508.         سُئِلَ الشَّيْخُ: يَقُولُونَ "طَعَامٌ مَلَكِيٌّ والعَرْشُ المَلَكِيُّ".

فقال: عِنْدَ النِّسْبَةِ تُفْتَحُ اللَّامُ.

509.         قال الشيخ: الرِّبَا أَكْبَرُ الذُّنُوبِ بَعْدَ قَتْلِ النَّفْسِ التِي حَرَّمَ اللهُ وَبَعْدَ الزِّنَا، فيَكُونُ مِثْلَ ذَنْبِ تَرْكِ الصَّلَاةِ. رِبَا القَرْضِ أَعْظَمُ أَنْوَاعِ الرِّبَا ذَنْبًا.

510.         قال الشيخ: ابْنُ سِيرِينَ مِثْلُ الشَّافِعِيِّ إِمَامٌ مُجْتَهِدٌ فِي العِلْمِ. مَا ثَبَتَ أَنَّهُ أَلَّفَ كِتَابَ تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا لا يُقْطَعُ بِهِ، بَيْنَ بَيْنَ.

511.         قال الشيخ: النَّابُلسِيِّ ثَابِتٌ عَنْهُ كِتَابُ التَّعْبِيرِ، (أَمّا) كُتُبُهُ التِي أَلَّفَها بِاسْمِ التَّصَوُّفِ أَكْثَرُهَا فِيهِ دَسٌّ.

512.         قال الشيخ: تَعَلُّمُ اللُّغَاتِ فَرْضُ كِفَايَةٍ مِن أَجْلِ نَشْرِ الإِسْلَامِ.

513.         قال الشيخ: يَجُوزُ اسْتِعمَالُ الوِعَاءِ النَّجِسِ الذِي هُوَ مِن جِلْدِ المَيْتَةِ للأَشْيَاءِ النَّاشِفَةِ كَحَبِّ القَمْحِ، أَمَّا المَائِعُ فَلا يَجُوزُ وَضْعُهُ فِيهِ لأنَّهُ يَتَنَجَّسُ فَيَكُونُ إِتْلَافًا للمَالِ، أمَّا وَضْعُ المَاءِ فِيهِ فَإِنْ كَانَتْ نِيَّتُكَ أنْ تَزِيدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ قُلَّتَيْنِ فَتَسْتَعْمِلَهُ يَجُوزُ.

514.         قال الشيخ: التَّرَجُّلُ مَعْنَاهُ تَمْشِيطُ الشَّعَرِ ودَهْنُهُ بالزَّيْتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

515.         قال الشيخ: (إنْ) ضَاقَ عَلَيهِ الوَقْتُ للاغْتِسَالِ والوُضُوءِ يَجُوزُ أَنْ يَتَيَمَّمَ عِندَ مَالِكٍ وَيُصَلِّي، ثُمَّ يُعِيدُ عَلَى قَوْلٍ وَلَا يُعِيدُ عَلَى قَوْلٍ، وَلَا يَصِحُّ عِندَ الأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ ذَلِكَ.

516.         مَكْتُوبٌ فِي وَرَقَةٍ (عن شَخصٍ) "رَبُّ الأُسْرَةِ".

كَتَبَ الشَّيْخُ بِيَدِهِ: هذَا التَّعْبِيرُ غَلَطٌ فِي اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ لأنَّ الأُسْرَةَ هُم أَقَارِبُ الرَّجُلِ الذُّكُورُ مِن جِهَةِ أَبِيْهِ لا غَيْرُ، لا يُطْلَقُ علَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ (أي قَولُ رَبّ الأُسْرَة عن الأَبِ) مَمْنُوعٌ لُغَةً وَشَرْعًا، والتَّعْبِيرُ الصَّحِيحُ فِي هذَا المَجَالِ صَاحِبُ العِيَالِ وَصَاحِبَةُ العِيَالِ.

517.         قال الشيخ: حَدِيثُ: "كَفَى بالمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ" رَوَاهُ مُسْلِم. مَعْنَاهُ أَنَّ الإِنْسَانَ لَا بُدَّ أَنْ يَسْمَعَ كَلامًا فَاجِرًا فإنْ حَدَّثَ بِهِ فَهَذَا حَرَامٌ.

518.         قال الشيخ: إذَا ارْتَكَبَ مَكْرُوهًا فِي الصَّلَاةِ مُجْمَعًا عَلَيهِ يَذْهَبُ كُلُّ ثَوَابِ الصَّلَاةِ.

519.         قال الشيخ: "العِلْمُ فِي الصِّغَرِ كالنَّقْشِ فِي الحَجَرِ" هذَا كَلَامُ بَعْضِ العُلَمَاءِ.

520.         قال الشيخ: عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا حَجَّ ثُمَّ ارْتَدَّ يُعِيدُ حَجَّهُ.

