397. قال الشيخ: علَى بَعْضِ المَذَاهِبِ خَارِجَ المَذَاهِبِ الأرْبَعَةِ يُوجَدُ مِن الأَئِمَّةِ مَن يَقُولُ يَجُوزُ للحَائِضِ قِراءَةُ القُرْءَانِ مِن دُوْنِ مَسّ.

398. قال الشيخ: ذُكِرَ فِي كِتَابِ بُلْغَةِ السَّالِكِ (لِأَقْرَبِ المَسَالِكِ فِي فِقْهِ الإمَامِ مَالِك للصَّاوي ت 1241هـ) القَولُ بِجَوازِ أَنْ تَقْرَأَ الحَائِضُ القُرْءَانَ ولَو مَعَ مَسِّهِ للتَّعْلِيمِ أَو التَّعَلُّمِ عِندَ مَالِكٍ فِي الجُزْءِ الأَوَّلِ فِي بابِ الحَيْضِ.

399. قال الشيخ: الثَّقْبُ الذِي تَعْمَلُهُ بَعْضُ النِّسَاءِ فِي شَحْمَةِ الأُذُنِ لِتَعْلِيقِ الحَلَقِ يَجِبُ إِيصَالُ المَاءِ لِدَاخِلِهِ عِندَ الغُسْلِ.

400. قال الشيخ: النَّاسُ العَادِيُّونَ بَعْدَ المَوْتِ بِثَلاثَةِ أيَّامٍ يَتَغَيَّرُونَ تَغَيُّرًا ظَاهِرًا، وَفِي الحَرِّ قَبْلَ ثَلَاثَةِ أيّامٍ يَتَغَيَّرُونَ.

401.         قال الشيخ: حَقِيْبَةٌ فِيهَا كُتُبٌ شَرْعِيَّةٌ يَجُوزُ اتِّقَاءُ المَطَرِ بِهَا، وأَمَّا وَضْعُهَا علَى الأرْضِ فِيمَكَانٍ مُسْتَقْذَرٍ فحَرَامٌ إلَّا إذَا وَضَعَ حَائِلاً بَيْنَها وَبَيْنَ المَكَانِ المُسْتَقْذَرِ وَلَو وَرَقَةً.

402.         قال الشيخ: رُطُوبَةُ فَرْجِ المَرْأَةِ التِي تُسَهِّلُ دُخُولَ الذَّكَرِ فِي نِجَاسَتِهَا خِلَافٌ.

403.         قال الشيخ: وَرَدَ فِي الحَدِيثِ عَن أَهْلِ الجَنَّةِ "وَمَجَامِرُهُم الألُوَّةُ" يعني العود.

404.         قال الشيخ: كُلُّ ما يُسَمَّى سَفَرًا لا يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَهُ بِدُونِ مَحْرَمٍ عِندَ الأَئِمَّةِ الثَّلاثةِ مَالِكٍ والشَّافِعِيِّ وأَحْمَدَ إلا عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ فَلَا يَحْرُمُ علَيها إلا مَسَافَةُ يَوْمٍ فَهَذَا مُحَرَّمٌ بالإِجْمَاعِ. ما كَانَ أَقَلَّ مِن مَسَافَةِ يَوْمٍ يَجُوزُ عِنَد أَبِي حَنِيفَةَ أَنْ تُسَافِرَ وَحْدَهَا.

405.         قال الشيخ: رُوْحُ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقُولُ: لا نَدْرِي هَل خُلِقَ بِشًىءٍ يَكُونُ وَاسِطَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ المَاءِ أَم خُلِقَ مِن المَاءِ بِلَا وَاسِطَةٍ بَيْنَهُمَا.

406.         قال الشيخ: وَرَدَ أَنَّ الرَّسُولَ دَعَا بالبَرَكَةِ لِعَسَلِ بَنْهَا لَكِن مَا ثَبَتَ.

407.         قال الشيخ: الجُرْثُومُ فِي لُغَةِ العَرَبِ هُوَ أَصْلُ الشَىءِ، أَمَّا الذِي يَقُولُون عَنْهُ مِيكْرُوب لَيْسَ مَعْنَاهُ الجُرْثُومَةَ.

408.         قال الشيخ: جَاءَ بَعْضُ المَلائِكَةِ إِلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللهِ علَيه وسَلَّم ووَزَنُوهُ بِأَلْفِ شَخْصٍ مِن أُمَّتِه فَرَجَحَتْ كَفَّةُ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، ثُمَّ هذَانِ المَلَكَانِ قَالَا: لَو وُزِنَ بِجَمِيْعِ أُمَّتِهِ لَرَجَحَ بِهِم. (محرَّرة). (رواه ابن عساكر).

409.         قال الشيخ: السَّجَادَةُ التِي عَلَيْها صُوْرَةُ حَيَوانٍ كَامِلةٌ، أَصْلُ فِعْلِها حَرَامٌ لَكِن اسْتِعْمَالُها يَجُوزُ لأَنَّها مُمْتَهَنَةٌ.

