا (الشِّراءِ) يُقَوُّونَ الكُفَّارَ لا يَكْفُرُونَ.
1295. مسئلة: التَّشَبُّهُ بِشَرَبَةِ الحَرَامِ كَضَرْبِ كَأْسَيْنِ مِن "بِيبْسِي" (Pepsi) قَبْلَ الشُّرْبِ حَرَامٌ.
1296. شَخْصٌ اعْتَقَدَ أنَّهُ يَصِحُّ الوُضُوءُ بالبِيبْسِي (Pepsi) لأَنَّ فِيهِ شَيْئًا مِن المَاءِ؟
قال الشيخ: إنْ كَانَ مُتَأَوِّلاً لَا يَكْفُر.
1297. مسئلة: إذَا قَالَ (شَخْصٌ): "يَا رَسُولَ اللهِ أَسْتَحْلِفُكَ باللهِ أَنْ تُغِيثَنِي" لَيْسَ حَرَامًا لَكِنَّهُ خِلافُ الأَدَبِ.
1298. سُئِلَ الشَّيْخُ: إذَا كانَ البَيْتُ مِلْكَ المَرْأَةِ وَقَالَتْ لِزَوْجِها "لَا تَدْخُلْ بَيْتِي"؟
قال الشيخ: هَذَا خِلَافُ الأَدَبِ.
1299. قال الشيخ: لَو قَالَ شَخْصٌ عَن سَيِّدِنا ءَادَمَ "اللهُ يَرْحَمُهُ" لا يَضُرُّ العَقِيدَةَ لَكِن خِلافُ الأَدَبِ، لَكِن لَو ذُكِرَ ءَادَمُ فَقَالَ "علَيهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه" كانَ حَسَنًا.
1300. إذَا أَخْرَجَ الرِّيحَ أَمَامَ النَّاسِ وكَانَ لا يَضُرُّه حَبْسُهُ؟
قال الشيخ: خِلَافُ الأَدَبِ.
1301. قال الشيخ: إذَا أَخْرَجَ الرِّيحَ بِلَا ضَرُورَةٍ أَمَامَ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ هذَا خِلَافُ الأَدَبِ.
1302. قال الشيخ: إذَا كَانَ لا يَضُرُّهُ حَبْسُ الرِّيحِ فأَخْرَجَهُ أَمَامَ مَن يَنْزَعِجُ مِن ذَلِكَ لا يَحْرُمُ عَلَيهِ إِخْرَاجُهُ وإنْ كَانُوا لا يَنْضَرُّونَ، من قال حرام عليه إخراج الريح يكفر.
1303. قال الشيخ: إذَا مَسَّ الرَّجُلُ مَا بَيْنَ سُرَّةِ وَرُكْبَةِ زَوْجَتِهِ بَعْدَ وَفَاتِهَا يَجُوزُ لَكِنَّهُ خِلَافُ الأَدَبِ وَكَذَلِكَ العَكْسُ.
1304.
1305. (مُحَرَّر) قال الشيخ: مَن كَانَ يَعْرِفُ مِن نَفْسِه أنَّهُ لَيْسَ ثِقَةً عَدْلاً فَقَالَ: "أنَا ثِقَةٌ" كَذَّبَ الشَّرْعَ كَفَرَ.
1306. قال الشيخ: مَا وَرَدَ مِثْلُ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ لَيْسَ المُرَادُ بِهِ لَيْلاً وَنَهَاراً إِنَّمَا المُرَادُ عَلَى حَسَبِ العُرْفِ، فِي العُرْفِ يُقَالُ: قَطَعَ فُلانٌ مَسِيرَةَ شَهْرٍ إذَا كانَ يَسِيرُ فِي النَّهَارِ وَيَرْتَاحُ فِي اللَّيْلِ.
1307. قال الشيخ: لا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ عَن الرَّسُولِ "الشَّافِي" أمَّا شَافِي العِلَلِ فيَجُوزُ، وَرَدَ فِي حَدِيثٍ فِيْهِ رُقْيَةٌ (أَذْهِبْ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ) أَنْتَ الشَّافِي، فذَاكَ يَتَعارَضُ معَ هذَا الحَدِيثِ، الأَدَبُ مَعَ هذَا الحَدِيثِ يَمْنَعُ أَنْ يُقَالَ عَن الرَّسُولِ الشَّافِي.