521.         قال الشيخ: إذَا تَذَكَّرَ قَبْلَ التَّلَبُّسِ بالسُّجُودِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ أنَّهُ لَم يَأْتِ بِدُعَاءِ القُنُوتِ فَقَامَ وَأَتَى بِهِ يَجُوزُ.

522.         قال الشيخ: مَا وَرَدَ أَنَّ الرَّسُولَ تَبَخَّرَ باللُّبَانِ أَو قَالَ بَخِّرُوا.

523.         قال الشيخ: إِذَا وَضَعَ وَرَقَةً فَوْقَ كِتَابٍ شَرْعِيٍّ وَكَتَبَ عَلَيْهَا قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ لا يَجُوزُ.

524.         قال الشيخ: لَيْسَ شَرْطًا فِي الاسْتِنْجَاءِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَوْضِعِ الخُرُوجِ وَلَو كَانَ فِي ضَوْءِ النَّهَارِ.

525.         قال الشيخ: رِيْشُ غَيْرِ المَأْكُولِ إذَا وَقَعَ فِي المَاءِ القَلِيلِ يُنَجِّسُهُ كالنَّسْرِ مَثَلاً.

526.         قال الشيخ: وَرَدَ أنَّ الرَّسُولَ كَانَ لَهُ شَعَرٌ عَلَى السَّاعِدَيْنِ.

527.         قال الشيخ: كَانَ الحُكْمُ أَنَّ مَن جَامَعَ وَلَم يَنْزِلْ مِنْهُ المَنِيُّ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ.أي صار الغسل لازما بالجماع ولو لم ينزل.

528.         قال الشيخ: لَم يَرِدْ أَنَّ الرَّسُولَ كانَ يَأْكُلُ الفَاكِهَةَ قَبْلَ الطَّعَامِ.

529.         قال الشيخ: (قَول): "إِلَهِي أَنْتَ مَقْصُودِي وَرِضَاكَ مَطْلُوبِي" لَيْسَ علَى مَعْنَى الاسمِ هذَا لَيْسَ فِيهِ إِثْمٌ.

530.         قال الشيخ: إذَا قَالَ: "نَحْنُ اليَوْمَ علَى مَوْعِدٍ مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى..." هذَا مَجَازٌ لَكِنْ هَذِه تَرْكُهَا خَيْرٌ.

531.         قال الشيخ: إذَا قِيلَ عَنِ امْرَأَةٍ جَمِيلَةٍ: "ءَايَةٌ فِي الجَمَالِ" مَا فِيهِ ضَرَرٌ.

532.         سَأَلَ سَائِلٌ عَن بَحِيرَى الرَّاهِبِ هَل أَسْلَمَ؟

قال الشيخ: لا نَدْخُلُ فِي هذَا.

533.         قال الشيخ: النَّاسُوتُ مَعْنَاهُ الإِنْسَانُ، اللَّاهُوتُ مَعْنَاهُ الإلَهُ، هذَا كَلَامٌ عَرَبِيٌّ.

534.         قال الشيخ: التَّسْبِيحُ (فِي الصَّلَاةِ) إذَا زَادَ فِيهِ علَى الثَّلَاثِ وَكَانَ إِمَامًا لَا بَأْسَ.

535.         قال الشيخ: (حديث): "مَلْعُونٌ مَن نامَ بَعْدَ العَصْرِ" لا أصلَ له.

536.         قال الشيخ: بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ قَالُوا التَّشَهُّدُ الأَوَّلُ (فِي الصَّلاة) لا يُطْلَبُ فِيهِ ذِكْرُ الآلِ وبَعْضُهُم قَالَ بَلَى مَطْلُوبٌ.

537.         قال الشيخ: المَائِدَةُ التِي نَزَلَتْ مِن السَّمَاءِ كَانَ فِيهَا طَعَامٌ مِن غَيْرِ الجَنَّةِ.

538.         قال الشيخ: اليَهُودُ فِي أَوَّلِ الأَمْرِ مَا حَرَّفُوا لَفْظَ التَّوْرَاةِ بَل حَرَّفُوا المَعَانِيَ وَلَكِن فِي الأَخِيرِ حَرَّفُوا اللَّفْظَ.

539.         مَا مَعْنَى مَا وَرَدَ فِي الحَدِيثِ مِن أنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَقُولَانِ لِلكَافِرِ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ؟

كَتَبَ الشيخُ بِيَدِه: المُرَادُ بِذَلِك إِهَانَتُهُ واللَّفْظَةُ الثَّانِيَةُ تَأْكِيدٌ.

540.         لَو كَانَ مُسَافِرًا هَل يَجِبُ عَلَيهِ إِرْسَالُ رَسَائِلَ إلَى رَحِمِهِ فِي أَثْناءِ مُدَّةِ سَفَرِهِ إِنْ طَالَتْ وَكانَ مُسْتَطِيعًا.