410.         قال الشيخ: مَن كانَ يُسْرِعُ فِي الصَّلَاةِ مَكْرُوهٌ الصَّلاُة خَلْفَهُ لأنَّهُ يَمْنَعُكَ الخُشُوْعَ.

411.         قال الشيخ: كانُوا فِي المَاضِي يَقُولُونَ لِمَن اغْتَسَلَ "طَابَ حَمَّامُكَ" هذَا لَفْظٌ حَسَنٌ.

412.         سأل سائل: ما أَصْلُ النَّجْمَةِ التِي تُسَمَّى نَجْمَةَ دَاوُدَ وَهِي علَى هذَا الشَّكْلِ (يَرسُمون هكذا:(✡ وما حُكْمُ فِعْلِها؟

قال الشيخ: مَا لَهَا أَسَاسٌ إِنَّمَا اليَهُودُ أَرَادُوا أَنْ يَعْتَزُّوا بِدَاودَ فادَّعَوا ذَلِكَ. مَن فَعَلَها عَلَى وَجْهِ التَّشَبُّهِ فَهذَا مَذْمُومٌ، أَمَّا إنْ فَعَلَها لَيْسَ علَى وَجْهِ التَّشَبُّه فَلَيسَ حَرَامًا.

413.         قال الشيخ: الأنبِيَاءُ لا يَدْخُلُونَ فِي الحَدِيثِ الذِي فِيهِ أَنَّ التَقِيَّ يُقَالُ لَهُ انْظُرْ إلى مَقْعَدِكَ مِن النَّارِ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِن الجَنَّةِ.

414.         قال الشيخ: القَاعِدَةُ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ والشَّافِعِيِّ وأَحْمَدَ أنَّهُم إذَا أَطْلَقُوا كَلِمَةَ الكَرَاهَةِ فَهِيَ للتَّنْزِيهِ (لا للتَحْرِيم) إلا إذَا قَيَّدُوا.

415.         امْرَأَةٌ يَكْثُرُ عِنْدَها نِسْيَانُ عَدَدِ رَكَعَاتِ الصَّلاةِ. قال الشيخ: لِتَقُلْ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ:" ءَامَنْتُ باللهِ ورَسُولِه"، ﴿هُوَ الأَوَّلُ والآخِرُ والظَّاهِرُ والبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَىٍ عَلِيمٌ﴾.

416.         قال الشيخ: لا يَحْرُمُ تَسْمِيَةُ الأَمْرَاضِ السَّرَطَانِيَّةِ أَمْراضًا خَبِيثَةً.

417.         قال الشيخ: الشَّرْطُ للثَّوَابِ أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِهِ نِيَّةٌ مِن النَّوَايَا التِي هِيَ بِمَعْنَى التَّقَرُّبِ إلى اللهِ لَو قَالَ أُصَلِّي هذِه الصَّلاَة امْتِثَالاً لأَمْرِ اللهِ لأَنَّ اللهَ أَمَرَنِي بالصَّلَاةِ يَكْفِي.

418.         قال الشيخ: لَيْسَ صَحِيحًا أَنَّ الرَّسُولَ سَمَّى عَامَ مَوْتِ أَبِي طَالِبٍ "عامَ الحُزْن".

419.         قال الشيخ: بَعْضُ العُلَمَاءِ قَالُوا الشَّعَرُ الذِي فَوْقَ الذَّكَرِ هُوَ العَانَةُ وبَعْضُهُم قَالَ الشَّعَرُ الذِي فَوْقَ الذَّكَرِ وَحَوْلَ الدُّبُرِ هُوَ العَانَةُ وَهَذَا هو المُعْتَمَدُ.

420.         قال الشيخ: مَا وَرَدَ أنَّ المَلائِكَةَ تَرَى اللهَ لَمَّا تَكُونُ فِي الجَّنَةِ ولَكِن يَجُوزُ.

421.         قال الشيخ: وَرَدَ فِي البُخَارِيِّ أنَّ شَخْصًا رَكِبَ بَقَرَةً فَقَالَت: مَا لِهَذَا خُلِقْتُ.

422.         سُئِلَ الشَّيْخُ عَن شَخْصٍ يَشَمُّ رَائِحَةَ بَخُورٍ (بتخفيف الخاء) وليسَ هُنَاكَ بَخُورٌ؟

قال الشيخ: لَعَلَّهُ مِن مَلائِكَةِ الرَّحْمَةِ أو غَيرِ ذَلِكَ.

423.         قال الشيخ: مَن كانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَكَانَ عِندَهُ مَا يَفِي بالدَّيْنِ فَتَصَدَّقَ لَهُ ثَوَابٌ، أَمَّا إنْ كانَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَا يَفِي بالدَّيْنِ فَلَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ.