1308. قال الشيخ: "اطْلُبُوا العِلْمَ ولَو فِي الصِّيْنِ" لَهُ أَصْلٌ.
1309. قال الشيخ: مَن دَخَلَ مَكَانَ المُكُوسِ لِسَبَبٍ جَائِزٍ لَا لِعَمَلِ المَكْسِ لا يَنْبَغِي أَنْ يُقَدِّمَ اليُمْنَى يَدْخُلُ باليُسْرَى وكَذَلِكَ مَن دَخَلَ مَكَانَ الصَّاغَةِ لأنَّهُ يَكْثُرُ فِيهِ الكَذِبُ والغَشُّ.
1310. قال الشيخ: لَا يَزِيدُ عَذَابُ المُسْلِمِ فِي جَهَنَّمَ علَى أَلْفِ سَنَةٍ، وَوَرَدَ أَثَرٌ أَنَّ عَذَابَ المُسْلِمِ فِي القَبْرِ لا يَزِيدُ علَى سَبْعَةِ أَيَّامٍ هذَا لَيْسَ نَصًّا حَدِثِيًّا.
1311. قال الشيخ: إذَا كَانَتْ سَجَّادَةٌ ذَاتُ وَجْهَيْنِ أَحَدُ وَجْهَيْهَا مُتَنَجِّسٌ والآخَرُ طَاهِرٌ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ علَى الوَجْهِ الطَّاهِرِ.
1312. قال الشيخ: الشَّيْخُ نُور حُسَين رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَهُ مَوْسِمُ زِيَارَةٍ يَزُورُهُ كُلَّ سَنَةٍ مِن مائةٍ إلى مائَتَيْ أَلْفٍ وَيُسْلِمُ كُلَّ سَنَةٍ هُنَاكَ مِن مائَةٍ إلى مائَتَيْ شَخْصٍ.
1313. قال الشيخ: رَوَى ابنُ حِبَّانَ أنَّ "امْرَأَةً عَجُوزًا سَأَلَها مُوسَى أَنْ تَدُلَّهُ عَلَى جُثَّةِ يُوسُفَ فَقَبِلَتْ علَى أَنْ تَدْخُلَ مَعَهُ الجَنَّةَ" هذا فِي مَوارِدِ الظَّمْآن.
1314. قال الشيخ: (حَدِيثُ) "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ" هذَا عَامٌّ. السَّائِلُونَ فِيهِم أَمْوَاتٌ وَفِيهِم أَحْيَاءٌ، هذَا دَلِيلٌ لِجَوَازِ التَّوَسُّلِ بالوَلِيِّ الذِي قَد مَاتَ.
1315. قال الشيخ: الذِي يُفَضِّلُ الجَنَّةَ علَى المُؤْمِنِ يَكْفُرُ، الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ "حُرْمَةُ المُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِندَ اللهِ مِن حُرْمَةِ الكَعْبَةِ".
1316. وَضْعُ الكَمَّامَة للمَرْأَةِ المُحْرِمَةِ التِي تُغَطِّي الفَمَ والأَنْفَ؟
قال الشيخ: تَتَجَنَّبُهَا أَحْسَنُ، أمَّا الرَّجُلُ فَلَا بَأْسَ علَيهِ إنْ وَضَعَها.
1317. مسئلة: الفُقَهَاءُ قَالُوا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ: إذَا كانَتِ المَرْأَةُ فِيهَا شَىءٌ مِن نَاحِيَةِ الدِّينِ فِيهَا خُبْثٌ وَلَو غَيْرَ الزِّنَى، يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ لِلْخَاطِبِ: "أَعْرِضْ عَنْهَا"، فإِنْ كَانَ لَا يَفْهَمُ بِكَلِمَةِ "أَعْرِضْ عَنْهَا" يُبَيَّنُ لَهُ، يُقَالُ لَهُ: "هذِه لَا تَصْلُحُ لَكَ، هذِهِ كَذَا وَكَذَا".