كَتَبَ الشيخُ بِيَدِه: الصِّلَةُ تَحْصُلُ بِكِتَابَةٍ وَرِسَالَةٍ شَفَوِيَّةٍ.

541.         قال الشيخ: التَّمَاثِيلُ التِي لَهَا حَجْمٌ قائِمٌ التِي هِي مِن حَدِيدٍ أَو مِن جِصٍّ ("جَفْصِين") ونَحْوِ ذَلِك هذِه إذَا وُضِعَتْ فِي البَيْتِ وَضْعُها فِي البَيْتِ مِن الصَّغَائِر لَيْسَ مِن الكَبَائِر.

542.         قال الشيخ: شَكْلُ الحَيَوانِ (التِمثَال) الذِي هُوَ فَارِغٌ مِنَ الدَّاخِلِ حَرَامٌ لأَنَّ العِبْرَةَ بالظَّاهِرِ.

543.         قال الشيخ: إذَا وُجِدَ تِمْثَالٌ دَاخِلَ خِزَانَةٍ مُغْلَقَةٍ (هذَا) يَمْنَعُ دُخُولَ مَلَاِئكَةِ الرَّحْمَةِ إِلَى الغُرْفَةِ التِي يُوجَدُ فِيهَا فَقَط.

544.         قال الشيخ: إذَا مَرَّ بَيْنَ صُفُوفِ المُصَلِّينَ وكَانَتِ الصُّفُوفُ مُتَقَارِبَةً ولَم يَكُن سَبَبٌ أَو عُذْرٌ يَحْرُمُ.

545.         شَخْصٌ يَعْتَقِدُ بِوُجُودِ الجِنِّ لَكِن يَقُولُ لَيْسَ فِيهِم ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ؟

قال الشيخ: هذَا إنْ كانَ جَاهِلاً لا نُكَفِّرُه.

546.         العُمْرَةُ تُكَفِّرُ الذُّنُوبَ الصَّغِيرَةَ أمَّا الحَجُّ فَيُكَفِّرُ الكَبَائِرَ والصَّغَائِرَ.

547.         قال الشيخ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَيُعَلِّمُهُم الكِتَابَ والحِكْمَةَ﴾، الحِكْمَةُ: الحَدِيثُ.

548.         قال الشيخ: مَسْحُ الرَّقَبَةِ (فِي الوُضوء) عِندَ الشَّافِعِيَّةِ مُخْتَلَفٌ فِي سُنِّيَّتِهِ.

549.         قال الشيخ: رَضِيْتُ باللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا تَصِحُّ عِنْدَ بَعْضِهِم للدُّخُولِ فِي الإِسْلَامِ.

550.         قال الشيخ: الآيَةُ: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِن المُتَّقِيْنَ﴾ (معناها) المُتَقُّونَ هُم الذِينَ يَتَّقُونَ اللهَ بِتَرْكِ الرِّيَاءِ والشِّرْكِ، مِن هؤُلاءِ يَتَقَبَّلُ اللهُ، الإِخْلَاصُ يَتَضَمَّنُ الإِيمَانَ والخُلُوَّ مِن الكُفْرِ وتَرْكَ الرِّيَاءِ.

551.         إذَا كَانَ عِنْدَه نِصَابُ الزَّكَاةِ ثُمَّ قَبْلَ تَمَامِ الحَوْلِ دَخَلَ مَعَهُ شَرِيْكٌ مَا الحُكْمُ؟ هَل يُخْرِجُ عَن نَفْسِهِ أَمْ يَنْتَظِرَا حَوْلاً جَدِيدًا؟

قال الشيخ: مَا رَأَيْنَا فِيهَا نَصًّا.

552.         قال الشيخ: الصَّلَاةُ التِي فَاتَتْهُ فِي السَّفَرِ إذَا قَضَاهَا فِي السَّفَرِ يَقْضِيهَا قَصْرًا أَمَّا إذَا قَضَاهَا فِي بَلَدِهِ يُتِمُّها.

553.         قال الشيخ: كَفَّارَةُ اليَمِينِ علَى التَّرَاخِي.

554.         قال الشيخ: عُمَرُ لَمَّا قَالَ: يا سَارِيَةُ الجَبَلَ الجَبَلَ، قَالَ: هذَا كَلَاٌم أُلْقِيَ فِي بَالِي. الوَلِيُّ يَكْتُمُ الكَرَامَةَ دُونَ أَنْ يَكْذِبَ.

555.         قال الشيخ: يُسَنُّ تَطْلِيقُ مَن لَا تُصَلِّي.