424.         شَخْصٌ قالَ عَن مُسْلِمٍ مَاتَ: "اللهُ لا يَرْحَمهُ"؟

قال الشيخ: ليسَ لَهُ.

425.         قالت امرأةٌ: لا أُحِبُّ يَوْمَ الجُمُعَةِ للهُدُوءِ الذِي فِيهِ؟

قال الشيخ: تَتَشَهَّد.

426.         إمامٌ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ ثُمَّ أَعَادَهَا لِشَكِّهِ فَمَا حُكْمُ المَأْمُومِينَ الذِينَ تَابَعُوهُ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُوْلَى؟

قال الشيخ: إنْ حَمَلُوا تَكْبِيرَتَهُ الثَّانِيَةَ علَى أَنَّها لِقَطْعِ الأُوْلَى انْقَطَعَتْ قُدْوَتُهُم وإنْ حَمَلُوها علَى أنَّهُ كَبَّرَ بِنِيَّةِ الذِّكْرِ اسْتَمَرَّتِ القُدْوَةُ.

427.         سؤال: ما حُكْمُ مَن كَتَبَتْ كَلِمَةً كُفْرِيَّةً لِتُجَرِّبَ خَطَّهَا؟

قال الشيخ: إنْ كَانَتْ تَعْرِفُ المَعْنَى كَفَرَتْ.

428.         امْرَأَةٌ سَمِعَتْ أنَّ الرَّسُولَ حَلَقَ شَعَرَهُ ثُمَّ طَالَ فاعْتَقَدَتْ أنَّهُ حَلَقَ لِحْيَتَهُ ثُمَّ طَالَتْ؟

قال الشيخ: لا ضَرَرَ عَلَيْهَا فِي أَصْلِ العَقِيْدَةِ لَكِنَّها ءَاثِمَةٌ.

429.         قال الشيخ: معنَى "أُوْتِيْتُ جَوَامِعَ الكَلِمِ" أنَّهُ أُوْتِيَ كَلِمَاتٍ كَثِيرَةً تَجْمَعُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مَعَانِيَ كَثِيرَةً.

430.         هل وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أنَّ ءَادَمَ لَمَّا مَاتَ لَهُ وَلَدٌ قَالَ يَا حَوَّاءُ إنَّ ابْنَكِ مَاتَ قَالَتَ ومَا المَوْتُ الخ. ؟

قال الشيخ: لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ.

431.         هل يَجُوزُ أنْ يُسَافِرَ بَالِغٌ بِغَيْرِ بَالِغَاتٍ بِإِذْنِ وَلِيِّهِنَّ؟

قال الشيخ: لا يَكْفِي ذَلِكَ إلا أَنْ يَكُونَ هذَا البَالِغُ مَحْرَمًا لَهُنَّ.

432.         هل تَثْبُتُ رُؤْيَةُ الرَّسُولِ وَهُوَ فِي عُمُرِ ثَلاثَةِ أَشْهُرٍ؟

قال الشيخ: لا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ رُؤْيَةِ الرَّسُولِ فِي المَنَامِ أَنْ يَكُونَ بِهَيْئَةِ إِنْسَانٍ كَبِيْرٍ.

433.         قال الشيخ: لَو سَجَدَ شَخْصٌ سَجْدَةً للسَّهْوِ ثُمَّ غَيَّرَ نِيَّتَهُ بَعْدَ السَّجْدَةِ الوَاحِدَةِ ثُمَّ سَلَّمَ لَم تَفْسُدْ صَلاتُهُ.

434.         ما حُكْمُ مَن ظَنَّ أنَّ كَلِمَةَ "خَلَقَ" يَصِحُّ اسْتِعْمَالُها فِي اللُّغَةِ بِمَعْنَى صَنَعَ شَيْئًا مِن شَىءٍ فاسْتَعْمَلَها لِهَذَا المَعْنَى كَأَنْ قَالَ: خَلَقَ فُلانٌ مِن الشَّجَرَةِ طَاوِلَةُ؟

قال الشيخ: لا نُكَفِّرُه.

435.         سؤال: هل مِن المَعْلُومِ مِن الدِّيْنِ بالضَّرُورَةِ أَنَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ قَرِيْنٌ مِن الشَّيَاطِيْنِ؟

قال الشيخ: يَخْفَى علَى كَثِيْرِينَ.

436.         قال الشيخ: أَفْضَلُ كُتُبِ السِّيْرَةِ المَطْبُوعَةِ كِتَابُ عُيُونِ الأَثَرِ لابْنِ سَيِّدِ النَّاسِ، لَكِن فِيهِ ما يُحْذَرُ مِنْهُ وَلَكِن قَلِيلٌ، وَكِتَابُ أَلْفِيَّةِ العِرَاقِيّ فِي السِّيْرَةِ مَعَ شَرْحِهِ.