1318. قال الشيخ: الوَكِيلُ يَقُومُ مَقَامَ الأَصِيلِ، فَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَقُولَ الوَكِيلُ عِنَد بَيْعِ مَا وُكِّلَ بِبَيْعِهِ "هذَا أَبِيعُهُ بالوَكَالَةِ".
1319. قال الشيخ: تَعَلُّمُ الأَدِلَّةِ لِرَدِّ فِرَقِ الضَّلَالِ وَاجِبٌ.
1320. سُئِلَ الشَّيْخُ عَمَّنْ ظَنَّ أَنَّ مَعْنَى "مَا بَيْنَ بَيْتِي ومِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِن رِيَاضِ الجَنَّةِ" أنَّ تِلكَ البُقْعَةَ هِي قِطْعَةٌ مِن الجَنَّةِ حَقِيقَةً؟
فقال: لا يَكْفُر.
1321. شَخْصٌ قَالَ: "إنَّ تَحْسِينَ الظَّنِّ فِي الذِي يُرَى مِنهُ ظُلْمٌ وَفَسَادٌ ظَاهِرٌ بأنَّه هَبَلٌ"؟
قال الشيخ: فِي بَعْضِ الحَالَاتِ هَكَذَا.
1322. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن أَطْفَالٍ يَلْعَبُونَ، قَال أَحَدُهُم "عَلَى نِيَّةِ اللهِ"؟
قال الشيخ: مَاذَا يَفْهَمُونَ مِن هذَا؟
قيل: يَفْهَمُونَ "نَسْأَلُ اللهَ أَنْ نَرْبَحَ"؟
قال الشيخ: لا يَكْفُرُونَ، يَفْهَمُونَ مِنهُ اللهُ يُرْبِحُنَا.
1323. قال الشيخ: التَّشْوِيشُ علَى النَّائِمِ المُسْلِمِ حَرَامٌ، إذَا رَفَعَ صَوْتَهُ بالذِّكْرِ أَوْ بِقِرَاءَةِ القُرْءَانِ فَتَشَوَّشَ النَّائِمُ حَرَامٌ، وبالأَوْلَى إذَا شَوَّشَ بِكَلامِ النَّاسِ. أَمَّا إِشْعَالُ الضَّوْءِ إنْ كَانَ صَاحِبُ المَكَانِ يَفْعَلُ فَلْيَذْهَبْ هُوَ إِلَى مَكَانٍ ءاخَرَ. الوَالِدُ إذَا أَرادَ أَنْ يُشْعِلَ أَحَدُ الأَولادِ الضَوْءَ فِي البَيْتِ يَنظُرُ إِلَى رِضَاهُ.
1324. قال الشيخ: مَن نَسَبَ للرَّسُولِ الشَّخِيرَ المُنَفِّرُ يَكْفُر، أمَّا مَن قَالَ: لَهُ شَخِيرٌ هُوَ صَوْتُ النَّائِمِ غَيْرُ مُنَفِّرٍ لا يَكْفُر.
1325. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن حَدِيثِ ابنِ حِبَّانَ أنَّ النَّبِيَّ نَامَ حتَى نَفَخَ، فَظَنَّ (شَخْصٌ) أنَّهُ صَارَ يَشْخُرُ؟
قال الشيخ: إنْ قَالَ بِهَيْئَةِ مُنَفِّرَةٍ كَفَرَ.
1326. قال الشيخ: لا يُعْجِبُنِي أَخْذُ المِلْحِ مِن البَحْرِ المَيِّتِ لأنَّ هذِه الأَرْضَ أَرْضُ البَلَاءِ هُنَاكَ نَزَلَ البَلَاءُ علَى قَوْمِ لُوْطٍ. وَلَيْسَ سُنَّةً المُكْثُ فِي ذَلِكَ المَكَانِ لَكِنَّهُ لَيْسَ حَرَامًا.
1327. هل يقال عن ءازر عم إبراهيم؟
قال الشيخ: هُوَ أَبُوهُ، بَعِيدٌ أَنْ يُقَالَ عَمُّهُ، أنَا لا يُعْجِبُنِي هذَا، لِمَ يَتَكَلَّفُونَ يَقُولُونَ حتَّى لا يَكُونَ جَدٌّ مِن أَجْدَادِ الرَّسُولِ كَافِرًا، إذَا كَانَ أَبُو طَالِبٍ قَالَ أَنَا عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، الرَّسُولُ مَا رَدَّ عَلَيهِ، لَم يَقُلْ: عَبْدُ المُطَّلِبِ لَم يَكُنْ علَى دِينِكُم.