556.         قال الشيخ: علَى قَوْلِ بَعْضِ السَّلَفِ عِدَّةُ الحَامِلِ (المتوفَّى عنها زَوجُها) هِيَ الأَطْوَلُ. القَوْلُ المُعْتَمَدُ أَنَّهَا حِينَ تَضَعُ الحَمْلَ، والقَوْلُ الآخَرُ تَعْتَدُّ بِأَقْصَى الأَجْلَيْنِ (أي أَرْبَعَةِ أَشْهُر وعَشرة ايام).

557.         قال الشيخ: وَرَدَ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ أَنَّ الرَّعْدَ مَلَكٌ. أَمَّا أَنَّ البَرْقَ أَجْنِحَتُه فلَم يَثْبُتْ.

558.         قال الشيخ: مُوسَى رَعَى الغَنَمَ لِشُعَيْبٍ عَشْرَ سِنِينَ، جَعَلَ ذَلِكَ مَهْرَ ابْنَتِه. رِعْيَةُ الغَنَمِ للأَنْبِيَاءِ فِيهِا حِكْمَةٌ لأنَّ رِعْيَةَ الغَنَمِ فِيهِ مَشَقّةٌ لأَنَّهَا تَحْتَاجُ للصَّبْرِ.

559.         قال الشيخ: العُثِمَانِيُّونَ هُم أَوَّلُ مَن صَنَعَ المِدْفَعَ.

560.         قال الشيخ: عِندَ الحَنَفِيَّةِ يَصِحُّ أَنْ يُصَلَّى أَكْثَرُ مِن فَرْضٍ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ.

561.         قال الشيخ: إذَا وَضَعَ وَجْهَهُ علَى التُّرَابِ يَكْفِي لِصِحَّةِ التَّيَمُّمِ.

562.         قال الشيخ: يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً وَاحِدَةً بِنِيَّةِ النَّفْلِ المُطْلَقِ. وَيَصِحُّ إذَا نَوَى أنْ يُصَلِيَّ رَكْعَتَيْنِ أنْ يَنْوِيَ الزِّيَادَةَ وَهُوَ جَالِسٌ وَيَصِحُّ إنْ نَوَى أَرْبَعًا سُنَّةً أَنْ يُنْقِصَ إِلَى رَكْعَتَيْنِ إنْ شَاءَ.

563.         قال الشيخ: مُوسَى وَأُمَّتُهُ كَانَ فَرْضًا علَيهم صَلَاتَانِ.

564.         قال الشيخ: القَوْلُ بِجَوازِ أَنْ تُصَلِّيَ المَرْأَةُ بالرَّجُلِ إِمَامًا لَيْسَ فِي المَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ.

565.         قال الشيخ: عِندَ الحَنَفِيَّةِ الدُّعَاءُ بِغَيْرِ الوَارِدِ مَمْنُوعٌ فِي الصَّلَاةِ.

566.         مَا الحُكْمُ فِيمَا لَو اسْتَأْجَرَ شَيْئًا وَاسْتَعْمَلَهُ أَو اشْتَرَى شَيْئًا فَأَكَلَهُ وَهُوَ لا يَعْلَمُ الثَّمَنَ أَو الأُجْرَةَ لَكِنَّهُمَا مَعْرُوفَانِ عِندَ النَّاسِ.

قال الشيخ: المَسْأَلَةُ خِلَافِيَّةٌ.

567.         هل يُقَالُ: شَرْطُ الوَاقِفِ كَنَصِّ الشَّارِعِ؟

قال الشيخ: هذَا مَعْرُوفٌ عِندَ كَثِيرٍ مِن الفُقَهَاءِ فَلا يَقْصِدُونَ بِذَلِكَ المُسَاوَاةَ.

568.         مَا مَعْنَى قَولِ إِبراهِيمَ لأَبِيهِ: "سَلَامٌ عَلَيْكَ" والسَّلَامُ علَى الكَافِرِ حَرَامٌ كَمَا نَعْلَمُ؟

قال الشيخ: يُقَالُ إِمَّا أَنَّهُ كَانَ جَائِزًا لِمَنْ قَبْلَنَا السَّلَامُ علَى الكَافِرِ وإِمَّا أَنَّهُ أَرَادَ أَنِّي لَا أَتَعَرَّضُ لَكَ بِأَذًى وَلَم يَقْصِدِ السَّلَامَ الذِي هُوَ مَمْنُوعٌ شَرْعًا علَى الكَافِر.

569.         قال الشيخ: يَجُوزُ نَصْبُ خَبَرِ "إِنَّ" علَى بَعْضِ لُغَاتِ العَرَبِ بِدَلِيلِ قَوْلِ الشَّاعِرِ: "إنَّ حُرَّاسَنَا أُسْدًا" بِنَصْبِ اللَّفْظَيْنِ.

570.         قال الشيخ: مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أَيْ فِي حَالَةٍ يَشْمَتُونَ بِنَا.