437.         مسئلة: يَقُولُ ابنُ عَقِيْلٍ الحَنْبَلِيُّ وَهُوَ رُكْنٌ كَبِيْرٌ مِن أَصْحَابِ الوُجُوهِ مِن الطَّبَقَةِ العُلْيَا:" إذا تَعَمِّدَ العُذْرَ لإِسْقَاطِ الجُمُعَةِ مَا عَلَيْهِ ذَنْبٌ". في كِتَابِ الإِنْصَافِ الجُزْءِ الثانِي فِي بابِ الجُمُعَة.

438.         مسئلة: كَيْفِيَّةُ الصُّعُودِ للمِنْبَرِ للخُطْبَةِ: يَبْدَأُ بِالقَدَمِ اليُمْنَى ثُمَّ إنْ شَاءَ يَضَعُ القَدَمَ اليُسْرَى إلى هذِه الدَّرَجَةِ وإنْ شَاءَ يَنْقُلُها إِلَى التِي فَوْقَها لَيْسَ فِيهَا كَرَاهَةٌ.

439.         سؤال: قَالَ شَخْصٌ لِمُسْلِمٍ يَكْرَهُهُ أُحِبُّ الخِنْزِيرَ أَكْثَرَ مِنْكَ؟

قال الشيخ: لا نُكَفِّرُهُ.

440.         هل فِي تَرْبِيَةِ القِطَّةِ ثَوَابٌ؟

قال الشيخ: لَيْسَ فِيهِ ثَوَابٌ إلَّا فِي بَعْضِ الحَالَاتِ، لا يُطْلَقُ القَوْلُ فِي سُنِّيَّةِ تَرْبِيَتِها واتِّخَاذِها.

441.         هل وَرَدَ أنَّ مَن حَفِظَ القُرْءَانَ لا يُصَابُ فِي عَقْلِهِ؟

قال الشيخ: ما ثَبَتَ، وَقَد رَأَيْنَا مَن حَفِظَ ثُمَّ جُنَّ جُنُونًا مُطْلَقًا.

442.         مَتَى تُكْتَبُ "إذًا" بالأَلِفِ وَمَتَى تُكْتَبُ بالنُّونِ؟

قال الشيخ: إذًا الشَّرْطِيَّةُ تُكْتَبُ بالأَلِفِ أَمَّا الأُخْرَى يَجُوزُ كِتَابَتُها بالوَجْهَيْنِ والأَشْهَرُ كِتَابَتُهَا بالأَلِفِ أَيْضًا وإِنَّمَا الفَرْقُ والخِلَافُ باللَّفْظِ.

443.         سؤال: مَكْتُوبٌ فِي شَرْحِ المُخْتَصَرِ أنَّهُ لَو أَبْدَلَ (فِي الصَّلَاة على النَّبِيّ بَعْدَ التَّشَهُّدِ في صَلاتِهِ) لَفْظَ مُحَمَّدٍ بالنِّبِيِّ أَجْزَأَ لَكِن لَو أَبْدَلَ لَفْظَ مُحَمَّدٍ بالرَّسُولِ فَلا يُجْزِئُ فِي الصَّلَاةِ علَى النَّبِيِّ فِي الصَّلَاةِ، فَمَا السَّبَبُ فِي ذَلِك؟

قال الشيخ: النَّبِيُّ أَقْرَبُ إلى التَّعْيِينِ لِوُرُودِهِ فِي ءَايَةِ الأَمْرِ فِي الصَّلَاِة علَى النِّبِيّ.

444.         مسئلة: "قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ" مَعْنَاهُ زَادَ اللهُ رُوْحَهُ طَهَارَةً وَبَرَكَةً.

445.         شَخْصٌ قَالَ: "نِيَّال رَبّك"؟

قال الشيخ: مَن كانَ يَفْهَمُ مِن هذِه العِبَارَةِ أَنَّ اللهَ يَتَهَنَّأُ أَيْ يَحْصُلُ لَهُ سُرُوْرٌ حَادِثٌ وانْتِفَاعٌ بالغَيْرِ يَكْفُرُ، أَمَّا إِنْ كانَ يَفْهَمُ أَنَّ اللهَ الذِي خَلَقَكَ عَظِيمٌ لا يَكْفُرُ.

446.         قال الشيخ: يَحْصُلُ السِّرُّ فِي الوِرْدِ "يَا حّيُّ يَا قَيُّومُ" أَلْفَ مَرَّة وَلَو تَكَلَّمَ الشَّخْصُ خلِالَها وَعَمِلَها علَى دُفُعَاتٍ.

447.         قال الشيخ: المَرْأَةُ المُعْتَدَّةُ مِن الوَفَاةِ أَوِ الطَّلَاقِ إذَا ارْتَدَّتْ لَا تَنْقَطِعُ عِدَّتُها بَل تُكْمِلُ بَعْدَ الإِسْلَامِ.