1328. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَمَّا يُسَمَّى حَدِيقَةَ الحَيَوانِ كَيْفَ يَدْخُلُ الشَّخْصُ إِلَى هُنَاكَ وَهُم يَدْفَعُونَ مَالاً؟
قال الشيخ: إنْ كانَتِ الأَرْضُ مَمْلُوكَةً وَدَخَلَ لِوَقْتٍ مُحَدَّدٍ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ لِمَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ يَجُوزُ. هذَا الأَمْرُ لا يُعْجِبُنِي، فَلْيَقْرَأُوا القُرْءَانَ وَلْيُطَالِعُوا فِي المُصْحَفِ.
1329. قال الشيخ: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ﴾ "ثُمَّ" بِمَعْنَى الوَاوِ يَكُونُ المَعْنَى "وَأَرادَ" أَي أَرَادَ فِي الأَزَلِ، لَيْسَ شَاءَ وُجُودَ العَرْشِ ثُمَّ حَدَثَتْ لَهُ إِرَادَةُ إِيجَادِ السَّمَاءِ. تَفْسِيرُ اسْتَوَى بِقَصَدَ هُنَا لا يُعْجِبُنِي.
1330. سُئِلَ الشَّيْخُ عَن لُبْسِ الخَاتَمِ للنِّسَاءِ فِي السَّبَّابَةِ هَل يُكْرَهُ؟
قال الشيخ: لَا أَدْرِي، لَكِنَّ الأَشْبَهَ أنَّهُ لا يُكْرَهُ لأَنَّ النِّسَاءَ مَحَلٌّ لِلتَزَيُّنِ.
1331. مَاذَا قَالَ المُعَبِّرُونَ عَن رُؤْيَةِ الخَضِرِ فِي الرُّؤْيَا؟
قال الشيخ: لا أَدْرِي.
1332. عَائِشَةُ رَوَتْ أنَّهُ كانَ نَزَلَ قُرْءَانًا "عَشْرُ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنَ" نُسِخَ إِلَى خَمْسٍ، هَل بَقِيَ بَعْضُ السَّلَفِ علَى عَشْرِ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنَ؟
قال الشيخ: لا أَدْرِي.
1333. سَأَلت الشَّيْخَ عَبدَ الله عَمَّن شَكّ بَعْدَ الفَرَاغِ مِن الصَّلَاةِ قَصْرًا فِي نِيَّةِ القَصْرِ؟
فقال: لا أَدْرِي.
1334. زَكَرِيَّا هُوَ زَوْجُ أُخْتِ مَرْيَمَ هذِه أُخْتُها مِن أَبِيهَا أَم مِن أُمِّها وأَبِيهَا وهَل لَهَا أُخْتٌ أُخْرَى مِن أُمِّهَا وَأَبِيهَا؟
قال الشيخ: لا أَدْرِي.
1335. شَخْصٌ نَذَرَ أَنْ يُسَمِّيَ ابْنَهُ مُحَمَّدًا وَلَمَّا وُلِدَ خَشِيَ أَنْ يَغْضَبَ وَالِدُه إنْ لم يُسَمِّهِ باسْمِهِ وَهُو "سَعِيد" فَمَاذَا يَفْعَلُ؟
قال الشيخ: لَا أَدْرِي مَاذَا أَقُولُ فِيهِ.
1336. شَخْصٌ كَانَ صَلَّى الظُّهْرَ قَصْرًا وَجَمَعَ مَعَها العَصْرَ، رَأَى الشَّيْخَ يُرِيدُ صَلاةَ الظُّهْرِ فقَالَ لَهُ: هَل لِي أَنْ أُعِيدَ الظُّهْرَ مَعَكَ؟
قال الشيخ: لا أَدْرِي.
1337. سُئِلَ الشَّيْخُ: هَل يُوجَدُ قَوْلٌ بِطَهَارَةِ شَعَرِ الكَلْبِ المُنْفَصِلِ عَنْهُ؟
فقال: لا أَدْرِي.