571.         هَلِ المَهْدِيُّ مِن نَسَبِ الحَسَنِ أَمِ الحُسَيْنِ؟

قال الشيخ: لَم يَرِدْ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ ثَابِتٌ.

572.         قَالَ شَخْصٌ عَن قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿اللهُ نُوْرُ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ﴾ هذَا تَشْبِيهٌ بَلِيغٌ؟ فَمَا حُكْمُهُ؟

قال الشيخ: اللهُ لا يُشَبِّهُ نَفْسَهُ بِالمَخْلُوقِ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىءٌ﴾ ارْتَفَعَ عَن المُشَابَهَةِ، والقُرْءَانُ لا يَتَنَاقَضُ، كَيْفَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يُشَبِّهَ اللهُ نَفْسَهُ بالمَخْلُوقِ، أَمَّا إنْ قَالَ ذَلِكَ عَن قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَثَلُ نُوْرِهِ كَمِشْكَاةٍ﴾ فَلَا ضَرَرَ فِيهِ. إنْ قَصَدَ (بِما قَال) أَوَّلَ الآيَةِ (﴿اللهُ نُوْرُ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ﴾) كَفَرَ، إنْ كَانَ يَعْنِي أنَّ اللهَ شَبَّهَ نَفْسَهُ بالنُّورِ كَفَرَ، كَيْفَ يُفَكِّرُ هذَا الخَبِيثُ أنَّ اللهَ يُشَبِّهُ نَفْسَهُ بِخَلْقِهِ.

573.         مَا حُكْمُ مَن كَتَبَ كَلِمَاتٍ كُفْرِيَّةً وَنَسِيَ أَنْ يَكْتُبَ أَدَاةَ الحِكَايَةِ؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ ظَنَّ أَنّهُ كَتَبَ الكَلِمَاتِ الكُفْرِيَّةَ بَعْدَ أَدَاةِ الحِكَايَةِ لَم يَكْفُر.

574.         قال الشيخ: المَالِكِيَّةُ لا يَخْتَلِفُونَ فِي جَوَازِ جَمْعِ التَّقْدِيمِ فِي السَّفَرِ.

575.         قال الشيخ: لَم يَقُلْ أَحَدٌ مِن العُلَمَاءِ إنَّ مَن اسْتَيْقَظَ بَعْدَ شُرُوقِ الشَّمْسِ يَنْوِي الفَجْرَ أَدَاءً.

576.         شَخْصٌ سَلَّمَ علَى جَمَاعَةٍ فِيهِم صَبِيٌّ فَرَدَّ الصَّبِيُّ فَقَط هَل أَجْزَأَ؟

قال الشيخ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَكْفِي.

577.         لَو قَالَ شَخْصٌ حِينَ يَكُونُ الجَوُّ (الطَّقْس) مُمْطِرًا أَو غَائِمًا "طَقْس زَيّ الزِّفْت" وَنَحْوَ ذَلِكَ مِن العِبَارَاتِ.

قال الشيخ: لَيْسَ فِيهِ ضَرَرٌ، لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ المَطَرَ لَا خَيْرَ فِيهِ ألْبَتَّةَ.

578.         شَخْصٌ قَالَ "يلْعَن أَبُو الكُفَّار"؟

قال الشيخ: إنْ كَانَ يَفْهَمُ مِنهُ الأَبَ الأَوَّلَ للبَشَرِ وكانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ الأَبَ الأَوَّلَ ءَادَمُ أَو مَنْ بَعْدَهُ مِن الأَنْبِيَاءِ بالنِّسْبَةِ لِبَعْضِهِم فَقَد كَفَر، أَمَّا إنْ كانَ لا يَفْهَمُ مِن ذَلِكَ إلا السَّبَّ والإِهانَةَ أو كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ رَجُلاً مِمَّن لَيْسُوا مِن الأَنْبِيَاءِ كَانَ أَوَّلَ مَن كَفَرَ أَبْنَاؤُهُ لم يَكْفُر.

579.         قال الشيخ: السَّمَاواتُ السَّبْعُ والعَرْشُ والكُرْسِيُّ كُلٌّ ثابِتٌ (أي ساكِنٌ).

580.         قال الشيخ: العَرْشُ اهْتَزَّ حَقِيقَةً لِمَوْتِ سَعْدِ بنِ مُعَاذٍ لَمَّا صَعِدَتْ رُوْحُه فَرَحًا، هذَا لا يُنَافِي كَوْنَ العَرْشِ جِسْمًا سَاكِنًا. اللهُ خَلَقَ فِي العَرْشِ مَعْرِفَةً وَإِدْرَاكًا فَصَارَ فِيهِ شُعُورٌ بالفَرَحِ لِصُعُودِ رُوْحِ سَعْدٍ كَمَا خَلَقَ اللهُ إِدْرَاكًا فِي جَبَلِ الطُّوْرِ وأَرَاهُ اللهَ ذَاتَهُ.