448.         شَخْصٌ قَالَ لِزَوْجَتِه "إنْ ذَهَبْتِ إلى ِبَيْتِ أَهْلِكِ فأَنْتِ طَالِقٌ" وَقَصَدَ فِي تِلكَ اللَّحْظَةِ، ثُمَّ ذَهَبَتْ بَعْدَ فَتْرَةٍ فَمَا الحُكْمُ؟

قال الشيخ: إنْ صَدَّقَتْهُ تَعِيْشُ مَعَهُ.

449.         قَوْلُ أَهْلِ التَّعْبِيرِ كَلامُ أَهْلِ البَرْزَخِ حَقٌّ لأنَّهُم فِي دَارِ الحَقِّ؟

قال الشيخ: تَرْكُهُ أَحْسَنُ.

450.         قال الشيخ: أبُو شُجاعٍ صَاحِبُ المُخْتَصَرِ لَمَّا ذَكَرَ الشَّافِعِيَّ قالَ: "رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ. "رَحِمَهُ اللهُ" لَيْسَتْ شَيْئًا قَلِيْلاً.

451.         قال الشيخ: الوَهَّابِيَّةُ تُحَرِّمُ قَوْلَ "صَدَقَ اللهُ العَظِيمُ" بَعْدَ قِرَاءَةِ القُرْءَانِ.

452.         قال الشيخ: صُورَةُ الوَلِيِّ لَيْسَ فِيهَا بَرَكَةٌ ومَن ظَنَّ فِيهَا بَرَكَةً لَا يَكْفُرُ، ومَن كَفَّرَ الذِي قَالَ "فِيهَا بَرَكَةٌ" لا يَكْفُر.

453.         قال الشيخ: الدَلِيلُ علَى أنَّ الذُكُورِيَّةَ لا تُطْلَقُ علَى المَلَائِكَةِ الإِجْمَاعُ واتِّفَاقُ النُّصُوصِ علَى ذَلِك.

454.         قال الشيخ: إذا لَعَنَتِ المَلَائِكَةُ شَخْصًا يَكُونُ بَعِيدًا مِن الخَيْرِ وهَذَا دَلِيلٌ علَى أنَّهُ يَسْتَحِقُّ العُقُوبَةَ.

455.         قال الشيخ: : لا مَانِعَ مِن أَنْ يَنْزِلَ جِبْرِيلُ بَعْدَ الرَّسُولِ علَى بَعْضِ الصَّالِحِينَ للإِفَادَةِ والنَّفْحَةِ والتَّبْرِيكِ، ومَا يَقُولُه بَعْضُ النَّاسِ إنَّ جِبْرِيلَ لا يَنْزِلُ بَعْدَ الرَّسُولِ مَا لَه أَصْلٌ، ما يَقُولُونَه إنَّ جِبْرِيلَ قالَ للرَّسُولِ فِي مَرَضِ وَفَاتِه: "هذَا ءَاخِرُ عَهْدِي بالدُّنْيا وءَاخِرُ عَهْدِكَ بِهَا" لَيْسَ صَحِيحًا.

456.         قال الشيخ: يُوجَدُ مَلائِكَةٌ كَثِيرُونَ فِي الجَنَّةِ يَفْتَحُونَ أَبْوَابَها يَوْمَ الجُمُعَةِ ويُغْلِقُونَها فِي غَيْرِ الجُمُعَةِ، والنَّارُ فِيهَا كَثِيرٌ مِن المَلَائِكَةِ يُوْقِدُونَها.

457.         قال الشيخ: إذَا كَانَ فِي الكُوْبِ نَجَاسَةٌ عَيْنِيَّةٌ، عِندَ الشَّافِعِيّ إذَا أَرَادَ تَطْهِيرَها تُزَالُ عَيْنُ النَّجَاسَةِ ثُمَّ يُسْكَبُ المَاءُ.

458.         قال الشيخ: المُخَاطُ المُسْتَقْذَرُ الذِي يَكُونُ فِي أَسْفَلِ الأَنْفِ إنْ سَحَبَهُ وَبَلَعَهُ حَرَامٌ، أمَّا إنْ كانَ فِي الأَعْلَى فَسَحَبَهُ إِلَى الدِّمَاغِ فَهَذَا لَيْسَ حَرَامًا.

459.         قال الشيخ: فِي شَرْعِ بَنِي إِسْرائِيلَ كَانَ إذَا وَقَعَ البَوْلُ علَى الثَّوْبِ يُقْطَعُ الثَّوْبُ، لَيْسَ أَيَّ نَجَاسَةٍ.