1338. سُئِلَ الشيخ: عِندَ مَالِكٍ لَو قَالَ فِي النِّيَّةِ فِي لَيْلَةِ اليَومِ الأَوَّلِ أَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ هَل يَصِحُّ؟
قال الشيخ: لا أدْرِي.
1339. مَا الحُكْمُ عِندَ المَالِكِيَّة فِيمَن نَوَتْ صِيَامَ ثَلاثِينَ يَوْمًا فِي أَوَّلِ رَمَضَانَ ثُمَّ جاءَهَا الحَيْضُ، هَل تَلْزَمُها النِّيَّةُ لِكُلِّ يَوْمٍ بَعْدَ الحَيْضِ؟
قال الشيخ: لَا أَدْرِي ماذَا قَالَ المَالِكِيَّةُ فِي ذَلِكَ، لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ تِلكَ النِّيَّةَ تَكْفِي.
1340. شَخْصٌ سَأَلَ ءَاخَرَ عَن دُخُولِ وَقْتِ العِشَاءِ فَقَال: لَا أَدْرِي، فَقَالَ السَّائِلُ: "لَذَكَرِي لَا تَعْرِف"؟
قال الشيخ: إذَا كَانَ يَفْهَمُ مِنهُ الاسْتِخْفَافَ بالشَّخْصِ مَا فِيهِ كُفْرٌ.
1341. قال الشيخ: الذِي شَكَّ بَعْدَ وُقُوعِ الرِّدَّةِ هَل تَشَهَّدَ أَمْ لَا، يَتَشَّهَدُ.
1342. قال الشيخ: إذَا قَالَ هذِه الأَرْضَ خَبِيثَةٌ أَو هذَا الحَيَوانُ خَبِيثٌ مِن غَيرِ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوبًا لِأَحَدٍ حتَّى لا يَنْزَعِجَ صَاحِبُهُ لا يَحْرُمُ، أمَّا إنْ قالَ عَن سَيَّارَةِ مُسْلِمٍ إِنَّهَا قَبِيحَةٌ أو عَن دَارِهِ وَسِخَةٌ فَهذَا حَرَامٌ.
1343. الثُؤْمُ أَخْبَثُ رَائِحَةً مِن الدُّخَانِ ومَعَ ذَلِكَ هُوَ جَائِزٌ بالإِجْمَاعِ فَمَن حَرَّمَ الدُّخَانَ علَى الإِطْلَاقِ كَفَرَ، إلا أَنْ يَعْتَقِدَ أنَّ الدُّخَانَ ضَارٌّ مُطْلَقًا كَضَرَرِ ذَوَاتِ السُّمُومِ.
1344. قال الشيخ: مَن قَالَ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِجَمِيعِ المُسْلِمِينَ جَمِيعَ ذُنُوبِهِم" هذَا كَفَرَ لأنَّهُ لَم يُقَيِّدْ، ولَا يُخَلِّصُهُ أنَّهُ نَوَى أَهْلَ عَصْرِهِ.
1345. قال الشيخ: مَن قَالَ يَجِبُ علَى المُسْلِمِ أَنْ يُنْفِقَ علَى وَالِدَيْهِ الكَافِرَيْنِ الحَرْبِيَّيْنِ كَفَرَ. (الآنَ لا يُوجَدُ ذِمِّيٌّ فِي هذَا الوَقْتِ).
1346. قال الشيخ: إذَا قَالَ: حَرَامٌ غِيبَةُ الذِّمِيِّ لا يَكْفُرُ. الذِّمِّيُّ غِيْبَتُهُ بِحَيْثُ تَبْلُغُهُ حَرَامٌ، هذَا مَا فِيهِ كَلَامٌ.
1347. سَأَلت الشَّيخَ عَبدَ الله: عَمَّنْ حَرَّمَ غِيْبَةَ الذِّمِّيِ لَو لَمْ تَبْلُغْهُ؟
فقال: لا يَكْفُرُ.