581.         قال الشيح: إذَا قِيلَ: "اهْتَزَّ العَرْشُ فَرَحًا لِوِلادَةِ النَّبِيِّ ومَالَ" يَجُوزُ، مَعْنَاهُ الذِينَ حَوْلَ العَرْشِ المَلائِكَةُ فَرِحُوا بِمَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

582.         قال الشيخ: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَواتِ والأَرْضَ﴾ لَو جُعِلَتِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ بَعْضُهَا جَنْبَ بَعْضٍ، والأَرَضُونَ السَّبْعُ بَعْضُهَا جَنْبَ بَعْضٍ، الكُرْسِيُّ يَكُونُ أَوْسَعَ مِنْهَا.

583.         قال الشيخ: المَاءُ تَحْتَ العَرْشِ كَمَا أَنَّ الكُرْسِيَّ تَحْتَ العَرْشِ.

584.         قال الشيخ: إِبْلِيسُ لَمَّا أُمِرَ بالخُرُوجِ مِن الجَنَّةِ تَأَخَّرَ لَم يَخْرُجْ فَوْرًا بَل تَأَخَّرَ فَوَسْوَسَ لآدَمَ وَحَوَّاءَ.

585.         هَل يَكْفِي الاسْتِنْجَاءُ مِن المَذْيِ والوَدْيِ بالحَجَرِ؟

قال الشيخ: يَكْفِي.

586.         شَخْصٌ ءَاذَى مُسْلِمًا ثُمَّ قَالَ لَهُ سَامِحْنِي فَقَالَ لَا أُسَامِحُكَ، فَهَل يُسامِحُهُ اللهُ؟

قال الشيخ: اللهُ يَغْفِرُ لَهُ إنْ شَاءَ، لَكِن يُسْتَوْفَى لَهُ (أي للمَظلوم) يَوْمَ القِيَامَةِ حَقُّهُ مِن غَيْرِ أَنْ يُعَذَّبَ الذِي ظَلَمَ.

587.         قال الشيخ: علَى قَوْلِ بَعْضِ المُفَسِّرِينَ: الذِي كانَ مَعَ سُلَيْمَانَ مَلَكٌ مِن المَلَائِكَةِ (هُوَ) الذِي أَحْضَرَ عَرْشَ بِلْقِيسَ.

588.         قال الشيخ: حَدِيثُ: "لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِن أُمَّتِي ظَاهِرِينَ علَى الحَقِّ حتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ" مَعْناهُ لَا يَزَالُ فِيهِم أَوْلِيَاءُ إلَى يَوْمِ القِيَامَةِ.

589.         هَل حَصَلَ أنْ طَلَّقَ الرَّسُولُ زَوْجَةً؟

قال الشيخ: طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ أَعَادَها.

590.         مَا مَعْنَى: ﴿الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾؟

قال الشيخ: الطَّيِّبُونَ أَيِ الطَّاهِرُونَ مِن الفَاحِشَةِ، الطَّيِّبَاتُ أَيِ الطَّاهِرَاتُ العَفِيفَاتُ مِن الفَاحِشَةِ.

591.         إذَا خَرَجَ مِنَ القُبُلِ الرِّيْحُ مَا حُكْمُ الوُضُوءِ؟

قال الشيخ: لا يَنْقُضُ الوُضُوءَ بالاتِّفَاقِ أي في بعض المذاهب.

592.         مَا الجَوَابُ عَلَى مَن يَقُولُ لِمَ يَحْتَاجُ الدُّخُولُ فِي الإِسْلَامِ إلى نِيَّةٍ والكُفْرُ لا يَحْتَاجُ؟

قال الشيخ: الجَوابُ أنَّ الإِيمَانَ مِن شَأْنِهِ أَنْ يَكُونَ مُسْتَمِرًّا فَلا يَثْبُتُ مَعَ التَّعْلِيقِ (كأنْ عَلَّقَ إيمانَه على حُصولِ شىء) والتَّقْيِيدِ بِمُدَّةٍ (كأنْ قَيَّد بأنْ يُؤْمِنَ عامًا)، بِخِلَافِ الكُفْرِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَطْلُوبِ الحُصُولِ فَيَثْبُتُ مَعَ التَّعْلِيقِ بِشَىءٍ وَمَعَ التَّقْيِيدِ بِزَمَنٍ قَلَّ أَو كَثُرَ.