460.         إذَا اشْتَرَى ثَوْبًا لِزَوْجَتِه وَأَوْلَادِه لِفَصْلِ الشِّتَاءِ والصَّيْفِ مَتَى يَلْزَمُهُ شِرَاءُ ثَوْبٍ ءَاخَرَ؟

قال الشيخ: للأَوْلَادِ إنْ كَانَ صَالِحًا الثَّوْبُ يَكْفِي لا يَلْزَمُهُ شِرَاءُ الجَدِيدِ، أَمَّا الزَّوْجَةُ فَلَها أَنْ تَطْلُبَ جَدِيدًا كُلَّ فَصْلٍ.

461.         قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ عَن مَا يُسَمَّى "الزِّوَاجَ المَدَنِيَّ" الزِوَّاجُ المَدَنِيَّ بِدُون "الذِي يُسَمَّى".

462.         قال الشيخ: مُسْنَدُ أَحْمَدَ أَغْلَبُ مَا فِيهِ ضَعِيْفٌ، لَيْسَ عَيْبًا وُجُودُ الضَّعِيْفِ فِي المُؤَلَّفَاتِ إذَا كَانَ مَعْنَاهُ حَسَنًا.

463.         اليَزِيدِيَّةُ يَقُولُون: بَنُو ءَادَمَ خُلِقُوا مِن طِيْنٍ مِن بَيْنِ رِجْلَيْ إِبْلِيسَ حَتَّى الأَنبِيَاءُ.

قال الشيخ: هذَا كُفْرٌ، هذَا دِيْنُ اليَزِيدِيَّةِ هَؤُلاءِ صَوَّرُوا إِبْلِيسَ بِصُوْرَةٍ مِن ذَهَبٍ وَيَعْبُدُونَهُ.

464.         قال الشيخ: مَن اعْتَقَدَ أنَّ الطَّعَامَ دَاخِلَ المَعِدَةِ يَكُونُ طاَهِرًا إذَا لم يَكُن مُتَغَيِّرًا لا يَكْفُر.

465.         سئل الشيخ: عَمَّن ظَنَّ أَنَّ ءَادَمَ نُبِّىءَ وَهُوَ فِي الجَنَّةِ؟

فقال: لا يَكْفُر.

466.         سُئِلَ الشَّيْخُ عَن شَخْصٍ ظَنَّ أنَّ الطُّيُورَ المُحَنَّطَةَ يَحْرُمُ اتِّخَاذُهَا كَتَمَاثِيلِ الأَشْخَاصِ المُجَسَّمَةِ؟

قال الشيخ: لا يَكْفُر.

467.         قال الشيخ: البَحْرُ المُحِيْطُ أَحْسَنُ التَّفَاسِيْرِ المَطْبُوعَةِ كَذَلِكَ تَفْسِيرُ الرَّازِيِّ قَرِيبٌ مِنْهُ.

468.         قال الشيخ: "اشْتَدِّيْ أَزْمَةُ تَنْفَرِجِي" وَرَدَ (حَدِيثًا) مَرْفُوعًا لَكِنَّهُ لَيْسَ ثَابِتًا.

469.         قال الشيخ: مَن حَرَّمَ بَدْأَ الكَافِرِ بِمَرْحَبًا أو صَبَاحِ الخَيْرِ كَلامُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ، فِيهِ ما فِيهِ.

470.         قال الشيخ: يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنّهُ قَالَ: "لَو سَلَّمَ عَلَيَّ مَجُوْسِيٌّ لَرَدَدْتُ عَلَيهِ".

471.         قَوْلُ بَعْضِهِم: "صَبَرْتُ عَلَيْكَ صَبْرَ النَّبِيّ أَيُّوبَ"؟

قال الشيخ: مَا فِيْهِ كُفْرٌ، هذَا تَشْبِيهٌ أَيْ مِن بَعْضِ الوُجُوهِ.

472.         قال الشيخ: إذَا زَارَ صَدِيْقَهُ فَقَالَ لَهُ: ضَعْ لَنَا الأَكْلَ" علَى مَعْنَى المُبَاسَطَةِ هذَا لَيْسَ شَحَاذَةً.

473.         امْرَأَةٌ سَعَتْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مَرَّةً ظَنًّا مِنْهَا أَنَّ هذَا هُوَ الصُّوَابُ؟

قال الشيخ: صَحَّ سَعْيُها.

474.         مسئلة: شَخْصٌ قَالَ لامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ وَلَم يَنْوِ ثَلَاثًا وَلَا وَاحِدَةً طَلَقَتْ بِالثَّلَاثِ، وَهُنَاك قَوْلٌ ضَعِيْفٌ فِي المَذْهَبِ (الشافِعِي) أَنَّها تَطْلُقُ وَاحِدَةً.

475.         قال الشيخ: مَن تَرَدَّدَ فِي نِيَّةِ المُفَارَقَةِ (أي مُفارَقَة الإمامِ في الصَّلاةَ) لا تَحْصُلُ مُفارَقَتُهُ بِذَلِك.