1348. قال الشيخ: مَنِ اسْتَحَلَّ غِيْبَةَ الكَافِرِ لا يُكَفَّرُ، يَجُوزُ غِيْبَةُ الكَافِرِ بِمَا فِيهِ، لَكِنَ الذِّمِّيَّ لا نُؤْذِيهِ، الذِّمِّيُّ لا يُؤْذَى. لا نَضْرِبُهُ وَلا نَشْتمه. الآنَ لا يُوجَدُ ذِمِّيٌّ فِي هذا الوَقْتِ. غِيْبَةُ الذِّمِّيِ بِحَيْثُ تَبْلُغُهُ لا يَجُوزُ لأنَّهَا مِن الأذَى الظَاهِرِ.
1349. مَن قَالَ: "لا أَعْلَمُ غِيبَةَ الذِّمِّيِ حَلَالٌ أَو حَرَامٌ يَكْفُرُ لأَنَّهُ أَمْرَ عَدَمَ تَحْرِيمِها مَعْلُومٌ مِن الدِّينِ بالضَّرُورَةِ"؟
قال الشيخ: لا يُكَفَّر.
1350. قال الشيخ: حَدِيثُ: "لا غِيبَةَ لِفَاسِقٍ" ضَعِيفٌ، ولَم يَرِدْ "لا غِيبَةَ لِكَافِرٍ".
1351. قال الشيخ: الذِّمِّيَّةُ إذَا طُلِّقَتْ تُلْزَمُ بالعِدَّةِ، الحَرْبِيَّةُ لا يُعْتَبَرُ العِدَّةُ فِيهَا إلا الذِّمِّيَةَ.
1352. قال الشيخ: الزَّوْجَةُ أَهْلٌ. الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ عِندَ بَابِ هذِهِ يَقُولُ "السَّلَامُ عَلَيكُم أَهْلَ البَيْتِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ" وَعَلَى بابِ هذِه وَعَلَى بَابِ هذِهِ.
1353. شَخْصٌ لَعِبَ بِوَرَقِ "الشَّدَّة" فَرَبِحَ فقَالَ "الحَمْدُ للهِ"، وءَاخَرُ خَسِرَ فَقَالَ "الحَمْدُ للهِ"؟
قال الشيخ: عَمَّنْ رَبِحَ فَقَالَ "الحَمْدُ للهِ" علَيهِ ذَنْبٌ كَبِيرٌ، وإنْ قَالَ لَمَّا خَسِرَ "الحَمْدُ للهِ" مَا عَلَيهِ ذَنْبٌ.
1354. شَخْصٌ لَا يُصَلِّي قِيلَ لَهُ "صَلَّيْتَ"؟ قَال: "نَعَم، الحَمْدُ للهِ"
قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ.
وَمَرَّةً قِيلَ لَهُ "صَلَّيْتَ"؟ قَالَ: نَعَم، قِيلَ لَهُ: تَقَبَّلَ اللهُ، قَال: "مِنَّا وَمِنْكُم"
قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ.
1355. شَخْصٌ نَاوَلَ ءَاخَرَ تُفَّاحَةً فَقَالَ لَهُ "هذِه تُفَّاحَةُ ءَادَمَ"؟
قال الشيخ: لا يَكْفُرُ، لَكِنَّهُ كَذِبٌ.
1356. شَخْصٌ خَرَجَ مِنهُ رِيحٌ مِن غَيرِ قَصْدٍ فَقَالَ لَهُ ءَاخَرُ "أَلَيْسَ هذَا عَيْبًا عَلَيكَ" مَعَ عِلْمِهِ أَنَّ الرِّيحَ خَرَجَ مِن غَيْرِ قَصْدٍ وَلَكِنَّهُ قَالَ هذَا مَازِحًا لِكَي يُخَجِّلَهُ؟
قال الشيخ: إنْ كانَ فَهْمُهُ أَلَيْسَ هذَا يُعَابُ عَلَيْكَ عِندَ النَّاسِ لا يَكْفُر.
1357. (مُحَرَّر) سَأَلَ شَخْصٌ الشَّيْخَ عَن أُنَاسٍ يَقُولُونَ عَن شَىءٍ "عَيْب" وَلَا يَفْهَمُونَ مِنْهُ العَيْبَ شَرْعًا وَكَانَ هذَا الشَىءُ لَيْسَ عَيْبًا فِي الشَّرْعِ وَلَا عِندَ النَّاسِ؟
فَقَالَ: علَى حَسَبِ فَهْمِهِم، إنْ كَانُوا لا يَفْهَمُونَ مِنهُ تَكْذِيبَ الشَّرْعِ لا يَكْفُرُونَ.