593.         هَل تَحْصُلُ ضَغْطَةُ القَبْرِ لِبَعْضِ العُصَاةِ؟ وَهَل يُنَوَّرُ القَبْرُ لِبَعْضِ عُصَاةِ المُسْلِمِينَ غَيْرَ الشُّهَدَاءِ؟

قال الشيخ: تَحْصُلُ ضَغْطَةُ القَبْرِ للكَافِرِ عَلَى حَسَبِ النَّصِّ الصَّحِيحِ، أَمَّا لِغَيْرِهِم مِن العُصَاةِ غَيْرِ الكَافِرِ فَتَحْصُلُ لأَنَّها مِن جُمْلَةِ عَذَابِ القَبْرِ إلَّا مَن سَامَحَهُ اللهُ مِنْهُم، أَمَّا تَنْوِيرُ القَبْرِ فَهُوَ يَحْصُلُ للمُؤْمِنِ القَوِيِّ.

594.         هَل يُسَنُّ قَوْلُ: "الصَّلاة جَامِعَة" لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِن التَّرَاوِيحِ؟

قال الشيخ: لَا يُطْلَبُ تَكْرِيرُها بَلْ تَكْفِي المَرَّةُ الأُوْلَى.

595.         مَن يُقَدَّمُ تَرْجِيحُه النَّوَوِيُّ أَمِ الرَّافِعِيُّ؟

قال الشيخ: إنِ اخْتَلَفَا فِي التَّرْجِيحِ فالغَالِبُ مِن أَحْوَالِ مَن بَعْدَهُم تَرْجِيحُ تَرْجِيْحِ النَّوَوِيّ.

596.         قال الشيخ: سُكُوتُ الحَافِظِ ابنِ حَجَرٍ عَن حَدِيثٍ فِي فَتْحِ البَارِي لا يَنْزِلُ عَن الحَسَنِ.

597.         قال الشيخ: علَى مُقْتَضَى حَدِيثٍ ضَعِيْفٍ، إِسْنَادُهُ لَيْسَ ضَعِيفًا جِدًّا، أنَّهُ يُخْلَقُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، وَعَلَى مُقْتَضَى حَدِيثٍ أَضْعَفَ مَنْهُ يُخْلَقُ أَكْثَرُ مِن ذَلِكَ.

598.         هَل يُسَنُّ تَحْرِيكُ السَّبَّابَةِ فِي التَّشَهُّدِ؟

قال الشيخ: وَرَدَ فِي أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِه وَلَكِنِ اخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِهِ.

599.         قال الشيخ: فِي اللَّبَنِ (أي الحَلِيب) قَالَ (النَّبِيُّ): "وَزِدْنا مِنْهُ". اللهُ جَعَلَهُ غِذَاءً لِلوَلَدِ أَوَّلَ مَا يَخْرُجُ مِن بَطْنِ أُمِّهِ، الحَلِيبُ مُبَارَكٌ.

600.         مُصَلٍّ قَرَأَ بَعْضَ الفَاتِحَةِ وَهُوَ يَهِمُّ بالرُّكُوعِ تَذَكَّرَ فَقَامَ.

قال الشيخ: هذَا لا يُكْمِلُ مِمَّا وَصَلَ إِلَيهِ بَل يَسْتَأْنِفُ القِرَاءَةَ.

601.         هَل صَحَّ أَنَّ النَبِيَّ اسْتَغْفَرَ لأُمِّهِ ثُمَّ نُهِيَ عَن ذَلِكَ؟

قال الشيخ: لَم يَصِحَّ.

602.         مَا حُكْمُ مَن نَسَبَ لِكَافِرٍ كُفْرًا لم يَقُلْهُ؟

قال الشيخ: لَا يَكْفُر.

603.         أَلَيْسَ الأَفْضَلُ للنُّزُولِ إِلَى السُّجُودِ النُّزُولَ علَى الرَّاحَتَيْنِ بَدَلَ غَيْرِها؟

قال الشيخ: اخْتَلَفَ الأَئِمَّةُ فِي ذَلِكَ.

604.         مَا حُكْمُ أَكْلِ شَاةٍ رَضَعَتْ مِن كَلْبَةٍ شَهْرَيْنِ؟

قال الشيخ: يَجُوزُ أَكْلُهَا لَكِن فَمُهَا يُطَهَّرُ بِسَبْعِ غَسَلَاتٍ مَعَ التُّرَابِ فِي إِحْدَاهُنَّ.

605.         قال الشيخ: لَيْسَ مَعْلُومًا مِن الدِّينِ بالضَّرُورَةِ أَنَّ كُلَّ نَبِيٍّ رَعَى الغَنَمَ.

606.         شَخْصٌ عِنْدُهُ مَاءُ زَمْزَمَ قَدِيمٌ فَقَالَ: "مَا عَادِت تِسْوَا"؟

قال الشيخ: مَا عَلَيهِ شَىءٌ.

607.         شَخْصٌ أُغْمِيَ عَلَيهِ سَاعَةً مِن النَّهَارِ فأُطْعِمَ دُوْنَ عِلْمِهِ هَل يَفْسُدُ صَوْمُهُ؟

قال الشيخ: مَا فَسَدَ صَوْمُهُ لأنَّهُ غَيْرُ ذَاكِرٍ للصِّيَامِ.