476.         قال الشيخ: لَمَّا مَاتَ ابنُ عَبَّاسٍ دَخَلَ طَائِرٌ أَبْيَضُ جَمِيلٌ فِي كَفَنِهِ ثُمَّ اخْتَفَى، قَالُوا هذَا عَمَلُهُ الحَسَنُ.

477.         قال الشيخ: الطَّاووسُ والنَّعَامَةُ يَحِلُّ أَكْلُهُما.

478.         قال الشيخ: عِنْدَ العَرَبِ مَعْرُوفٌ التَّعْبِيرُ عَن الكَثْرَةِ بِلَفْظِ سَبْعِينَ فوَافَقَ الوَحْيُ ذَلِكَ.

479.         قال الشيخ: لَيْلَةُ القَدْرِ مَعْنَاهَا لَيْلَةُ الشَّرَفِ العَظِيْمِ.

480.         قال الشيخ: الطُّمَأْنِينَةُ مَعْنَاهَا سُكُونُ الأَعْضَاءِ أَيِ الجَوَارِحِ اليَدِ والرِّجْلِ ونَحْوِ ذَلِكَ، لا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الشَّفَتَانِ.

481.         قال الشيخ: (حَدِيثُ): "إنَّ القُلُوبَ لَتَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الحَدِيدُ" ضَعِيفٌ وَيُرْوَى.

482.         حَدِيثٌ رَواهُ البُخَارِيُّ "الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ المَرْأَةِ والدَّابَّةِ والمَسْكَنِ"؟

قال الشيخ: الشُّؤْمُ هنا مَعْنَاهُ عَدَمُ المُوَافَقَة.

483.         قال الشيخ: إنْ أَكَلَ الحَرَامَ وكان في بطنه عِنْدَ بَعْضِهِم لَهُ شَىءٌ مِن الثَّوابِ فِي صَلَاتِهِ.

484.         قال الشيخ: لَمَّا قَالَتِ النِّسَاءُ ﴿إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ لِفَرْطِ جَمَالِهِ لأَنَّهُ كانَ لا يُوجَدُ فِي البَشَرِ مَن هُوَ فِي جَمَالِهِ، ولَو كَانَ قَوْلُهُنَّ غَلَطًا لَرَدَّهُ اللهُ تَعالَى فِي القُرْءَانِ.

485.         قال الشيخ: الخَمْرُ تَنْفَعُ للتَّفْرِيحِ وتَدْخُلُ فِي اسْتِعْمَالِ أَدْوِيَةٍ، إِنْكَارُ هَذَا (النَّفْعِ) يُعَدُّ إِنْكَارًا للمَحْسُوسِ. مَن قالَ: "الخَمْرُ مَا فِيهَا نَفْعٌ" يَكُونُ كَذَّبَ الآيةَ ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾.

486.         قال الشيخ: الرَّسُولُ بَلَعَ تِلكَ اللُّقْمَةَ التِي فِيهَا سُمٌّ قَبْلَ نُزُولِ الآيَةِ ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾.

487.         قال الشيخ: الذِي يَقُولُ "الكَلْبُ أَحْسَنُ مِن بَنِي ءَادَمَ" وَقَصَدَ النَّاسَ اليَوْمَ هذَا كَفَرَ، كَيْفَمَا كانَ كَذَّبَ الشَّرِيعَةَ.

488.         قال الشيخ: الذِي يَكْفُرُ ولا يَعْلَمُ أنَّ الذِي فَعَلَهُ كُفْرٌ، هذَا إنْ قالَ ءَاخِرَ النَّهارِ الشَّهَادَتَيْنِ وقَالَ تَبَرَّأْتُ مِن الكُفْرِ لا يَنْفَعُهُ مَا لَمْ يَجْزِمْ أنَّ الذِي فَعَلَهُ كُفْرٌ.

489.         قال الشيخ: ﴿ولَا تُنْكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ مَعْنَاهَا الوَثَنِيَّاتُ لَيْسَ الكِتَابِيَّاتِ.

490.         قال الشيخ: أَغْنِيَاءُ المُسْلِمِينَ مُكَلَّفُونَ بِتَرْبِيَةِ اللُّقَطَاءِ والأَيْتَامِ الَّذِينَ لَم يَتْرُكْ لَهُم أَبُوهُم مَالاً وَسَدِّ الضَّرُورَاتِ إنْ لَم يَكُنْ بَيْتُ مَالٍ للمُسْلِمِينَ.

491.         قال الشيخ: يُرْوَى أَنَّ عِيسَى رَأَى الشَّيْطَانَ جَاثِمًا عَلَى صَدْرِ إِنْسَانٍ وَاضِعًا خُرْطُومَهُ علَى قَلْبِهِ. اللهُ كَشَفَ لَهُ.

492.         قال الشيخ: يُسَنُّ تَوْضِئَةُ المَيِّتِ، وَتَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيه بَعْدَ الغَسْلِ.