1358. سَأَلَ الشَّيخ نَبِيل الشَّرِيف الشَّيخَ عَبدَ اللهِ: يَقُولُون "عَيْب أَنْ يَشْرَبَ الطِّفْلُ البُنَّ"؟
قال الشيخ: نَعَم لأنَّهُ يَشْغَلُهُ عَن الرُّقِيِّ. وَهُوَ كَذَلِكَ طَالَمَا هُو فِي مِثْلِ هذِه الحَالِ.
1359. صَغِيرٌ شَرِبَ البُنَّ فَقِيلَ لَهُ: "عَيْب"؟
قال الشيخ: مَا فِيهِ ضَرَرٌ، هُوَ لَيْسَ لَهُ فِيهِ مَصْلَحَةٌ، الذِي يَتَعَوَّدُ شُرْبَ البُنِّ "يَخْرَمَ" (هذه مِن العاميّة واسْتعمَلها الشيخ) فَيَتَقَاعَسُ عَن بَعْضِ الأَعْمَالِ حَتَّى يَشْرَبَ البُنَّ.
1360. سَأَلَ الشَّيخ نَبِيل الشَّرِيف الشَّيخَ عَبدَ اللهِ: عَنِ امْرَأَةٍ أَرَادَتْ إِرْسَالَ هَدِيَّةٍ لِمُرْتَدَّةٍ وَلَدَتَ فقَالَتْ ابْنَتُهَا: لَا تَفْعَلِي، فَقَالَتِ الأُمُّ: "عَيْب مَا حلْوَة"؟
قال الشيخ: إنْ كَانَ فَهْمُهَا عِندَ النَّاسِ (عَيْبٌ) لَا تَكْفُرُ.
1361. سَأَلت الشَّيخَ عَبدَ اللهِ: عَنْ شَخْصٍ أَخَذَ صَدِيقَهُ إِلَى طَبِيبٍ هُوَ خَالُهُ، فَأَخَذَ خَالُهُ (مِنهُ) الأُجْرَةَ المُعْتَادَةَ فَقَالَ وَالِدُهُ: "عَيْب عَلَيه" لأنَّهُ مِن المُعْتادِ أَنْ لا يَأْخُذَ الشَّخْصُ أُجْرَةً إذَا أَحْضَرَهُ قَرِيبُهُ أَو يَأْخُذُ أُجْرَةً خَفِيفَةً؟
قال الشيخ: مَعْنَاهُ عَيْبٌ عَادَةً لَا يَكْفُرُ.
1362. سُئِلَ الشَّيْخُ: عَن رَضِيعٍ بَكَى كَثِيرًا فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ "يَا عَيْب الشُّوْم تبْكِي أَمَامَ النَّاس"؟
قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ.
1363. يَقُولُ البَعْضُ لَمَّا يَنْزِلُ مَطَرٌ والسَّمَاءُ صَافِيَةٌ: "عَيْب عَلَيْكِ تشَتِّي والشّمَيْسَة طَالِعَة"؟
قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ.
1364. امْرَأَةٌ كانَتْ تَصُومُ أَيَّامًا مِن القَضَاءِ فَاتَتْها بِعُذْرٍ، قالَتْ أُؤَخِّرُ البَقِيَّةَ، فقَالَتْ لَهَا أُخْرَى: أَيْوَه، عَيْب عَلَشَان زَوْجِك؟
قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ، مَعْنَاهُ مَعَكِ وَقْتٌ فَفَرِّقِي.
1365. امْرَأَةٌ أَرْسَلَتْ لابْنَةِ زَوْجِهَا ثِيَابًا لَهَا كَانَت صَغُرَتْ وَلَم تَعُدْ تَلِيقُ بِهَا، فَقَالَتْ (الثانِية): "يا عَيْب الشُّوم تُرْسِلُ هكذَا ثِيَاب"؟
قال الشيخ: لا تَكْفُرُ، مَعْنَاهُ عِندَ النَّاسِ عَيْبٌ.