608.         مَنْ ذَكَرَ جَوَازَ التَّلْفِيقِ وَفِي أَيِّ كِتَابٍ؟

قال الشيخ: فِي فَتاوَى ابنِ زِيَادٍ الشَّافِعِيِّ، مُخْتَصَرُهُ مَطْبُوعٌ.

609.         قال الشيخ: شَخْصٌ ارْتَدَّ ثُمَّ كَتَبَ الشَّهَادَتَيْنِ ولَم يَنْطِقْ بِهِمَا هذَا لا يَكْفِي.

610.         مَا الفَرْقُ بَيْنَ الْمَلَكَةِ والإِدْرَاكِ؟

قال الشيخ: المَلَكَةُ هِي حَالَةٌ رَاسِخَةٌ فِي النَّفْسِ، أَمَّا الإِدْرَاكُ فَهُوَ عَامٌّ يَحْدُثُ عَنِ المَلَكَةِ وغَيْرِهَا.

611.         قال الشيخ: الجِنُّ قِسْمَانِ: هَوَائِيُّونَ وَأَرْضِيُّونَ، الهَوَائِيُّونَ أَصْعَبُ هَؤلاءِ إذَا دَخَلُوا فِي إِنْسَانٍ يَصْعُبُ إِخْرَاجُهُ. الجِنُّ الأَرْضِيُّونَ يَأْكُلُهُم السَّبُعُ والضَّبُعُ. فِي بِلَادِنَا كَانَ فِي بَعْضِ الأَحْيَانِ يَرَى إِنْسَانٌ امْرَأَةً تَرْكُضُ وَخَلْفَها ضَبُعٌ تَقُولُ: خَلِّصْنِي وَلَكَ كَذَا، هذَا مِن الجِنِّ المُتَشَكِّلِ الأَرْضِيّ. الهَوَائِيُّونَ كَثِيرًا مَا يَطِيرُونَ.

612.         شَخْصٌ قَالَ لِكَافِرٍ "أَخِي" أو "يَا أَخِي" ما حُكْمُه؟

قال الشيخ: لا يَكْفُر، الأُخُوَّةُ لَهَا فِي اللُّغَةِ مَعَانٍ مُتَعَدِّدَةٌ. أُخُوَّةٌ فِي النَّسَبِ وَأُخُوَّةٌ قَوْمِيَّةٌ وأُخُوَّةٌ دِيْنِيَّةٌ وَأُخُوَّةُ الصُّحْبَةِ وَأُخُوَّةُ صَدَاقَةٍ.

613.         مَا حُكْمُ أَكْلِ الأَفْعَى؟

قال الشيخ: حَرَامٌ عِندَ الجُمْهُورِ. وَيَجُوزُ عِندَ بَعْضِ الأَئِمَّةِ إنْ أَمِنَ ضَرَرَهَا، بالذَّبْحِ تَحِلُّ عِنْدَهُم.

614.         قال الشيخ: الأَبَدُ الدَّهْرُ. وفِي اللُّغَةِ لا يُقَالُ "مَا قُلْتُ أَبَدًا" لأنَّهُ إذَا كانَتْ كَلِمَةُ "أَبَدًا" يَكُونُ الفِعْلُ فِي المُسْتَقْبَلِ يُقَالُ: لا أَقُولُ أبدًا.

615.         قال الشيخ: قَالَ الفُقَهَاءُ إذَا أُدِيرَ شَرَابُ البُنِّ علَى هَيْئَةِ ما يَفْعَلُهُ شَرَبَةُ الخُمُورِ يَحْرُمُ لأنَّهُ تَشَبُّهٌ بِشَرَبَةِ الخَمْرِ، تَشَبُّهٌ بِالفَسَقَةِ. عِندَ الفُقَهَاءِ التَّشَبُّهُ بِالفَسَقَةِ كالتَّشَبُّهِ بالكُفَّارِ (أي حَرام) لَكِن التَّشَبُّهُ بالكُفَّارِ أَشَدُّ.

616.         قال الشيخ: الشَّيْطَانُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدْخُلَ إلى الصَّدْرِ (صَدْرِ غَيرِ الأنبياء) لِلْوَسْوَسَةِ، أَمَّا الأَنْبِيَاءُ فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ إِلَى صُدُورِهِم.

617.         قال الشيخ: عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ وَعَبْدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ فَسَّرَا المُلَامَسَةَ بالجِمَاعِ (في الآية: ﴿أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾).

618.         قال الشيخ: التَّوَاهُبُ إذَا كَانَ مِن الطَّرَفَيْنِ لا يَكُونُ شَحَاذَةً.

619.         إذَا قَالَ عَن مَجْمُوعَةٍ مِن الشَّبابِ "شَيَاطِيْن"؟