493.         قال الشيخ: الجَدُّ مَعَ الإخْوَةِ مَا كانَ فِيهَا نَصٌّ عَن رَسُولِ اللهِ لِذَلِكَ اخْتَلَفُوا هَل يَرِثُ مُنْفَرِدًا أَمْ مَعَ الإِخْوَةِ، قَالَ بَعْضُ المُحَدِّثِينَ: لِعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فِي مَسْئَلَةِ الجَدِّ معَ الإِخْوَةِ مِائَةُ قَوْلٍ. كَثُرَتْ أَقاوِيلُهُ فِي هذِه المَسْئَلَةِ عَلَى أَقْوَالٍ شَتَّى.

494.         قال الشيخ: الشَّافِعِيُّ قَالَ فِي أَكْثَرَ مِن مِائَةِ مَسْئَلَةٍ أَكْثَرَ مِن قَوْلٍ وَاحِدٍ، وَأَحْمَدُ حَصَلَ ذَلِكَ مَعَهُ أَكْثَرَ مِمَّا حَصَلَ للشَّافِعِيَّ.

495.         قال الشيخ: "لَأَنْ تَغْدُوَ فَتَتَعَلَّمَ ءَايَةً" الحَدِيثُ يَشْمَلُ اللَّفْظَ والمَعْنَى.

496.         قال الشيخ: ابنُ حَجَرٍ الهَيْتَمِيُّ الشَّافِعِيُّ سُئِلَ عَن شَخْصٍ يَعْمَلُ وهُوَ كَاشِفٌ فَخِذَيْهِ قَالَ: يَجُوزُ أَنْ نَسْكُتَ عَنْهُ لأَنَّ هذَا وَافَقَ أَحَدَ قَوْلَيْ أَحْمَدَ ومَالِكٍ، وكَذَلِكَ عِزُّ الدِينُ المَالِكِيُّ قَالَ: يَجُوزُ السُّكُوتُ عَن رَجُلٍ يَغْتَسِلُ فِي الحَمَّامِ وَهُو كَاشِفٌ فَخِذَهُ.

497.         مَا مَعْنَى مَا وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ المَلَائِكَةَ تُنَادِي الكَافِرَ بأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ لَهُ أَكْثَرَ مِن اسْمٍ، أَلَيْسَ بَعْضُ النَّاسِ لَهُم أَكْثَرُ مِن اسْمٍ، بَعْضُها قَبِيحٌ وَبَعْضُها حَسَنٌ.

498.         قال الشيخ: حَدِيثُ "المَرْءُ مَعَ مَن أَحَبَّ" مَعْنَاهُ اللهُ يَجْمَعُهُم بِهِم يَوْمَ القِيَامَةِ ويَنْتَفِعُونَ بِهِم.

499.         قال الشيخ: ﴿وَالقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ﴾ مَعْنَاهُ تَمَّ.

500.         قال الشيخ: الأَشْقَرُ مِن أَلْوَانِ دَمِ الحَيْضِ هُوَ الأَحْمَرُ الذِي لَيْسَ مُشْرِقًا.

501.         قال الشيخ: "سَلَامٌ عَلَى إِلْيَاسِين" قَالَ المُفَسِّرُونَ: الذِينَ ءَامَنُوا بإِلْيَاسَ. "ياسِين" قَلِيلٌ مِنْهُم مَن قَالُوا مُحَمَّدٌ، الرَّسُولُ لَم يُسَمِّ نَفْسَهُ ياسِينَ.

502.         قال الشيخ: عِندَ المَالِكِيَّةِ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي فَوْرًا، وَعِندَ غَيْرِهِم يَتَيَمَّمُ ثُمَّ إِنْ صَلَّى فِي ءاخِرِ الوَقْتِ جَازَ.

503.         قال الشيخ: لَم يَثْبُتْ أَنَّ الرَّسُولَ كَانَ إذَا نَامَ وَضَعَ الحِذَاءَ تَحْتَ رَأْسِهِ.

504.         قال الشيخ: مَن قَالَ المَلائِكَةُ يَأْكُلُونَ ويَشْرَبُونَ لا نُكَفِّرُهُ إنْ كانَ جَاهِلاً. وَهَذَا الأَمْرُ لَيْسَ مَعْلُومًا مِن الدِّينِ بالضَّرُورَةِ.

505.         قال الشيخ: إذَا صَلَّتِ المَرْأَةُ صَلَاةَ الجَنَازَةِ يَجُوزُ لَكِن لا يَسْقُطُ بِهَا فَرْضُ الكِفَايَةِ.

506.         قال الشيخ: مَن تَزَوَّجَ امْرَأَةً ولَم يَدْخُلْ بِهَا وَمَاتَ، هذِهِ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الوَفَاةِ.

507.         قال الشيخ: حَدِيثُ: "كَثْرَةُ الضَّحِكِ تُمِيْتُ القَلْبَ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، يَعْنِي تَجْلِبُ الغَفْلَةَ.