1366. شَخْصٌ لَا يَعْرِفُ أنَّ مُصَافَحَةَ الأَجْنَبِيَّةِ (بِلا شَهْوَةٍ) حَرَامٌ، فَمَدَّ رَجُلٌ فِي السَّبْعِينَ مِن عُمُرِهِ يَدَهُ لِيُصَافِحَ زَوْجَتَهُ فَتَمَنَّعَتْ فَقَالَ زَوْجُها: "عَيْب أَحْرَجْتِيهِ"؟
قال الشيخ: لا يَكْفُر.
1367. سَأَلت الشيخ عَبدَ اللهِ عَن مِثْلِ قَرِيبِ عَهْدٍ بالإِسْلَامِ قَالَ: "عَيْب إِزَالَةُ شَعَرِ العَانَةِ والإِبْطِ لأنَّ هذَا للنِّسَاءِ"؟
قال الشيخ: إنْ كانَ لَم يَتَصَوَّرْ أنَّ تَرْكَ هذَا يُؤَدِّي إِلَى ضَرَرٍ كَبِيرٍ لَا يَكْفُرُ.
1368. امْرَأَةٌ أَسْلَمَتْ، قَالَتْ لَمَّا مَاتَ كَافِرٌ: "عَيْب أَنْ لا نَذْهَبَ للجِنَازَةِ" لأَنَّهُم يَذُمُّونَها؟
قال الشيخ: إنْ كانَتْ تَفْهَمُ عَيْبٌ عِنْدَهُم لَيْسَ عَيْبًا فِي الحَقِيقَةِ لا تَكْفُر.
1369. شَخْصٌ قَالَ عَيْبٌ عَلَيَّ إنْ بِعْتُ السَّيَّارَةَ بِكَذَا سِعْرٍ أَقَلَّ مِمَّا هُوَ سِعْرُ المِثْلِ؟
قال الشيخ: يَكْفُر. لَا عَيْبَ فِي ذَلِكَ وَمَن جَعَلَ ذَلِكَ عَيْبًا كَفَرَ، مَهْمَا خَفَّضَ السِّعْرَ مَا فِيهِ عَيْبٌ.
1370. امْرَأَةٌ وَلَدُهَا لَم يُحَصِّلْ عَلَامَةً كَامِلَةً فِي الامْتِحَانِ فَقَالَتْ: يَا عَيْب الشُّوْم علَيك" هِيَ تُرِيدُهُ أَنْ يَكُونَ الأَوَّلَ بِلَا مُنَازِعٍ؟
قال الشيخ: مَا فِيهِ كُفْرٌ، هذَا حَثٌّ علَى الاجْتِهَادِ فِي الدُّرُوسِ.
1371. شَخْصٌ قَالَ عَن تَاجِرٍ لَئِيمٍ طَلَبَ أَرْبَعِينَ دُولارًا (في ذلِك الوَقتِ) ثَمَنًا لِخَرُوفٍ: "عَيْب عَلَيَّ إذَا اشْتَرَيْتُ مِنْهُ"؟
قال الشيخ: إنْ كَانَ لَئِيْمًا لَم يَكْفُر وَإِلَّا كَفَرَ.
1372. شَخْصٌ خَرَجَ فِي الطَّرِيقِ بِثِيَابٍ رَثَّةٍ فَقَالَ ءَاخَرُ: "عَيْبٌ عَلَيهِ"؟
قال الشيخ: إنْ كَانَ يَعْنِي: النَّاسُ يَعِيبُونَ عَلَيهِ لا يَكْفُرُ، وَكَذَلِكَ لا يَكْفُرُ إنْ أَرَادَ ذَمَّهُ لِتَعَلُّقِهِ بالدُّنْيَا أَيْ تَرَكَ الأَجْوَدَ تَعَلُّقًا بالدُّنْيَا لَيْسَ زُهْدًا.
1373. شَخْصٌ قَالَ لِطِفْلٍ عُمُرُهُ سَنَتَانِ وَنِصْفٌ مَا زَالَ أَهْلُهُ يَسْتَخْدِمُونَ لَهُ الحِفَاظَ (بالعاميّة: الحفَاض) "عَيْبٌ عَلَيْك".
